moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٢٣٩٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه موكله قام بتاريخ: ٠١/ ١٢/ ١٤٣٩ه بتسليم المدعي عليه مبلغ: (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال بموجب سند استلام موقع من المدعي عليه كدفعه اولي، مقابل قيام المدعي عليه بتوريد ارز بقيمه: (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال بثمن مؤجل علي ان يلحقه توقيع عقد توريد، ولكن المدعي عليه لم يوفي بالتزامه، وبعد تواصل المدعي مع المدعي عليه، افاد برغبته بارجاع المبلغ ولكن بعد حصوله علي تمويل كان قد طلبه من احد البنوك لعدم توفر السيوله النقديه، وطالب المدعي الحكم علي المدعي عليه بارجاع المبلغ المسلم له وقدره: (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه سند استلام بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١ه، علي مطبوعات شركه (...)، يتضمن اقرارهم باستلام مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، من مؤسسه (...)، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: من الناحيه الشكليه لما كان النظر في مساله انعقاد الاختصاص من المسايل الجوهريه والاوليه في الدعوي والتي من المتعين علي دايره الموضوع بحثها والنظر فيها قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يكن ثمه دفع بها من قبل اطراف الدعوي، اذا ان مساله الاختصاص تتعلق بالنظام العام وفقا للمرسوم الملكي رقم: (م/١٣) وتاريخ: ٢٦/ ١١/ ١٤٠٧ه وقرار مجلس الوزاره رقم: (٢٦١) وتاريخ: ١٧/ ١١/ ١٤٢٣ه، ولما كان الثابت من تحرير دعوي المدعي والمستندات المقدمه فيها ان سبب تعاقده مع موكلي علي شراء الارز كميه من الارز بثمن مؤجل بواقع مبلغ وقدره: (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال علي ان دفع المدعي لموكلي مبلغ وقدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال دفعه التعاقد الغير مسترده ولا مستقطعه وقيامه بدفع مبلغ وقدره: (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وذلك بعد قراءته واطلاعه واقراره بكامل بنود هذا العقد، ومنها البند العاشر والذي ينص علي انعقاد الاختصاص فيما قد ينشا عن هذا العقد من نزاعات او منازعات او خلافات عن طريق مركز (...) في دوله (...) الكاين في مدينه (...) (مركز (...))، ولدينا شاهد اثبات علي ان المدعي اطلع علي العقد واقره بكامل بنوده ومنها بند التحكيم ب(...) ومستعدون لاحضاره عند طلبه من قبل دايرتكم، وهذا ما ندفع به دعوي المدعي في معرض جوابنا عليها والا سقط الحق في تمسكنا به وذلك استنادا نص الماده: (٧٥) من نصوص نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه والتي نصت علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها). وهذا ما تقرر في احكام عديده من السوابق القضاييه لدي ديوان المظالم والمؤيده من قبل هييه التدقيق بعد دراسه دايره الموضوع للدعوي وبعد تداول المذكرات فيها من قبل طرفي النزاع من ذلك الحكم رقم: (٨١/د/تج/١٢) لعام: (١٤٢١)ه والمؤيد من قبل هييه التدقيق بالحكم رقم: (١٢٢/ت/٣) لعام: (١٤٢٢)ه في القضيه رقم: (١٠٥٣/٢/ق) لعام: (١٤٢١)ه والذي تضمن منطوق اسبابه ما نص الحاجه منه: (حيث ان الدايره بعد سماعها للدعوي والاجابه واطلاعها علي الاوراق والمذكرات المتبادله بين طرفي النزاع تبين لها من مطالعه العقد المبرم بين الطرفين انه اشتمل علي ان يتم حل النزاع عند نشويه عن طريق نظام التحكيم..... لذلك حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم). وكذا الحكم رقم: (٨١/د/تج/٤) لعام: (١٤٢٨)ه والمؤيد من قبل هييه التدقيق بالحكم رقم: (١١/ت/٧) لعام: (١٤٢٩)ه في القضيه رقم: (١٧٥٦/١/ ق) لعام: (١٤٢٧)ه والذي تضمن منطوق اسبابه ما نص الحاجه منه: (وحيث دفع المدعي عليه وكاله بمذكرته المقدمه بالجلسه الاولي بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين..... لذلك حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لاشتراط التحكيم). ومن الناحيه الموضوعيه بتامل ما قدمه المدعي من مستندات للمطالبه بمبلغ الدعوي سنجد انه قد قدم لاثبات دعواه مستندان، الاول عباره عن سند استلام من موكلي لمبلغ الدعوي مناوله من (...) بتاريخ: (٠١-١٢-١٤٣٩)ه الموافق: (٢٠١٨-٠٨-١٢)م والمستند الثاني بتاريخ: (١٠-٠٩-٢٠١٨)م، اي بعد الاول بشهر يتعهد ويلتزم المدعي فيه بعدم المطالبه بمبلغ دعواه: (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال ان لم يكمل الدفعه المقدمه والمتبقي منها مبلغ وقدره: (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال اخري في مده عشرين يوما من تاريخ: (١٠-٠٩-٢٠١٨)م، وانه في حال عجز عن ذلك فلا يحق المطالبه بما دفعه وهو مبلغ: (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال وذلك من وجهين، الوجه الاول نص هذا الاقرار والتعهد والالتزام الصادر منه بذلك، الوجه الاخر انه لو قدرنا انه قد دفع مبلغ الدعوي والمتبقي منه في المده المحدده له فان كامل المبلغ: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال تكون غير مسترده ولا مستقطعه طبقا لبنود العقد الذي اطلع عليه واقره وطبقا لنص ذات هذا التعهد الموقع منه، وبناء علي ما تقدم نطلب صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما طلبه فيها لما هو موضح بالاسباب، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي من مستندات، سالت الدايره وكيل المدعي هل التعاقد من المدعي عليه شخصيا ام مع الشركه؟ فاجاب بان التعاقد مع شركته لكنه هو من استلم المبلغ شخصيا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه الذكر ولما كان وكيل المدعي طلبه في الحكم علي المدعي عليه بارجاع المبلغ المسلم له وقدره: (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، ولما كان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من ترفع منه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه، تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي؛ فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في مادته (٧٦) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الشركه لها ذمه ماليه مستقله فان الدعوي ترفع في مواجهه الشركه لا في مواجهه المدير العام؛ وبما ان هذه الدعوي مرفوعه علي المدير العام للشركه وهو (...)، فلهذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)