moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٥٨٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (....) سجل تجاري (....) ضد/ شركه (....) غير ذلك (....) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٠/٣٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٤/٩/١٤٤٠ه وحضر المدعي اصاله كما حضر (....)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (....)، بوكاله عن مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره برقم (....) وتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٠ه عن الموثق عن (....)، الطايف ترخيص رقم: (....) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه اشتري من المدعي عليها كساره بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال في شهر ١٢ من عام ٢٠١٨م دفع منها مبلغ خمسين الف ريال مقدما كما استاجر موقع الكساره بايجار شهري قدره ٤٠.٠٠٠ ريال وقد اعطي مهله شهرين بعدها يبدا سداد الثمن ودفع الاجره، وحرر ١٢ سندا لامر باقساط الثمن والاجره قيمه قسط الكساره (٣٧.٥٠٠) ريال وقيمه قسط الاجره (٤٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي قيمه الضريبه المضافه ليكون اجمالي قيمه كل سند (٧٩.٥٠٠) ريال وعددها (١٢) قسط تبدا من تاريخ ١/٣/٢٠١٩م وبعد مضي شهرين وخمسه ايام اوقف عن العمل بموجب خطاب المدعي عليها الصادر بتاريخ ٥/٢/٢٠١٩م الموجه الي ملاك الكسارات وحجزت المدعي عليها علي الكساره ونقلتها لموقع اخر غير المكان المستاجر، وانتهي الي طلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها قيمه السندات، وبسؤال المدعي هل يوجد عقود بين الطرفين اجاب بانه يوجد مسوده عقود ولم تزوده المدعي عليها باصول العقود، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهم بايداع الجواب لدي امانه سر الدايره عن جميع الفقرات الوارده في ضبط هذه الجلسه بتاريخ ٧/٩/١٤٤٠ه علي ان يرد المدعي بتاريخ ٩/٩/١٤٤٠ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١١/٩/١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه بتاريخ ٧/٩/١٤٤٠ه ونص الحاجه منها ان المدعي سلم السندات للمدعي عليها برضاه دون اجبار او اكراه او غصب او حيله ومن ثم يسقط حق المدعي في الاسترداد، وان عقدي البيع والايجار من العقود اللازمه التي لا تنفسخ بالاراده المنفرده من جانب احد طرفيها وان المدعي اقر في عقد البيع باستلام المبيع ولم يقدم البينه علي سداد الدفعه المقدمه من ثمن المبيع وباقي الثمن يسدده المدعي علي اقساط شهريه لمده عام تدفع في بدايه كل شهر ميلادي قيمه القسط ٣٧.٥٠٠ ريال وتبدا من ١/١/٢٠١٩م مما يعني حلول خمسه اقساط حتي تاريخ ١/٥/٢٠١٩م ونظرا لامتناع المدعي عن السداد فقد حلت جميع الاقساط تاسيسا علي البند الثالث من العقد وعليه لا حق للمدعي في استرداد السندات التي تمثل ثمن المبيع، وبالنسبه لعقد الايجار فان المدعي استلم الموقع استلاما فعليا كاملا وشغله ومده العقد تبدا من ١/٢/٢٠١٩م ولمده سنه ميلاديه ويدفع المدعي ايجار شهري بمبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال في اول يوم من بدايه كل شهر ميلادي وعليه استحق في ذمته اجره اربعه اشهر ومن لا حق له في المطالبه باسترداد السندات التي تمثل الاجره، اما ادعاء المدعي ان ايقافه عن العمل كان بموجب خطاب المدعي عليها المؤرخ في ٥/٢/٢-١٩م فهذا غير صحيح لعدم صدور هذا الخطاب من المدعي عليها وعدم ثبوت توجيهه للمدعي عينا ولم يقدم المدعي اصل الخطاب والصور لا يحتج بها والخطاب لا يحمل توقيع ذي صفه عن المدعي عليها ومضمون الخطاب يتضمن ادانه للمدعي بان الايقاف ان صح ووجد فهو لسبب يعود اليه كما ان هذا الخطاب ان صح فهو لاخلاء مسؤوليه مصدره فقط لا اكثر وليس امر اخلاء ملزم. ومن الناحيه الشكليه فان الاختصاص بنظر دعوي ايجار موقع الكساره ينعقد للمحكمه العامه. ا.ه كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ ٩/٩/١٤٤٠ه المتضمنه ان ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح والصحيح انها اخلت بشروط البيع وبشروط الاجره التي يتحقق معها اتمام المبيع والاجره باستيفاء كامل المنفعه المقرره شرعا حيث لم تمكني من استلام المبيع واستلامه والتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم ومنعتني من استلام الموقع المؤجر والتصرف فيه واستيفاء المنفعه منه، واما اصل خطاب طلب الاخلاء فهو لدي المدعي عليها ولدي البينه التي تثبت صدوره منها وانها لم تمكني من استلام المبيع والموقع المؤجر وفك الكساره ونقلها لموقع اخر بالمجمع والتحفظ عليها مما ادي الي تكبدي خساير ماليه كبيره مع الغير واما السندات التي بحوزه المدعي عليها فقد اشتملت علي استحقاقات ماليه من غير مقابل وقد تقدمت بها لمحكمه التنفيذ ولحقني من ذلك ضرر بين اطلب رفعه عني بايقاف تنفيذها واسترداد حيازتها. ا. ه وذكر وكيل المدعي عليها انه تسلم نسخه منها وقدم مذكره جوابيه من ورقتين اودعت في ملف القضيه دفع فيها بعدم صحه ما جاء في مذكره المدعي، وزود خصمه بنسخه منها وطلب اجلا للرد فافهم بايداع الرد بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٠ه كما افهم وكيل المدعي عليها بايداع جوابه بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٠ه مع تقديم نسخه من جميع السندات التي اشار اليها في مذكرته وذكر ان عددها (١٢) سند، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٥/١٠/١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي المحرره بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٠ه من ورقتين ذكر فيها انه استلم كساره لا تعمل وتحتاج الي صيانه كامله كلفت مبالغ طايله وديون خارجيه وبعد انتهاء مهله الشهرين وخمسه ايام تم الايقاف عن العمل وبعدها بايام تم فك الكساره من قبل المدعي عليها ونقلها والتحفظ عليها في مكان اخر من الموقع العام وذلك بالقوه وتم منعه من الانتفاع بها لكون المدعي عليها هي المسيطره ولها النفوذ بالموقع وان عقدها من عقود الاذعان فلم يتحقق شرط القدره علي تسليم المبيع مما يحتم بطلان العقد وعدم استحقاق المدعي عليها اي مبلغ، وان السندات لامر تبدا بتاريخ ١/٣/٢٠١٩م والايقاف تم بتاريخ ٥/٢/٢٠١٩م وعليه فانه لا يوجد اخلال من المدعي بالعقد او تاخر في السداد. ا.ه كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها الجوابيه عنها المحرره بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٠ه المتضمنه ان المدعي عاين الكساره المبيعه المعاينه التامه النافيه للجهاله وقبل مشتراها بحالتها الراهنه عند تحرير عقد البيع وان ما ورد بالسندات من تاريخ هو تاريخ وفاء دون استحقاق الثابت باقرار المدعي بصحه عقدي البيع والاجاره وان تاريخ الوفاء الحقيقي لعقد البيع ١/١/٢٠١٩م وتاريخ الوفاء الحقيقي لعقد الايجار ١/٢/٢٠١٩م دون ما دون في السندات من تاريخ الوفاء، وهذين التاريخين سابقين علي تاريخ الايقاف المزعوم في ٥/٢/٢٠١٩م كما ان عقد الايجار مستقل عن عقد البيع مما يستوجب اقامه دعوي مستقله لكل واحده منهما مع التاكيد علي دعوي الاجره ليست من اختصاص المحاكم التجاريه. ا.ه. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يرفق بمذكرته اي سند لامر وبسؤاله عن ذلك اجاب بان جميع السندات بحوزه موكله مدير الشركه وهو مسافر وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه علي المذكره ذكر انه لا جديد فيها وقرر الطرفان اكتفاءهما، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٤/١٠/١٤٤٠ه لم يحضر المدعي او من يمثله وطلب الحاضر عن المدعي عليها شطب الدعوي، وعليه جري شطب القضيه للمره الاولي. وبجلسه ٣٠/١٠/١٤٤٠ه قررت الدايره اعاده النظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي بناء علي طلب المدعي، وقدم المدعي مذكره من ورقتين وذكر انه يطلب فسخ عقد البيع وعقد الايجار واعاده المبلغ المدفوع وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال والحكم بعدم استحقاق المدعي عليها ثلاثه عشر سندا لامر حررها المدعي للمدعي عليها اجره للموقع وثمنا للكساره قيمه كل سند (٧٩.٥٠٠) ريال، والسند الاول بتاريخ ١/٣/٢٠١٩م، والثاني بتاريخ ١/٤/٢٠١٩م، والثالث بتاريخ ١/٥/٢٠١٩م، والرابع بتاريخ ١/٦/٢٠١٩م، والخامس بتاريخ ١/٧/٢٠١٩م، والسادس بتاريخ ١/٨/٢٠١٩م، والسابع بتاريخ ١/٩/٢٠١٩م، والثامن بتاريخ ١/١٠/٢٠١٩م، والتاسع ١/١١/٢٠١٩م، والعاشر ١/١٢/٢٠١٩م، والحادي عشر بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م، والثاني عشر بتاريخ ١/٢/٢٠٢٠م. والسند الثالث عشر بقيمه ١٠٠.٠٠٠ ريال وتاريخ ١/١/٢٠٢٠م، مع احتفاظه بالمطالبه بالتعويض، واضاف انه يطلب بصفه مستعجله ايقاف السندات لامر الثلاثه الاولي التي صدر بخصوصها قرارات تنفيذ من محكمه التنفيذ بالرياض (دايره التنفيذ التاسعه)، وبسؤال وكيل المدعي عليها من المالك للكساره المتعاقد عليها اجاب كان يملكها (....) ثم انتقلت ملكيتها للمدعي عليها بموجب مخالصه بين الطرفين. وبسؤاله عن خطاب طلب الاخلاء اجاب بان الخطاب صحيح الا انه لم يوجه للمدعي وانه لم يوقع الخطاب ولم تكن له صفه عن الشركه في وقت توقيع الخطاب لانه مجرد شريك في شركه (....) وهي احد الشركاء في الشركه المدعي عليها واضاف انه لم تصبح له صفه في تمثيل الشركه الا بموجب الوكاله المحرره بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٠ه وقدم نسخه منها ومن عقد تاسيس الشركه وشهاده تسجيلها، وبسؤاله عن وضع الكساره الحالي اجاب بانه تم فك الكساره من موقعها بعد خطاب الايقاف المؤقت الصادر بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٠ه بسبب كون بعض المستاجرين ارتكبوا بعض المخالفات بما فيهم المدعي وبناء علي طلب المدعي وموافقته بتحمل تكاليف الفك والنقل تم نقل الكساره الي موقع اخر في نفس الارض، فعقب المدعي بان المدعي عليها تعاقدت مع عمال الصيانه الذين تعاقد هو معهم واتفقت معهم المدعي عليها علي الفك والنقل وان المخالفه التي ارتكبها هي عدم تركيب الفلاتر وان ممثل المدعي عليها في العقد (....) اعطاه مهله شهرين بحيث يبدا العقد من تاريخ ١/٢/٢٠١٩م لاعاده ترميم الكساره بالكامل، وان الكساره اشتغلت مده ٣٥ يوم تقريبا داخل المهله دون وجود الفلاتر وذلك لان تركيب الفلاتر يحتاج الي مده من ٣ الي ٦ اشهر بموجب عقود التركيب التي عرضها علي المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره المدعي غير صحيح واضاف ان الارض كلها مرخصه بجميع المواقع لجميع الخامات وان المدعي سدد مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال من عقد البيع من قيمه المبيعات ثم توقف عن السداد وان موكلته بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٩م تحفظت علي الكساره بسبب عدم التزام المدعي بسداد الاقساط الثلاثه المستحقه حيث ان اول قسط استحق بتاريخ ١/١/٢٠١٩م واما مهله الشهرين فهي لعقد الايجار وليس لعقد البيع، فعقب المدعي بان اول قسط يستحق من تاريخ اول سند لامر وهو ١/٣/٢٠١٩م وان (....) اعطاه المهله لكلا العقدين، فعقب وكيل المدعي عليها بان الكساره تعمل من تاريخ استلام المدعي لها ولا تحتاج صيانه وتوجد لديه فواتير انتاج باسم المدعي من ذلك التاريخ وقد انتج ٤٧٧ رد بقيمه ١٩٠.٠٠٠ ريال تقريبا، فعقب المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح. وعليه جري رفع الجلسه للمداوله في الطلب العاجل. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد اشتري من المدعي عليها كساره ثابته بموجب العقد المحرر بتاريخ ١١/٣/١٤٤٠ه الموافق ١٩/١١/٢٠١٨م واستاجر منها موقع هذه الكساره بموجب العقد المحرر بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٠ه الموافق ٢٠/١١/٢٠١٨م علي ان تبدا مده عقد الايجار من ١/٢/٢٠١٩م، ودفع للمدعي عليها خمسين الف ريال عند توقيع عقد البيع، ثم حرر اثني عشر سندا لامر المدعي عليها، قيمه كل سند ٧٩.٥٠٠ ريالا، قسط الثمن من كل سند ٣٧.٥٠٠ ريال، وقسط الاجره ٤٠.٠٠٠ ريال، والباقي مقابل القيمه المضافه، كما حرر سندا بقيمه ميه الف ريال لضمان الالتزام ببنود عقد الايجار يسترد عند انتهاء العقد. ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب فسخ عقدي الايجار والبيع والزام المدعي عليها برد الدفعه المقدمه وقدرها خمسون الف ريال مع الحكم بعدم استحقاقها السندات الثلاثه عشر المبينه في الوقايع، وذلك لتحفظ المدعي عليها علي الكساره ونقلها من موقعها وعدم تمكينه من استيفاء منفعه المبيع والتصرف فيه وعدم تمكينه من استيفاء منفعه الموقع المؤجر، مستندا في ذلك الي صوره خطاب الاخلاء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٥/٢/٢٠١٩م والمذيل بتوقيع (....) المتضمن: (الساده/ ملاك الكسارات... بناء علي زياره وفد وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه لموقعنا بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٠ه واشعارنا بعدم التزام الموجودين بالموقع بعمل الاحتياطات البيييه ومنها تركيب الفلاتر وعدد من المخالفات الاخري وقد قمنا بانذاركم اكثر من مره بهذا الخصوص فقد قررت الوزاره ايقاف ممارسه النشاط التعديني بالموقع فورا واعاده تاهيله وفقا لاحكام نظام الاستثمار التعديني ولايحته التنفيذيه لذلك قرر مجلس اداره الشركه بوجوب ايقاف جميع الكسارات وترحيلها من الموقع واخراج جميع المعدات من الموقع قبل وصول اللجان الحكوميه خلال ٤٨ ساعه وحجزها علي المعدات والممتلكات وهذا خطاب لاخلاء مسؤوليه الشركه في حال وجود اي غرامات تترتب علي عدم الاخلاء وكذلك حرصا منا علي عدم الحجز علي ممتلكاتكم وتغريمها، مرسل للعلم والاحاطه وعمل ما يلزم)، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر باستلام الدفعه المقدمه من عقد البيع، واقر بحوزه السندات لامر وادعي استحقاق المدعي قيمتها وانكر صحه خطاب الاخلاء في مذكرته مفترضا عده افتراضات ثم رجع فاقر بصحه مضمونه كما اقر بصحه الخطاب الصادر من وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٠ه المتضمن ايقاف ممارسه النشاط التعديني بموقع الكساره محل الدعوي، وذلك بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٠ه الموافق ٢٩/١/٢٠١٩م، وبما ان تاريخ قرار الايقاف سابق لتاريخ بدء عقد الايجار المتفق علي بدء سريانه من تاريخ ١/٢/٢٠١٩م طبقا للبند الرابع منه، ولما كان مقتضي عقد الايجار تمليك المؤجر الاجر وتمليك المستاجر المنافع، ولا يستحق الاجر الا بتمليك المنافع، وقد اتفق الفقهاء علي ان المنافع في عقد الاجاره يجب ان تكون مقدوره التسليم فما لا يقدر المؤجر علي تسليمه من المنافع لا يجوز العقد عليه، ولما كانت المدعي عليه غير قادره علي تسليم منافع موقع الكساره للمدعي بعد قرار وزاره الطاقه بايقاف الانتفاع به فورا، وبما ان تعذر استيفاء منفعه الموقع المؤجر يجعل للمستاجر الخيار بين فسخ العقد وامضايه، وبما ان المدعي اختار فسخ العقد فقد تعين علي الدايره اجابته في ذلك للاسباب السابق ايرادها. ولما كان عقد استيجار موقع الكساره تاليا لعقد بيع الكساره بيوم واحد، ومرتبطا به ارتباطا لا يقبل التجزيه لكون المدعي اشتري كساره ثابته في موقع المدعي عليها والكساره ومنفعه الموقع مملوكه للمدعي عليها ولكون السندات محرره لكلا العقدين وقيمه كل سند مجزاه بين ثمن الكساره واجره الموقع، ولما كانت المدعي عليها قد تحفظت علي الكساره بعد القرار الصادر من وزاره الطاقه وبعد مده يسيره من بيعها علي المدعي، وقد تصرفت في الكساره تصرف الملاك بالتحفظ عليها حتي تاريخه وعللت ذلك بتاخر المدعي في السداد، مما يعد اعمالا للبند الثامن من العقد المتضمن حق المدعي عليها في فسخ العقد عند تاخر المدعي في السداد، ولما كان الاصل في عقد البيع الرضا، وكان ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم قايما مقام الشرط في الالتزام والتقيد وان لم يذكر صريحا؛ لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما كان المدعي لم يرض بشراء الكساره الا وفق حالتها الراهنه في اثناء التعاقد وقد كانت الكساره ثابته في موقع المدعي عليها، ومن ثم فان الدايره تري ان ذلك بمثابه الشرط في المبيع الذي يحق للمشتري الفسخ عند تخلفه، اذ ان الكساره لا تساوي الثمن الذي اشتريت به لو لم تكن ثابته في الموقع وقابله للتشغيل دون اي عوايق نظاميه او ماديه، ولما كان للمتضرر من العاقدين فسخ العقد اذا كانا قد عقداه علي صفه ولم يرض احدهما الا بها؛ اذ لو لزمه العقد بدون تلك الصفه للزمه البيع بدون رضاه، والعقد من شرطه التراضي، ولما كان القرار الصادر من وزاره الطاقه بايقاف نشاط الكساره التي اشتراها المدعي في الموقع يعد من العوارض الطاريه المؤثره علي عقد شراء الكساره، ولم يكن المدعي سببا في ذلك، وبما ان المدعي لم يشتر الكساره الا في موقعها المرخص، ومن ثم فان له فسخ البيع عند طروء ما يوجب فكها من الموقع ونقلها لمكان اخر، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي فسخ عقد البيع، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان تحفظ موكلته علي الكساره كان بسبب تاخر المدعي في سداد الاقساط فان الدايره تري صحه ما دفع به المدعي من ان المهله الوارده في عقد الايجار تسري علي عقد البيع وذلك لان عقد البيع نص علي ان يدفع الثمن علي اقساط شهريه تبدا من تاريخ ١/١/٢٠١٩م لمده سنه كامله، ولما ابرم الطرفان عقد الايجار اخذت المدعي عليها من المدعي اثني عشر سندا مضمنه كل سند القسط الشهري لثمن المبيع واجره الموقع، وكان اول سند بتاريخ ١/٣/١٤٤٠ه وهو التاريخ الموافق للمهله المحدده في عقد الايجار فتكون ناسخه لما ورد في عقد البيع، ويؤيد ذلك ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت مطالبه المدعي بسداد القسط الاول من عقد البيع، علاوه علي ان قبض السندات يعتبر قبضا حكميا لقيمتها فلا يحق للمدعي عليها التحفظ علي الكساره مع امكان التنفيذ علي السندات. ولما كان من اثار فسخ عقدي البيع والايجار اعاده الحال بين المتعاقدين الي ما كان عليه قبل التعاقد ورد ما قبض تنفيذا للعقد، وعليه فان الدايره تحكم بعدم استحقاق المدعي عليها ما قبضت من ثمن وقدره خمسون الف ريال وما حازت من سندات وعددها ثلاثه عشر سندا. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان خطاب الاخلاء لم يوجه للمدعي او انه لم يوقع من ذي صفه؛ اذ انه موجه لملاك الكسارات والمدعي احدهم، ومطبوع علي مطبوعات المدعي عليها، ولم ينكر وكيلها مضمون الخطاب ولم ينكر قرار وزاره الطاقه بايقاف النشاط بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٠ه وهو كاف في اجازه الفسخ. ولا ينال من ذلك ما دفع به من ان الايقاف بسبب عدم تركيب الفلاتر اذ ان الايقاف تم قبل بدء عقد الايجار، وهو اخلاء لكامل الموقع من جميع الكسارات فلا اثر لتركيب المدعي الفلاتر من عدمه، وبخاصه ان عقد المدعي لم يبدا بعد. ولا ينال من ذلك ايضا ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمطالبه المتفرعه من عقد ايجار موقع الكساره. وذلك لان الايجار لم يكن لعين عقاريه مجرده وانما كان لمنفعه هذا الموقع وترخيصه لاستخراج خامات الحجر الجيري وانتاج البحص بانواعه ومقاساته، وعلي فرض كون هذه المطالبه عقاريه وخارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه فان عقد الايجار وقع تابعا لعقد بيع الكساره ومتصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه علي ما تقدم بيانه ومن القواعد المقرره ان التابع لا يفرد بالحكم وانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولما كان المدعي قد طلب بصفه مستعجله ايقاف السندات لامر الثلاثه الاولي التي صدر بخصوصها قرارات تنفيذ من محكمه التنفيذ بالرياض (دايره التنفيذ التاسعه) المبينه في الوقايع، ولما كانت الاسباب السابقه موجبه لوقف تنفيذ تلك السندات لثبوت عدم استحقاق المدعي عليها لقيمتها، فانه يتعين اجابه المدعي في ذلك. (لذلك) حكمت الدايره: بصفه عاجله ايقاف تنفيذ السندات المحرره من (....) (سجله المدني (....)) لصالح شركه (....) (سجلها التجاري (....)) وقيمه كل سند (٧٩.٥٠٠) ريال، السند الاول بتاريخ ١/٣/٢٠١٩م الصادر بموجبه قرار التنفيذ من الدايره التاسعه بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (٤٠١٧١٧٣٣٤)، والثاني بتاريخ ١/٤/٢٠١٩م الصادر بموجبه قرار التنفيذ من الدايره التاسعه بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (٤٠١٦٧٠٨٦٧)، والثالث بتاريخ ١/٥/٢٠١٩م الصادر بموجبه قرار التنفيذ من الدايره التاسعه بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (٤٠١٧٢٠٠٦٣). وحدد يوم الخميس ١/١١/١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال عشره ايام من التاريخ المحدد لاستلامه. الحكم في القضيه رقم ٤٧٩ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (....) سجل تجاري (....) ضد/ شركه (....) غير ذلك (....) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/١٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب عاجل بايقاف تنفيذ السندات المحرره من المدعي تتعلق بالدعوي الاصليه المنظوره بخصوص عقد بيع الكساره والمطالبه بفسخ العقد، والذي اصدرت فيه الدايره قرارها القاضي بايقاف تنفيذ السندات المحرره من قبل المدعي. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم, وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد قرار الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠ه في القضيه رقم ١١٥٨٩ لعام ١٤٤٠ه فيما قضي به، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.