moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٤٠٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها، بموجب عقد مقاوله من الباطن علي قيام المدعي عليها بانشاء غرفه (HAFER ALBATEN/WPP ٢٠١٩/ المودلات بمحطه التنقيه بمحافظه (..) (...) برقم ١٠٨)، باجمالي مبلغ (١٧٦,٠٠٠) مايه وسته وسبعون الف ريال، علي ان تكون مده تنفيذ الاعمال ستون يوم، الا ان المدعي عليها تعثرت في القيام بالعمل ونتج عن ذلك قيام موكلته بدفع مبالغ ماليه للانفاق علي المشروع وتامين المواد لانهاء الاعمال وتسليم المشروع للجهه المالكه، وذلك بعد التاخير الحاصل من المدعي عليها، وعليه فان المدعي عليها تكون مدينه لموكلته بما تم صرفه من مبالغ، اضافه الي غرامه التاخير التي تستحق علي المدعي عليها نتيجه تاخرها في انهاء الاعمال بالموعد المحدد لها في عقد المقاوله، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع تعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٣,٤٥٦.٩٢) ثلاثه وتسعون الف واربعمايه وسته وخمسون ريال لقاء تعويض تجاري. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٦٩٢) ثمانيه عشر الف وستمايه واثنان وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: ١-عقد مقاوله من الباطن انشاء مبني المولدات، مبرم بين اطراف القضيه، محرر علي مطبوعات المدعيه، متضمن التزام المدعي عليها بتنفيذ اعمال المقاوله، ممهور بختم وتوقيع اطرافه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبعد افهام الطرفين بمضمون الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه وبسؤال وكيل المدعيه من قبل الدايره عن دعوي موكلته، احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها من قبل الدايره علي وكيل المدعي عليها، استمهل للرد. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ٠٨/٠٩/١٤٤٣ وملخصها: ان هذه الدعوي سبق ان تقدمت بها المدعيه لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام وقيدت برقم (٤٣٨١١٠٦) وتاريخ ١٥ /٠١ /١٤٤٣ه،وصدر بها الصك القضايي رقم (...) المتضمن: عدم قبول دعوي المدعيه ، وان ما ذكرته المدعيه بدعواها من الاتفاق علي المشروع الموصوف بالشروط والمواصفات التي اشتمل عليها العقد مع موكلته فهو صحيح، وان الجهه مالكه المشروع اصدرت محضر استلام للمشروع يتضمن سلامه الاعمال المنفذه ومطابقتها لمواصفات العقد دون فرض اي غرامات بموجب خطابها رقم (٤٢٣٩٤٤/٣١٢٩٤/١٤٤١) وتاريخ ٠٦ /٠٩ /١٤٤١ه، الامر الذي يثبت بطلان دعوي المدعيه بزعم الضرر جراء التاخير وادعاء تحملها غرامات التاخير جراء ذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١١/١٠/١٤٤٣ وملخصها: ان ما ذكر وكيل المدعي عليها من ان هذه الدعوي سبق ان اقامتها موكلته وتم الحكم فيها فذلك غير صحيح، حيث ان موكلته سبق ان تقدمت بتلك الدعوي لمطالبه المدعي عليها بكافه المستحقات الناتجه عن مخالفتها لكافه العقود المحرره بينهم، وقد حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها باكثر من طلب وعن اكثر من عقد وبناء علي ذلك قامت موكلته برفع الدعاوي بشكل منفصل عن كل عقد، وان ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه تم تسليم المشروع، ولم توقع عليه غرامه فهو قول غير صحيح، حيث ان تاخير الاعمال ثابت في حق المدعي عليها وان موكلته هي من قامت بسداد كل ما يحتاجه العمل لاكمال المشروع، وان مطالبه موكلته بتوقيع غرامه التاخير علي المدعي عليها يستند للبند رقم (٤/٤)،(٥/٤) من عقد المقاوله المحرر بينهما وهو مبلغ وقدره (١٧,٦٠٠) سبعه عشر الف وستمايه ريال، وفي الجلسه المنعقد بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ه، حصر طرفا الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاتي: ١- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٣,٤٥٦.٩٢) ثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله حسب التفصيل الوارد في الوقايع. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٦٩٢) ثمانيه عشر الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في صحه التعاقد بين الاطراف، وان ما تدعيه المدعيه من اضرار غير صحيح، وان الجهه مالكه المشروع اصدرت محضر استلام للمشروع يتضمن سلامه الاعمال المنفذه ومطابقتها لمواصفات العقد دون فرض اي غرامات بموجب خطابها رقم (٤٢٣٩٤٤/٣١٢٩٤/١٤٤١) وتاريخ ٠٦ /٠٩ /١٤٤١ه، الامر الذي يثبت بطلان دعوي المدعيه بزعم الضرر جراء التاخير وادعاء تحملها غرامات التاخير جراء ذلك. ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر بموجب العقد المبرم بين الطرفين وتاخير المدعي عليها في التنفيذ، وحيث ان المستقر فقها وقضاء ان التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير يتعين ان يتوافر بشانها اركان المسؤوليه الثلاثه، وهي: ثبوت الخطا، ووقوع الضرر نتيجه لهذا الخطا، والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت هذه الاضرار وانها ناتجه عن خطا صادر من المدعي عليها، واستنادا علي الماده الثانيه من نظام الاثبات: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب، اما مطالبه المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي فان تعويض الخصم ما غرمه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. ولكل ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٤٠٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٣,٤٥٦.٩٢) ثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله حسب التفصيل الوارد في الوقايع. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٦٩٢) ثمانيه عشر الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه الخطا في تفسير وفهم وقايع الدعوي، والخطا في الاستناد، ومخالفه الحكم لنظام الاثبات والمبادي القضاييه، وطلب ندب خبره لتتجلي الحقيقه، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا، ونقض الحكم موضوع الاعتراض والغاءه، والقضاء مجددا بطلبات موكلته. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها تدقيقا بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وطلب المدعيه ندب خبره لا حاجه له مع وجود محضر استلام للمشروع محل الدعوي من المالك يتضمن سلامه الاعمال المنفذه ومطابقتها لمواصفات العقد، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٩/٠٥/١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي. والله الموفق.