ncar · law · processed · 79 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م / ٥٦ التاريخ: ١٤٣٥/٩/٢٠ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٦١/٧٥) بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٤ه ، ورقم (١٨/٣٤) بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٦ ) بتاريخ ١٤٣٥/٩/١٠ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الرعايه الصحيه النفسيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود # المملكه العربيه السعوديه ## مجلس الوزراء ### الامانه العامه بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم : (٣٦٦) وتاريخ : ١٤٣٥/٩/١٠ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٩٥٣٦ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٥ه ، المشتمله علي خطاب وزاره الصحه رقم ١١/٢٤/١٤١٢٤٢ وتاريخ ١٤٢٨/٩/١ه ، في شان مشروع نظام الرعايه الصحيه النفسيه . وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه . وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( ٤٩٠ ) وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٤ه ، ورقم ( ٤٦٠ ) وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٨ه ، ورقم ( ٥٨ ) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٨ه ، ورقم ( ٣٧٥ ) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( ٦١/٧٥ ) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٤ه ، ورقم ( ١٨/٣٤ ) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٦١٤ ) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٩ه . يقرر الموافقه علي نظام الرعايه الصحيه النفسيه ، بالصيغه المرافقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا . نايب رييس مجلس الوزراء # الديوان الملكي رقم الصادر : ٣٨٧٦١ تاريخ الصادر : ١٤٣٥/٠٩/٢١ المرفقات : ۲۲ لفه *** برقيه . صاحب المعالي وزير الصحه بالنيابه نسخه لوزاره الدفاع نسخه لوزاره الحرس الوطني نسخه لوزاره الداخليه نسخه للرياسه العامه لرعايه الشباب نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره التعليم العالي نسخه لوزاره البترول والثروه المعدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الشؤون الاجتماعيه نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره العمل نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه لهييه حقوق الانسان حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: ابعث لمعاليكم ما يلي: اولا: صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) بتاريخ ١٤٣٥/٩/١٠ه القاضي بالموافقه علي نظام الرعايه الصحيه النفسيه، بالصيغه المرافقه للقرار. ثانيا: صوره من المرسوم الملكي رقم (م/٥٦) بتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٠ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. وامل اكمال اللازم بموجبه .. وتقبلوا تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز التويجري نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات. نسخه لتسديد القيد رقم ١٤١١٤١ لعام ١٤٣٥ه ak/٦٢٩ بسم الله الحمن الحميه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : المرفقات :- نظام الرعايه الصحيه النفسيه / / ١٤ه الماده الاولي: تعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الرعايه الصحيه النفسيه فرع من الصحه العامه يعني بالخدمات النفسيه الوقاييه والعلاجيه والتاهيليه. النظام نظام الرعايه الصحيه النفسيه. اللايحه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. المنشاه العلاجيه النفسيه: هي المنشاه التي تتوافر فيها المواصفات الخاصه بالرعايه الصحيه النفسيه، وتقدم الخدمات النفسيه من تشخيص وعلاج وتاهيل، ايا كان نوعها؛ مستقله كانت او ملحقه بمنشات صحيه اخري في القطاعين العام والخاص. الاضطراب النفسي: خلل في التفكير، او المزاج، او الادراك ، او الذاكره، او القدرات العقليه الاخري، بعضها او كلها، ويكون شديدا اذا سبب خللا في وظيفتين او اكثر من الوظايف الاتيه: والمحفوظات ا- حسن التقدير، والقدره علي اتخاذ القرار. ب السلوك الانساني السوي مقارنه بالعرف المحلي. ج- تمييز الواقع، ومعرفه واستبصار الشخص بطبيعه مرضه، او معرفه الاسباب التي ادت اليه، وقبوله للعلاج. د القيام بمتطلبات الحياه الاساسيه. ولا يشمل الاضطراب النفسي في هذا النظام من لديه مجرد تخلف عقلي او سلوك غير اخلاقي، او تعاطي الكحول او المخدرات والمؤثرات العقليه او العقاقير او ادمانها. المريض النفسي: من يعاني او يشتبه انه يعاني اضطرابا نفسيا. المملكه العربيه السعوديه هنيه الخدار بمود الامانه العامه المحاس : بسم الله الرحمن الحين المملكه العربيه السعوديه هيه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : المرفقات : / / ١٤ه الطبيب النفسي: من يحمل شهاده التخصص في الطب النفسي، ورخص له بالممارسه من الجهه المختصه. الاخصايي النفسي: من يحمل شهاده جامعيه في تخصص علم النفس، ورخص له بالممارسه من الجهه المختصه. الاخصايي الاجتماعي: من يحمل الشهاده الجامعيه في تخصص الخدمه الاجتماعيه، او تخصص علم الاجتماع، ورخص له بالممارسه من صاحب الصلاحيه. الممرض النفسي: من يحمل شهاده البكالوريوس او الدبلوم في التمريض، ورخص له بالممارسه من الجهه المختصه. المرشد النفسي: من يحمل شهاده جامعيه في تخصص الارشاد النفسي، ورخص له بالممارسه من الجهه المختصه. استشاري الطب النفسي: كل طبيب نفسي مرخص له من الجهه المختصه بالممارسه استشاريا في الطب النفسي. اخصايي الطب النفسي: كل طبيب نفسي مرخص له من الجهه المختصه بالممارسه اخصاييا في الطب النفسي. الطبيب المعالج: الطبيب المسؤول عن معاينه المريض النفسي في منشاه العلاج النفسي ومتابعه علاجه. الولي: الشخص الذي يملك الولايه الشرعيه علي النفس. دور ناقهي الامراض النفسيه دور الايواء المرضي النفسيين الذين تجاوزوا مده العلاج المقرره في المنشاه العلاجيه النفسيه وهم لا يزالون بحاجه الي خدمه الايواء. الماده الثانيه: الاهداف: يهدف هذا النظام الي الاتي: ١ - تنظيم وتعزيز الرعايه الصحيه النفسيه اللازمه للمرضي النفسيين. ٢ - حمايه حقوق المرضي النفسيين، وحفظ كرامتهم واسرهم والمجتمع. 文 Y الامانه المملكه العربيه السعوديه هييه الخدا، مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ: / / ١٤ه المرفقات: **الماده الثالثه: مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه:** - وضع اليه معامله المرضي النفسيين، وعلاجهم في المنشات العلاجيه النفسيه. ا- يصدر وزير الصحه قرارا بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه"؛ علي النحو الاتي: 1. مستشار شرعي من وزاره العدل 2. مستشار من وزاره الداخليه 3. مدير عام الصحه النفسيه في وزاره الصحه 4. ممثل من وزاره الشؤون الاجتماعيه 5. مستشار نظامي من وزاره الصحه 6. عضو من هييه حقوق الانسان 7. ثلاثه من الاطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزاره الصحه والجهات الطبيه الاخري 8. اخصايي نفسي 9. اخصايي اجتماعي رييسا عضوا ونايبا للرييس عضوا وامينا للمجلس عضوا عضوا عضوا اعضاء عضوا عضوا ويجوز للمجلس الاستعانه بمن يراه من ذوي الخبره والتخصص، دون ان يكون له حق التصويت. ب- مده العضويه في المجلس اربع سنوات، ويجوز تجديدها لمده او لمدد مماثله. ج- يعين وزير الصحه السكرتاريه اللازمه لعمل المجلس، ويحدد مكافات اعضايه واجراءات عمله. د- ترشح كل جهه العضو الذي يمثلها وعضوا احتياطيا له، علي الا تقل مراتب اعضاء المجلس عن الثانيه عشره) او ما يعادلها. **الماده الرابعه:** يختص مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه بالاتي: بسم اله الرحمن الحميه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- ١ - اقتراح تطوير وتحسين الرعايه الصحيه النفسيه ورفعه الي مجلس الخدمات الصحيه. ٢ - الاشراف العام علي تطبيق احكام هذا النظام، والتاكد من التزام المنشات العلاجيه النفسيه في جميع القطاعات بما ورد فيه من احكام، ومراقبتها، سواء من قبله او عن طريق لجان تشكل للوقوف علي جميع المنشات العلاجيه النفسيه، وعلي المرضي النفسيين المنومين في جميع اقسامها ، وفحص السجلات والتقارير والتاكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الاجراءات اللازمه لتصحيح اي مخالفه. ٣- انشاء مجالس للمراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه في المناطق والمحافظات عند الحاجه. - الاشراف علي مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه ومتابعه اعمالها. ه - النظر في شؤون المرضي النفسيين وفي التقارير التي تحيلها اليه مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه. ٦ - النظر في التظلمات التي يقدمها المرضي ، او ذووهم ، او من يمثلهم، بعد استكمال التظلم امام مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه. - تكوين لجان من اعضاء المجلس، او من غيرهم من ذوي الخبره او الاختصاص؛ لمراجعه قرارات الدخول الالزامي وحفوظات اي اختصاص اخر يقره مجلس الوزراء. الماده الخامسه: ا- يعقد المجلس اجتماعاته مره - علي الاقل - كل شهرين ، او بناء علي طلب رييس المجلس عند الحاجه. ب يكون انعقاد المجلس نظاميا بحضور الرييس او نايبه ، وثلثي الاعضاء علي الاقل. ج- يكون اتخاذ القرارات باغلبيه الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم: ___________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: ___________ د- لا يجوز لرييس المجلس، او اي عضو من اعضايه المشاركه او المداوله في قرار يمس مريضا له به صله قرابه حتي الدرجه الرابعه. ه- يجب علي المجلس البت في التظلمات التي يقدمها المرضي او ذووهم او من يمثلهم خلال مده تحافظ علي حقوق المريض، وتحدد في اللايحه. ## الماده السادسه: مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه ا- يصدر وزير الصحه قرار تشكيل مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه علي النحو الاتي: 1. مستشار شرعي من وزاره العدل - رييسا 2. مستشار من وزاره الداخليه - عضوا ونايبا للرييس 3. طبيبان نفسيان علي الاقل احدهما بدرجه استشاري - عضوين 4. اخصايي نفسي - عضوا 5. اخصايي اجتماعي - عضوا 6. احد مواطني المنطقه من المشهود لهم بالصلاح والحكمه يرشحه مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه - عضوا ويجوز للمجلس الاستعانه بمن يراه من ذوي الخبره او التخصص، دون ان يكون له حق التصويت. ب- مده العضويه في المجلس اربع سنوات، ويجوز تجديدها لمده او لمدد مماثله. ج- يعين وزير الصحه السكرتاريه اللازمه لعمل المجلس، ويحدد مكافاه اعضايه واجراءات عمله. د- ترشح كل جهه العضو الذي يمثلها وعضوا احتياطيا له، علي الا تقل مراتب اعضاء المجلس عن الثانيه عشره او ما يعادلها. ## الماده السابعه: يختص مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بالاتي: بسم اله الرحمن الرحمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : ١ - الاشراف علي تطبيق احكام هذا النظام، والتاكد من التزام المنشات العلاجيه النفسيه في جميع القطاعات التي تقع ضمن اختصاصه المحلي بما ورد فيه من احكام، ومراقبتها، سواء من قبله، او عن طريق لجان تشكل للوقوف علي جميع المنشات العلاجيه النفسيه، وعلي المرضي المنومين في جميع اقسامها ، وفحص السجلات والتقارير والتاكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الاجراءات اللازمه لتصحيح اي مخالفه ، ورفع تقارير دوريه عنها كل سته اشهر الي مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه. ٢ - النظر في تظلمات المرضي او ذويهم او من يمثلهم وفقا لاحكام هذا النظام. - الموافقه علي اعطاء مريض الدخول الالزامي علاجا غير تقليدي، بناء علي طلب الطبيب المعالج، موضحه فيه الاسباب والنتايج المتوخاه، وذلك اذا كان المريض غير قادر علي تقديم موافقته ، او تعذر الاتصال بوليه. ٤ - متابعه التقارير الوارده من المنشاه العلاجيه النفسيه المتعلقه بحالات الدخول والعلاج الالزاميين. ه - الغاء قرار الدخول الالزامي الصادر من المنشاه العلاجيه النفسيه اذا ظهرت اسباب لذلك يقدرها المجلس، والنظر في حاله المرضي المنومين الزاميا في المنشات العلاجيه النفسيه لاكثر من سته اشهر. ٦ - ندب استشاري طب نفسي من خارج المنشاه العلاجيه النفسيه لفحص حاله المريض النفسيه - عند الحاجه - وذلك خلال اسبوعين من تاريخ التظلم؛ ليبت فيه المجلس. - اقتراح تعيين من يتولي رعايه مصالح مريض الدخول الالزامي فاقد الاهليه الذي ليس له ولي وذلك الي ان يستعيد اهليته، ورفعه الي المحكمه المختصه لاعتماده. استقبال بلاغات المنشات العلاجيه النفسيه عن حالات الدخول الالزامي ومتابعه هذه الحالات للنظر في استمرار بقايها في هذه المنشات، والتاكد من تمتعها بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا النظام. # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: _______________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات :- _______________ ٩ - اي مهمه اخري يكلفه بها مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه في ضوء احكام هذا النظام. **الماده الثامنه: اجتماعات مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه:** ا- تكون اجتماعات المجلس مره كل (خمسه عشر) يوما ، او بدعوه من رييسه عند الحاجه. ب- يكون انعقاد المجلس نظاميا بحضور الرييس او نايبه وثلثي الاعضاء علي الاقل. ج- يتخذ المجلس قراراته باغلبيه اعضايه الحاضرين، ويرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع اذا تساوت الاصوات. د- يقدم المجلس تقريرا دوريا كل سنه عن اعماله الي مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه. ه- لا يجوز لرييس المجلس، او اي عضو من اعضايه المشاركه او المداوله في قرار يمس مريضا له به صله قرابه حتي الدرجه الرابعه. و- تكون اجابه المجلس علي التظلمات التي يقدمها المرضي او ذووهم او من يمثلهم خلال مده لا تتجاوز (واحدا وعشرين) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، واذا لم يبت في التظلم خلال تلك المده؛ يجوز رفع التظلم الي مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه. ز- اذا كان احد اعضاء المجلس من الاطباء العاملين في المنشاه العلاجيه النفسيه المرفوع ضدهم التظلم، فيجب ان يندب لفحص المريض استشاري طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشاه العلاجيه النفسيه، ويرفع الطبيب تقريرا الي المجلس خلال اسبوعين من تاريخ تكليفه بذلك. **الماده التاسعه: حقوق المرضي النفسيين:** يتمتع المريض النفسي - بموجب هذا النظام - بالحقوق الاتيه، وينوب عنه في المطالبه بها وليه او وكيله: V بسم الله الرحمن الحميه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- ١ - تلقي العنايه الواجبه في بييه امنه ونظيفه، والحصول علي العلاج بحسب المعايير النوعيه المتوافره المتعارف عليها طبيا، واعطاؤه الفرصه في المشاركه الفعليه والمستمره في الخطه العلاجيه، اذا كان قادرا علي ذلك. ٢ - احترام حقوقه الفرديه في محيط صحي وانساني يصون كرامته ، ويفي باحتياجاته الطبيه، ويمكنه من تاديه التكاليف الشرعيه، ولا يجوز ادخاله في اي منشاه علاجيه نفسيه الا وفق احكام هذا النظام. ٣- اعلامه بالتشخيص وسير الخطه العلاجيه قبل البدء في العلاج، واعلامه بمدي استجابته المتوقعه لها، والفوايد المرجوه منها، والاخطار والاعراض الجانبيه المحتمله، والبدايل العلاجيه الممكنه، واي تغيير يطرا عليها قبل موافقته علي العلاج، وعند الحاجه الي نقله داخل المنشاه العلاجيه النفسيه او خارجها فان له الحق - او لوليه اذا كان غير قادر علي اتخاذ القرار - في معرفه ذلك واسبابه. - الا يعطي علاجا تجريبيا ولو كان مرخصا او يدخل في بحث طبي او تجريبي؛ الا بعد علم واضح واذن خطي منه اذا كان قادرا ومؤهلا لذلك، او باذن خطي من وليه ان لم يكن قادرا علي ذلك، او من مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه ان لم يكن قادرا علي ذلك ولم يكن له ولي. ه - الا يعطي اي نوع من انواع العلاج دون اذنه، فان كان غير قادر علي تقدير حاجته الي العلاج بنفسه كان ذلك باذن وليه. فان كان غير قادر علي تقدير حاجته الي العلاج وليس له ولي او تعذر الاتصال بوليه ، فانه يجوز اعطاؤه العلاج اللازم بموافقه طبيبين نفسيين مع ابلاغ مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه. ٦- اعلامه ان كان قادرا او اعلام وليه بالخدمات العلاجيه المتوافره في المنشاه العلاجيه النفسيه وكيفيه الحصول عليها، ومتي يمكن ان تمنع عنه ، ومصدر تغطيه التكاليف. - حمايته من المعامله المهينه ، او الاستغلال المالي ، او الجسدي ، او الجنسي، او غيرها، والا يستخدم معه العقاب البدني او المعنوي او التهديد بهما مهما كان السبب. A المملكه العربيه السعوديه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : - المحافظه علي حريته، وعدم تقييدها بعزله الا عند الحاجه التي يقررها الطبيب المعالج ولمده محدده، وباقل الوسايل المقيده لحريته، ويكون ذلك في ظروف انسانيه توضحها اللايحه. ٩ - اتاحه الحريه له في الحركه داخل المنشاه العلاجيه النفسيه، وخارجها اذا كانت متوافقه مع المتطلبات العلاجيه ومتطلبات السلامه. ۱۰ - احتفاظه - اذا كان قادرا علي ذلك او وليه اذا لم يكن قادرا بما في حوزته من ممتلكات شخصيه، وتصرفه فيها ، وتمكينه من استعمال وسايل الاتصال وفق المتطلبات العلاجيه، وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامه. ١١ - تمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزياره المعلن عنه في المنشاه العلاجيه النفسيه ، ويمكن ان تمنع الزياره او يحد منها وفقا للمتطلبات العلاجيه ، مع ضمان السبل الكفيله بتواصل ذويه به، واطلاعهم علي حالته وعلي خطته العلاجيه وتمكينهم من الاطمينان عليه في جميع الاحوال، وذلك بحسب ما تحدده اللايحه. ١٢ - يحق له - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج - ان يرقيه في المنشاه العلاجيه النفسيه احد الرقاه الشرعيين ، اذا راي المريض او ذووه ذلك؛ علي ان تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنه دون تجاوز ذلك باي فعل. ١٣ - المحافظه علي سريه المعلومات الخاصه به ، وعدم البوح بها او افشايها الا بناء علي طلب من مجلس المراقبه العام - او المحلي - للرعايه الصحيه النفسيه ، او من جهات القضاء او التحقيق مع بيان الغرض من الحصول علي هذه المعلومات، او للاغراض العلاجيه او وجود الخطوره الحتميه علي نفسه او علي الاخرين. ١٤ - تمكينه او وليه من رفع اي شكوي ضد اي شخص او جهه في المنشاه العلاجيه النفسيه اذا كان هناك سبب لذلك، دون ان يؤثر ذلك علي مستوي الرعايه المقدمه اليه. 15 - ان يقيم له وكيلا شرعيا يدافع عن حقوقه داخل المنشاه العلاجيه النفسيه وخارجها. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- ١٦ - اخباره او وليه عن دخوله الالزامي في المنشاه العلاجيه النفسيه عند اصدار قرار الدخول الالزامي، او تجديده، وابلاغه كتابيا بسبب الدخول، واخباره بالطرق التي يجب اتباعها اذا رغب في الغاء قرار الدخول الالزامي، وفقا لما جاء في الفقره (ه) من الماده (الرابعه عشره) من هذا النظام. ١٧ - ا- اخباره او وليه عن وضعه النظامي في المنشاه العلاجيه النفسيه عند اصدار قرار الدخول او تجديده بلغه مفهومه وابلاغهم كتابيا بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب اتباعها اذا رغب الخروج. ب يجب علي المنشاه العلاجيه النفسيه تعريف المريض النفسي المتلقي للعلاج داخل المنشاه العلاجيه النفسيه او خارجها - او وليه - بتلك الحقوق، وتسليمه صوره منها، وتلتزم المنشاه العلاجيه النفسيه بوضع نسخه من تلك الحقوق في اماكن ظاهره داخل المنشاه العلاجيه النفسيه ليطلع عليها المرضي والزايرون. الماده العاشره: الدخول الاختياري للعلاج: يكون الدخول الي المنشاه العلاجيه النفسيه للعلاج اختياريا؛ وذلك بموافقه خطيه من المريض النفسي اذا كان قادرا علي اتخاذ القرار بنفسه - او وليه - ويحق له الخروج متي اراد ذلك، الا اذا انطبقت عليه شروط الدخول الالزامي. الماده الحاديه عشره: الدخول الاسعافي: ا- للطبيب في اقسام الطواري او الاسعاف في جميع المستشفيات صلاحيه ادخال المريض النفسي للاسعاف بصفه مؤقته للملاحظه والعلاج اذا انطبقت عليه شروط الدخول الالزامي الوارده في الماده الثالثه عشره من هذا النظام، ما عدا الفقره (۳) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما ياتي: ١ - الا تتجاوز مده الدخول الاسعافي للمريض النفسي اثنتين وسبعين) ساعه من وقت معاينه الطبيب ، ويثبت ذلك في سجل المريض النفسي. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: ______ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: ______ ٢- ابلاغ اداره المنشاه العلاجيه النفسيه التابع لها بنوع الدخول للمريض، وعلاجه وفق النموذج المخصص. ٣- ابلاغ المريض النفسي عن حالته الصحيه ونوعيه دخوله اذا كانت حالته تؤهله لذلك، او ابلاغ وليه اذا كان غير ذلك. ب- يحق للطبيب الذي قرر الدخول الاسعافي الغاء قراره، ويحق للطبيب النفسي الغاء قرار الدخول الاسعافي قبل انتهاء المده المحدده في الفقره (ا/١) من هذه الماده بعد الكشف علي ذلك المريض. ج- بعد انتهاء المده المحدده في الفقره (ا/١) من هذه الماده، يلغي الدخول الاسعافي للمريض النفسي تلقاييا ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الالزامي المنصوص عليها في الماده الثالثه عشره من هذا النظام. ## الماده الثانيه عشره: اذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حاله المريض النفسي او اي طبيب اخر، فانه يجوز لاي من الاخصايي النفسي او الاخصايي الاجتماعي، او المرشد النفسي، او الممرض النفسي؛ التحفظ علي المريض النفسي (الزاميا) بصفه مؤقته في المستشفي، وفقا لما ياتي: ا- الا تتجاوز مده التحفظ الالزامي المؤقت (ثماني ساعات) بحسب الشروط الاتيه: ١ - قيام دلايل واضحه علي اصابه الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل اعراضه خطرا عليه او علي الاخرين وقت معاينته، او احتمالا كبيرا له. ٢- عدم توافر الطبيب لمعاينه المريض النفسي عند اتخاذ قرار الدخول الاسعافي. ب- علي من يتخذ قرار التحفظ الالزامي المؤقت ابلاغ الطبيب المناوب واداره المنشاه العلاجيه النفسيه عن حاله المريض النفسي وفق اجراءات توضحها اللايحه. ج - تنتهي مده التحفظ الالزامي المؤقت بانتهاء المده المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده، او بحضور الطبيب لتقويم حاله المريض النفسي وتقرير ما يراه وفق احكام هذا النظام. بسم اله الرحمن الحميه المملكه العربيه السعوديه هيه الخبراء مجلس الوزراء الرقم : التاريخ : المرفقات : / / ١٤ه الماده الثالثه عشره: شروط الدخول الالزامي للعلاج واجراءاته: لا يجوز ادخال اي شخص الزاميا في المنشاه العلاجيه النفسيه الا عند توافر جميع الشروط الاتيه: ١ - قيام دلايل واضحه علي اصابه الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل اعراضه خطرا عليه او علي الاخرين وقت معاينته ، او احتمالا كبيرا له. ٢ - ان يكون دخول المريض النفسي الي المنشاه العلاجيه النفسيه لازما لشفايه من مرضه، او تحسن حالته، او ايقاف تدهورها. - ان يعتمد خطيا ما ورد في الفقرتين (۱) و (۲) من هذه الماده من قبل طبيبين نفسيين في نموذج توضح فيه الحاله المرضيه والاسباب التي توجب الدخول الالزامي لذلك المريض، ويوقعان ذلك النموذج. الماده الرابعه عشره فتره الدخول الالزامي: ا- مده الدخول الالزامي اثنتان وسبعون) ساعه، واذا استمرت اسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشاه العلاجيه النفسيه وفق الشروط المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام نظام ؛ جاز - بتقرير يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مده الدخول الالزامي الي مده اقصاها (ثلاثون) يوما ، علي ان توضح في التقرير اسباب التمديد. اسباب التمديد . ب- يجوز - وفق نموذج مفصل عن الحاله يعتمده طبیبان نفسیان - تمديد مده الدخول الالزامي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده، وذلك لاستكمال تقويم المريض النفسي وعلاجه لمده لا تتجاوز (تسعين) يوما. ج- اذا تطلبت حاله المريض النفسي بقاءه في المنشاه العلاجيه النفسيه مده اكثر من المده المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده، فيجوز تمديدها - بما لا يتجاوز (مايه وثمانين) يوما - بناء علي تقرير مفصل عن الحاله موضحه فيه اسباب التمديد، وموقع من طبيبين نفسيين، مع الرفع بذلك الي مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه؛ المملكه العربيه السعوديه هنيه الخداء بمجلس الوزراء الملكه الدير الامانه العامه # الرقم التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: للنظر فيه لاعتماده، او تعديله، او الغايه، ويكون ذلك قبل وقت كاف من نهايه المده المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده. د - في جميع الاحوال التي يقرر فيها الطبيبان النفسيان دخول المريض النفسي الزاميا او تمديد دخوله، يجب عليهما فورا ابلاغ اداره المنشاه العلاجيه النفسيه وفق النموذج المخصص لذلك. ه - يجوز للمريض النفسي التظلم من قرار الدخول الالزامي ، او من تمديده، امام مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه، بالكتابه، او الاتصال ، او عن طريق وليه، او وكيله الشرعي، وتحدد اللايحه اجراءات التظلم. و ينتهي الدخول الالزامي في اي وقت متي انتفت اسبابه ، ولو لم تنته المدد المنصوص عليها في هذه الماده. ## الماده الخامسه عشره: التقويم بامر من جهات القضاء او التحقيق: ا- يحدد وزير الصحه المنشات العلاجيه النفسيه الحكوميه التي تجري تقويم الحاله النفسيه للمشتبه بان لديه مرضا نفسيا او تخلفا عقليا ، بناء علي طلب جهات القضاء او جهات التحقيق بحسب الحاجه. ويشكل الوزير في هذه المنشات لجانا طبيه جناييه نفسيه، تتكون كل منها من ثلاثه اطباء - علي الاقل - من استشاريي الطب النفسي السعوديين ما امكن ذلك، وينص في التشكيل علي الاعضاء الاحتياطيين بنفس الدرجه، ويعين سكرتير للجنه، وتحدد مكافات اعضايها، وتوضح اللايحه اجراءات عملها، ويعاد تشكيلها كل (ثلاث سنوات، وتعتمد تقاريرها من المنشاه العلاجيه النفسيه. ب اذا ورد الي المنشاه العلاجيه النفسيه المحدده في الفقره (ا) من هذه الماده طلب من الجهات القضاييه، او جهات التحقيق، باجراء تقويم لحاله الشخص المتهم بارتكاب جريمه المشتبه في ان لديه مرضا نفسيا او تخلفا عقليا ؛ فان التقويم يكون وفقا لما ياتي: بسم الله الحمد الحمين المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم التاريخ : ١٤ه المرفقات. 1 - تقوم حاله الشخص المتهم بارتكاب جريمه المشتبه في ان لديه اضطرابا نفسيا او تخلفا عقليا من خلال تقرير مفصل تعتمده اللجنه المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده، يشتمل علي حاله ذلك المتهم النفسيه وقت ارتكاب الجريمه، وحالته النفسيه وقت التقويم، ومدي تحمله المسؤوليه الجناييه، والخطه العلاجيه المقترحه. 2 - يلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمه المشتبه في ان لديه مرضا نفسيا او تخلفا عقليا بالبقاء في المنشاه العلاجيه النفسيه لاتمام التقويم وكتابه التقرير، مع منع خروجه ولو بكفاله، الا بامر من الجهه التي طلبت التقويم. 3 - يدخل الشخص المتهم بارتكاب جريمه المشتبه في ان لديه مرضا نفسيا او تخلفا عقليا الي المنشاه العلاجيه النفسيه المحدده في الفقره (ا) من هذه الماده في مده لا تزيد علي (سبعه ايام من تاريخ طلب جهات القضاء او التحقيق. 4 - تقوم حاله الشخص المتهم بارتكاب جريمه والمشتبه في ان لديه مرضا نفسيا او تخلفا عقليا في مده لا تتجاوز (ثلاثين يوما قابله للتجديد، بناء علي طلب اللجنه المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده وموافقه من طلب اجراء التقويم بحسب الاحوال (القاضي، او عضو هييه التحقيق والادعاء العام المختص)، ويرسل التقويم الي الجهه التي طلبته خلال هذه المده، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يوما، واذا تطلب تقويم الحاله مده اكثر من ذلك؛ فيجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يوما اخري مع احاطه مجلس المراقبه المحلي بذلك، وفي جميع الاحوال لا يكون التمديد الا بعد موافقه الجهه التي طلبت التقويم. ج - تخصص داخل المنشات العلاجيه النفسيه المحدده في الفقره (ا) من هذه الماده اقسام خاصه لعلاج المرضي النفسيين المحكوم عليهم والمتهمين، وتكون الخدمه الطبيه من مسؤوليه المنشاه العلاجيه النفسيه، وتكون الحمايه الامنيه فيها من مسؤوليه الجهات الامنيه. د - تنظم اللايحه اليه التنسيق بين الجهات القضاييه وجهات التحقيق والجهات الامنيه والمنشات العلاجيه النفسيه، وفقا لاحكام هذا النظام ونظام الاجراءات الجزاييه. بسم اليه الرحمن الحميه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : المرفقات :- // ١٤ه الماده السادسه عشره: التزامات المنشاه العلاجيه النفسيه عند اجراء الدخول الالزامي: يجب ان تلتزم المنشاه العلاجيه النفسيه بما ياتي: ١ - التاكد من توافر شروط واجراءات الدخول الالزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثه عشره) و(الرابعه عشره من هذا النظام. - ابلاغ مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه باسماء الداخلين فيها للعلاج الالزامي خلال ثمان واربعين) ساعه عمل من دخولهم. - ان يكون لديها سجل يدون فيه اسم كل مريض ، ولقبه ، وسنه، وجنسيته، والاوصاف المميزه له ، ورقم هويته، وتاريخها، وتاريخ الدخول والخروج، واسم من احضره - ان وجد - وجميع المعلومات اللازمه. ٤ - السماح لاعضاء مجلسي المراقبه (العام) والمحلي للرعايه الصحيه النفسيه وممثليهم واللجان المشكله من قبلهم بمزاوله مهماتهم الرقابيه المنصوص عليها في هذا النظام في جميع اقسام المنشات العلاجيه. الماده السابعه عشره: الرعايه العلاجيه الالزاميه ا- يتطلب تطبيق الرعايه العلاجيه الالزاميه ان يكون الشخص مصابا باضطراب نفسي، ويحتاج الي الرعايه العلاجيه، وذلك بقرار يعتمده طبيبان نفسيان موضحه فيه اسباب فرض الرعايه العلاجيه الالزاميه والخطه العلاجيه اللازمه. ب يجب فرض الرعايه العلاجيه الالزاميه التي تستوجبها الحاله الصحيه للمريض النفسي دون ارادته ومن غير دخوله المنشاه العلاجيه النفسيه، وذلك في العيادات الخارجيه او في محل اقامته، مع ابلاغ مجلس المراقبه المحلي بذلك خلال ثمان واربعين) ساعه عمل من تقرير فرض الرعايه العلاجيه الالزاميه. ج- اذا لم ينتظم المريض النفسي وفق برنامج الرعايه العلاجيه الالزاميه، يجوز للمنشاه العلاجيه النفسيه ان تطلب من مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه اتخاذ الاجراء المناسب في شان ما يلزم لتطبيق الرعايه العلاجيه الالزاميه علي المريض. المملكه العربيه السعوديه هييه الخراريجلس الوزراء المملكه العربيه الله الامانه العامه لمجلس الوز بسم الله الرحمن الحمين المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : د يلزم لتطبيق الرعايه العلاجيه الالزاميه في محل اقامه المريض النفسي وتحت اشراف اخصايي الطب النفسي التزام المريض النفسي او وليه - بحسب الحال - بالتعليمات التي يقررها الفريق العلاجي. ه - اذا امتنع المريض النفسي عن تلقيه الرعايه العلاجيه الالزاميه، يعيد النظر في حالته طبيبان نفسيان، فاذا انطبقت عليه الشروط المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام، فيعدان تقريرا مفصلا عن حالته ويوقعانه؛ ليدخل ذلك المريض الي المنشاه العلاجيه النفسيه الزاميا مع ابلاغ مجلس المراقبه المحلي بذلك. و تنظم اللايحه اجراءات طلب المريض النفسي المتلقي للرعايه العلاجيه الالزاميه تحويل علاجه الي منشاه اخري. ز تكون الرعايه العلاجيه الالزاميه لمده لا تتجاوز مايه وثمانين يوما قابله للتمديد او التجديد بحسب حاجه المريض النفسي الي ذلك. ح للمريض او وليه او وكيله الشرعي الحق في الاعتراض علي قرار الرعايه العلاجيه الالزاميه في اي وقت، وفقا لاحكام هذا النظام، امام مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه او مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه، وذلك بحسب الاحوال. ط - يجوز ان يطلب المريض النفسي ، او وليه ، او وكيله الشرعي - كتابه - انهاء الرعايه العلاجيه الالزاميه. ويجب علي المنشاه العلاجيه النفسيه الرد علي هذا الطلب خلال (سبعه) ايام من تاريخ تسلمه. فان رات استمرار الرعايه، جاز للمريض النفسي ، او وليه ، او وكيله الشرعي؛ الاعتراض علي ذلك امام مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه. ي يجوز انهاء الرعايه العلاجيه الالزاميه في الحالات الاتيه: ١ - اذا قرر ذلك الطبيب النفسي الذي يعالجه ، علي ان يبلغ مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بذلك ، مع تقرير يوضح حاله المريض واسباب ذلك. - اذا انقضت المده المحدده ولم تجدد او تمدد. - اذا راي ذلك مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمحاس هنه الخرار بمجلس الوز بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- **الماده الثامنه عشره: تسجيل التدخل العلاجي:** يلتزم اعضاء الفريق الطبي العلاجي بان يسجلوا في ملف المريض النفسي كل تدخل علاجي يقوم به اي منهم، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهرباييه واجراءاته، وذلك وفقا لما توضحه اللايحه. **الماده التاسعه عشره:** اذا تقرر احتياج المريض النفسي الي العلاج بالصدمات الكهرباييه، تعين الحصول علي موافقته - او وليه - الكتابيه الصريحه المبنيه علي اراده حره، بعد احاطته علما بطبيعه العلاج بالصدمات الكهرباييه، والغرض منه، واثاره الجانبيه والبدايل العلاجيه المتاحه. وتوضح اللايحه الاجراءات اللازمه لاستخدام العلاج بالصدمات الكهرباييه. **الماده العشرون اللجنه الطبيه الفنيه داخل المنشاه العلاجيه النفسيه:** تنشا لجنه طبيه فنيه داخل كل منشاه علاجيه نفسيه معده للتنويم من ثلاثه اطباء نفسيين احدهم - علي الاقل - استشاري ؛ للتعامل مع الحالات التي تعوق تطبيق الخطه العلاجيه اللازمه للمريض، مع احاطه مجلس المراقبه المحلي بما يتم في هذا الشان. وتوضح لايحه التفاصيل الخدمه الديك المثانه والمحفوظات. **الماده الحاديه والعشرون: لجنه رعايه حقوق المرضي النفسيين في المنشاه العلاجيه النفسيه:** تكون بقرار من مدير الشؤون الصحيه في المنطقه لجنه لرعايه حقوق المرضي النفسيين في كل منشاه علاجيه نفسيه معده للتنويم، علي النحو الاتي: * ١ - احد اعضاء الجمعيات الاهليه المهتمه بحقوق المرضي * ۲ - مدير المنشاه العلاجيه النفسيه او نايبه * - اخصايي اجتماعي في المنشاه العلاجيه النفسيه * ٤ - احد اهالي المرضي رييسا نايبا للرييس عضوا عضوا الملكه العربيه في عوي به ار الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخرار بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ: / / ١٤ه المرفقات: وتختص هذه اللجنه بتعريف المرضي بحقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام، ورعايتها، من خلال تلقي الشكاوي التي يقدمونها هم او ذووهم ، والسعي الي حلها. ولهذه اللجنه رفع الشكوي الي مجلس المراقبه المحلي او الجهات المختصه. **الماده الثانيه والعشرون** يجب علي الطبيب المعالج - عند عدم توافر سرير للمريض الذي تستدعي حالته التنويم في المنشاه العلاجيه النفسيه - ابلاغ اداره المنشاه العلاجيه النفسيه بذلك؛ لتقوم بابلاغ مدير عام الشؤون الصحيه في المنطقه لتوفير ما يلزم لذلك المريض. **الماده الثالثه والعشرون** اذا تبين للفريق العلاجي ان المريض النفسي ليس من مصلحته العوده الي المنزل الذي اتي منه او لا يتوافر له ماوي، فيحال الي احدي دور رعايه ناقهي الامراض النفسيه بحسب سنه وجنسه، وظروفه النفسيه والاجتماعيه، وذلك بعد موافقه مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه. **الماده الرابعه والعشرون** اذا هرب من المنشاه العلاجيه النفسيه احد المرضي المنومين فيها الزاميا، او لم يعد من الاجازه الطبيه التي منحتها اياه المنشاه العلاجيه النفسيه؛ فعلي اداره المنشاه العلاجيه النفسيه التنسيق مع الجهات الامنيه لاعادته اليها. **الماده الخامسه والعشرون: العقوبات :** ا- مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تنص عليها انظمه اخري ، يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام باي من العقوبات الاتيه: ١ - السجن بما لا يزيد علي سنتين وغرامه ماليه لا تزيد علي مايتي الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ لكل ممارس في المنشاه العلاجيه النفسيه اثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شان الحاله النفسيه لشخص ما بقصد ادخاله المستشفي او اخراجه منه، وكل من حجز او تسبب في حجز احد الاشخاص بصفته مصابا باحد المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # الرقم : # التاريخ : ١٤ه / / # المرفقات : الامراض النفسيه في غير الامكنه والاحوال المنصوص عليها في هذا النظام. ويجوز للقاضي رفع عقوبه السجن عن الحد الاعلي اذا ثبت ان المجني عليه قد احتجز لمده اكثر من (سنتين) وبما لا يتجاوز المده التي احتجز فيها المجني عليه. ٢ - السجن مده لا تتجاوز سنه وغرامه ماليه لا تزيد علي خمسه وعشرين الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ لكل من كان مكلفا بحراسه مريض نفسي او علاجه او تمريضه فاساء معاملته، او اهمله بطريقه من شانها ان تحدث له الما او اضرارا، او خالف حكم الفقره (٤) من الماده (التاسعه) من هذا النظام. واذا ترتب علي سوء المعامله مرض او اصابه في جسم المريض النفسي، تكون العقوبه السجن مده لا تتجاوز (ثلاث سنوات. - السجن مده لا تتجاوز (سته) اشهر وغرامه ماليه لا تزيد علي خمسين) الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ لكل من مكن شخصا خاضعا لاجراءات الدخول او العلاج الالزامي داخل المنشاه العلاجيه النفسيه من الهرب او ساعده علي ذلك، وكل من رفض اعطاء معلومات تحتاج اليها مجالس المراقبه او مفتشوها في اداء مهماتهم، وكل من حال دون اجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبه طبقا لهذا النظام، وكل من بلغ احدي الجهات المختصه كذبا مع سوء القصد في حق شخص ما بانه مصاب بمرض نفسي. - السجن مده لا تتجاوز ثلاثه) اشهر وغرامه ماليه لا تزيد علي خمسين) الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ لكل من افشي اسرار مريض نفسي بالمخالفه لاحكام هذا النظام. ه - غرامه ماليه لا تتجاوز (خمسين الف ريال لكل من اخل باي مما ورد في الفقرات (۱ ، ۲ ، (۳) والفقرات (٥) - (۱۷) من الماده (التاسعه) والفقرتين (٢ /ا) و(٣/ا) من الماده الحاديه عشره والفقره (ب) من الماده الثانيه عشره والماده (السادسه عشره)، والماده (العشرين من هذا النظام. # بسم الله الرحمن الرحيم ## المملكه العربيه السعوديه ### هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : ___________ التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- ___________ ب لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام دون رفع الدعوي التاديبيه او رفع الدعوي الخاصه من المجني عليه. ## الماده السادسه والعشرون: ا - تقوم هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام امام الجهات القضاييه في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الخامسه والعشرين) من هذا النظام. ب - تتولي المحكمه المختصه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ## الماده السابعه والعشرون: يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصحه لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام صفه رجال الضبط الجنايي المنصوص عليهم في نظام الاجراءات الجزاييه. ## الماده الثامنه والعشرون: ينظم وزير الصحه - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - ما ياتي: ا- الاجراءات والضوابط التي تهدف الي تعزيز الرعايه الصحيه النفسيه والوقايه من الاضطرابات النفسيه في المجتمع. ب- قواعد واجراءات ممارسه الطب النفسي في منشات العلاج النفسي. ## الماده التاسعه والعشرون: يصدر وزير الصحه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ## الماده الثلاثون: يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.