tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1868 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2017-12-06 date_hijri=1439-03-18 document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:28356 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1868) الصادر في العام 1439 ه
في الاستثناف رقم (1775) ز) لعام 1436 ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق
و تاريخ 1436/11/9
و تاريخ 1436/11/9
و تاريخ 1436/11/9
و تاريخ 1436/11/9
و تاريخ 143
في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص
الضريه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ
1370/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15. و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنايف المقدم من الهييه العامه للزكه
والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (7) لعام 1436 - بشان الربط الزكوي الذي اجرته
الهييه علي مؤسسه (المكلف) للاعوام من 2009م حتي 2011م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 3/18/1439/3/18
ولم يحضر المكلف او من يمثله ولم يقدم طلبا بالتاجيل او اعتذار عن عدم الحضور بالارغم من تبلغه بالموعد.
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من الهييه، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء التظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدامام الهييه بنسخه من قراها رقم (7) لعام 1436 هبموجب الخطاب
رقم (3/500) وتاريخ 1436/5/18 ه- وقدمت الهييه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (127) وتاريخ 1436/6/19 ه.
وبذلك يكون الاستثناف المقدم من الهييه مقبوله من الناحيه الشكليه لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه،
مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموصوعيه:
البند: بدل الاجازات المستحقه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/2) بتاييد المكلف في عدم اخضاع بدل اجازات مستقله للزكاه للاعام من
2009م حتي 2011م.
استانفتalm斯卡ه هذا البند من القرار فذكرت ان هذا البند يمثل المبالغ المحجوده لمقابله ما يستحق للموظفين عن اجازاتهم
السنويه وحيث ان الموظف لا يمكنه المطلابه براتب الاجازه الا اذا تمتع اجازته السنويه، ولا يتمتع الموظف اجازته
السنويه الا بموافقه صاحب العمل وبذلك يعتبر رصيد الاجازات المستحقه مصروقا معلقا علي شرط وهو تمتع الموظف
باجازته السنويه، وعلي الرغم من اه هذا المصروف يعتبر من ضمن عناصر قايمه الدخل من الناحيه المحاسبيه الا انه لا يعد
مصروفا فعليا من الناحيه الزكويه الا اذا تمتع الموظف باجازته السنويه، وعليه فقد تم اضافه هذه المبالغ للوعاء الزكوي
باعتبارها مخصصات مجنبه لم يبحن موعد تحققها انفاقها الفعلي مثلها في ذلك مثل مكافاه ترك الحدمه وذلك وفقا
للبند اولا من العقره (4) من تعميم الهييه رقم (1/8442/2) وتاريخ (1/8442/2) ، كما انه تم تاييد اجراء الهييه بموجب
القرار الاستثنافي رقم (818) لعام 1429 ه، والقرار الاستثنافي رقم (588) لعام 1426 ه المؤيد بموجب الحكم الصادر من
المحكمه الاداريه بالرياض الصادر عام 1434 ه. في الفقيه رقم (1/442) اواعا (1/442) عام 1429 ه. و Aarاضت الهييه بخطابها المؤذر
في 18/1439 ه انه يلاحظ ان من ض بند ارسده ذايي اخري بند اجازات مستحقه، بملغ (1.561.788) ريال لعام 2009
وMBLغ (2.260.881) ريال لعام 2010 م وMBLغ (2.114.312) ريال لعام 2010 م وMBLغ (2.260.881) وMBLغ (2.260.881) وMBLغ (2.260.881) وMBLغ (2.260.881) و
وهي معلقه علي شروط وهو تمتع الموظف باجازاته وعليه يكون من الناحيه النظاميه في حكم المخص وليس مصروفا
فعليا واجب الحسم.
وقد تايد اجراء الهييه بالقرارات الاستينافيه المذكوره اعلاه وكذلك القرارات الصادره من اللجنه الابتداييه برقم (25.23.22)
لعام 1435 ه، وقد نت الماده الخامسه البند (1) من اللايحه التفيديه للزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (2082) بتاريخ 1/6/1438 ه التي تحدد المصاريج جايزه الحسم علي ان:
تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحده وموا الا الي نتيجه النشاط بشره
توفر الضوابط الاتيه:
(ا) ان يكون نفقه مؤيده بمسندات ثويته او قراكن اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات
سابقه.

وبحكم القراين تري الهييه ان البند بدل اجازات مستحقه بحكم المخص و هو من البند غير جايزه الحسم وهو ما نصت عليه
الماده السادسه فقره (٥) من N اللاتحه التنفيذيه للزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٣٥٦) بنايه ١٤٥٥.
كما ان الراي الذي ذهبت اليه اللجه الابتداييه في الفقره المعونه الدراسه والتحليل بالتقرفه بين بندي تذاكر السفر
والاجازات المستحقه باعتبار ان بند الاجازات المستحقه يعتبر مصروما مستحقا واجب الدفع وليس مخصا لا يخضع للزكاه،
وبند التذاكر المستحقه فان الاستحقاق متوفي علي تمتع العامل اجازاته السنويه في حال تعويضه عن التذاكر ربما يقل او
يزيد عن المصاريف المستحقه في القوايم الماليه، وعليه ارثات خضوع بند تذاكر سفر مستحقه للزكاه وعدم خضوع بند بدل
اجازات مستحقه للزكاه، فان هذه التفرقه بين البندين لا يستند لني نظامي او قانوني او محاسبي.
وعليه فان الهييه تمسك بما جاء في وجهه نظرها الوارده بالقرار الابتدايي وما جاء بالخطاب رقم (4/17047/9) وتاريخ
ه. 1436/6/19
و نظرا لعدم حضور المكلف او من يمثله في جلسه الاستماع والمناقشه تم الرجوع الي وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي
وتبين انها تنس علي انه بخصوص مخصص الاجازات للاعوام من 2000م حتي 2011م فان هذه المبالغ لا تاخذ حكم المخصص وما
هي الا مصروفات مستحقه معلومه الدفع في تاريخ معين وهو تاريخ استحقاق الموظف لاجازاته وذلك بخلاف مخصص نهايه
الخدمه غير المعلوم الدفع وللمعلوميه فان موظفي المؤسسه بشقيها (مستشفي .... - مصنع ....) يتمتع الموظف فيها
سواء الاطباء او الاداريين اباجرتهم سنويا ويصل علي التذكره المخصصه له كامله ولاستره وهذه المصروفات انما هي مصروفات
مستحقه يتم صرفها في موعد الاجازه وغالبا ما يكون خلال السنه التاليه بعد شهرين او اكثر ولا يحول عليها الحول وحكمه حكم
الرواتب المستحقه التي تصرف في السنه التاليه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب الهييه اضافه بند بل اجازات مستحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من 2009 متي
2011 م، في حين يتمسك المكلف بعد اضافه هذا البند الي وعاثه الزكوي، للاساب الوضحه عند عرض وجهه نظر كل
. طرف.
وبعد الدراسه تری اللجنه ان بند (تعويش الاجازات) سواء ادرج تحت مخصصات او مصروفات مستحقه فانه يمثل المبالغ
المحجوزه لمقابله ما يستحقه العامل من تعويش عن اجازاته السنويه، ومثل هذا التوعيش طبقا لنظام العمل يعد حقا ثابتا للعامل،
حيث تنطبق عليه شروط المصروف لتحقق شرطها الاستحقاق والتقدير فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العامل
لها التوعيش، كما ان تقديره تم بنسبه 100% فلا يمكن ان يتم صرفه ناقصا عن ما قدر له، عليه فان بند تعويض الاجازات يعد

مصروفا مستحقا واجب الدفع وليس مخصصا بغض النظر عن توقيت صرفه، وبهذا فانه يعد من المصروفات جايزه الحسم ولا يدخل في انتساب الوعاء الزكوي للمكلف، وبناء عليه فان اللجنه بالاغلبيه ترفض استييان الهييه في طلبها اضافه بند تعويض الاجازات المستحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من 2009م حتي 2011م و تؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستثناف المقدم من الهييه العامه للزکاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم
(7) لعام 1436 ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه المWOPSIE.
رفض استثناف الهييه في طلبها اضافه بند الاجازات المستحقه الي الوعاء الزكوي للاعوام من 2000م وثايد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...