gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-1351) القرار رقم | (V-2021-37981) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه- غرامه الضبط الميداني- تقدم الاعتراض قبل اوانه يؤدي الي رفضه- رفض الدعوي شكل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- تبت للدايره ان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه قبل تبلغه باشعار فاتوره نظام المدفوعات، لم يتقدم باعتراضه امام الهييه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكال لتقديم الدعوي قبل انواعها- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/٢) وتاريخ (٢٤٥٥) ١٤٤١/٤/٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٠٨ امت在不断 التذاره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠٤٩/١٢/٢٣) و تاريخ ١٥١/١٢/٢٣ بموجب الالم الناس، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي المايه العامه للجان الضريبيه رقم (V-٢٠١١-٢٧٩٨١) بتاريخ (٢٠١١/٢٠١١). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الطب الميداني بملغ (١٠٠٠) ريال، وذلك لعدم الانترام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه، يطلب اغاء القرار. وبعرضها علي المدعي عليها: اجبت: «اولا: الناحيه الشكيله: وفق ما نصت الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه، وكما نصت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ثانيا: الطلبات: عدم قبول الدعوي شکلا». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٨٠ افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماء الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: (٢٦٠٠) في اجارات الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من…… ضد المدعي عليها، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر ... بصفته ممثلا لهييه الزکاه والضريبه والجمارك، وحيث تعيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله الدايره، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رد اجباب: اغلب عدم قبول الدعوي شكل لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكي، وطلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وعليه قررت الدايره رفع الجسله للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/٦/١١ واتعبدلايه واتعتده التففييه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتاريخ ١٥٥/٦/١١ واتعدلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتمثل في غرامه الضبط الميداني، والاستناد علي ما نت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض خلال (ستعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فلخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكفق قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفتت المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز لمكلف (ثلاثين) يوما من القردم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. (٢) اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وبالاستثناء علي ما نصت عليه الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به. ٢ - اذا لم يهم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل بينها (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه، وحيث ثبت للذاكره بان المديعه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٢/٢٠١٢، ولم يتقدم باعتراضه امام الهييه، وعليه فان الدعوي تم تقدمها قبل انواعها. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي شكلا، لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٢) و (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. صدر هذا القرار ضحوبيا بفق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٦) من نظام المراجعات الشرعيه. وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف العوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه هذه المده. وصل الله والله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.