moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439460421 لعام 1443 ه المدعي: وحيد عبدالله علي زين المدعي عليه: مؤسسه مسفر عايض راجح الزهيري الغامدي الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1443/11/30 ه، وفيها حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (207.000) مايتان وسبعه الاف ريال مقابل قيمه تاجير السياره محل الدعوي لصالح المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر بان لديه مشكله ولا يستطيع الدخول علي ناجز ولا تاتيه روابط الجلسات وانه سبق ان صدر عليه حكم بنفس المبلغ بسبب عدم تمكنه من دخول الجلسه وطلب مهله للرد وافهمته الدايره بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد لمعالجه مشكلته كما افهمته بتقديم اجابته عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/01/06 ه، وفيها حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط بسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب قايلا: (ارد علي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم للقضيه رقم 439460421 بالتالي العقود المقدمه من قبل المدعي تمت ورقيا فقط ولم تتم علي ارض الواقع والخلل من قبل المدعي حيث انه لم يقوم بتسليم الاوراق الثبوتيه التي تخص هذه السيارات بما فيها العقود ولم يستطيع موكلي تشغيل هذه السيارات ولم يتم الانتفاع من العين المؤجره تم تسليم شيكات بقيمه الايجار لهذه السيارات للمدعي اثناء توقيع العقود وتقدم المدعي بها لمحكمه التنفيذ وتم توقيف خدمات موكلي لعدم سداد 450 الف ريال قيمه الشيكات وتم رفع دعوي علي المدعي بالمحكمه التجاريه بجده وصدر بحقه صك حكم نهايي رقم 409031300 من الدايره الثالثه بهذه المحكمه بتاريخ 1441/8/20 وينص علي (عدم استحقاق المدعي لقيمه هذه الشيكات) ومرفق صوره منه، تناقض اقوال المدعي حيث ذكر في الصك المذكور اعلاه بان السيارات بقت لدي موكلي خمسه شهور والان يرفع دعوي بالمطالبه بالايجار لمده سنتين. وهذا التناقض يدل علي انه ليس صاحب حق وانما يرغب في اكل اموال الناس بالباطل، الدعوي المقدمه من المدعي غير صحيحه وليس له اي حق او اي مطالبه ماليه او غيرها عند موكلي اطلب من الله ثم من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم احقيته فيما يدعي به "، ثم طلب المدعي اصاله مهله للرد علي الدعوي فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/02/05 ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا لم استطع ارفاقها في النظام لكوني اضفت حديثا واطلب اضافيه لتقديم ردي قبل موعد الجلسه القادمه،فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره لتقديمه وعليه التقيد بالمدد المضروبه في المحضر ففهم ذلك واستعد به علي ان يقدم رده خلال خمسه ايام من تاريخه وعلي وكيل المدعي عليها تقدم رده خلال خمسه ايام عمل التي تلي المده المضروبه ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/02/30 ه،وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما سلفا،وبسؤال وكيل المدعي عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا:بان المدعي عليه انتفع بالسياره محل الدعوي وذلك خلال فتره تعاقديه واما ماذكره بانه لم يستلم الاوراق الثبوتيه والعقد محل الدعوي غير صحيح حيث انه استلم كافه الاوراق الثبوتيه بالاضافه الي العقد ولم نستلم السياره الا بعد سته اشهر اذا فموكلتي تطالب بالاجره الوارده في لايحه الدعوي مقابل انتفاع المدعي عليه بالسياره خلال الفتره التعاقديه , وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: ماذكره وكيل المدعي بان السياره محل الدعوي تم استلامها من قبلهم بعد سته اشهر من ابرام العقد غير صحيح والصحيح ان المدعي استلم السياره بعد شهرين من تاريخ ابرام العقد ولدي شاهد يشهد بذلك , هكذا اجاب , وبسؤال وكيل المدعي هل السياره محل الدعوه لازالت بحوزه المدعي عليه فذكر بان السياره استلمها موكلي بعد سته اشهر من تاريخ ابرام العقد هكذا اجاب , فافهمت الدايره وكيل المدعي بضروره ارفاق العقد محل الدعوي والمبرم بين الطرفين كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار الشاهد الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/03/28 ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما سلفا، كما حضر المدعي عليه اصاله، وحضر لحضورهم الشاهد حسن بن عايض بن مبارك الزهيري الغامدي بموجب هويه رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن اليه تسليم السياره بعد شهرين من تاريخ التعاقد فاجاب قايلا: لقد تواصلت مع المدعي لكي اسلمه السياره محل الدعوي لكوني لم انتفع بها مطلقا، الا ان المدعي لم يتجاوب معي ثم بعد ذلك وضعت السياره محل الدعوي في حي الجوهره وتواصلت مع الشاهد حسن لكي يتواصل مع المدعي لاستلام السياره، وبالفعل تجاوب المدعي مع الشاهد واخبره بان السياره محل الدعوي في حي الجوهره ويجب عليه استلامها، فاتي المدعي للموقع وبحضور الشاهد والمدعي عليه اصاله وتم استلام السياره من قبل المدعي، هكذا اجاب،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح بان موكلي استلم السياره محل الدعوي بعد خمسه اشهر من تاريخ التعاقد في حي الجوهره،ثم جري من الدايره سؤال الشاهد عن اسمه وعمره وتاريخ ميلاده ومقر اقامته ومهنته وعلاقته بالخصوم فاجاب قايلا: اسمي:حسن بن عايض بن مبارك الزهيري الغامدي بموجب هويه رقم (...)، عمري 42 سنه، المولود بتاريخ 1401/07/01 ه، اقيم في محافظه جده، اعمل في القطاع العسكري، وتربطني بالمدعي عليه علاقه صداقه، ولا تربطني بالمدعي اي علاقه، ثم شهد بالله قايلا: لقد تواصل معي مسفر الغامدي واخبرني بان اتي اليه في حي النسيم لاشهد له علي استلامه للسياره محل الدعوي، ثم بعد ذلك ذهبت لحي النسيم في الليل فوجدت المدعي عليه مسفر الغامدي والمدعي وحيد ومعه شاهد لا اعرفه، وتم توقيع العقد بين الطرفين ثم استلم المدعي عليه مسفر الغامدي السيارات ومن ضمنها السياره محل الدعوي، وبعد مرور شهرين وخمسه عشر يوما تواصل معي المدعي عليه مسفر الغامدي واخبرني بانه وضع جميع السيارات ومن ضمنها السياره محل الدعوي في حي الجوهره، ثم بعد ذلك ذهبت للموقع وتواصلت مع المدعي وحيد واخبرته بان السيارات ومن ضمنها السياره محل الدعوي موجوده في حي الجوهره ويجب عليه استلامها، فاخبرني بانه سياتي لاستلامها وبالفعل اتي وحيد للموقع واستلم جميع السيارات ومن ضمنها السياره محل الدعوي امامي، وتواصلت مع مسفر واخبرته بان المدعي استلم جميع السيارات، هكذا شهد، ثم جري من الدايره مناقشه الشاهد وسؤاله عن تاريخ العقد بين الطرفين فقرر قايلا: بانه لا يذكر، هكذا قرر، وبسؤاله عن نوع السياره محل الدعوي فقرر قايلا: انها من نوع مرسيدس قلاب تريله، هكذا قرر، وبسؤاله عن التوقيت الذي تم فيه استلام جميع السيارات من المدعي فقرر قايلا: لا اذكر، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه لا يقدح في شخص الشاهد واما ما ذكره في شهادته فقد تناقضت اقواله باقوال المدعي عليه حيث ذكر الشاهد بانه لا يعرف توقيت استلام السياره محل الدعوي ولا يعلم عن تاريخ العقد المبرم بين الطرفين، ثم افهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكرات ختاميه بدءا من وكيل المدعي وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه ثم بعد ذلك يقدم وكيل المدعي عليه مذكرته الختاميه بذات الاليه، ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/04/13 ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره رد عبر النظام ونصها " اولا / بخصوص طلب الدايره الموقره وطلبها الرد علي شهاده الشاهد فنوجز ردنا بالاتي:ما ذكره الشاهد من حضوره وقت توقيع العقد ومكان العقد واستلام المدعي عليه للسيارات فهو صحيح، اما ما جاء في باقي الشهاده فهو غير صحيح حيث ان الشاهد اتصل وقابل المدعي بعد خمسه اشهر حيث سلمه مفاتيح اربع سيارات فقط واخبر موكلي عن موقع السيارات ولم يقابله في الموقع الا عامل من طرف المدعي عليه، كما ان الشاهد لا يذكر وقت التسليم بينما ذكر المدعي عليه ان التسليم كان ليلا الامر الذي يناقض ما جاء به الشاهد حيث انه ذكر ان التسليم كان ظهرا ثم ذكر بانه عصرا ثم ذكر بانه لا يذكر وقت التسليم،ولان الشاهد يذكر كل التفاصيل من التوقيع واستلام السيارات الخمس من قبل المدعي عليه ولا يذكر باي توقيت استلم المدعي السياره محل الدعوي، ولاختلافها علي ما ذكره المدعي عليه، فان الشهاده بذلك غير موصله، ثانيا / واما فيما يخص البينه علي استلام المدعي للسيارات الخمس بعد خمسه اشهر فنرد بالاتي: اقرار المدعي عليه بالجلسه المحدده بتاريخ 06/01/1444 ه والتي جاء في نصها: (تناقض اقوال المدعي حيث ذكر في الصك المذكور اعلاه بقاء السيارات لديه خمسه اشهر والان يرفع دعوي للمطالبه بالايجار لمده سنتين.. الخ)، كما ذكر المدعي عليه بلايحته الاعتراضيه المقدمه للقضيه المحكومه بالرقم 439443294 التي جاء في نصها: (وبالاطلاع علي صك الحكم نجد ان المستانف ضده اقر باستلامه للسيارات محل الدعوي بعد خمسه اشهر من تاريخ الحقد بيننا... الخ)، ثم جاء في موضع اخر من الاعتراض المقدم بما نصه:(المتضمن استلام المستانف ضده للسيارات محل الدعوي بعد خمسه اشهر من تاريخ ابرام العقد.. الخ) اصحاب الفضيله ولان ما ذكره المدعي عليه من اقرارات قضاييه امام الجهات القضاييه استنادا للماده 14 من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في الدعوي متعلقه بتلك الواقعه)، فالاقرار لا يجوز نفيه بالشهاده كما وان الماده 76 من نظام الاثبات جاء نصها (لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف عن مايه الف ريال او ما يعادلها في الحالات التاليه:.... 3- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، ولان العقد جاء في البند 3- يلتزم بان يسلم العين المؤجره الي المالك بنفس الحاله التي كانت عليها عند التعاقد خاليه من اي خلل فني او اي تلف دون الحاجه الي تنبيه او انذار من المالك بانتهاء الايجار، ولان ما قام به المدعي عليه من ايقاف السياره محل الدعوي في الموقع المشار اليه سابقا (براح) في حي الجوهره يخالف العقد تماما وعليه نطلب الزامه بدفع قيمه الاشهر التي انتفع بها المدعي عليه "، كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره عبر النظام ونصها " اقر المدعي بصحه شهاده الشاهد في ما يخص الصالح لهم عند توقيع العقد و تسليم السيارات للمدعي عليه، فالمفروض الان عدم اعتراضه علي شهاده الشاهد في ما تم في نهايه الامر في نفس الموضوع، و اما بخصوص ذكره اختلاف الوقت ظهرا او عصرا او ليلا. فهو وقت (المساء) والمده عن الواقعه لها اكثر من ثمان سنوات من الطبيعي عند الانسان النسيان لبعض الامور الغير جوهريه، ولكن الغرض من شهاده الشاهد هو تحديد مده بقاء السيارات لدي المدعي عليه وتم ذلك امام فضيلتكم"، ثم عقب وكيل المدعي بان موكله يطالب باجره اربعه اشهر لكون المدعي عليه سدد اجره شهر واحد بمبلغ قدره (9.000) تسعه الاف ريال، كما عقب وكيل المدعي عليه بان موكله يطالب برد الدعوي لعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه. وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (207.000) مايتان وسبعه الاف ريال مقابل قيمه اجره شاحنه واحده لكامل قيمه العقد بمده سنتين لصالح المدعي عليها، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي وثيقه مفادها اقرار المدعي عليها باستلام الشاحنه محل الدعوي والمذيله بختمها، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه وانما ينكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ودفع بان موكلته سلمت الشاحنه محل الدعوي للمدعي بعد شهرين من تاريخ بدايه العقد، وقدم بينته المتمثله في شهاده الشاهد كما هو مبين في وقايع الحكم اعلاه، وبتاملها لم تجد الدايره ان وكيل المدعي عليها قدم بينه معتبره موصله لصحه ما دفع به، فما قدمه من شهاده الشاهد جري من الدايره عرضها علي ميزان الشرع والعدل، فاتضح لها عدم امكانيه الاستناد عليها في ثبوت دفعه، اذ غايه ما قدمه من شهاده اكتنفه الاجمال؛ في امر يشترط لاثباته ذكر ما يتوقف عليه صحته من ذكر تاريخ استلام الشاحنه محل الدعوي وتحديد التاريخ الفعلي لتسليمها، اذ ان تطرق الاحتمال الي الدليل يبطل الاستدلال به، فكيف اذا ظهر الاجمال في قرينه لا تتحقق بها الدلاله الظاهره بمفردها، اذ الشهاده تضمنت عدم معرفه الشاهد لتاريخ استلام الشاحنه محل الدعوي ولم يحدد التاريخ الفعلي لتسليمها، الامر الذي يستلزم عدم قيام اي دلاله فيما ادلي به بشان ذلك، اذ ان الشهاده في امر ما؛ تستلزم بيان ما يقوم به المشهود فيه وتثبت به صحته وحجيته، والا فان ذلك يفضي الي اعتبار الشهاده علي امر مجهول، او علي مجمل لا تتحقق فيه الصحه والثبوت، ولا يترتب عليه اثره الا ببيان شروطه وما يلزم لصحته، وهو ما يخالف ما تقصده الشريعه من اعتبار الشهاده بينه في الاثبات، اذ البينه في مدلولها الاعم تشمل كل ما يبين الحق ويظهره، وعليه؛ فان الشهاده التي لا تبين الحق ولا توضحه وتظهره؛ لا تعد شهاده موصله معتبره شرعا، لاسيما ان وكيل المدعي عليها اقر في لايحته الاعتراضيه المقدمه لدي دايره الاستيناف الاولي للقضيه رقم 439443294، والمحكوم فيها بموجب الصك رقم(...)والمؤرخ في 1444/03/08 ه، بان موكلته استلمت الشاحنه محل الدعوي بعد خمسه اشهر من تاريخ بدايه العقد، وبما ان وكيل المدعي اقر في الجلسه المؤرخه في 1444/04/13 ه ان موكله استلم الشاحنه محل الدعوي بعد خمسه اشهر من تاريخ بدايه العقد، ولما كان وكيل المدعي اقر بسداد المدعي عليها لاجره شهر واحد بمبلغ قدره (9.000) تسعه الاف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لاجره الاشهر المتبقيه وهي اربعه اشهر بمبلغ قدره (36.000) سته وثلاثون الف ريال، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه مسفر عايض راجح الزهيري الغامدي بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي وحيد عبدالله علي زين بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (36.000) سته وثلاثون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه رايد بندر الحميدي السموحي