moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٤٩٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦ه علي ان اقوم ب(اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٣٩٠٤٩٨٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٤ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦ه علي ان اقوم ب(اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (الشركه (...) مساهمه مقفله) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٩٨٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) بشان المطالبه ب(اقامه دعوي ضد الشركه (...) مساهمه مقفله للمطالبه باتعاب التقاضي وتم الحكم لصالح موكلي) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: الحكم او الصلح لصالح موكلي ؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٤٢٥٠٠) اثنان واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي متي العقد، ونسبه (٥٠%) من ١٠٠ متي تم الحكم او الصلح لصالح موكلي ، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام الشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسه وثمانون الف ريال فقط) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٨١٢٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه، وعليه استحق (٤٢٥٠٠) ريال سعودي لم يصل منه شيء.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: انهاء النزاع صلحا او باي طريقه كانت؛ علي ان استحق نسبه (٥٠%) متي تم انتهاء القضيه واستلام المبلغ، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام الشركه (...) مساهمه مقفله بان سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره خمسه وثمانون الف ريال فقط.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٨١٢٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه، وعليه استحق (٤٢٥٠٠) ريال سعودي لم يصل منه شيء.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٤٢,٥٠٠) اثنان واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: استلام المدعي عليه كامل المبلغ. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٣٠/١١/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ١٩/١٢/١٤٤٣ه، حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليه/ (...) (هويه وطنيه رقم (...)) ووكاله رقم: (...) ورخصه محاماه رقم: (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلي تنحصر في الاتي: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٤٢,٥٠٠) اثنان واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي ، وذلك للمسوغات الاتيه: استلام المدعي عليه كامل المبلغ ، هذه دعواي. هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليه قررت قايله/ اطلب مهله للجواب، هكذا قررت، فجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابها خلال ١٠ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ١٠ ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده ١٠ ايام عمل تليها ، وذلك عبر النظام بواسطه خدمه تبادل المذكرات والبريد الالكتروني الخاص بالدايره المتمثل في العنوان التالي (...)، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه. تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وجاء نصها: (ا- الدفع بصوريه العقد. المقصود بالعقد هو: ارتباط القبول بالايجاب علي وجه يثبت اثره في المعقود عليه، والاصل في العقود انها رضاييه يكفي لانعقادها توافق اراده المتعاقدين، مع توافر المحل والسبب، وبما ان موكلي لم تتوافر لديه الرضاييه عند التوقيع علي هذا العقد بسبب غرر وقع من قبل المستشار (...) الذي يعمل في مكتب المدعي فحينها يعتبر العقد باطلا وذلك لعدم توفر عنصر الرضاييه وفي حال عدم توفر عنصر من عناصر العقد فيعتبر باطلا بقوه النظام. والعقد الصوري في النظام السعودي يعد من العقود الباطله، لانه من العقود التي ترمي الي تحقيق مصلحه غير مشروعه، ويعرف العقد الصوري علي انه:" اتفاق طرفي التصرف القانوني علي اخفاء ارادتهما الحقيقه تحت شعار او مظهر كاذب، سواء اكانت الصوريه مطلقه ام نسبيه، وذلك لغرض ما يخفيانه عن الغير فيكون المتعاقدان في مركزين قانونيين متعارضين احدهما ظاهر ولكنه كاذب يعتقده الغير انه هو الحقيقه، والاخر حقيق ولكنه خفي عن الغير، ومن هنا وجد التصرف الظاهر وهو التصرف الصوري، ووجد التصرف المستتر وهو التصرف الحقيقي والذي يسميه البعض بورقه الضد". والذي غرر بموكلي للتوقيع علي هذا العقد فقط لزياده العقود في مكتب المدعي وبالاضافه الي ذلك تم ابلاغ موكلي من قبل المستشار (...) بان هذا العقد يجب توقيعه فقط لان جميع مكاتب المحاماه تتبع هذا الاسلوب. ويتضح من ذلك ان العقد الصوري في القانون السعودي عباره عن اتفاق اطراف العقد علي اخفاء امر غير مشروع بامر ظاهر مشروع، لكن يجب ان يكون العقدان مختلفين من الناحيه القانونيه، والا عد العقد الاول تعديلا لاحكام العقد الاخر، لا بد ايضا من معرفه انواع هذه الصوريه، حيث ان صوريه العقد تقسم الي قسمين اساسين، القسم الاول هو الصوريه المطلقه، والقسم الثاني هو الصوريه النسبيه، وسيتم بيان ذلك كالاتي: الصوريه المطلقه وهي: "تلك الصوريه التي تتعلق بالعقد ذاته، حيث ان التصرف ظاهر لا وجود له في الحقيقه، وكذلك الامر فان الاتفاق المستتر لا يتضمن عقدا اخر يختلف عن العقد الظاهر، الا ان الاتفاق المستتر يثبت ان التصرف الظاهر تصرف صوري لا وجود له”، اما الصوريه النسبيه وهي تلك الصوريه التي تتم عندما يتفق اطراف العقد علي اخفاء امر حقيقي في ظل امر ظاهر، حيث انه يخفي طبيعه ذلك التصرف، او احد عناصره، او تاريخه، او شخصيه احد اطرافه. والذي يثبت ذلك بوجود عقد سابق لهذا العقد [مرفق مستند (١)] والذي يوجد فيه البند السادس الذي ينص علي في عقد الاتعاب المبرم بيننا المؤرخ بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤١، " تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتلغي وتنسخ وتحل محل اي محادثات او مفاوضات او مفاهمات او اتفاقيات سابقه"ب- الدفع بالغاء جميع العقود السابقه. بالاعتماد علي ما تم ذكره في الفقره الاولي من البند السادس في عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤١،، والتي تنص علي " تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتلغي وتنسخ وتحل محل اي محادثات او مفاوضات او مفاهمات او اتفاقيات سابقه". فنؤكد لفضيلتكم بان العقد الذي استند عليه المدعي ملغي بالاعتماد علي هذه الماده وحل محله العقد الجديد المرفق اعلاه، لذا يعتبر هذا العقد مفسوخ ولاغي وباطل لا يستطيع اي من الطرفين الاستناد عليه امام القضاء. ت- الذي يثبت ما تم ذكره اعلاه بان موكلي ليس لديه نسخه من هذا العقد لا صوره ولا حتي اصل فكيف يمكنه التاكد من صحه ما يدعيه المدعي دون وجود عقد بحوزه موكلي. وعليه نفيد فضيلتكم بان موكلي علي استعداد تام لاداء اليمين علي تغريره بتوقيع العقد، بناء علي ما تم ذكره من قبل المستشار القانوني الذي يعمل لدي المدعي والذي سيثبت يمين موكلي بصوريه هذا العقد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعده كبيره من قواعد احكام الشرع، ففيه انه لا يقبل قول انسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الي بينه، او تصديق المدعي عليه، فان طلب يمين المدعي عليه فله ذلك، وعليه نطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمدعي علي اتفاق صريح وواضح وحضوري بين المدعي وموكلي بتوقيع هذا العقد بنسبه وقدرها ٤٠% للتاكيد كلام موكلي بعدم وجود اتفاق سابق بين الطرفين علي هذه النسبه ولا علي العقد باكمله). فاجاب المدعي بمذكره بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ه وجاء نصها: (نستهل ردنا بقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) اولا - جوابا علي ما ذكرت وكيله المدعي عليه ان العقد صوري فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فان العقد تم حقيقي وتم ابرامه لحفظ حقوق الاطراف ووقع عليه المدعي عليه باراده محضه وتم تنفيذ بنوده وتقديم الدعوي واصدار الحكم القضايي وتنفيذه في محكمه التنفيذ وبذلك يتضح ان كلامه غير صحيح. ثانيا - طلبت محاميه المدعي عليه بالغاء جميع العقود السابقه وكما لا يخفي عليكم ان كل عقد مستقل عن العقود الاخري ولا يوجد هناك صله بين العقود بعضها بعضا، والمدعي عليه لديه اكثر من قضيه في مكتبنا وكما لا يخفي علي فضيلتكم ان كل عقد مستقل عن الاخر. ثالثا - طلبت محاميه المدعي عليه يميني علي ان العقود صحيحه وحضوريه وغير صوريه وانا علي اتم الاستعداد علي اداء اليمين علي ما طلبت. رابعا - صاحب الفضيله التزمت بكامل بنود العقد ابتداء من رفع القضيه والترافع فيها حتي صدور الحكم القطعي ورفعه لدي محكمه التنفيذ واستلام المدعي عليه المبلغ المحكوم به، لذا امل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد الاتعاب المتفق عليها في العقد.). وفي جلسه ١٣/٠١/١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي المرافعه الكتابيه بين الطرفين افادت المدعي عليها وكاله بانها وموكلها لم يطلعا علي العقد المقدم من قبل المدعي وتطلب الاطلاع عليه فاطلعتها الدايره في الجلسه فاستمهلت للرجوع لموكلها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. تقدمت وكيله المدعي عليه بمذكره بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤ه وجاء نصها: (ا- الدفع بصوريه العقد. بناء علي ما تم استلامه من بينه علي دعوي المدعي (عقد اتعاب) فنود ان نفيد فضيلتكم بان موكلي ما زال يدفع بصوريه العقد والذي يثبت قولنا ذلك بان نسبه الاتعاب ٥٠% مبالغ فيها جدا ولما كان ليقبل بها موكلي لو لم يتم اقناعه بان العقد مجرد شكليه لزياده عقود المدعي. ونود اضافه امر مهم في موضوع القضيه الا وهو تم رفع دعوتين من قبل المدعي ضد موكلي "اتعاب محاماه" كالتالي: ١- دعوي امام الدايره السابعه برقم ٤٣٩١٣٧٣٤٧ والتي صدر فيها حكم قطعي بالزام موكلي بدفع مبلغ وقدره مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي [مرفق مستند (١)]، بناء علي العقد الموقع بينهم [مرفق مستند (٢)] مع التنويه بانه لم يحكم لموكلي بهذه الاتعاب ضد شركه (...) وتم خساره القضيه ثلاث مرات متتاليه بسبب خطا المدعي وبعد الحكم الاخير برفض الدعوي [مرفق مستند (٣)] والذي سيوضح لفضيلتكم سقوط حق موكلي برفع دعوي الاتعاب لاستيفاء حقه بسبب اخطاء المدعي في رفع الدعاوي والترافع فيها. ٢- دعوي امام دايرتكم الموقره برقم ٤٣٩١٢٨٠٨٢ والتي صدر فيها حكم بالزام موكلي بدفع مبلغ وقدره ميه وثلاثه عشر الف ومايتان وثلاثه ريال واثنان وسبعون هلله [مرفق مستند (٤)] بناء علي العقد المبرم بينهم [مرفق مستند (٥)] من التنويه لفضيلتكم بانه لم يحكم لموكلي اتعاب محاماه ضد شركه (...)الا بمبلغ خمسه وثمانون الف ريال سعودي، اي ان المدعي سياخذ اكثر مما هو محكوم به لموكلي. وعليه فضيله القاضي وبناء علي ما ذكر اعلاه فيتضح بان الاحكام الصادره اعلاه وبناء علي العقود المبرمه بينهم دون العقد الصوري الاخير كافيه لاستيفاء حقه بالاتعاب والجهد المبذول في القضيه ودليل علي ان هذا العقد صوري وليس فيه اي نيه بالالزام من قبل الطرفين، لكن عندما كسب المدعي جميع الدعاوي السابقه قام برفع العقد الصوري لتحصيل المزيد من الاموال والتي اصبحت سبب في عدم كسب موكلي مما تم تحصيله من شركه (...)، بل ستعود عليه بالخساره نتيجه سداد كل هذه المبالغ الطايله للمدعي بغير وجه حق. وعليه نفيد فضيلتكم بان موكلي علي استعداد تام لاداء اليمين علي تغريره بتوقيع العقد، بناء علي ما تم ذكره من قبل المستشار القانوني الذي يعمل لدي المدعي والذي سيثبت يمين موكلي بصوريه هذا العقد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعده كبيره من قواعد احكام الشرع، ففيه انه لا يقبل قول انسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الي بينه، او تصديق المدعي عليه، فان طلب يمين المدعي عليه فله ذلك، وعليه نطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمدعي علي اتفاق صريح وواضح وحضوري بين المدعي وموكلي بتوقيع هذا العقد بنسبه وقدرها ٥٠% للتاكيد كلام موكلي بعدم وجود اتفاق سابق بين الطرفين علي هذه النسبه ولا علي العقد باكمله .). وفي جلسه ١٩/٠٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي المثبته بياناتهما اعلاه، وبعد الاطلاع علي ما قدم من اطراف الدعوي من دفوع رات الدايره تقرير الكفايه لعدم وجود جديد واغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم، بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: تاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره ٤٢٥٠٠ريال يمثل نصيبه من الاتعاب المحكوم بها للمدعي عليه حسب العقد بين الطرفين، ولما ان المدعي عليه اقر بصحه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٣ه وانه تم توقيعه من قبله وحيث نص البند الخامس من العقد علي استحقاق المدعي نسبه خمسين بالميه من المبلغ المحكوم، ولان المدعي عليه مقر بجميع ما سبق والاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (المرء مؤاخذ باقراره)، وكما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، والماده السابعه عشره ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). الا انه دفع في مذكراته بان العقد صوري كون انه لم تتوافر لديه الرضاييه عند التوقيع علي هذا العقد، ولعدم وجود بينه علي ما دفعت به وكيله المدعي عليه بصوريه العقد المقر به وبوجود غرر وقع علي، ولان الاصل مع المدعي في صحه بينته وسلامتها ولان الظاهر معه في حقيقه العقد ودلالته علي مضمونه، ولان المدعي عليه وكاله يطلب سماع يمين موكله علي الصوريه، ولان الاصل مع المدعي واليمين تشرع لابقاء الاصل وليس اثبات خلاف الظاهر كما نص علي ذلك نظام الاثبات في مادته ٣/٢: (البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل) مما لم تر معه الدايره وجود مسوغ لسماع يمين المدعي عليه علي اثبات الصوريه، ولا يمين المدعي علي اثبات صحه العقد لانه محل اقرار. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، والحكم نهايي غير خاضع للاعتراض لكون الدعوي فيه من الدعاوي اليسيره طبقا للماده ٧٨/١ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاغلبيه: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٢.٥٠٠) اثنان واربعون الفا وخمسميه ريال.