gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VTR-2021-469) القرار رقم | (V-33710-2021) الصادر في العوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظا ما نوع من نظر العوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي، وعلي الغرامات المفروضه واجبه السداد: لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للداير ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخلفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٠١٠) و (٢٠١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٤١/٤٠١٤٥). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: في يوم الاثنين ٢٤٤١/٠/٢٦ ه الموافق ٢٠٢١/٠٦-٧ م اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في العوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد ادعت لامانه العامه لجان الضريبه رقم (٢٠٢١/٠١/٠٥) بتاريخ (٢٠٢١/٠١/٠٥) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالج هذه الدعوي في ان المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) وصفته مالك مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليه بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي، وعلي الغرامات المفروضه واجبه السداد، لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه الهييه العامه للزكاه والدخل اجابت بما يلي: «اولا: d'الدفع الشكلي: نفيد اللجنه الموقره بان لدي المدعي اعتراض محل الدعوي بالرقم (...) وتاريخ تقدميه ١٠١/٠١٠ م، ولا يزال الاعتراض تحت الدراسه خلال التسعين يوما المحدده للبعت بالاعتراض بنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بانه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوق ما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوق ما من تاريخ تقييمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوق ما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوق ما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوق ما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث لم تصدر الهييه قرارها بشان اعتراض المدعي فان الدعوي المرفوعه سابقه لاوانها. ثانيا: الطببات: وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله: لرفعها قبل اوانها». انتهي ردها. وفي يوم الاثنين ١٤٤١/٠٦١ ه夜幕 ١٤٤١/٠٦١ افتح التاسد. استنادا علي والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد! استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في المانويه، وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، ولطلابيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي قرارات النجان العربيه لسنه 2021