moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 66 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٦١١٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم:(...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت الشركه المدعيه مع الشركه المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في الاعمال الانشاييه، لمده (١٢) شهرا، ابتداء من تاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٣٥ه الموافق ٣٠/ ٠١/ ٢٠١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٣٧ه الموافق ٢٧/ ٠٤/ ٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤١.٠٥١.١٨٠) واحد واربعون مليونا وواحد وخمسون الفا ومايه وثمانون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه المبلغ المتفق عليه، سدد منها مبلغ قدره (٣٨.٨٣٣.٥٤١) ثمانيه وثلاثون مليونا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا، والمتبقي (٢.٢١٧.٦٣٨) مليونان وميتان وسبعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ولم يتم التسليم النهايي مع ان المشروع منته بسبب مماطله المدعي عليها بالاستلام النهايي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ١٤٣٧ه الموافق ٢٦/ ٠٤/ ٢٠١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٣٧ه الموافق ٢٧/ ٠٤/ ٢٠١٦م بسبب انتهاء الاعمال، استنادا علي استلام الاعمال الابتدايي. ٢- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٤١.٠٥١.١٨٠) واحد واربعون مليونا وواحد وخمسون الفا ومايه وثمانون ريالا بموجب الفاتوره رقم (بدون) في ١٩/ ٠٣/ ١٤٣٨ه الموافق ١٨/ ١٢/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره (٢.١٨٣.٠٠٧) مليونان ومايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعه ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- ترشيح ثلاث مكاتب هندسيه للتقييم والاشراف علي استلام ملاحظات التسليم النهايي حسب خطاب المدعي عليها؛ لانتهاء الضمان الابتدايي لقاء استمرار العقد او التمكين من محل التعاقد. ٢- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢.٢١٧.٦٣٨) مليونان وميتان وسبعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا لقاء مستحقات ماليه تجاريه، هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته عقدي اعمال مقاولات رقم (...) ورقم (...) لسنه ٢٠١٤م، مؤرخين في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٤م، المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيعهما، ومقايسه عقد رقم (...)، وكشف حساب عن الفتره من ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م الي ١٨/ ١٢/ ٢٠١٦م، والملاحظات المتعلقه بالاستلام النهايي لمشروع مخطط (...)(...) علي مطبوعات شركه (...)، ومذيله بختمها، كما ارفق صك الحكم المؤرخ في ١٦/ ٠٩/ ١٤٤٢ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي، في القضيه رقم (٣٩٢٤) وتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤١ه، والمقامه من شركه (...) للانشاءات ضد شركه (...)، والذي انتهي في منطوقه الي عدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي وكاله: باننا قدمنا اخطار ولم يتم صلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: (نتقدم وكاله عن شركه (...)للانشاءات بدعوي قضاييه ضد شركه (...)، لوجود نزاع تجاري قايم يتمثل في قيام هذه الاخيره بالتعاقد مع موكلتي علي تنفيذ اعمال الانشاءات لمشروع مخطط (...)رقم (...) بالرياض بعقود رقم (...)، وقد تم توقيع العقد بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٤م. تم التسليم الابتدايي بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ٢٠١٦م بعد الانتهاء من اصلاح الملاحظات وقد صدر حكم بدفع الضمان الابتدايي بتاريخ ١٤/ ٠٣/ ١٤٤١ه ولم يدفع حتي تاريخه. وفي تاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤١ه رفعنا قضيه بطلب صرف الضمان النهايي وقيمته (٢٢١٧٦٣٨,٧٥) ريال لكون المدعي عليها لم تقم بترشيح ثلاث مكاتب هندسيه حسب تقرير الخبير (مكتب (...) للاستشارات)، ودفعت المدعي عليها ان موكلتي لم تستكمل الملاحظات الخمسه عشر المذكوره في الخطاب (مرفق) بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ٢٠١٧م، وقد حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها (مرفق). وبعد صدور الحكم ارسلت موكلتي خطاب (مرفق) لمدير المدعي عليها السيد/ (...) وفيه طلب ترشيح (٣) مكاتب محايده لاختيار احدها لتقييم الملاحظات ومن ثم الاشراف علي التسليم النهايي للمشروع ولكن قوبل بالامتناع وعدم الرد، وللمره الثانيه تم ارسال خطاب بتاريخ ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٣ه ولم يصل اي رد (مرفق). وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بصرفه لامتناع المدعي عليها عن الرد او الزام المدعي عليها باستلام المشروع بعد تقييم الملاحظات المذكوره في الخطاب من قبل مكتب هندسي يرشح من قبل الدايره ونتفق علي ان يكون عمله: ١- تقييم الملاحظات. ٢- الاشراف علي اصلاحها ان وجدت ولا تخرج عما جاء في الخطاب المذكور اعلاه (مرفق) (١٥) ملاحظه، لكي يتم بعدها صرف مستحقات موكلتي في الضمان النهايي مبلغ (٢.٢١٧.٦٣٨,٧٥) مليونان ومايتان وسبعه عشر الفا وستمايه وثمان وثلاثون ريالا) اه، ثم طلب المدعي عليه وكاله نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها حيث لا تظهر له المرفقات، وبسؤاله عن بريده، قال: انه كما يلي(...) وبسؤال المدعي وكاله عن بريده؟ قال: انه كما يلي:(...). هكذا قررا، فافهمت الدايره المدعي وكاله بارسال الدعوي بمرفقاتها علي بريد المدعي عليه وبريد الدايره حالا فاستعد بذلك، وبسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا: اطلب مهله لاعداد الجواب، فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب مفصلا خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عن طريق بريد الدايره ففهم ذلك، وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين لتقديم المذكرات عن طريق بريد الدايره مشاركا كل طرف بريد الاخر علي ان يقدم المدعي عليه وكاله اولا جوابه مفصلا علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي وكاله خلال عشره ايام التي تلي فتره المدعي عليه وكاله، ولكل طرف ردان ومهله عشره ايام للجواب علي الاخر، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعدا بالالتزام به، كما علي امانه السر ارفاق المذكرات بمرفقاتها تبعا لكل مذكره في ملف القضيه، وعليه رفعت الجلسه. وفي ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: نشير لمقام الدايره ان هذا المشروع قد جري من المدعيه اقامه دعوي بشانه لدي الدايره السادسه من هذه المحكمه برقم (٣٦٨٢) لعام ١٤٣٨ه، والتي طالبت فيها بقيمه الدفعه الاخيره والضمان النهايي، وقد جري ندب الخبره الهندسيه (مكتب (...) للاستشارات) لبحث طلبات المدعيه، وخلص الخبير المعين في تلك الدعوي الي تعليق استحقاق المدعيه لقيمه الضمان الي حين استكمالها الملاحظات الظاهره في المشروع وفي اعمالها المنفذه، حيث ورد في بند رقم (٥) ملخص راي الخبير التالي: "كذلك لم تستكمل المدعيه تسليم المشروع تسليما نهاييا لان المدعيه تشترط استلام مستحقاتها الماليه المتبقيه لدي المدعي عليها قبل البدء في اصلاح الملاحظات، ويضل حق التسليم النهايي قايما لصالح المدعي عليها، ويتبع ذلك صرف قيمه الضمان النهايي لصالح المدعيه بمبلغ (٢,٢١٧,٦٣٨.٧٥) ريال بعد انتهاء التسليم النهايي بدون ملاحظات". ثانيا: حيث تبين للمدعيه ان الخبير الهندسي قد علق الضمان النهايي علي تصحيح الملاحظات في تقريريه الابتدايي والنهايي مما لا ينصب في مصلحتها، تراجعت عن طلبها الضمان النهايي في تلك الدعوي وحصرتها في جلسه الحكم بقيمه الدفعه الاخيره دون الضمان، فاقامت بعدها الدعوي رقم (٣٩٢٤) لعام ١٤٤١ه لدي الدايره التجاريه الاولي (والمشار اليها في دعوي المدعيه)، وطلبت ايضا الافراج عن الضمان النهايي، وحكمت الدايره بعدم القبول للرفع قبل الاوان، وجاء في اسباب الحكم ما نصه: "وان الاوان بطلب هذه المطالبه هو بعد التسليم النهايي"، كما جاء ايضا: "ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه بشان ما اورده الخبير في تقريره المتعلق بتنصيب خبير محايد اذ ان ما ذكره الخبير في تقريره هو من قبيل المقترح ولم ينص عليه العقد محل الدعوي". ثالثا: الملاحظات المذكوره في تقرير الخبره الهندسيه المنتدبه سابقا حتي تاريخه لم تقم المدعيه باصلاحها، ولا ادل من ذلك خطابات المدعيه ذاتها والمرفقه في دعواها التي تزعم ارسالها لموكلتي حيث انها لم تذكر فيها بانها قامت باصلاح الملاحظات، بل ترغب بالزام موكلتي باختيار (٣) مكاتب هندسيه وتحمل تكلفتها ومصروفاتها للاشراف علي اصلاح المدعيه ملاحظاتها وعيوبها واخلالها في العقد! حيث ورد ما نصه: "حسب ما جاء في الاقتراح المقدم في تقرير الخبير الهندسي في القضيه رقم (٣٦٨٢) لعام ١٤٣٨ه للتسليم النهايي للمشروع نطلب منكم ترشيح (٣) مكاتب محايده ولا تربطكم بها اي صله للاشراف والاستلام الرسمي لتنفيذ الملاحظات المتعلقه بالاستلام النهايي لمشروع (...)"؛ فالمدعيه ذاتها تعلم ان ترشيح المكاتب الهندسيه للاشراف علي تنفيذ الملاحظات هو مجرد اقتراح وغير ملزم للطرفين، وقد اكد ذلك الحكم النهايي بعدم القبول، والاصل عدمه لعدم وجوده في العقد بين الطرفين، كما ان المدعيه تقر بعدم تصحيح ملاحظاتها حتي تاريخ هذه الخطابات علي الاقل، مما يجعلها لا تزال ترفع دعواها قبل الاوان. رابعا: لا يوجد ما يمنع المدعيه من اتمام واصلاح ملاحظاتها سواء بوجود مكتب هندسي محايد ام لا، والاصل ان تتولي اصلاحها بنفسها وتحمل تكلفه ذلك بما يلزم من معدات وعماله واشراف هندسي ان لزم الامر، ثم تخطر موكلتي باتمام الملاحظات وتباشر موكلتي حينها تقييمها ثم يتم التسليم النهايي والافراج عن الضمان في حال اتمام الملاحظات والاعمال وفقا للعقد، وهذا التسلسل المنطقي والمعتبر عقدا ونظاما. اما ان تقيم المدعيه دعوي مره تلو الاخري وتكرر ذات الطلبات وتطلب الزام موكلتي بتعيين مكتب يحضر معها للموقع ليشرف علي اصلاحها للملاحظات فهذا تكليف لموكلتي بما لا يلزم، وموكلتي لا تقبله ولا ترتضيه. خامسا: المدعيه جمعت في دعواها طلبين لا يمكن جمعهما في صحيفه واحده، ولا يستقيم نظرهما قضاء في دعوي واحده، اذ لا يصح ان تطلب تعيين مكتب هندسي يباشر الاشراف علي اصلاحها للملاحظات وتطلب في ذات الوقت الافراج عن الضمان الذي لا يستحق الا بعد اتمام هذه الملاحظات بالفعل، بل ان طلب الافراج عن الضمان النهايي قد سبق الفصل فيه بعدم القبول لرفعه قبل الاوان، وقد حدد الحكم المذكور الاوان السليم لرفع هذا الطلب ان يكون بعد تنفيذ واتمام الملاحظات، وهو ما لم يحصل حتي تاريخه باقرار المدعيه ذاتها. هديا علي ما سبق؛ ولكون الضمان النهايي قد سبق الفصل بعدم القبول لرفعه قبل الاوان، ولكون المدعيه لم تستكمل تصحيح الملاحظات حتي تاريخه بحجه رغبتها بوجود (٣) مكاتب هندسيه محايده تشرف علي تنفيذها للملاحظات، وحيث ان هذا الامر خارج عن العقد ولا يلزم موكلتي قبوله، وموكلتي لا شان لها بطريقه واليه اتمام المدعيه لملاحظاتها سواء باشراف (٣) مكاتب هندسيه او غيرها، وحيث ان موكلتي قد تضررت بالفعل من تكرار المدعيه لهذه الدعوي وتقديم ذات الطلبات مره تلو الاخري في الدعاوي المشار اليها؛ فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي للاسباب المبينه فيها، والزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وفي جلسه ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد قدم وكيل المدعيه مذكره رده عبر الاتصال المريي ونصها: (اولا: ذكرت وكيله المدعي عليها انه لا يوجد ما يمنع من اتمام واصلاح الملاحظات والواقع انه يستحيل الدخول الي الموقع بدون صفه رسميه من المالك لاصلاح الملاحظات المذكوره في التقرير ان وجدت؛ لان الموقع مبيوع والمستودعات مؤجره بالكامل وعليه حراسه تمنع الدخول بدون تصريح، ولم تعق هذه الملاحظات المذكوره الاستفاده من المشروع بالايجار وبالتالي بيعه، ومع ذلك لايزال الضمان النهايي محجوز وترفض وكيله المدعي عليها التسليم عن طريق مكتب سواء بشكل ودي بالاتفاق بيننا او بتكليف من قبل المحكمه كما جاء في ردها علي تبادل المذكرات او الافراج عن الضمان النهايي. ثانيا: بما ان وكيله المدعي عليها ترفض ندب الخبره ومع استحاله التسليم كما شرح في اولا، بالاضافه الي انه حتي تاريخ اليوم لم يصلنا اي افاده باصلاح اي من الملاحظات من قبل المالك ولا بقيمه الاعمال ولا انهايها كما ذكر في الخطاب رقم (...) بتاريخ ١٢/ ٠٦/ ٢٠١٧م (مرفق) المرسل من المدعي عليها الي موكلتي وفيه: (في حال لم يتم انهاء جميع الملاحظات المذكوره سيتم تقييم الاعمال وافادتكم بقيمتها ويتم انهاءها من قبلنا علي حسابكم)، مع ان الخطاب قد مضي عليه اكثر من خمس سنوات الا انه لم يصلنا اي افاده حتي الان. بما ان المدعي عليها ترفض ندب الخبره ولاستحاله تسليم الموقع كما تم تفنيده في اولا؛ فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باثبات قيمه ما تم اصلاحه كما يدعون من ملاحظات وردت في الخطاب المذكور اعلاه والحكم بصرف مستحقات موكلتي للضمان النهايي مبلغ (٢.٢١٧.٦٣٨) مليونان ومايتان وسبعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، مع خصم القيمه لما يثبت انه تم اصلاحه منها ان وجد). اه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، وعليه جري افهام الاطراف بتبادل المذكرات فيما بينهم خلال اسبوعين من تاريخه، كما جري افهامهم بارفاق نسخه من تقرير الخبير الصادر من الدايره السادسه. وفي ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره بمرفق واحد (تقرير الخبره الهندسيه حسب طلب الدايره) جاء فيها: اولا: نرفق لفضيلتكم تقرير الخبره الهندسيه المنتدبه من الدايره السادسه في الدعوي رقم (٣٦٨٢) لعام ١٤٣٨ه وفقا لطلبكم (مرفق). ثانيا: ذكرت المدعيه في جوابها دفع جديد لم يسبق لها ابداؤه في الدعوي او في المخاطبات السابقه بين الطرفين، وهو ما وصفته باستحاله الدخول للموقع لاتمام الملاحظات؛ وهذا غير صحيح، حيث ان المدعيه لم تطلب في اي وقت من موكلتي الدخول او التواجد في الموقع لاتمام الملاحظات، انما كانت تكرر الطلب لاختيار (٣) مكاتب هندسيه للاشراف علي اتمام الملاحظات كما سبق بيانه في المذكره السابقه، وكما هو واضح صراحه من مستندات المدعيه المرفقه في هذه الدعوي، وهو الامر الخارج عن العقد او بنوده ولا يلزم لاتمام الملاحظات ان توفر موكلتي للمدعيه (٣) مكاتب هندسيه او غيرها، كما انها عوضا عن محاوله اتمام الملاحظات المثبته في تقرير الخبره الهندسيه؛ فقد استمرت في رفع دعاوي مختلفه للافراج عن الضمان النهايي رغم علمها بعدم تحقق اوانه بعد. ثالثا: استشهدت المدعيه بتاجير المستودعات محل الدعوي واعتبرت ان الملاحظات المعلق عليها صرف الضمان النهايي لا تمنع من الانتفاع من المشروع، وهذا استشهاد في غير محله؛ اذ ان الملاحظات قد ثبت تعليق صرف الضمان النهايي علي اتمامها من خلال خبره هندسيه منتدبه من المحكمه، كما اكد حكم اخر عدم قبول النظر في صرف الضمان قبل اتمام الملاحظات، فالنظر في اهميه هذه الملاحظات او مناقشتها في ظل وجود حكمين قضاييه قضت بذلك امر لا يستقيم. رابعا: يلاحظ من المدعيه انها تعدل دعواها وطلباتها في كل مذكره تقدمها، اذ انها ختمت صحيفه دعواها الاساسيه بالطلبات التاليه: "١-الزام المدعي عليها بترشيح ثلاث مكاتب هندسيه للتقييم والاشراف علي استلام ملاحظات التسليم النهايي حسب خطاب المدعي عليها للاسباب التاليه: لانتهاء الضمان الابتدايي لقاء استمرار العقد او التمكين من محل التعاقد. ٢- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢.٢١٧.٦٣٨) مليونان وميتان وسبعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. لقاء مستحقات ماليه تجاريه". ثم قدمت مذكره في الجلسه الاولي محرره لدعواها وختمتها بالطلبات التاليه: "١. تقييم الملاحظات المرفقه (مرفق رقم ١) من قبل مكتب يتم تعيينه من قبل الدايره والبدء بتسليم المشروع نهاييا باشراف المكتب نفسه. ٢. صرف قيمه الضمان النهايي بعد انهاء الملاحظات حسب توجيه المكتب ان وجدت او الحكم بصرفه لامتناع المدعي عليها عن الرد وقيمته (٢.٢١٧.٦٣٨,٧٥) مليونان ومايتان وسبعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا". ثم ختمت مذكرتها محل الجواب بطلبات مختلفه ايضا تتضمن: "فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باثبات قيمه ما تم اصلاحه كما يدعون من ملاحظات وردت في الخطاب المذكور اعلاه والحكم بصرف مستحقات موكلتي للضمان النهايي مبلغ (٢.٢١٧.٦٣٨) مليونان ومايتان وسبعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا مع خصم القيمه لما يثبت انه تم اصلاحه منها ان وجد"، فهل المدعيه تروم من دعواها الزامنا بترشيح (٣) مكاتب هندسيه، ام هي من الاساس تدعي اتمام الملاحظات وبالتالي تطلب تقييمها من قبل مكتب هندسي، ام تطلب الزامنا باثبات قيمه ما تم اصلاحه؟! ولا يخفي ما سبق بيانه بعدم جواز جمع تلك الطلبات ابتداء مع طلب صرف الضمان النهايي في دعوي واحده؛ لعدم الترابط بينها كما نصت عليه الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، بل طلب الافراج عن الضمان النهايي قد سبق الفصل فيه بعدم القبول لرفعه قبل الاوان، وقد حدد الحكم المذكور الاوان السليم لرفع هذا الطلب ان يكون بعد تنفيذ واتمام الملاحظات، وهو ما لم يحصل حتي تاريخه باقرار المدعيه ذاتها. هديا علي ما سبق؛ ولكون الضمان النهايي قد سبق الفصل بعدم القبول لرفعه قبل الاوان، ولكون المدعيه لم تستكمل تصحيح الملاحظات حتي تاريخه، وحيث ان موكلتي قد تضررت بالفعل من تكرار المدعيه لهذه الدعوي وتقديم ذات الطلبات مره تلو الاخري في الدعاوي المشار اليها؛ فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي للاسباب المبينه فيها، والزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وفي ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: نوضح انه في القضيه الاولي رقم (٣٦٨٢/ ١/ ق لعام ١٤٣٨ه) طالبت موكلتي بصرف الضمان الابتدايي والنهايي، وبعد ندب مكتب الخبره اقر بمستحقات موكلتي للضمان الابتدايي ولم يقر بصرف الضمان النهايي؛ لكون المدعي عليها لم توقع علي الاستلام النهايي بشكل رسمي مع انه تم اصلاحها، وقد تم الحكم بصرف الضمان الابتدايي لكون موكلتي قبلت تقرير الخبير وحصرت دعواها بما اثبته في تقريره وفيه صرف الضمان الابتدايي علي ان يتم انهاء الملاحظات للتسليم النهايي بعد اختيار المكتب الهندسي المشرف علي اصلاح الملاحظات بثلاثه شهور، ومع ذلك لم يصرف الضمان الابتدايي ولم تقترح المدعي عليها اي مكتب للاشراف علي التسليم النهايي (مرفق يوضح تقرير الخبير وفيه اختيار مكتب للاشراف علي اصلاح الملاحظات)، علما بانه قد مضي علي الحكم بصرف الضمان الابتدايي ثلاث سنوات ولم يصرف حتي اليوم. ثانيا: في القضيه الثانيه رقم (٣٩٢٤) وتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤١ه رفعت موكلتي قضيه طلبت فيها صرف الضمان النهايي لكون المدعي عليها لم ترشح ثلاثه مكاتب للاشراف علي التسليم النهايي من طرف محايد كما جاء في توصيه مكتب الخبير، الا انها دفعت برد القضيه لكون موكلتي طلبت صرف قيمه الضمان النهايي ولم تستلم المدعي عليها المشروع بشكل رسمي، وقد حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها؛ لان الطلب كان الزام المدعي عليها بصرف الضمان النهايي وليس الزام المدعي عليها باستلام المشروع التسليم النهايي كما جاء في التسبيب (مرفق). ثالثا: في هذه القضيه طلبت موكلتي الزام المدعي عليها باستلام المشروع وذلك بندب خبير من الدايره للتقييم والاشراف علي استلام المشروع (استلام نهايي)، وهو ما رفضته وكيله المدعي عليها في ردها بالترافع الالكتروني والذي تم ضبطه سابقا، وبما ان وكيله المدعي عليها ترفض ترشيح مكتب للاشراف علي التسليم النهايي ولاستحاله التسليم بدون اشراف مكتب محايد، ولان الموقع قد تم بيعه ولانهاء هذا النزاع نحيل الطلب الي تنفيذ ما جاء في خطاب المدعي عليها رقم (١٧٠/ ٣) وتاريخ ١٢/ ٠٦/ ٢٠١٧م (المرفق) من المدعي عليها باثبات وخصم اي اصلاحات تمت علي الملاحظات الخمسه عشر المذكوره في خطاب الملاحظات للاستلام النهايي، وصرف ما يتبقي من قيمه الضمان النهايي، وقد نص الخطاب علي انه: (في حال لم يتم انهاء جميع الملاحظات المذكوره سيتم تقييم الاعمال وافادتكم بقيمتها ويتم انهاءها من قبلنا علي حسابكم)، مع العلم بان هذا الخطاب قد مضي عليه اكثر من خمس سنوات ولم يتم افادتنا باي اصلاحات؛ لان الهدف هو المماطله وليس اصلاح ملاحظات كما تدعي في ردها. وفي جلسه ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، واكد وكيل المدعيه بانه لم يتمكن من اكمال الملاحظات بسبب منع المدعي عليها موكلته من دخول الموقع لوجود حراسات عليه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن ذلك؟ اجابت بالنفي وانها لم تمنعه، وعليه افهمت الدايره المدعي عليها بتمكين المدعيه من استكمال الملاحظات التي في الموقع، كما افهمت الدايره المدعيه باستكمال الملاحظات خلال ثلاثه اسابيع تبدا من نهايه جلسه هذا اليوم، ثم ذكر المدعي وكاله ان الموقع تم بيعه لذلك لا يستطيع الدخول، وبسؤال المدعي عليها عن ذلك؟ اجابت بانها لم تمنعه ولا تعلم حاله الموقع، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ثلاثه اسابيع للنظر. وفي جلسه ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعيه عن استكماله للملاحظات، ذكرها لتالي: في الجلسه الماضيه طلب فضيله القاضي من موكلتي استكمال الملاحظات، ولكن في الواقع لا يمكن الدخول للمستودعات لانها مؤجره والمفتوح منها للتحميل والتنزيل لا يمكن الدخول لها لوجود مستاجر بضاعته بالمستودع، وقد اثبتنا الواقعه باحضار مكتب هندسي يوثق الوضع علي الطبيعه واقر بعدم امكانيه التسليم الا بعد فتح المستودعات لموكلتي (مرفق التقرير)، وكذلك احضرنا شهود ووثقنا شهادتهم المرفقه (مرفق)، وبالبحث عن وضع ملكيه الموقع اتضح انه مباع و لا يعود للمالك الموثق بالعقد المذكور (...) مرفق ما يثبت ذلك من موقع ناجز، وكذلك البورصه السعوديه التابع لوزاره العدل البحث تم برقم الصك (...) وهويه المالك (...) (مرفق)، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق ما ذكره في المحادثه مع المرفقات عبر الطلبات علي القضيه، وان تعذر فعلي بريد الدايره، وارسال نسخه منه لوكيله المدعي عليها، وذكرت وكيله المدعي عليها: انها تطلب قيمه استكمال موكلتها للملاحظات وخصمها من الضمان، وتكتفي وكيله المدعي عليها بما قدمت، وطلب وكيل المدعيه: ارفاق ما يثبت اصلاحات واستكمال الملاحظات كفواتير وعقود من مقاولين اخرين الذين قاموا باستكمال الملاحظات كما ادعته وكيله المدعي عليها، وقالت وكيله المدعي عليها: ان الاصل وجود الملاحظات والاصل كذلك ان المدعيه هي من تستكملها لكونها تاخرت في استكمال الملاحظات، وموكلتي نابت عنها في استكمالها وتطلب خصمها من الضمان، ورد وكيل المدعيه: ما ذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح ولم يتم تمكين المدعيه من دخول الموقع المغلق من قبلهم او اشعارها بالجهات التي استكملت الملاحظات وارفاق ما يثبت الاستكمال من فواتير وخلافه، واكتفت وكيله المدعي عليها بما سبق، وزاد وكيل المدعيه: وكيله المدعي عليها رفضت اختيار مكتب للاشراف علي التسليم وذكرت ان موكلتها لم تقم بالصيانه كما في خطابهم رقم (...) المرفوع لهذه الدايره سابقا، وتهربت عن اثبات ان الموقع لا زال مملوكا (...)، وقد ثبت انه تم بيعه حسب موقع ناجز وهذا كله تهرب عن الافراج عن مبلغ الضمان النهايي وهو حق ثابت لموكلتي مخصوم من مستحقاتها، لذلك نرجو من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بصرف الضمان النهايي مبلغ (٢.٢١٧.٦٣٨) مليونان ومايتان وسبعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اشاره الي طلب الدايره من موكلتي استكمال الملاحظات، ولكن في الواقع لا يمكن الدخول للمستودعات لانها مؤجره والمفتوح منها للتحميل والتنزيل لا يمكن الدخول لها لوجود مستاجر بضاعته بالمستودع، وقد اثبتنا الواقعه باحضار مكتب هندسي يوثق الوضع علي الطبيعه، واقر بعدم امكانيه التسليم الا بعد فتح المستودعات لموكلتي (مرفق التقرير)، وكذلك احضرنا شهود ووثقنا شهادتهم المرفقه (مرفق)، وبالبحث عن وضع ملكيه الموقع اتضح انه مباع ولا يعود للمالك الموثق بالعقد المذكور (...)، مرفق ما يثبت ذلك من موقع ناجز وكذلك البورصه السعوديه التابع لوزاره العدل البحث تم برقم الصك (...) وهويه المالك (...) (مرفق)، وقد رفضت وكيله المدعي عليها اختيار مكتب للاشراف علي التسليم، وذكرت هذه الوكيله في جلسات سابقه ان موكلتها المدعي عليها لم تقم بالصيانه كما في خطابهم رقم (...) المرفوع لهذه الدايره سابقا، وتهربت عن اثبات ان الموقع لا زال مملوكا ل(...)، وقد ثبت انه تم بيعه حسب موقع ناجز، وهذا كله تهرب عن الافراج عن مبلغ الضمان النهايي وهو حق ثابت لموكلتي مخصوم من مستحقاتها؛ لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بصرف الضمان النهايي مبلغ (٢.٢١٧.٦٣٨) مليونان ومايتان وسبعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. وفي جلسه ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل قامت موكلته باصلاح الملاحظات التي قامت بذكرها للمدعيه بموجب خطابهم المرسل للمدعيه برقم (...) وتاريخ ١٢/ ٠٦/ ٢٠١٧م؟ فاجاب: نعم، قد قامت موكلتي باصلاح هذه الملاحظات، ولدي تقرير يرفق كل ما قامت به موكلتي من اعمال، وفواتير وقد كلفتها قرابه مبلغ المليون وثمانمايه الف ريال، ولا مانع لدي موكلتي من تسليم المدعيه متبقي المبلغ المطلوب من الضمان النهايي، كما اطلب ندب خبير حسب ما تراه الدايره لتقدير هذه الاصلاحات والفواتير المقدمه علي انني لم استطع ارفاق هذا الملف لضخامه حجمه واطلب بريد الدايره لارسال الملف وبريد وكيل المدعيه، فجري تزويده ببريد الدايره وبريد وكيل المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: اطلب مهله من اجل الاطلاع علي ما تم ارساله لبريدي قبل قليل من قبل وكيل المدعي عليها، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل هذه المستودعات محل الدعوي هي لا زالت ملك لموكلته ام لا؟ فاجاب: لا اعلم تحديدا عن ذلك وساقوم بمراجعه موكلتي وسؤالها عن هذا الامر، ثم جري من الدايره افهام وكيل المدعيه بان يرد علي الملف المرفق خلال خمسه ايام عن طريق الطلبات علي القضيه والبريد، وان يرد وكيل المدعي عليها علي هذا الرد خلال خمسه ايام اخري من وصول الرد له، ففهم كل واحد منهم ذلك. وفي جلسه ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله؟ فذكر بانه قدم ما لديه في المذكره المقدمه بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، ثم اضاف ما نصه: "الفواتير المقدمه هي لا تخص المدعي عليها وليست باسمها فلا يستند اليها ولا يصلح الاحتجاج بها ونرفض قبولها"، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قررت الاكتفاء بما سبق، ثم سالتها الدايره عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه بخصوص المستودعات محل الدعوي؟ فذكرت بان موكلتها باعتها لطرف ثالث ثم اعادت استيجارها منها مره اخري، ثم سالت الدايره الطرفان عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبعرض ما سبق ضبطه علي الطرفين من محاضر في هذه القضيه صادقا عليه، ثم طلبت الدايره من الطرفين صك الحكم الصادر من الدايره السادسه فارسله الطرفان عبر البريد وسيجري ارفاقه في ملف القضيه، وقرر الطرفان انه تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها: هل تم تسليم المدعيه المبلغ المحكوم به من الدايره السادسه؟ فقالت: لم يسلم حتي الان وهو قيد التنفيذ هكذا قررت، ثم طلبت الدايره محضر التسليم الابتدايي وما اشير اليه في تقرير الخبير المنتدب سابقا فقدم في البريد وجري ارفاقه في ملف القضيه، ثم حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في طلب الحكم بالالزام بمبلغ قدره (٢.٢١٧.٦٣٨) مليونان وميتان وسبعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وهو ما يمثل الضمان النهايي المحجوز من قبل المدعي عليها والمستحق للمدعيه هكذا قرر، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه وبعد المداوله والتامل رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين طرفين تاجرين متعلقه بضمان نهايي لعقد مقاوله اعمال انشاييه، فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢.٢١٧.٦٣٨) مليونان ومايتان وسبعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، والذي يمثل الضمان النهايي المحجوز من قبل المدعي عليها، بناء علي كونها المقاول الذي نفذ الاعمال للمدعي عليها وانتهت اعمال المدعيه. وبما ان المدعي عليها مقره بالتعاقد وتدفع بعدم استحقاق المدعيه للافراج عن الضمان محل الدعوي، وانه سبق الفصل فيه من الدايره السادسه، وانه يوجد ملاحظات في اعمال المدعيه اقرها الخبير السابق (...) لم تقم باصلاحها ولا يوجد مانع من اصلاحها، كما دفعت بان المدعيه اقامت بعد هذه الدعوي دعوي اخري قيدت رقم (٣٩٢٤) لعام ١٤٤١ه لدي الدايره التجاريه الاولي (والمشار اليها في دعوي المدعيه)، وانها طلبت الافراج عن الضمان النهايي، وحكمت الدايره بعدم القبول للرفع قبل الاوان، وجاء في اسباب الحكم ما نصه: "وان الاوان بطلب هذه المطالبه هو بعد التسليم النهايي"، كما جاء ايضا: "ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه بشان ما اورده الخبير في تقريره المتعلق بتنصيب خبير محايد اذ ان ما ذكره الخبير في تقريره هو من قبيل المقترح ولم ينص عليه العقد محل الدعوي، الي غير ذلك مما بينته المدعي عليها في مذكراتها. وبما ان المدعيه قد ردت في الجمله علي دفوع المدعي عليها، وتدعي وجود مستندات مؤثره في دعواها الحاليه، يتحقق بها الاوان للافراج عن الضمان محل الدعوي وفقا لما بينته في مذكراتها. وبما ان الدايره بتاملها لهذه الدعوي والعقد ودفوع الطرفين رات انه لا منازعه بين طرفي الدعوي في ان اعمال العقد محل الدعوي قد تمت، وقد تم الحكم بها لصالح المدعيه في هذه الدعوي من الدايره السادسه بهذه المحكمه في القضيه المقيده برقم ٣٦٨٢ لعام ١٤٣٨ بالمتبقي من مبالغ الاعمال للمدعيه بموجب تقرير خبير، وبما انه ثابت بعد الاطلاع علي الصك السابق الصادر من الدايره السادسه اقرار المدعيه بانها حصرت دعواها في القضيه السابقه في مبالغ الاعمال واحتفظت بحق المطالبه بصرف الضمان. وبما انه ثابت في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه ربط الافراج عن الضمان بالتسليم النهايي، وبما ان هذه الدايره تري تحقق الاوان، وتحقق وقوع التسليم النهايي بعد حكم الدايره الاولي بمجموع الامور التاليه: ١/ ثبوت بيع المدعي عليها للمستودعات وتصرفها بها وهو ما يدل علي الرضا وهو ما لم يكن محل دفع او طلب من المدعيه في الدعوي السابقه لدي الدايره الاولي، والبيع للمستودعات ثابت باقرار المدعي عليها في محضر احدي الجلسات. ٢/ تقرير الخبير (...)الحديث المقدم في هذه الدعوي والمثبت لاستعمال المستودعات. ٣/ عدم ثبوت رفع المدعي عليها لاي دعوي منذ الحكم في القضيه لدي الدايره السادسه المقيده عام ١٤٣٨ بطلبها استكمال الملاحظات مما يدل علي قرينه عدم المنازعه صراحه، وتصرفها بالمبيع. لذا تري الدايره ظهور مستندات يثبت بها تحقق الاوان، ويثبت بها تحقق التسليم النهايي حقيقه بتصرف المدعي عليها بالمستودعات وهو ما اشارت اليه الدايره الاولي في حكمها السابق من ربط صرف الضمان بالتسليم النهايي، وبما انه ثابت في هذه الدعوي اقرار المدعي عليها ببيع المستودعات ثم استيجارها ممن باعته علي حد دعواها، وبما ان المدعيه قدمت في هذه الدعوي تقرير الخبير (...) وتضمن ان المستودعات يستفاد منها، وانها تعمل حاليا، ولم تطعن المدعي عليها بما ينقضه من ناحيه نسبه المستودعات اليها من عدمه؛ فان الدايره تعد ان هذا التقرير مثبت لاستعمال المدعي عليها لاعمال المدعيه وعدم ظهور ملاحظات جليه تحول دون استعمال المدعي عليها لاعمال المدعيه المنفذه. وبما انه ثابت للدايره ان المدعي عليها تناقضت في جوابها فمذكرتها الجوابيه المؤرخه في ٢٤ /١١ / ١٤٤٣ قد قررت انه لا يوجد مانع من اصلاح الملاحظات من قبل المدعيه، ولم تذكر او تدفع في مذكرتها بانها اصلحت الملاحظات بموجب فواتير، ثم بعد عده جلسات دفعت بذلك وهو ما يدل علي تناقضها، وبما انه ثابت بموجب العقد المتفق عليه بين الطرفين في الفقره (٢) من الماده (٩) ان التامين النهايي يرد بعد التسليم النهايي ومده الضمان للاعمال موضوع العقد، وقد جاء في الفقره الثانيه من البند ١٥ ان مده الضمان سنه من تاريخ التسليم الابتدايي، والثابت بموجب اقرار الطرفين ان التسليم الابتدايي قد تم، وحيث ثابت فوات مده سنه من تاريخ التسليم الابتدايي ولا منازعه في ذلك، وثابت بموجب اقرار المدعي عليها تصرفها بالبيع للمستودعات واستعمالها بما يدل علي الرضا بموجب تصرف المدعي عليها بالمستودعات وتحققه حقيقه يدخل فيه تحقق التسليم الحكمي كما لا يخفي بتوقيع المدعي عليها علي الاستلام، وهو ما يسقط حقها في ربط الافراج عن الضمان باصلاح الملاحظات ويتحقق به التسليم النهايي؛ ولاسيما مع استصحاب ان المدعي عليها بيدها اجراءات التسليم النهايي في العرف والعاده، لذا تري الدايره بمجموع ما سبق احقيه المدعيه في الافراج عن الضمان، وان طلب المدعي عليها مؤخرا بخصم مقدار الملاحظات من مبلغ الضمان ليس بمقبول نظرا لتناقضها بالدفع بعدم المنع من التمكين للاصلاح اولا ثم العدول عن ذلك مؤخرا والدفع بان المدعي عليها اصلحت الملاحظات علي حساب المدعيه، ولم يكن طلبها مقدار قيمه الملاحظات في مبتدا القضيه وفق ما نصت عليه الماده (٢٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه لاسيما وقد افهمت المدعي عليها بتقديم الجواب مفصلا علي الدعوي في الجلسه الاولي كما هو مصادق عليه في ضبط الجلسه الاخيره، ولم تبد مساله اصلاح الملاحظات وطلب تكلفتها الا في الجلسه المؤرخه في ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤، وعليه فلها طلب ذلك في دعوي مستقله تنظر حسب المقتضي الشرعي والنظامي، وينظر فيها صدق تحقق مسؤوليه المدعيه من عدمها وفقا لما سيقدم فيها. ولا ينال مما اتجهت اليه الدايره ما قدمته المدعي عليها من خطابها للمدعيه بتفنيد الملاحظات فقد قابله رد المدعيه في هذه الدعوي بعدم التمكين، ولا شك ان التمكين من الاصلاح قد يكون متعذرا عند تصرف المدعي عليها بالمبيع وذلك بانتقال العين لعده اشخاص كما سبق ذكره، واما ما ورد في خطاب المدعي عليها بانه سيتم اصلاح الملاحظات علي حساب المدعيه فانه يعارضه تناقض المدعي عليها فمره تذكر انه لا يوجد ما يمنع من اصلاح الملاحظات وقد تاجلت القضيه جلسات لاستكمال الملاحظات، ومره ذكرت ان الملاحظات قد انجزتها المدعي عليها وطلبت خصمها من مبلغ الضمان. كما لا ينال من ذلك كله تمسك المدعي عليها بطلب المدعيه سابقا ندب الخبير الهندسي للتقييم والتحقق من التسليم النهايي فقد تحقق مقصوده بموجب ما ثبت للدايره من سقوط حق المدعي عليها في التمسك بحبس الضمان، وليس في طلب المدعيه رضا صريح باستعدادها وتكلفها بمبالغ الملاحظات، والحكم الصادر من الدايره السادسه لم يفصل في ذلك بل حصرت المدعيه دعواها في مبالغ الاعمال دون مبلغ الضمان المتوقف صرفه بسبب وجود الملاحظات، وعليه فان نظر استحقاق ثمن الملاحظات من عدمه راجع لطلب المدعي عليها في دعوي مستقله كما سبق تقريره، كما لا ينال مما اتجهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من تعدد طلبات المدعيه التي لا رابط بينها؛ وذلك لعدم التسليم بذلك، فطلب المدعيه سابقا كان لتعيين خبير لاثبات دعواها وقد ثبتت مؤخرا، كما انها تمسكت بطلب مبلغ الضمان كاملا، وطلبها ندب الخبير سابقا لاثبات الدعوي، وحيث ثبت للدايره التصرف في المبيع بما يدل علي الرضا واضافه لما سبق تفنيده والاستناد عليه في نصوص العقد فان ذلك ليس بمؤثر فيما اتجهت اليه الدايره. لذا تري الدايره بمجموع ما سبق الا مسوغ للمدعي عليها بحبس الضمان العايد للمدعيه، ولاسيما وتكييف العلاقه بين الطرفين علي انها استصناع (توريد وتركيب) وياخذ احكام عقد البيع بحسب تفاصيل العقد، والقصد ان مقصود العقد بين الاطراف مبني علي المعاوضه التي يجب ان يتحقق فيها تسليم الثمن والمثمن، ولم تسلم المدعي عليها الثمن المستحق للمدعيه المحكوم به في الدايره السادسه حتي الان باقرارها، وعلاوه علي ذلك قد حبست حق المدعيه في الافراج عن الضمان، وهو المتعلق بعقد المعاوضه محل الدعوي ورغم تحقق التسليم النهايي حقيقه بموجب ما سلف بيانه، وبموجب ما استندت عليه الدايره من نصوص العقد محل الدعوي، وفي حبس ذلك كله رغم الاستفاده من العين واستيفاء ثمنها بيعها وتحقق المقصود ظلم واكل لاموال الناس بالباطل، لذا تنتهي الدايره الي الحكم بطلب المدعيه بالزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور وهو ما يمثل الضمان النهايي والمقر فيه من الطرفين والمحجوز من قبل المدعي عليها والخاص بالعقد محل الدعوي، وعليه ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق نص الحكم: فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٢١٧.٦٣٨) مليونان وميتان وسبعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلبات المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.