moh_gov_sa · · processed · 27 chunks
السماعيله المؤسسه للوقات والدفنيه الضحه شروط السلامه والحمايه من الحريق في الجيدليات ومستودعات الادويه الصادره بقرار سمو وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم ١٣/٩/٩/٩/٩/٩/٩/٩/٩/٩/٩/٩/٩/١/٩/٩/٩/٩/٩/٩/٩/٩/٩/٩/٩/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢/٢ والمنشوره بجريده ام القري في عددها رقم (٢٨٧٧) وتاريخ ٤١٢٢/١٠/٢٩ بسم الله الرحمن الرحيم : الرقيم : التاريخ المشوعات : مزاره الداخليه حياس التوفاع المعي الامانه العامه قرار رقم (٢١/٢٠/٢٢) و تاريخ (١/٩/٥) و تاريخ (١/٢) و تاريخ (١/٢) و تاريخ (١/٢) و تاريخ (١/٢) و تاريخ (١/٢) و تاريخ (١/٤) و تاريخ (١/٤) و تاريخ (١/٤) و تاريخ (١/٤) و تاريخ (١/٤) و تاریخ (١/٤) و تاريخ (١/٤) و تاریخ (١/٤) و تاریخ (١/٤) و تاریخ (١/٤) و تاریخ (١/٤) و تاریخ (١ يقر ما يلي : اولا : الموافقه علي اصدار لايحه شروط السلامه و الحمايه من الحريق في الصياليات ومستودعات الادويه بالصيغه المرفقه. ثانيا : علي الجهات ذات العلاقه حكوميه او اهليه تنفيذ ما يخصها من هذه الالتحه. ثالثا : علي المديريه العامه للدفاع المدني التنسيق والتابعه لتنفيذ مقتضي هذه الالتحه. رابعا : يتم نشر هذا القرار واللاتحه المرفقه به في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. سلطان بن عبد العزيز وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني بال尼亚يه ( ) بسم الله الرحمن الرحيم لحه شروط السلامه والحمايه من الحريق في الصيدليات ومستودعات الادويه الفصل الاول « تعريفات » (الماده الاولي) تعريفات : يقصد بالصلحات الوارده بهذه اللاتحه مايلي : 1 - الصيده : العلم الذي له علاقه بënضير او تركيب الادويه او مايشنق من علم الصيدله. ٢ - الصيدلي : هو كل من يحمل شهاده جامعه بدرجه الباكالوريويس من احدي كليات الصيدله بالملكه العربيه السعوديه او مايعادلها من كليات الصيدله الاخري المعترف بها في المملكه. ٢ - الصيدليه ومستودعات الادويه : هي الصيدليات العامه او الخاصه او مستودعات الادويه بالجمله او المستودعات الخاصه او مصانع الادويه او المكاتب الطبيه او مختبرات التحاليل الصيدلانيه. ٤ -النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم (م /م) و تاريخ (١٠٦/٥/١٠) وجميع الانظمه الاخري ذات العلاقه. ٥ - مندوب الدفاع المدني : هو الشخص او الاشخاص المفوضون من قبل المديريه العامه للدفاع المدني او احمد مراكزها بالقيام بالتقيتش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والاجراءات المحدده باللايحه الخاصه بذلك بغرض التاكد من سلامه المبني ومعدات وادوات السلامه ومكافحه الحريق. (7) لانحه شروط السلامه والحمايه من الحربق في الصيدليات ومستودعات الادويه ٢ - الجنه المختصه : وزاره الداخليه والمديريه العامه للدفاع المدني والجهات العامه الاخري ذات العلاقه بترخيص الصيدليات ومستودعات الادويه. ٧ - المسؤول عن السلامه : وفقا لمنح الماده الخاصه والعشرين من نظام الدفاع المدني هو spchص (من منسوبي المنشاه او الغير) المعين او المكلف ليكون مسؤولا عن جميع ما يتعلق باعمال السلامه والامن ويعد مالك المنشاه المملوكه ( ملكيه خاصه ) او Spchص الصادر الترخيص باسمه او مستغلها من البطث مسؤولا عن السلامه في جميع الاحوال وفق اللايحه الصادره في هذا الشان. ٨ - المواصفات السعوديه : يصد بها : ا - المواصفات القياسيه العربيه السعوديه : هي المواصفات الصادره عن الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والقييس. ب - المواصفات العالميه : هي المواصفات الاجنبيه المعتمده من الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس ويراعي في هذه الحاله تقدمي وثايق رسميه تكتب توافر جميع قواعد وانشراطات السلامه في الماده او الاله محل المواصفه وان تعتمدها الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقابيس. (v) لانحه شروط السلامه والحمايه من البحريق في الصيدليات ومستودعات الادويه الفصل الثاني « الشروط والاحكام العامه » ( الماده الثانيه ) هذه اللايحه تتعلق بشروط السلامه في مفهوم الدفاع المدني دون التعرض لباقي الشروط الصحيه والمعلميه المتعلقه بالادويه او المستلزمات الطبيه الاخري ، وما الي ذلك من شروط تنطلق بتنظيم مزاوله المهنه والتي تختص بها وزاره الصحه والجهات الاخري ذات العلاقه. ( الماده الثالثه ) يلتزم المسؤول عن السلامه بënخصيم سجل يسمي ( سجل السلامه ومكافحه الحريه) طبقا للنمونج المعد من قبل الدفاع المدني تختتم صفحاته بënتم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتايج الفحوصات الشهريه والاختبارات الدوريه لوسايل ومعداد الاطفاء والمراقبه والانذار وتاريخها والجهات القايمه بها ونتايجها وعمليات الاصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانه المبني والتميديات الكهرباييه. ( الماده الرابعه ) يلتزم مسؤول السلامه عند حدوث اي عارض او حادث ينطوي علي درجه عاليه من الخطوره بمحاوله فصل او ايقاف مصر الخطوره فورا واخلاء العاملين من اماكن الخطوره في المبني وابلاغ مركز الدفاع المدني المختص فورا للنظر في الاجراء الواجب اتخاذه. (∧) لانحه شروط السلامه والحمايه من الحريق في الصيدليات ومستودعات الادويه (الماده الخاصه) يجب تدريب العاملين في مستودعات الادويه علي اعمال الاطفاء والاسعاف والانقاذ في مدارس ومعاهد التدريب الوطنييه والمعتمده من قبل المديريه العامه ل Lindsay بحيث تتحمل الجهه الطالبه تكلفه المتدربين ويجب في جميع الاحوال اثبات عدد العاملين وجنسياتهم. (الماده السادسه) يلترم المسؤول عن السلامه بعمل الفحوصات الشهريه والاختبارات كل شهر عن وسايل السلامه ومعدات الاطفاء والانذار واصلاح اي عطل فور وقوعه ويجوز ابلاغ مركز الدفاع المدني المختصر علي موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات واثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في سجل السلامه. (الماده السابعه) وفقا لمفهوم الماده « العشرين » من نظام الدفاع المدني لايجوز الترخيص لاي مستودعات ادويه جديده او تحديدها او ترميمها او توسعه القايم منها قبل ان يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسه فنيه معده من قبل احد المكاتب الفنيه المخصصه باعمال السلامه واجهزه الانذار ومكافحه الحريق والمعتمده من قبل المدينه العامه ل Lindsay المدني وتوضع مدي الالتزام بالقواعد اله荣誉ه بهذه اللايحه وتمنح مستودعات الادويه القايمه وقت صدور اللايحه مهله زمنيه لمده سنه لتنطبيق الوارد بده اللايحه من اشتراطات وتعليمات . (9) لانحه شروط السلامه والحمايه من الحريق في الصيدليات ومستودعات الادويه (الماده الثامنه) يكون المكتب الذي اعد الدراسه المذكوره اعلاه مسووا امام الدفاع المدني والجهات الاخري ذات العلاقه عن جيده الدراسه ودقتها ومراقبه تنفيذها كما يلتزم بتقدم شهاده نهاييه تؤكد مطابقه مستودع الادويه للتعليمات والاشتراطات الوارده بهذه اللايحه كما يكون مسووا بالënضامن مع الجهه صاحبه المستودع عن اي خطا او تهوان و تقصير في هذا الصدد. (الماده التاسعه) يتم ضبط مخالفات هذه اللايحه والتحقيق فيها وتوقيع العقوبه وفقا ما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن الدفاع المدني من لوايح او تعليمات تنظم هذه الامور. (1·) لانحه شروط السلامه والحمايه من البحريق في الصيدليات ومستودعات الادويه الفصل الثالث « شروط ومتطلبات السلامه » (الماده العاشره) الموقع والانشاءات : 1 - يجب ان يكون موقع الصيدليه او مستودع الادويه مستوفيا لمتطلبات الجهات الرسميه ذات العلاقه كوزاره الصحه والبلديات وغيرها. ٢ - ان يكون المبني من مواد غير قابله للاشتعال ومقاوم للحرين لمحريق لذه لاتقل عن (ساعتين) ٣ - لا يسمح باقامه الصيدليات او مستودعات الادويه تحت الارض (البادروم) او ضمن نطاق محطات الوقود، او بالقرب من الاماكن الخطره (ورش اللحام - معامل ومخازن المواد الكيمياييه والمشعه (١٠٠٠). ٤ - يجب الا تزيد مساحه مستودع الادويه عن (١٠٠٠) متر مربع. (الماده الحاديه عشره) التركيبات والتهجيزات الكهرباييه : ١ - يجب ان تتم التميديات والتركيبات الكهرباييه بمعرفه جهه فنيه متخصصه، وان تكون جميع التجهيزات الكهرباييه مطابقه للمواصفات القياسيه السعوديه. ٢ - يجب ان تكون التميديات الكهرباييه داخل انابيب واقيه ، ولا تقبل التميديات المشوفه. ٣ - يجب توفير مصر اضاءه احتياطي في مستودعات الادويه بتغذيه مستقله يتوافق وطبيعه المنشاه بحيث يكون كافيا للاضاءه لمده (ساعتين) علي الاقل في حالات الطواريع. ٤ - يجب ان تكون جميع الاجهزه والتركيبات الكهرباييه مزوده ب্টوصيله ارضيه (التاريخ) (11) لانحه شروط السلامه والحمايه من الحريق في الصيدليات ومستودعات الادويه ٥ - يجب ان يراعي فحص التجهيزات والتركيبات الكهرباييه الجديده في المستودع او الصيدليه فحصا كاملا ويتم اختبارها اولا باول عند بدايه وضحها بالخدمه تم تجري الصيانه اللازمه لها بصفه دوريه وبمعرفه فني متخصصين. ٦ - يجب ان توضع المفتيح ولوحات التوزيع الفرعيه في امام بارزه متيسر الوصول اليها. ٧ - يجب وضع المفتاح الرييسي ولوحه التوزيع الرييسيه في مكان مناسب ويشترط فيه: ا - ان يكون قرب المداخل الرييسيه. ب - ان توضع اللوحات والارشادات الميزه للدلاله علي مكان المفتيح الرييسيه والفرعيه مع توضیح مجال واستعمال كل منها. ج - اذا كان هناك لوحات مضينه علي الواجهات والاسطح فنتزد بقاطع كهربايي يركب في المكان المناسب ويغطي بلوح زجاجي. - يركب مانع للصواقع ( حسب مارياه الدفاع المدني). ٩ - القيام بالصيانه الدوريه لجميع التمديدات والتوصيلات والاجهزه الكهرباييه ولين ذلك بواسطه جهه فنيه متخصصه مصرح لها في هذا الجال. (الماده الثانيه عشره) انظمه التهويه وكتيف الهواء : ١ - يراعي عند اختيار مواقع ماخذ الهواء الخارجيه الخاصه بجهاز التكييف عدم تجاوره مع امكته او مصادر تكون عرضه لمخاطر نشوب حريق. ٢ - يجب ان تمر القنوات الرييسيه لجهاز التكييف خلال ممرات راسيه او افقيه منشاه من مواد غير قابله للاحتراق كوحده مانعه للحريق مع وجود فتحات مناسبه ذات ابواب مانعه للحريق لتسهيل اجراءات الصيانه. ٣ - عند اختراق قنوات التكييف للجدران والاسق المانعه للحريق في البناء، يجب ان تكون مقاومتها للحريق بنفس درجه مقاومه الجدران، وان تغلق بفعل مواد تعمل بنفس مقاومه الجدران والاسق للحريق. (17) لانحه شروط السلامه والحمايه من الحرب في الصيدليات ومستودعات الادويه ٤ - يجب ان تجهز قنوات نظام التهويه والتكييف المركزي بكاشفات للدخان تعمل تلقابيا علي ايقاف تشغيل الجهاز بكامله عند اكتشاف الدخان وتدير في الوقت نفسه مراوح شفطه لطرد الدخان للخارج. ٥ - ان تكون المواد العازله المستعمله في تغليف قنوات الهواء بالداخل والخارج غير قابله للاحتراق. ٦ - توفير التهويه الطبيعيه والميكانيه بما يكفل تجديد الهواء وعدم تراكم الابخره والغازات او الغبار. ٧ - الا تزيد درجه الحراره في هذا الوقع عن (٢٥) درجه ميويه، ويوضع تروميتر لقياس درجه الحراره بصوره مستمره. ٨ - يجب ان تتم الصيانه الدوريه لجميع ادوات واجهزه التكييف وذلك عن طريق جيه فنيه متخصصه مصرح لها في هذا الجال. (الماده الثالثه عشره) تعليمات السلامه الوقاييه : الالتزام بما ورد في اللوايح التنفيذيه لنظام مزاوله مهنه الصيدله الصادره بالمرسوم الملكي رقم (١٨/٣/١٨) (١٨/٣/١٨). (الماده الرابعه عشره) وسايل مكافحه الحريق : 1 - بالنسبه للصيدليه : ا - تزود الصيدليه بالعدد اللازم من طفايات الحريق البدويه بمعدل طفايه بورده كمياييه جافه (١٢ كجم) لكل (١٠ مترا) من لمساحه بحد ادني عدد (٢) طفايه بورده كمياييه جافه (١٢ كجم) لكل صيدليه مهما صفرت مساحتها. (17) لانحه شروط السلامه والحمايه من الحريق في الصيدليات ومستودعات الادويه ب - تزود الصيدليه بجهاز للكشف المبكر عن الحريق متصلا اياضايه خارجيه حمراء او زرقه اللون وجرس ايثار خارجي يعملان عند حدوث حريق. - بالنسيه للمستودع : ا - يجب تجهيز المستودع بطفابات الحريق اليدويه المناسبه طبقا للمعدلات والحد الادني المذكور بالقفره رقم (1) السابقه. ب - يجيز المستودع بشبكه مرشات تلقاييه مكافحه الحريق، وان يتوفر ذلك شبكه فوهات خارجيه (لا تقل عن فوهتين). ج - يجيز المستودع بنظام الاذار الاولي وانظمه الاذار اليدوي. د - يجب توفير خزانات المياه المناسبه لتنفيذ الفقرتين (ب، ج). ٢ - تلقزم الجهات المسيوله عن الموقع (مستودع الادويه) تقدم دراسه فنيه تënضم مخططا كاملا لعداد وتجهيرات السلامه ومكافحه الحريق الي اداره الدفاع المذي المختصه لمراجعتها واقرار التجهيزات المناسبه بعد معاينه الموقع. ٤ - تكون طفليات الحريق البدويه وفقا للمواصفات الصادره عن الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقايس. ٥ - توضع طفيات الحريق او تعلق في امان واضحه قريبا من الابواب والمخارج بحيث يسهل الوصول اليها واستخدامها عند اللزوم. ٦ - يجب ان تحمل كل طفايه تعليمات تشغيلها وتاريخ اخري تعبيه وصيانه. (الماده الخاصه عشره) وسايل النجاه: ا - بالنسبه للصيدليات : يجب ان تتوافر وسايل الخروج اللازمه طبقا لساحه الصيدليه بما يكفل اخلايها خلال مده (ثلاث دقايق) في حاله الطواريء (كشوب حريق مثلا لا قدر الله (١٤) لانحه شروط السلامه والحمايه من الحريق في الصيدليات ومستودعات الادويه ب - بالنسيه لمستودعات الادويه : 1 - تطيق التعليمات المتعلميه في لايحه مستودعات التخزين والصادره من صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني. ٢ - لايجوز وضع او تركيب اي نوع من قطع الاثاث او الحواجز او المعدات او اي شيء ثابت من شانه ان يقل من اتساع مخرج الهروب او اعاقه استعماله. ٢ - يبقي مخرج الهروب دايما في حاله لاستعمال ليؤدي الحد الاعلي من طاقته ويحضر استعماله لاي غرض غير الغرض المصم لاجه. ٢ - لايجوز تغطيه مخرج الهروب بايه ماده قابله للاحتراق اوقي تسبب الانزلاق او التعثر. ٥ - يجب الا يقل الارتفاع الصافي لسيل الهروب (مخارج الطواري) عن (٢،٢) مترا واليقل العرض عن (٥،١) مترا. ٦ - يجب ان تكون جدران وارضيات واسقف سبل الهروب بنفس مقاومه جدران واعمده المبني. ٧ - الا يقل عدد مخارج الطواري باي حال عن (مخرجين). ج - تؤخذ موافقه الدفاع المدني علي مدي ملاتمه وسايل النجاه للموقع بعد عرض المخططات عليه. (10) لانحه شروط السلامه والحمايه من الحريق في الصيدليات ومستودعات الادويه اشتراطات اضافيه خاصه بمستودعات الادويه (الماده السادسه عشره) اضافه الي الشروط السابقه يجب مراعاه الاشتراطات الاتيه بالنسبه لمستودعات الادويه. 1 - يجب ان يتوفر بالبستودع كافه متطلبات وشروط السلامه وفق ما تënضمنه لانحه شروط السلامه في مستودعات التخزين الصادره عن الدفاع المدني اخذ بالاعتبار اتباع اسلوب التخزين النوعي، ومنع اختلاط المواد القابله لستفاعل وان يتم تصنيف المواد وتخزينها تحت اشراف كيميانين متخصصين. ٢ - يجب توفير مواد الاسعافات الاوليه الضروريه بما يتوافق مع المخاطر المحتمله بالاستودع. ٢ - يمنع بصوره قطعيه اجراء اي تركبيات طبيه او كيمياييه داخل المستودعات وتخصص هذه المنشات لاستلام العبوات الدوليه وتخزينها توطيه لتوزيها. ٢ - ان يتم تقسم منطقه التخزين بالمستودعات الي منطقه استلام وتسليم ومنطقه تخزين ذات ارفف مناسبه ومنطقه منعزله للمسترجع التالغ والنتهي صلاحيه في المستودع او الصيدليه. ٥ - يجب ان تكون مكاتب الاداره (والخدمات) ودورات المياه والاماكن الملحقه بالمستودع منفصله تماما عن منطقه التخزين.