moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470434114 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: منجره (...) للصناعات الخشبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح بنسبه (40%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (77,885) سبعه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الصناعات الخشبيه، وقد بدات الشراكه في 2021/12/27م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه اتفاقيه مع المدعي عليها ونوعها شراكه، وقامت المدعي عليها بالتدليس حيث قام موكله بدفع مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها قامت بالتصرف في المبلغ المدفوع في الشراكه، ولم يتم تنفيذ اي اعمال خاصه بالشراكه، كما ان سجلات المؤسسه التجاريه وشهاداتها غير نشطه وعليها ديون حكوميه من زكاه وضريبه وايجار وفواتير كهرباء، علي ان تلتزم المدعي عليها بفتح سيستم المؤسسه وطلب تاشيرات لنجارين باسم المؤسسه من دوله (...)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بعقد الشراكه بسبب الديون التي ادت لايقاف خدماته مما تعذر معه تنفيذ عقد الشراكه، و تضرر موكله من عدم تنفيذ المدعي عليها التزاماتها بعقد الشراكه منذ تاريخ التعاقد حتي الان دون وجه حق، وعقد الشراكه لم ينفذ فعليا، وقد جري دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بفسخ العقد المبرم، ورد قيمه راس المال وقدره (77,885) سبعه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه شراكه علي مطبوعات المدعي عليها منجره (...) للصناعات الخشبيه، بتاريخ 2021/12/27م، ممهوره بتوقيع منسوب للطرفين، 2- حواله علي مطبوعات البنك (...) بتاريخ 2021/12/27م بمبلغ (60,000) ستون الف ريال. ولنظرها عقدت الدايره جلسه في 4/6/1444ه، حضرها (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي الصحيفه، وبتاملها، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ عقد الشراكه والزام المدعي عليه برد مبلغا وقدره (77,885) ريال، والذي يمثل راس مال الشراكه، بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل في هذا قبل النظر في الموضوع، وبعد اطلاع الدايره علي العقد مثار النزاع والمؤرخ في 23/5/1443ه، تبين انه متعلق بشراكه قام فيها كل شریك بدفع جزء من راس المال كما جاء في البند (ثالثا) من عقد الشراكه، وبما ان الشراكه بهذا الوصف تعد شركه عنان، جاء في متن الاقناع في تعریف شركه العنان: (بان یشترك اثنان فاكثر بماليهما لیعملا فيه.. او یعمل احدهما) وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في شركه المضاربه، والشركات النظامیه، كما ورد في الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاري، وبما ان الدعوي الماثله لیست متعلقه بشركه نظامیه، كما انها لیست شركه مضاربه، فشركه المضاربه كما عرفها الفقهاء - رحمهم الله - تتضمن دفع المال الي من یتجر فیه بجزء من الربح، جاء في متن الاقناع: (المضاربه وهي: دفع مال وما في معناه، معین معلوم قدره... الي من یتجر فیه، بجزء معلوم من ربحه)، فالعامل في شركه المضاربه منه العمل فقط ومن رب المال المال، وفي الدعوي الماثله المال من الشریكین، وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاریه غیر مختصه بنظر هذه الدعوي، وینعقد الاختصاص للمحاكم العامه. نص الحكم: فلهذا الاسباب حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470434114 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: منجره (...) للصناعات الخشبيه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ عقد الشراكه والزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (77,885) ريالا، والذي يمثل راس مال الشراكه. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام اصدرت حكمها المؤرخ في 08/06/1444ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وسببت ذلك بقولها: ما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبعد اطلاع الدايره علي العقد مثار النزاع والمؤرخ في 23/5/1443ه، تبين انه متعلق بشراكه قام فيها كل شریك بدفع جزء من راس المال كما جاء في البند (ثالثا) من عقد الشراكه، وبما ان الشراكه بهذا الوصف تعد شركه عنان، جاء في متن الاقناع في تعریف شركه العنان: (بان یشترك اثنان فاكثر بمالهما لیعملا فيه.. او یعمل احدهما)، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في شركه المضاربه، والشركات النظامیه، كما ورد في الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاري، وبما ان الدعوي الماثله لیست متعلقه بشركه نظامیه، كما انها لیست شركه مضاربه، فشركه المضاربه كما عرفها الفقهاء - رحمهم الله - تتضمن دفع المال الي من یتجر فیه بجزء من الربح، جاء في متن الاقناع: (المضاربه وهي: دفع مال وما في معناه، معین معلوم قدره... الي من یتجر فیه، بجزء معلوم من ربحه)، فالعامل في شركه المضاربه منه العمل فقط ومن رب المال المال، وفي الدعوي الماثله المال من الشریكین، وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاریه غیر مختصه بنظر ھذه الدعوي، وینعقد الاختصاص للمحاكم العامه. ثم تقدم (...) وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، ذكر فيه ان الحكم برد الدعوي لعدم الاختصاص نوعيا بالرغم من ان الشراكه مضاربه، وتم فيها الاتفاق فيها علي ان يتولي المدعي عليه الاداره وبدء العمل في مجال الشراكات الخشبيه، وان الدايره لم تنظر لشروط شراكه المضاربه المتفق عليها في الحق بالاداره، وان اتفاق شراكه المضاربه مثبته بالعقد المرفق في الدعوي. وطلب نقض الحكم والحكم بفسخ عقد الشراكه المضاربه وارجاع المبلغ المستلم. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه باشرت نظرها بجلسه اليوم 16/07/1444ه عبر الاتصال المريي حضرها المستانف اصاله ووكاله المشار اليهما الكترونيا، ولم يحضر المستانف ضده رغم تبلغه، واكتفي الحاضر بما سبق، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فان ما حواه طلب الاستيناف وصحيفته لم يتضمن جديدا مؤثرا في القضيه، اذ اقتصر الاعتراض علي مناقشه ما سبق اثارته امام الدايره مصدره الحكم، والتي ثبت امامها وفق المستندات المرفقه بالقضيه صحه نتيجه الحكم من عدم اختصاص المحاكم نوعيا بنظر القضيه، سيما في ما تضمنه العقد في فقرته الثالثه من انه قام كل شریك بدفع جزء من راس المال، وقد افتقرت هذه الدعوي من ثبوت غير ذلك، وبحسبان الماده (204) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره لم تجد ما يحول دون تاييد الحكم محل الاعتراض محمولا علي اسبابه الكافيه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في 08/06/1444ه، والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.