moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471001009 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ( قوالب بناء معدنيه وخوابير ومسامير خابوريه ) من دوله (...) الي المملكه العربيه السعوديه، ونشا عن هذه العلاقه التعاقديه استحقاقا ماليا وقدره (214,157.22) مايتين واربعه عشر الفا ومايه وسبع وخمسون ريال واثنين وعشرون هلله تدين به المدعي عليها وذلك استنادا للفواتير 1-B0005318s 2-B0005517s 3-B0005519s 4-B0007794s 5-B0008718s 6-B0008725s 7-B0008726s 8-B0008727s 9-B0010812s،وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور وهو عباره عن ثمن توريد بواقع مايتين واربعه عشر الفا ومايه وسبع وخمسون ريال سعودي واثنين وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع المدير العام ان ذاك (...)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/11/11ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي. قرر قايلا: نستند علي الفاتوره و العقد، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق ثمن توريد، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم البينه علي ارتباط المدعيه بالشركه السعوديه للخدمات اللوجستيه المذكوره في العقد المرفق ففهم ذلك واستعد به، ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1444/12/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ وهو عباره عن ثمن توريد بواقع (214,157.22) مايتين واربعه عشر الفا ومايه وسبع وخمسون ريال واثنين وعشرون هلله، ولما كانت المدعيه قدمت بينه علي دعواها والتي تتمثل في عده فواتير شهريه صادره للمدعي عليها بالارقام المبينه اعلاه وذلك بناء علي العقد المرفق بين الطرفين والمذيل بتوقيع منسوب للمدير العام للمدعي عليها، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في الفواتير الشهريه وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) كما ان المدعي عليها لم تحضر جلسه هذا اليوم مما يعد نكولا عن الجواب علي الدعوي، وفق الماده (103/2) من نظام الاثبات ونصها: ( اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ). وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 1439/02/25ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها ، وفق ما استند عليه المدعي ولعدم جواب المدعي عليها علي الدعوي ونكولها عن ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب علي نحو ما هو وارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...) القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع مبلغا قدره (214,157.22) ميتان واربعه عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله ل/ شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.