gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
(القرار رقم ١٧٧٨ الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (٢١٧٨) لعام ١٤٣٥ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٨٣/١١/١٥ اجتمعت اللجنه الالستثنافيه الضريبيه المسكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) والكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه فيما يخص الخريه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه فيما يخص الضريبيه فيما يخص الخريه كما يدخل المكلفين والهييه قرارات الجان الاعتراض الابتداييه الزكويه فيما يخص الضريبيه فيما يخص الخريه كما يدخل المكلفين والهييات وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ٢٣١/٢٢١ ه ك ل من: .... كما مثل المكلف: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستالف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٥٥) لعام ٢٥١ ه بموجب الخطاب رقم (١٣٩) و تاريخ (٥٣٠/٩/٢) وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٥٠٠) وتاريخ للاستيناف خلال ستين يوما من تاريخ القرار، لذا يكون الاستيناف لمقدم من المكلف مقبولا من الناحيه للشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظا. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: الاستثمار الاضافي في شركه شقيقه لعام ٢٠٠٤ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بعدم تاييد المكلف في مطالبه بحسم الالتزامات طويله الاجل، وفقا لحيثيات القرار. اللجه الابتداييه اجراء الهييه حيث ورد في حييات قرار اللجنه ما نحه " بالرجوع الي الربط الزكوي تبين ان الهييه لم تقدم اضافه هذه الالتزامات الي الوعاء الزكوي، ورات اللجنه ان المطلابه بحسما يعني اعتبارها استثمارا في الشركات الشقيقه، ولكن المكلف اعترف بانها قروض تمويليه، ولذلك فلا يحق له المطلابه بحسما من وعا يزكوي". 7/1 واضاف المكلف ان القوايم الماليه المعتمده للشركه اشتمت علي حصه الشركه من الحسابات الجاريه بملغ (٤,٥٠٠٠٠) ريال والظاهره ضمن استثمارات الشركه في شركه (ب) وهي في واقعها استثمارات اضافيه قيدت حصه من الحسابات الجاريه ضمن بند الاستثمارات بناء علي قرار الشراكه المؤثر في ٢٠٠٤/١٢/١ م والقاضي بتوسيع نشاط الشركه المستثمر فيها، وهي بذلك عروض قنيه تحقق فيها الشرخان الاساسيان للاستثمارها وجمها توف نيه الاستثمارها بما يؤكده قرار الشراكه من ناجيه، واستقرار هذه الاستثمارات من حيث عدم وجود حركه تداول عليها من ناحيه ثانيه، حيث الغرض منها هو الحصول علي ارباحها مما يقتضي معه جسمها من الوعاء الزكوي طبقا لتعميم الهييه رقم (١٢/١٨٤٤٣/٢) وتاريخ (١٢/١٨٨٤٣/٢) منشات اخري تحسم من الوعاء الزكوي سواء اكانت ماخوده من راس المال او من الاحتياطيات او من الحساب الجاري الداين". واضاف المكلف ان الهييه استندت في رفضها حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي الي الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ (١١/١١٨٤٣، وتلك الفتوي تنطبق علي القروض، ولا تنطبق علي حاله الشركه لانه لا توجد قروض ممنوحه من قبل الشركه الي الشركه المستثمر فيها، وان المبلغ المذكور يمثل التزاما علي الشركه المستثمر فيها المذكوره اعلاه كما هو ظاهر في الايضاح رقم (٧) حول القوايم الماليه، يصد استفعت نيه الشركه علي استثمارها بغرض الحصول علي ارباحها، وهي بلدك تم تعد قروضا منذ ان قرار الشركه استثمارها في توسيع نشاط الشركه المستثمر فيها، علما بان الشركه الطبيعيين في الشركه هم انفسهم الشركه في الشركه المستثمر فيها، وصد اضيف نفس المبلغ للوعاء الزكي للشركه المستثمر فيها، ومن ناحيه اخري فان الفتوي المذكوره اعلاه والمبنيه علي الفتوي رقم (١٨٩٧) وتاريخ ١٨٠٨/١١/١٨ ه تقضي ان ما يخضع للزكه لدي المقتري هو المال المتبقي في يده ولم ينفقه ولم يسدده عن دعمته، وطبقا للقوايم الماليه فانه لا يوجد اموال نقديه حال عليها الحول وتندرج ضمن مفهوم الفتوي المذكوره، وان تفسير الهييه للاستثمارات الاضافه المتمثله في حصه الشركه من الحساب الجاري علي انها قروض تنطبق عليها الفتوي المذكوره هو تفسير في غير محله لان ذلك الجزء من الاستثمار لا يبح وصفه بانه قرض، لان قرار الشركه باستثماره قد صدر قبل صدور الفتوي رقم (١٣٠/١١/١٨ ه، وبالتالي فانه يفتشي حجم سيلع الاستثمار الافضي من الوعاء الزكي المنوع الازدواج في اخضاعه للزكه الشرعيه كونه خضع لدي الشركه المستثمر فيها عن نفس العام. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت اضافه رصيد هذا البند الي الوعاء الزكي استنادا الي الفتوي رقم (٢٠٧٧) وتاريخ (١٤٦٦/١١/٨) ه. والتي تنص علي ان "ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفقير بين المال الذي ييد راي اللجنه: ١٢٣ بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف حسم هذا البند من الوعاء الزكي للمكلف، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. و تري اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض احتساب الوعاء الزكي يتمل في انه تجب الزكاه علي المدين والداير، فبالنسبه لاديان فان عريض الدين كرسيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا الدين يمثل احد تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمدين فان عريض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري الت تدخل في الوعاء الزكي اذا حال عليهها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٨٥ والذي جاء فيها " ان 7/2 ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الدايز يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما يمين يزكي ما اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمه". كما تري Algnه في هذه الحاله في هذه الحاله ان القروض المقدمه لشركات تابعه تقدم اقراراتها للهينه تنطلب معالكه زكويه خاصه تجبنا التي الزكاه حيث ان جزء منها (بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل افراغا لطرف اخري، ومن ثم فانه يفق للمكلف (المقرض) جسم جزء من القروض المقدمه لشركات تابعه من وعاثه الزكي بمقدار يساوي نسبه استثماره في الشركه التابعه التي قدم القرض لها. وبناء عليه تؤيد اللجنه استثناف المكلف في طلبه حجم الاستثمار الاضافي في شركه (ب) من وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٠ م. علي ان يكون ذلك في حدود نسبه تملكه في الشركه التابعه. البند الثاني: الشهره لعام ٢٠٠٤ م قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (تاثير) (٢) بعدم تايد المكلف في محاطنه بحسم الشهره من وعايه الزكي لعام ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ م، وفقا لحبييات القرار. الاولي خلال عام ٢٠٠٢٠، كما سددت الدقه ثانيه خلال عام ٢٠٠٢٠. اما ما ورد في قرار اللجنه الابتداييه من ان مبلغ الشهره المدفوع يقتني اثباته في دفاتر شركه (د) ، فنفيد بان مبلغ الشهره المدفوع تحملته الشركه وتم تسديده للشريك في شركه (د)، لانه يخص حده الشركه في شركه (د) المملوكه بواقع ٥٠٠٠، والتالي في فهو يمثل شهره مدفوقه القيمه تخص الشركه، وباتالي يقتضي حسمها من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٠٠ م. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي من المبلغ المدفوع لا يعد شهره، كما ان الشركه لم تقدم المستندات المؤيده، واذا قدمت كشف تحويل بنكي بالمبلغ باسم/..... وليس شركه (د)، وان الشهره التي يتم حسمها هي التي يثبت فعليا بال مستندات انها مشتراه عند شراء الشركه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف شراء المنشاه والقيمه العادله لصافي الاصل الدول التي تم الحصول عليها، كما تنص الفقره (١٢١) علي انه "يجب قياس الاصل غير الملموس الذي ليس له عمر انتاجي محدد، او لا يمكن تحديده، في الفترات التي تاريخ اقتنايه، واظهاره في القوايم الماليه وفقا لتكلفته بعد تعديلها بمقدار الهبوط في قيمته، و يتم قياس الهبوط في قيمه الاصل وفق متطلبات معيار الهبوط في قيمه الاصل لتكلفته، وقد عرف المعيار في الفقره (١٣٠) الشهره بانها "مجموعه العوامي التي تثر علي قيمه المنشاه او مقدتها علي اكتساب الايراد ولا يمكن تمييزها بشكل مستقل عن المنشاه او عن بعضها او عن اصول المنشاه الاخري". وبناء عليه فان اجراء المكلف بتسجيل مبلغ (٥,٢٠٠٠٠) ريال كشوره لا يتوافق مع المعايير المحاسبيه المتعارف عليها، الا ان تلك المعالجه المحاسبيه الخاصه لا تمنع من قبول المبلغ باعتباره مصروقا جاير الحسم للاغراض الزكويه لكونه مصروقا تحقيق مؤيد مستنديا، وبذلك تري اللجنه اعتماد حجم مبلغ (٢,٦٠٠٠) ريال مصروف جاير الحسم في عام ٢٠٠٠ مبلغ (٢,٦٠٠٠) ريال مصروف جاير الحسم في عام ٢٠٠٠ مبلغ البند الثالث: معاریف الدعايه والاعلان لعامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) بتاييد الهييه في عدم قبول مصاريف الدعايه والاعلان لعامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه شركه سعوديه ذات مسoulيه محدوده تاسست بموجب نظام الشركات في المملكه ويتمثل نشاط الشركه الرييس في تجاره العمله في العطور وادوات التجميل...الخ، وطبقا لاتفاقيات التوزيع مع الموردين تحمل الشركه حساباتها جزء من مطاريف الدعايه والاعلان، وقد بلغت مطاريف الدعايه والاعلان غير المعتمده لعامي ٢٠٠٥٥٥٢٠٥ مبلغ (٢٤,٦٦٩,٧٩٩) ريال علي التوالي، ولم تتمكن الشركه من تزويد الهييه بالمستندات المطلوبه لان غالبيتها قد تلفت نتيجه الجريق الذي تشي في مسودعات الشركه بتاريخ ٩/١٤٥٥/١١/٨٥، وقد تم تزويد الهييه بينها تفصيلي باسماع الجهات المستفيده من مطاريف اليعلان البالغه (٢٤,٦٦٩,٧٩٩) ريال لعام ٢٠٠٤ م، وهي عباره عن مطاريف عايه واعلان في المملكات والصف والمحطات الفخاييه التي تم الاعلان بها عن طريق شركه (٥)، كما تم تزويد الهييه بصور من بعض اتفاقيات الموردين وکشف تفصيلي بتكاليف مطاريف الدعايه والاعلان لعام ٢٠٠٤ م وUUHA با اسماء الموردين والمصاريف التي تخص منتجات كل مورد وما تم تحميله علي كل مورد من تلك المصاريف وتفاصيل ما تحملته الشركه من مطاريف الدعايه والاعلان لمنتجات كل مورد علي حده، ومعها صور من الاشعارات المدينه ومستخرجات من حسابات الشركه والمستندات المؤيده لما تحمله الموردين، التي تثبت ان مطاريف الدعايه والاعلان هي مطاريف حقيقيه تقرها الاتفاقيات المبرمه مع الموردين بنسب تختلاف من مورد الي اخر وتلزم بموجبها الشركه لتحقيق تلك المصاريف اجابرا وفقا لما نتعت عليه تلك الاتفاقيات، وهو امر متعارف عليه حرضا من المنتجين علي التعريف بمنتجاتهم، خاصه وان كافه موردي الشركه يوردون ماركات عالميه معروفه ويحوصن علي سمعه منتجاتهم، ولا يخفي ان ذلك لا ياتي الا من خلال الدعايه والاعلان التي يلزمون بها عملاثهم ومن بينهم الشركه. واضاف المكلف ان ما تحملته الشركه من مصاريف الدعايه والاعلان هو ما يخصها بعد استبعاد ما ت تحمله الموردين من تلك المصاريف والتي لم تقم الشركه بتحميلها علي الحسابات، وقد بلغ مجموع مصاريف الدعايه والاعلان لعام ٢٠٠٥ مبلغ (٢٧,٧٦,٦٣١) ربال، وبلغ المكمل علي حسابات الشركه منها (٢٤,٢٦,٢٩,٧٩) ربال، وقد اقترت الهييه انها اطاعت علي المستندات والعقود المتعلقه بها، ووفق مرييات الهييه فان هناك جزء من هذه المصاريف تتحمله الشركات المتحده مثل شركه (و) وشركه (ر) وشركه (ر) وغيرها وكلها ن氟ض ها يخص المشركه من محرابف العام المذكور بالكامل، وابتهها اللجه يقدم وحود السبب القهري وهو الحرف الذي اتلف غالبيه المستندات. ان مصاريف الدعايه والاعلان هي مصاريف ضروريه ولالزمه لنشاط الشركه الذي يتمثل في تجاره الجمله في العطور ومستحضرات التجميل والساعات والاكسسوارات، كما ان جميع موردي تلك المنتجات يلزمون عملايم بënخص نسبي نسبه من مبيعاتهم لمصاريف ٧/٤ الدعايه والاعلان حرها منهم علي سمعه منتجاتهم وتعريف المستهلكين بها، فعلي سبيل المثال، اشتملت اتفاقيه التوزيع المبرمه مع شركه (و) في الماده التاسعه منها ان تتحمل الشركه مصاريف دعايه واعلان في حملات دعايه واعلان بما لا يقل عن نسبه ١٣ من قيمه مشترياتها، وان مساهمتها في تعويش تلك المصاريف يقتصر علي الزياده عن النسبه المذكوره في حدود نسبه قدرها ٢٠٥٠، وكذلك الايام بالنسبه لالتفاقيه المبرمه مع شركه (ر) تتحمل الشركه ما لا يقل عن نسبه ٧٥ ممن قيمه مبعاتها لمصارف الدعايه والاعلان في لوحات اعلانيه في المجلات والتليفزيون ومصاريف طباعه وايجارات مواقع وما يخص البايعين من ملبوسات وتدريب وخلافه، وحتي اذا لم تكن لدينا اتفاقيات لمصاريف الدعايه والاعلان، فان الهييه قد اطلعت علي المستندات الثبوتيه الميييده لذلك المصاريف، حيث تقيل الهييه مصاريف الدعايه والاعلان في كافه الاشطه التجاريه رغم عدم وجود اتفاقيات ملزمه بها، لان مصاريف الدعايه والاعلان في ضروره اساسيه لزياده الايرادات، حيث بلغت الايرادات في عام ٢٠٠٠٢ (٢١٥,٦٦٧,٩٨) ربال بزياده مقدارها (٢٢,٤٥٧,٠٩٨) يقال عن عام ٢٠٠٠٢، وعلي ضوع ما تقدم يتضح ان مصاريف الدعايه والاعلان هي مصاريف تتعلق بالنشاط، وبالتالي فانه يقتضي عدم اضاعها للزكاه الشريعه لعامي ٢٠٠٠٤ م ٢٠٠٠٥ م كونهها خرجت من ذمه الشركه قبل مضي الحول. في حين تري الهييه جسه وجهه نظرها المبييه في القرار الابندايي انه بالرجوع الي المستندات والعقود المقدمه فقد اتخج ان مصاريف الدعايه والاعلان لا يتحملها المكلف بشكل كامل، وازما هناك جزء من هذا المصروف تتحمله الشركات المورده مثل: شركه (و) وشركه (ز) ...الخ، كما انه بالرجوع الي الاتفاقيات المبرمه لم يتحح الاسس والاليه التي تم علي اساسها توزيع التكاليف بين المكلف والشركات المنتجه، ولذلك قامت الهييه مخاطبه المكلف بعده خطابات ومنها الخطاب رقم (٢/١٠٤٩/٢) ١٤٧/١٠/١٠/٢٤ وتاريخ ١٤٧/١٠/١٠/٢٤ وTARIF (٢/١٠٣٥/٢) وتاریخ (٢/١٠٣٥/٢) واتريخ (٢/١٠٣٥/٢) واتريخ (٢/١٠٣٥/٢) واتريخ (٢/١٥٥/٢) واتريخ (٢/١٥٥/٢) واتريخ (٢/١٥٥/٢) وातريخ (٢/١٥٥/٢) واتريخ (٢/١٥٥/٢) واتريخ (٢/١�۵٥/٢) واتريخ (٢/١٥٥/٢) واتريخ (٢/١٥٥/٢) واتی راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٠ م بمصاريف الدعايه والاعلان، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بتلك المصاريف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من المكلف تبين ان هذا البند عباره عن مصاريف دعايه واعلان انفقها المكلف داخل المملكه علي اساس نسبه سنويه من مشرياته طبقا لاتفاقيات التوزيع الممرمه مع الجهات المورده، مما وصلت معه اللجنه الي قناعه بان تلك المصاريف تعد من المصاريف الضروريه واللازمه للنشاط وباتالي فهي جايزه الحسم للاغراض الزكويه، وبذلك تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥ م بمصاريف الدعايه والاعلان. ٧/٥ القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكليه. قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٥) لعام ١٥٣٥ من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOYEيه. ١ - تاييد استثناف المكلف في طلبه حجم الاستثمار الاضافي في شركه (ب) من وعاثه الزكوي لعام ٢٠٠٠، علي ان يكون ذلك في حدود نسبه تملكه في الشركه التابعه، وفقا للحيثيات الوارده في القرار. الحسم في عام ٢٠٠٤، وفقا لحيثيات القرار. ٣- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥٩ بمصاريف الدعايه والاعلان، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق، ٧/١