tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1567 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

date_gregorian=2000-11-01 date_hijri=1421-08-05 document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:340 entity=legal_basis:ministerial_decision:14/906 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:331 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٧٧ الصادر في العام ١٥٣٧)
في الاستثناف رقم (١٢٧٩/١٢٨) لعام ١٥٣٣
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٧/٦/١٢ ه اجتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ
١١/٩ ه المكلفه وبخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريخ ١١/٨٢ ه الفاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات
المكلفين وال مصلحه قرارات لجان الاعتراض الاستثناييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل
ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) واتريخ ١١/٢١ ه وتعديلاته وفقا لما
جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ ١١/١ ه، وقامت
اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) والمقدم من شركه ا
(المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (١٠/٣٩) لعام ١٤٣١ ه بشان الربط الضريبي الذي
اجرته المصلحه للاعوام من ١/١/١ م ٢٠٠٠ واتحديدا الفتره من ١/١/١ م ٢٠٠٠ واتحديدا الفتره من ١/١/١ م ٢٠٠٠ و
٢٠٠٠٤/٧/٣١
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقه بتاريخ ١٤٢٥/٣/٢١ ه. من: ... و... كما مثل المكلف
... و...
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما بمدكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه ومن المكلف
ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المصلحه بنسخه من قراها رقم (١٠٣٩) لعام ١٤٣٢ ه بموجب
الخطاب رقم (١٢٣/٣) وتاريخ (١/٥٢٦١٠/٢٦١٠) وتم استلامه وقيد لدي وارد المصلحه بتاريخ ١١/٧ ه وقدمت
رقم (٢٤٠) لعام ١٣٧٠ تبين انها تثص علي (الكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في استثناف قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز (٢٠) يوما من تاريخ استلام القرار...) وحيث افادت المصلحه بانها استلمت نسخه من القرار
الابتدايي رقم (١٣٣/١١/٧) بعا ام ١٣٤١٢٦١١/٧، وبما ان المصلحه قدمت استثنافها وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد
رقم (١٢٣) وتاريخ ١٢٢/١٢٦١١، اي بعد انتها المعله النظاميه المحدده (٣٠) يوق ما من تاريخ استلام القرار، فان اللجنه
تطبيقا لنص الماده (٢٦) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) لعام ١٣٧١ ه ترفض الاستثناف المقدم من المصلحه علي قرار لجنه
الاعتراض الابتداييه رقم (١٠/٢٩) لعام ١٤٤١ ه وتحديدا الجزاء المتعلق باستثناف المصلحه الخاص بالفتره من ١٠١/١١/٢٠٠٠ م حتي
٢٠٠٤٧/٢١ م من الناحيه الشكيله لتقدميه بعد انتهاه المعله نظاميه.
كما اخطرت لجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (١٠/٢٩) لعام ١٤٣١ ه
بموجب الخطاب رقم (١٢٣/٢٣) واتريخ ١٠/٢٣١ ه. وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٩٩) واتريخ

وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه،
مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: ضريبه جهات غير مقيمه علي الخدمات الهندسيه والفنيه المقدمه من شركه ب.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٣) باحتسب ضريبه جهات غير مقيمه علي الربح الجزافي عن الخدمات الهندسيه
والفنيه بمقدار (٥١٥) لعام ٢٠٠٠ م و لضريبه الاستقطاع بمعدل (٥٠) لعام ٢٠٠٠ م.
استانف المكلف هذا البند من القرار وتحديدا الجز المتعلق باحتسب ضريبه جهات غير مقيمه علي الربح الجزافي عن المبالغ
المتعلقه بالخدمات الهدسيه والفنيه المقدمه من شركه ب الذي ايدت فيه اللجنه المصلحه باحتسبه بسبه 10% لعامي
المصلحه علي الربح الجزافي، خلال عامي ٢٠٠٣٠ م ٢٠٠٣٠ م ٢٠٠٣٠ م ٢٠٠٣٠ م ٢٠٠٣٠ م ٢٠٠٣٠م ٢٠٠٣٠ م ٢٠٠٣٠ م ٢٠٠٣٠ م ٢٠٠٣٠ م ٢٠٠٣٠
الابتداييه بفرض ضريبه برج جزفي علي المبالغ المدفوعه الي ب لقاء خدمات تم تنفيذها بالكامل خارج المملكه قبل
٢٠٠٥٠٤/٧/٣٠ م (وهي الفتره الخاصه لنظام ضريبه الدخل القديم)، وذكر المكلف انه بالاضافه الي وجهه نظره التي تم عرضها
في مذكره الاعتراض المقدمه الي لجنه الاعتراض الابتداييه المبييه في القرار الابتدايي يود لفت انتباه اللجنه الي بعض المواد
الوارده في عقده مع شركه ب وهي
الماده (٢) المعتوبه بالخدمات المطلوب اداقها: التي تعي انه (بناء علي طلب الشركه تقدم ب الخدمات الهندسيه
والفنيه والتجهيز بالموظفين التاليه...) والمانده (٣) والمعتوبه يمكن تنفيذ الخدمات: التي تنص علي ( تنفذ ب جميع الخدمات
المبييه اعلاه خارج المملكه في مراقبها الخاصه او في مرافق الجهات المنسيه لها في انحاء العالم، كما يولد لفت انتاء
اللجنه الي قرار اللجنه الابتداييه رقم (٥) لعام ١٤٦٧ ه الذي صدر في حاله مماليه والذي قضت فيه تلك اللجنه بان الخدمات
المنفذه بالكامل خارج المملكه لا تضع للضريبه، حيث نص هذا القرار علي (ان الاتفاقيه التي تم بموجبها تقدم الخدمات
المتعلقه بها الاتعب مل دخل. ... تنص صراحه علي ان هذه الاعمال سيتم تنفيذها خارج المملكه في الولايات المتحده
الامريكيه، وبناء عليه فيار اللجنه لا تؤيد مطالبه المصلحه بالضريبه وغرامه التاخير علي هذه الاتعاب).
وذكر المكلف انه من المواد المشار اليها بعاليه من العقد الموقع مع ب يënح ان الخدمات المقدمه بموجب هذا العقد قد
تم تنفيذها بالكامل خارج المملكه وبالتالي يجب ان لا تënضع ضريبه ربح جزافي وذلك وفق لاحكام نظر ضريبه الدخل القديم
ولما هو متبع لدي medه وقرارات لجان الاعتراض الابتداييه واللجه الاستثناعيه الصادره في هذا الشان، واضاف المكلف ان
نظام الضريبه قايم علي مبدا ان المملكه هي الاراضي التي يطلق فيها النظام، وينص النظام وكذلك القرارات الوزاريه علي
انه حتي في حال مشاريع تسليم مفتاح فان الدخل المحقق من العمل المنفذ داخل المملكه هو الذي يجب ان يخضع للضريبه
السعوديه، كما ان القرار الوزاري رقم (١٤/٩٠٦) وتاريخ ١/١/١٨١ ه ينص علي ان عقود التوريد وعقود تسليم التويريدات في
المملكه لا تخضع للضريبه سواء كانت مثل هذه العقود قد وقعت في المملكه او خارج المملكه لان المقال غير مطالب
بتنفيذ اي عمل داخل المملكه.
وبناه علي ما تقدم يي المكلف ان الخدمات التي قدمتها ب في طبيعتها خدمات هندسيه وفنيه وتحيز بالموظفين و تم تنفيذها
بالكامل خارج المملكه، وذلك لا ينبغي اخضاع هذه الخدمات لضريبه ربح جزافي، كما ان الشركه لا علم لها بالاساس الذي اتبعته
المصلحه في التوصل الي الاستنتاج بان طبيعه اعمال العقد مع ب كان مجرد رسوم امتياز وان الخدمات المقدمه قد تم تقديمها
داخل المملكه، ولو افترض جدل ان المبالغ قد دفعت علي حساب رسوم امتياز فلن يكون عنديذ هناك حاجه لتنفيذ خدمات لان
الامتياز بطبيعه يعني نقل المعرفه الفنيه او بيع براءات الاختزاع، ويريckelف ان المصلحه قد اتخذت مواقف متناقضه ما بين

رسوم امتياز وخدمات منفه داخل المملكه دون تقدمي اي دليل مستندي او اساس لتحليلاتها واستنتاجاتها، كما تود الشركه الافاده
بانه قد تم تزوي دفريق الفحص الميداني بصور من الفواتير التي تبين بالتفصيل اسماء الموظفين الفنيين وساعات العمل والاسعار
للساعه وكذلك مكان تنفيذ الخدمه، الا ان المصلحه تجاهت المستندات الثبوتيه التي قديمت لها والتي تودع طبيعه الخدمات وانها
فنيه وهدسيه وتجهيز بالموظفين، كما ان الدليل المستندي المتثل في الفواتير والاتفاقيه لا يدع مجال لاي تفسير (دون دليل
يشبت ذلك) في ان المبالغ انما دفعت مقال خدمات تم تنفيذها خارج المملكه، وذكر انه قدم عدد قليل من الفواتير علي
سبيل العينه، والشركه بناء علي الاتفاقيه والفواتير المقدمه تطالب المصلحه بالدفاع الربط الذي بموجبها تم احتساب ضريبه ارباح
جزافيه علي جهات غير مقيمه لان المبالغ دفعت مقال خدمات تم تنفيذها في الخارج وباتالي عدم وجود مبرر لا لفرض
الضريبه ولا احتساب ارباح جزافيه.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف ذكرت ان اللجنه الابتداييه ايدت المكلف في اخضع مقال في الامتياز والايتاوات
وليس بنسبه (١٠٠٩)، واستندت في ذلك للمنشور الدولي رقم (٢) وتاريخ ١٣٨٩/٥/٢١ ه. والمصلحه لا تتفق مع هذا القرار وتؤكد
علي التمسك بوجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي والتي تتلخص في انه تبين لها من محاضر الاعمال الخاصه بالفحص الميداني
الذي قامت به المصلحه ومن العقد المبرم مع شركه ب، ان هذا البند يمثل مبالغ مقال حقوق امتياز واتوات مدفوقه للشركه
الانجبيه ولذلك تم اخضها بالكامل بنسبه (١٠٠) للضريبه علي جهات غير مقيمه تطبيقا للخطاب الوزاري رقم (٢١١١/٤) وتاريخ
١٤٠٥/٧/٥) وذكرت المصلحه ان هذا الاجراء
تايد بعده قارات استثنافيه، وبالنسيه للمنشور الدوري رقم (٢) وتاريخ ١٣٨٩/٥/١٣) الذي استند الي اللجنه في قراها فهو ينطبق
علي العمليات التي تشتمل علي توريد وتركيب هذا لا ينطبق علي حاله المكلف.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم انتساب صريه جهات غير مقيمه علي الربح الجزافي للمبالغ التي حصلت عليها شركه ب عن الخدمات الهندسيه والفنيه لعامي ٢٠٠٢٥ م والفرته حتي ٢٠٠٥٧/٣١ م، في حين تتمسك المصلحه بانتساب ضريبه جهات غير مقيمه علي الربح الجزافي بنسبه ١٠٠ للاساب ي الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه يتحن ان الامر يتطلب تحديد طبيعه الاعمال والخدمات المقدمه من شركه، وهل هي خدمات فنيه وهدسيه ام انها مقال رسوم ايتازAWه، وهل هي مقدمه داخل المملكه ام خارجها، حيث ذكرت المصلحه انها قامت اخضاع كامل المبالغ العايده لشركه رب لضربيه جهات غير مقيمه تاسيا علي انها مقال رسوم امتياز واتاه، بينما يري المكلف عدم خضوعها للضربيه لانها مقال خدمات فنيه مقدمه بالكامل خارج المملكه، وبرجوع اللجنه الي نصوص لاتفاقيه الموقعه بتاريخ ١٩/٦/٦ ممن اشر الخضوع تحقق واقعه الممارسه داخل المملكه او دخلها و خارجها في وقت واحد، فان اللجنه تؤيد عدم خضوع هذه المبالغ للضربيه كونهها عن اعمال منفذه بالكامل خارج المملكه، وبالتالي تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ضريبه جهات غير مقيمه علي الربح الجزافي عن الخدمات الفنيه الحودسيه لعامي ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٢ م
ε/3

البند الثاني: غرامه التاثير والEضافه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٦) باحتساب غرامه التاخير بالنسبه للبنود - محل الاعتراض التي ايدت اللجنه فيها
المصلحه، وعدم احتساب غرامه اخفاء علي المكلف.
استانف المكلف هذا البند من القرار وتحديدا الجزء الذي ايدت فيه اللجنه المصلحه في احتساب غرامه التاخير علي ضريبه
الجهات غير المقيمه التي تم احتسابها علي الربح الجزافي عن الخدمات الهندسيه والفنيه فذكر ان الاмор السابق ذكرها هي
محل خلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف، وتود الشركه الافاده بانها قد دابت علي دوام علي سداد الضريبه
المستحقه بحسن نيه وفقا لنظام ضريبه الدخل حسب تطبيقه ووضع من المهمله النظاميه، وفي كل الاحوال لم يكن
ينبغي فرض غرامه تاثير للاسباب الوارده في النقطه (1) من مدخره الاعتراض المقدمه الي لجنه الاعتراض الابتداييه في جلسه
النظر في الاعتراض التي تنص علي ان الشركه لا تتفق مع الصلحه بشان فرض غرامه التاخير و غرامه الاخفاء، حيث قامت
الشركه بالسداد للضريبه المستقه بحسن نيه طبقا للانظمه، وان الامور محل الاعتراض تخضع لخلاف من عده اوجه، ويجب
ان لا تënع الضريبه الاخفاييه للغرامه طبقا لتعليم المصلحه رقم (٢) لعام ١٣٧٩ مهر (٥) لعام ٢٩٣ مهر (٥) لعام ١٣٧٩ مهر (٥) لعام ٢٩٣ مهر (٥) لعام ١٣٢٧ مهر (٥) لعام ٢٩٣ مهر (٥) لعام ١٣٢٧ مهر (٥) لع
من القرارات الابتداييه.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف افاد مثلوها بان المصلحه تتمسك بوجهه نظرها الموصحه في القرار الابتدايي
وبرجوع اللجنه لوجهه نظر المصلحه المبييه في القرار الابتدايي تین انها تنص علي (انه طبقا لما تم بيانه سابقا فان اسباب فتح
الربط واعاده انتساب الضريبه هي مهمه الفحص الميداني حيث ظهر من خلالها ان الشركه لم تخصص عن نشاطها و العقود
المبرمه مع الجهات غير المقيمه والجهات المرتبطه بالشكل الصحيح، وعليه فانه ينطبق عليها تعميم المصلحه رقم (٣) لعام
١٣٧٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٩٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٩٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٩٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٩٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٨٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٩٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٤٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٤٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٤٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٤٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٩٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٩٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٣٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٣٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٣٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٣٢٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٣٢٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٣٢٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٣٢٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٣٣٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٣٢٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٢٣٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٣٣٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٢٣٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٢٣٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٨٣٣٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٨٣٣٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٢٣٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٨٣٣٣٩ ه. رقام (٥) لعام ١٣٢٣٣٩ ه. رقام (٥) لعام
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير التي تم احتشابها بموجب ربط المصلحه علي
جهات غير مقيمه وابيتها اللجنه فيه، في حين تتمسك المصلحه بفرض غرامه التاخير علي الضرايب المستحقه بموجب الربط
علي جهات غير مقيمه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه وحيث انتهت اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ضريبه
جهات غير مقيمه علي الربح الجزافي عن الخدمات الفنيه والهدنيه لعامي ٢٠٠٢٠ م و الفتره حتي ٢٠٠٧/٣١ م فان
الغرامه الناتجه عن هذا الاجراء تسقط لسقوط اصلها.
o/ε

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اول الناحيه الشكيله:
ا- رفض الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم
(١٠/٣٩) لعام ١٣٣١ ه من الناحيه الشكليه.
ب- قبول الاستيناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (١٠/٣٩) لعام
١٤٣١ ه من الناحيه الشكليه.
: ثانيا: الناحيه الموصوعيه:
1 - تاييد استينافckelففي طلبه عدم انتساب ضريبه جهات غير مقيمه علي الربح الجزافي عن الخداه الفنيه والهدنيه
لعامي ٢٠٠٢ م ٢٠٠٦/١/١ م لفه من ٢٠٠٦/٧/٣ م واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
٢- عدم توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الذي اتسبته المصلحه علي ضريبه جهات غير مقيمه عن الخدمات الفنيه
والهندسيه لسقوط اصلها.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...