tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530191991 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-19 date_hijri=1428-09-19 document_type=ruling entity=document_number:238122f5-6fec-4bdb-b284-2031d17c44d5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570099386 لعام 1445 ه

المدعي:
شركه(...) المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اولا: استاجرت المؤسسه المدعي عليها من المدعيه عدد (13) سياره، من نوع: (...)، بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في: 19/09/1428ه الموافق: 01/10/2007م، قيمتها الاجماليه مبلغ قدره (711,340) ريال سعودي (سبعمايه واحدي عشر الفا وثلاثمايه واربعون ريال)، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (33) شهرا، قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (21,380) ريال سعودي (واحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانون ريال)، ودفعه مقدمه من اجمالي القيمه الايجاريه مبلغ قدره (3340) ريال سعودي (ثلاثه الاف وثلاثمايه واربعون ريال).
ثانيا: حررت المؤسسه المدعي عليها سندات لامر موكلتي المدعيه بكامل المبلغ المتبقي من قيمه الاجره بعد حسم قيمه الدفعه المقدمه، تستحق سندات الامر بتاريخ استحقاق الايجارات الشهريه المتفق عليها في عقد التاجير، وتستلم المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) كل سند لامر تلتزم بسداد قيمته.
ثالثا: التزمت المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) بسداد مبلغ قدره (421.600) ريال سعودي (اربعمايه و واحد وعشرون الف وستمايه ريال)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقود التاجير وقدره (289,740) ريال سعودي (مايتان وتسعه وثمانون الف وسبعمايه واربعون ريالا)؛ لذا فان ذمه المدعي عليها تكون مشغوله بالمبلغ المذكور ولا تبرا الا بدفع المتاخرات للمدعيه.
رابعا: انتفع المدعي عليها بالسيارات المستاجره حتي انتهاء مده عقد الايجار في تاريخ: 01/12/2010م، واستحق بذمته كامل قيمه الاجره، واستمر المدعي عليه في الانتفاع بالسيارات المستاجره بعد انتهاء عقد الايجار؛ وفيما يلي بيان السيارات المسحوبه، والسيارات التي لا تزال لدي المدعي عليه:
ا) السيارات المسحوبه وهي:
خمسه سيارات من نوع: (...) رقم الهيكل (...) سحبت في عام 2010م.
اربع سيارات من نوع (...)/ (...) وارقام هياكلها كالتالي: (...)سحبت في عام 2011م.
سياره من نوع (...)، بهيكل رقم: (...) سحبت في عام 2015م.
ب)السيارات التي لا زالت لدي المدعي عليه: ثلاثه سيارات من نوع: (...) وارقام هياكلها كالاتي: (...)، لا تزال لدي المدعي عليه حتي الان، دون سداد اجره المنفعه عن هذه لمده مخالفا بذلك احكام العقد الذي يلزمه باعاده العين للمؤجر عند انتهاء العقد بموجب نص الماده (7/7) من العقد الموقع بين الطرفين.
خامسا: الطلبات:
لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي:
الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (289,740) ريال سعودي (مايتان وتسعه وثمانون الف وسبعمايه واربعون ريالا)، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي.
الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (50.000) ريال سعودي (خمسون الف ريال) عباره عن اتعاب المحاماه.
اجمالي المبالغ المطالب بها: (339,740) ريال سعودي (ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه واربعون ريالا) وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-عقد ايجار مقرون بوعد البيع ومؤرخ بتاريخ 19\09\1428ه علي مطبوعات شركه الجميح للسيارات وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- سندات لامر عدد (8) علي مطبوعات شركه (...) المحدوده. وقد عقدت الدايره جلسه في 5 / 2 / 1445 ه فيها حضر: وكيله المدعيه (...)، بموجب الوكاله رقم: ((...)) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (80909859) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا.وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي وارفقت عبر التيمز دعوي محرره وبسؤال المدعي عليه عن سندات الامر اجاب قايله اطلب مهله لارفاقه بالنظام وبناء عليه وفي جلسه 27\2\1445ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه (...)، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغ المدعي عليها بمهمه التبليغ رقم: (81554296)، وفيها قدمت المدعيه وكاله سندات لامر، وبسؤال الدايره لها عما يثبت اضرار التقاضي؟ طلبت حصر دعواها في مبلغ المطالبه (289,740) مع الاحتفاظ بحقها برفعها في دعوي مستقله اتعاب المحاماه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (289,740) مايتان وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعون ريالا، عن الفتره من 1429/03/24ه الي 1431/12/25ه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات طلبها البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443 ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (1) الاولي من الماده (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15\08\1441 ه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا علي الماده (21) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26 ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبما ان المدعي عليها نكلت عن اداء الجواب، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (289,740) ميتان وتسعه وثمانون الف وسبعمايه واربعون ريالا) لما هو موضح بالاسباب.