moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الدايره الرابعه بالمحكمه العليا قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 40/4/5-1 وتاريخ 1/4/1441ه الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ 7/11/1440ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...) الصادر بشانها حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (...) لعام 1439ه. وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض –وتحيل عليه هذه لدايره منعا للتكرار- بان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4.900.000) اربعه ملايين وتسعمايه الف ريال من قيمه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها داخل المملكه خلال فتره الاتفاقيه علي قطعه ارض موجوده في مدينه الخفجي، والذي قضي منطوق الحكم بما يلي: اولا: العدول عن حكمها الصادر في هذه القضيه بتاريخ 24/2/1439ه. ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعيه. وبرفعه الي محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر الحكم رقم (...) لعام 1439ه بتاييد الحكم. ونطلب المعترضه نقض الحكم لما ذكره في اعتراضها من اسباب. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه نسخه من حكم الاستيناف والمذكره الاعتراضيه وحيث ان الاعتراض قدم خلال المده المحدده نظاما، كما استوفت مذكره الاعتراض الاوضاع الشكليه المنصوص عليها في النظام، وتضمن الاعتراض ما يمكن الاعتداد به محلا للاعتراض لطلب النقض امام المحكمه العليا ومن ثم فالاعتراض مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فلما كان المعترض ضمن اعتراضه ما ذكره عن مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه وتعليمات ولي الامر وذلك بمخالفه الماده (163) من نظام المرافعات الشرعيه بعدم تسبيب الدايره انصرافها عن البينه المقدمه منه المتمثله في الشهود وهذا الذي ذكره المعترض وان كان مستندا الي احد الاحوال المنصوص نظما علي صلاحيتها كمحل للاعتراض بالنقض امام المحكمه العليا الا انه وقد بني الاعتراض علي انصراف المحكمه عن الشهود وتجاهلها لمناقشه البينه وعدم قبولها فهذا الذي ذكره مما يدخل في سلطه القاضي التقديريه فله الاخذ بالدليل وله طرحه بناء علي ما يتبين له من حال الدعوي ومجموع البينات المقدمه اما تسبيبه لذلك فلا يلزم القاضي بيان السبب لكل اجراء يتم بل يكتفي منه ذكر السبب الموصل للحكم ولذلك فما ذكره المعترض لا يرقي الي كونه مخالفا للحكم الشرعي او النظامي ويتعين رفضه. اما ما ذكره المعترض عن مخالفه توجيه اليمين للاسس الشرعيه واقوال العلماء وانها تتوجه للمدعي بناء علي ما ذكره من اسباب والمعترض يبتغي بهذا الاعتراض نقض الحكم علي اساس مخالفه حكم من احكام الشرع الا انه بالنظر الي ما ذكره فانه متعلق بوقايع القضيه من حيث الاثبات وتطبيق الاحكام الشرعيه عليها وذلك مما يستقل به القاضي كما يمتنع علي هذه المحكمه التعر له بحسب الماده (198) من نظام المرافعات الشرعيه، اما فيما اورده المعترض في اسباب اعتراضه من وجود خطا في التكييف فان ذلك وان كان من المحال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بطلب النقض الا ان ما بني عليه المعترض في ذلك هو عدم قبول شهاده الشهود ولا وجه لربط ذلك بتكييف الوقايع بل هو مرتبط بالبينات التي يستقل القاضي بتقديرها ونظره يستلزم نظر الوقايع وهو الامر الممتنع علي هذه المحكمه علي النحو السالف ذكره مما يتعين معه رفض هذا الطلب. (لذلك) حكمت الدايره بالاكثريه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. ت6