gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ ضربيه القيمه المضافه (VI)-105-2020 القرار رقم | (V-6225-2019) الصادر في الدعوي رقم - ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريي - اعاده التقييم - المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه - غرامات - غرامه تقدم اقرار ضريبي خطا - غرامه التاخير في سداد الضريبه. المفاتيج: الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الرابع/ لعام ١٨١ م، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه التاخير في السادد في نظام ضربه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم تقديم المدعيه للمستندات المطلوبه في اثناء مرحله الفحص، علي الرغم من تواصل الهييه معها لعده مرات، كما ان لدي المدعيه فواتير مفقوده ولا تقوم بالاحتفاظ بالسجلات. وبالرجوع الي بيان المشتريات المقدم من المدعيه تبين انها اقل من مبلغ مشتريات المدخله بالاقرار الضريبي، وان المبلغ المستبعد من بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه كان لعدم احقيه المدعيه ب��ممارسه شروط الخصم، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقدم اقرار ضريبي خطا، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - كل مكلف قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خطا ترب عليه خطا في اكتساب الضريبه اقل من المستحق، يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريبي خطا المقرره نظاما - عدم سداد المكلف الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخطا، يوجب معاقبته بغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان المدينه لم تقدم المستندات المهيده لدعواه، مما ادي الي استبعاد البند محل الدعوي، وصحه اعاده التقييم محل الدعوي، فان المدينه لم تتخد كافه الاجراءات التي تكفل لها تقدم اقرار صحيح، وان الخطا في تقديم الايقرار تتج عنه تاخر في السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفCAD بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات als Libyaيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المستند: - الماده (١٤٨) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعلان لدول الخليج العربيه، وقد صدرت مواقفه المملكه علي الاتفاقيه مبحوب المرسوم الملكي رقم (٥١/٥) وتاريخ ١٤٣٨٠٠٥، وتم نشر الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري ب-edدها الصادر رقم (٤٦٧/٠٧/٢٤) بتاريخ (٤٦٧) رقم - المادتان (٢٤) و (٣٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ (٣٨١/١١٠٢) ا. - المواد (٧٩/٩) و (١/٦١) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٩٣/٩/١٢/١٤) وتاريخ (٢٨٣٩) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٤ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-6225-2019) بتاريخ ١٩/٠٥/٢٩ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) تقدم بالغه دعوي تضمت الاعتراض علي اعاده التقييم للربع الرابع لعام ١٨٠ م, وغرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغايها. وبعرض لايحه الدعوي علي المعي عليها، اجبت بمحذره دعا فيها: «كما هو معلوم انه وفقا للقواد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدينه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعاها للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي». كما ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه القيمه ل-Mظفه نشت علي انه «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القطاييه المختلفه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا نعدا نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نتعت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحييل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات», كما ان الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه اكثر احقيه الهييه في اجراء اعاده التقيم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع الي المبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام حاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه: بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعته. وبناعه علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل الي الخاضعين للضريبه، ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذه الاجراء معيا شكل. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه المؤره الحكم بعد قبول الدعوي». وبعرض مذكره الارد علي المدعيه، اجبت بمذكره جوابيه جاء فيها: «نؤكد لكم ان الخطوات الموضحه بمذكرتكم حسب المواد المنظمه للنظام الضريبي، هي نفسها الخطوات والاجراءات التي ابعناها خطوه بخطوه عن طريق موقع الهييه العامه للزكاه والدخل الي ان وصلنا الي مرحله رفع الدعوي بتوجيه الهييه ايضا، اذ اننا رفعنا اعتراضنا علي الغرامات التي تربت علينا مباشره عبر الاليه المتوفره في الموقع، وكذلك طلبنا اعاده تقييم الضريبه ايضا عبر الموقع وخلال المده المحدده لما حسب النظام التسلسلي المبني علي اساس النظام الضريبي والمواد التي اوردتم ذكرها، واذا لم يمل الي مرحله رفع عريضه الدعوي المذكوره اعلاه الا بموجب توجيهات الهييه العامه للزکاه والدخل، وكل ذلك بموجب المستندات والخطابات الوارده الينا من الهييه (مرفق صور عنها)، فاننا لم نكن نتوقع اطلاقا ان تنتهي دعوانا بعدم النظر فيها، والعدوه ادراجها الي المربع الاول، ونحن wed قعت علينا غرامات وتقييم خطا لضربتنا وفي مستهل تعاملنا بالضربيه في اول فتره ضريبيه لنا، حيث بلغت الفرامات واعاده تقييم الضربيه بالضربيه في اول ريلات، من ضربيه اجماليها فقط مبلغ (٢٩٦١,٨٢) ريالا، وجميع المستندات الداله علي التابعنا الخطوط المنصوص عليهها مرفقه; لما نزجو اعاده النظر في دعوانا وانصافنا، او توجيهنا بخطاب رسمي الي الجهه التي ترون انها سوف تسرد لنا حقوقنا، علما بان الهييه طلبت منا تقدم يضمن مصرفي بكامل المبلغ حتي نتمكن من استثناف مطالبنتنا، سواء لدي الهييه او اللجان الضريبيه. مرفق صوره من سداد الضمان المصرفي. في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣٠١ ام فثتت جلسه الداره الاولي الضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٦٠٠ مساء; للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) وكاله عن الم-degree، وحضر (...) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( .. بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وسبال وكيل المدعيه عن دعواها، ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان العربيه، وسبال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بطلب عدم قبول الدعوي شكل، وذلك لعدم اعتراض المديعه امام الهييه العامه للزكاه والدخل قبل التقدم الي الامانه العامه للجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه; بسبب ان المدينه دعميه لمواقع المستبعد (٥٣) المستندات المطلوبه، كما توجد فواتير لا يحق للمدعيه ضمها لمخالفتها للماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه «يجب ان تكون الفاتوره الضربه باللغه العربيه بالاضافه الي اي لغه اخري تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل الاتيه: ا- تاريخ اصدار الفاتوره. ب- الرقم التسلسلي الذي يعرف ويميز الفاتوره الضربيه. ج- رقم التعريف الضريبي الخاص بالمؤرد. د- رقم التعريف الضريبي للعميل اذا كان العميل مسؤوله بذاته عن انتساب الضربيه عن التوريد، وبيان ذلك. ه- اسم وعنوان كل من المورد والعميل. و- كميه وطبيعه السلع التي تم توريدها، او نطاق وطبيعه الخدمات التي تم تقدمها. ز- التاريخ الذي وقع فيه التوريد اذا كان مختلفا عن تاريخ اصدار الفاتوره الضربيه. ح- المبالغ الخاصه للضربه بحسب المعدل او الاعفاء، وسعر الودده غير شامل ضامر ضربه القيمه المضافه، واي ضومات او حسومات اذا لم تكن متضمنه في سعر الودده. ط- معدل الضربه المضابق. ي- مبلغ ضربه القيمه المضافه المستحق مبينا بالريال. ك- في حال لم تكن الضربه مفروضه بالسعر الاساسي، يلزم بيان المعامله الضربيه المضابقه علي التوبريد. كما انه اماكم Medina迟 صربه (٩٩) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. بناء علي ما سبق، تم فرض غرامه خطا في الاقرار وفقا للفقره (١) من الماده (٨) التي نعت علي انه: «يعاقب 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه كل من تقدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او تقدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا، وذلك وفق لاحكام الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (١٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره رد الدعوي. وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠٠١ افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٥٠٠ مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنااده علي طريق الدعوي حضر (...) وكاله عن المديعه، وحضر (...) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بتقدم مذكره مكونه من صفتين وسعده مرفقات، وتم النظر في مذكره الرد المقدمه من ممثل المدعي عليها والموضع فيها الاسباب التي بنت عليها المدعي عليها قراها بتغير المديعه غرامه الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وقدم ممثل المدعي عليها نسخه من المستندات غير المقوله باحساب ضريبه القيمه المظافه علي مشتريات المدعيه، اضافه الي نسخه من طلبات الفاحص التي تم ارسالها الي المدعيه بالبريد الالكتروني، والتي لم تقم المدعيه بتزويد الفاحص بالمستندات المطلوبه بخصوصها. وبسؤال الطرقين عما يودان اضافه، قررا الكتфаء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الدارره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسابات: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٤١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٠٤١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٠٤١١ ه، والانظمه وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل: لما كانت交ديه تهدف من دعاها الي اضاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الرابع لعام ٢٠١٨، وغرامه الخطا 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في الساد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يقد من النزاعات الحايله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م١٣١١) وتاريخ ١٣٨٩، وYTت ١٣٨٩، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ لاخطر به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه لخلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبث للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بتعديل بند المشريات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه الخاص باقرار الربع الرابع لعام ٢٠١٨، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي الفقره (V) من الماده (التاسعه والربعين) من الثالثه التنيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «لا يجوز خص ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليل علي ان يبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدتهت الماده (الثمانه والاربعون) من الاتفاقيه...». واستنادا الي الفقره (٣) من الماده (الثانيه الاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها للايحه بغرامه لا تقل عن (٢٥)، ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه ضريبيه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي تنص علي ان: «يجب علي الضخم والثريي تنص علي ان: «الضريه المستée عليه عن الفتره الضريبيه كد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». وذلك لمخالفتها احكام الفقره رقم (١) من الماده (الثامنه والربعين) من الاتفاقيه الخليجه الموحده لضربه القيمه المضافه، والتي تنص علي ان: «فايات ممارسه حق الحسم، علي الخاضع للضربيه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا- الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطيا لاحكام هذه الاتفاقيه». والمخالفاتها احكام الفقره (١) من الماده (الثانيه والستين) من اللاحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي نست علي ان: «يجب علي الشخص الخاضع للضربيه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفيه الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي». والمخالفاتها الققره (١) من الماده (التاسعه والخصسين) من اللاحه التنفيذيه الضريبه القيمه المقدره (١) من الماده (التاسعه والخصسين) من اللاحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المقدره (١) من الماده (التاسعه والخصسين) من اللاحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيميه المقدره (١) من الماده (التاسعه والخصسين) من اللاحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيميه المقدوره (١) من الماده (التاسعه والخصسين) من اللاحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيميه المقدوره (١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وبالطلاع d'الره علي كافه مستندات الدعوي، بعد الاستعام لافوال الطرقين، وبالرجوع الي التقييم النهايي للربع الرابع لعام ٢٠١٨ م الصادر عن المعي عليها، والذي لم تقدم فيه المعييه المستندات المقيده لدعواها، مما ادي الي استبعاد البند محل الدعوي. حيث ان اجراء المعي عليها جاء متوافقا مع ما جاء في الاتفاقيه الموحده في الفقره (١/١) من الماده (الثمانه والاربعين) المشار اليها اعلاوه، ونتيجه لخطا المعييه في تقدم اقرارها، ولعدم سداد الضريبه المستحقه في الوقت المحدود، وحيث ان الخطا في تقدم الاقرار تتج عنه تاخر في السداد، مما دعا المعي عليها لفرض غرامتي الخطا في تقدم الاقرار، وال تاخر في السداد، بمعدل (٧٥) عن كل شهر او جزء منه، وعليه، تري الدايره حصه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص غرامه الخطا في تقديم الاقرار. - رفض اعتراض مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص غرامه التاخر في ال سداد. صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٠٣/٣٠ مودعا لتسليم نسخه القرار. وعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.