moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470127476 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، حيث تقدم المدعي بدعواه التي ذكر فيها انه: (اتفق مع المدعي عليه علي تاسيس شركه محاماه، وبالفعل قام المدعي بمباشره اجراءات التاسيس واسس شركه (...) وشركاؤه للمحاماه والاستشارات القانونيه وذلك بتاريخ 28-12-1442ه بموجب عقد التاسيس رقم (...) نسخه رقم (1) وتاريخ:28-12-1442ه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وتاريخ: 24-9-1443ه، وعدد حصصها (10)، للمدعي منها (7) حصص وللمدعي عليه (3) حصص، وراس مالها (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2) فقط وهما المدعي والمدعي عليه، وعليه صادق المدعي عليه علي عقد التاسيس، الا انه بعد ذلك علقت كامل الاجراءات، فحاول المدعي مرارا وتكرارا ان يتواصل مع المدعي عليه لاكمال بقيه اجراءات التاسيس كاستخراج السجل التجاري ودفع باقي راس المال، واستيجار مقر وغيره من الاجراءات اللازمه والتي يستحيل عمل الشركه بدونها، الا ان المدعي لم يجد من المدعي عليه اي تجاوب، فتكبد المدعي وحده المشاكل ومنها تسجيله في النظام كمدير للشركه ومايترتب عليها من مسؤوليات، وايقاف حسابه لدي وزاره التجاره بسبب وجود طلب معلق (عقد تاسيس الشركه) لم يستكمل اجراءات استخراج سجله التجاري، فقام المدعي باصدار السجل التجاري وسدد فاتورته وذلك بعد 10 اشهر من اصدار عقد التاسيس، كما هو مبين بتواريخ كل منهما، واستنادا للماده (157) من نظام الشركات ونصها (لاتؤسس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الا اذا وزعت جميع الحصص النقديه والحصص العينيه علي جميع الشركاء، وتم الوفاء بها كامله)، وعليه فان الشركه لم تؤسس اصلا، ولمعالجه الموقف بود عرض عليه المدعي ان يقوم بتوكيله لانهاء الشركه من طرف المدعي اصاله ووكاله عن المدعي عليه، فقبل المدعي عليه بذلك، ووعد المدعي ان يصدر له وكاله بشكل عاجل، الا انه اخلف وعده ولم يجاوب علي الاتصالات، ولكون المدعي تكبد المتاعب في سبيل محاوله تشغيل هذه الشركه او اغلاقها، ولكثره وعود المدعي عليه وكذبه، ولتضرر المدعي من هذه المماطلات، وانعدام الثقه بعد هذا الجحود، ولكون الشركه لم يتم تشغيلها الي تاريخه ونظرا لعدم استجابه الشريك المدعي عليه لقرارات المدعي بصفته مديرا وشريكا بالنسبه الاعلي في الشركه وذلك في الحضور لاجتماع وتحديد المواعيد وتسفيهها وعدم الاستجابه لها، واستنادا للماده (16/ب) ونصها (مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: ب / تحقق الغرض الذي انشات من اجله، او استحاله تحققه)، وحيث يستحيل تحقق الغرض بسبب عدم تشغيل الشركه، طلب من الدايره الحكم بانقضاء الشركه بقوه النظام لاستحاله التنفيذ وبناء علي رغبه المدعي في انهاء هذه الشراكه المعلقه بشكل غير نظامي)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/3/1444ه حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) ثم ذكر الطرفان رغبتهما بانهاء النزاع صلحا، وذلك علي النحو التالي:1/ اثبات انقضاء وحل شركه (...) وشركاؤه للمحاماه والاستشارات القانونيه، سجل تجاري رقم (...)، من تاريخ 28/3/1444ه. 2/ قيام المدعي بدفع مبلغا وقدره (45.000) ريال للمدعي عليه عن طريق حواله (علما بان المدعي سبق ان قام بتحويلها الي وكيله/ (...) وذلك ليسلمه للمدعي عليه) . 3/ قيام المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره (25.000) ريال خمسه وعشرون الف ريال للمدعي وقد استلمه. 4/ بموجب هذا الصلح تكون انتهت جميع الالتزامات الماليه الناشيه عن اي عمل او تجاره تجاريه او عقود بين المدعي والمدعي عليه ولا يكون لهما اي التزام علي بعضهما، كهذا اتفقا وطلبا امضاءه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، وحيث اتفق الطرفان علي انهاء النزاع صلحا، صدراه باختيارهما ووفق ارادتهما المعتبره شرعا، ولما تخوله صفتهما ابرامه، ولما كان الصلح مرغبا فيه شرعا، فقد قال الله تعالي: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وحيث ان النبي صلي الله عليه واله وسلم قضي بالصلح (فتح الباري 6 /224)، وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث ان الشركه النظاميه تكون منقضيه اذا اتفق الشركاء علي علها قبل انقضاء مدتها وذلك حسب نصت عليه الفقره (د) من الماده (16) من نظام الشركات وحيث ان اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره يجب اثباته في محضر الجلسه، ويعد المحضر سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. وذلك لما نص عليه في الماده (29/2) من نظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذه الصلح وامضايه بين طرفي الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمتضمن الاتي: 1/ اثبات انقضاء وحل شركه (...) وشركاؤه للمحاماه والاستشارات القانونيه، سجل تجاري رقم (...)، من تاريخ 28/3/1444ه. 2/ قيام المدعي بدفع مبلغا وقدره (45.000) ريال للمدعي عليه عن طريق حواله (علما بان المدعي سبق ان قام بتحويلها الي وكيله/ (...) وذلك ليسلمه للمدعي عليه) . 3/ قيام المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره (25.000) ريال خمسه وعشرون الف ريال للمدعي وقد استلمه. 4/ بموجب هذا الصلح تكون انتهت جميع الالتزامات الماليه الناشيه عن اي عمل او تجاره تجاريه او عقود بين المدعي والمدعي عليه ولا يكون لهما اي التزام علي بعضهما، والله الموفق.