tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 10006/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2017-11-01 date_hijri=1437-09-09 document_type=ruling entity=document_number:94adc856-ac29-4074-ac88-93a642f46915 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 10006/1/ق/1437ه

المقامه من المدعي/ (...)
ضد المدعي عليه/ (...)

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،وبعد: 
ففي يوم الاثنين 8/11/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاض (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نراعها اعلاه و المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 9/9/1437ه، وبعد سماع الدعوي وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي:

الوقايع
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي عليه اشتري من المدعي بضاعه (اواني منزليه) قبل اكثر من ثلاثين عاما بمبلغ (1.450.000) ريال سدد جزءا منها علي دفعات وتبقي في ذمته مبلغا قدره (650.000) ريال وطلب الزامه بسداد هذا المبلغ وباحاله القضيه لهذه الدايره حضر وكيل المدعي وذكر بان المدعي عليه رفض استلام التبليغ وطلب ابلاغه عن طريق الجهات المختصه ثم ورد للدايره خطاب مدير مركز شرطه (...) المؤرخ في 20/6/1438ه والمتضمن ان المدعي لم يراجع للدلاله علي المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله كرر ما ورد بلايحه الدعوي واضاف بانه يستند الي قرار المدعي عليه في المحكمه العامه بصحه الدعوي جمله وتفصيلا وقدم صوره من الصك المذكور وبسؤال وكيل المدعي عن سبب اقامه الدعوي علي المدعي عليه وقد قبل المدعي بالحواله علي المدعو (...) وتسلم منه شيكا بمبلغ ستمايه وخمسون الف ريال فاجاب بان موكله قبل بالشيك علي اساس انه وفاء ولم يقبل بالحواله وقال للمدعي عليه (تري مردنا عليك) وبعد ان قدم المدعي الشيك للبنك تبين انه بدون رصيد ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
حيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (650,000) ريال يمثل المتبقي من قيمه بيع اواني منزليه فان ديوان المظالم يختص بنظر هذه الدعوي وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه والتي اعتبرت الشراء لاجل البيع من الاعمال التجاريه وقد استند وكيل المدعي الي اقرار المدعي عليه امام المحكمه العامه بصحه الدعوي وحيث تضمن الصك الصادر من المحكمه العامه جواب المدعي عليه عن الدعوي بقوله( ما ذكره المدعي وكاله في دعواه كله صحيح جمله وتفصيلا ولكني احلت المدعي اصاله (...) بالمبلغ المتبقي وقدره ستمايه وخمسون الف ريال علي المدعو (...) لوجود دين لي بذمه (...) يفوق المبلغ المدعي به وقد قبل المدعي اصاله بالحواله وحرر (...) للمدعي اصاله شيكا بهذا المبلغ وهو برقم (...) وتاريخ 30/12/1435ه المسحوب علي مصرف (...) لامر (...) من قبل (...) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال ما ذكره المدعي عليه من امر الحواله فالصحيح ان موكلي لم يقبل بالحواله وانما ذكر له المدعي عليه بان له دينا علي (...) وانه سيسلمنا منه شيكا بالمبلغ المدعي به وبالفعل قام المدعي عليه بتسليم موكلي الشيك المذكور واستلمه وكيل موكلي (...) وقال موكلي للمدعي عليه باللهجه العاميه (تري مردنا عليه) وقد تبين لموكلي انه يوجد مطالبات كثيره ضد (...) وانه لا يوجد رصيد للشيك وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال ما ذكره المدعي وكاله من ان موكله قال لي مرده علي فهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي قال لي اريد شيكا فسلمته الشيك المذكور. وحيث تبين للدايره بان المدعي عليه قد احال المدعي بالدين الذي له عليه علي (...) وان المدعي قبل بالحواله وتسلم من (...)شيكا بالمبلغ المحال به فان الدين يكون بذلك قد انتقل من ذمه المدعي عليه الي ذمه المحال عليه (...) مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله لم يقبل بالحواله وذلك ان تسلم المدعي للشيك بمبلغ الحواله يعتبر قبولا لها ولا يحق للمدعي الرجوع علي المدعي عليه بعد قبول الحواله و انتقال الحق الي ذمه المحال عليه و للمدعي الحق في ان يقيم دعواه في مواجهه (...) لمطالبته بمبلغ الدين الذي انتقل الي ذمته.

(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد (...) .وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١٠٠٠٦/١/ق لعام ١٤٣٧ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٩٤ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من/ (...)
ضد / (...)
الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه ، وبعد:
في يوم الاربعاء ١٢ /٢/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا
رييس محكمه استيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه البين رقمها واطرافها اعلاه ، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٤/١/١٤٣٩ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله ؛ اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل:

(دايره الاستيناف)
بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع اواني منزليه قبل اكثر من ثلاثين عاما والمطالبه ببقيه ثمنها، وقد جري تحديد تاريخ ٢٣/١١/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٨ه تقدم المدعي وكاله باعتراضه علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه، والمدعي يقيم الدعوي اذا شاء علي المحال اليه، وانذاك يطلب ادخال (...)، او يقيم لاحقا دعوي علي (...) فيما انتهت الدعوي علي المحال اليه بما يجيز الرجوع الي (...).

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٠٠٠٦/ ١/ ق لعام ١٤٣٧ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من /(...) ضد/ (...) . محمولا علي اسبابه الموضوعيه، وربطه بحكم الاستيناف، وابلاغ الحكمين مجتمعين. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.