tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531010418 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-05-02 date_hijri=1445-10-21 document_type=ruling entity=document_number:ee9ac2e7-244d-4991-9350-10c9550b5813 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٠٣٥٩٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بموجب عقد المضاربه (اتفاقيه توريد) المؤرخ في ٢١/٠٧/٢٠٢٠م اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وان تضارب المدعي عليها بالمبلغ في مجال استيراد الفاكهه، وكان المتفق عليه ان ينتهي العقد المشار اليه في تاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢١م، ودفع المدعي للمدعي عليها المبلغ المتفق عليه، وحررت المدعي عليها للمدعي سند لامر بمبلغ راس المال المدفوع، وقد انتهي العقد المشار اليه بين الطرفين ولم ترد المدعي عليها للمدعي راس المال.
وقد صدر من المدعي عليها عده مخالفات نظاميه توجب عليها ضمان راس المال، ورده الي المدعي، وبيان ذلك في الاتي: -
المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده يمنع عليها نظاما ممارسه الاستثمار لحساب الغير، وهذا ما قررته الماده ذات الرقم (١٥٣/١) التي تنص علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، ولا شك ان العقد المبرم بين الطرفين هو من عقود الاستثمار لحساب الغير، ولانه يجب علي المدعي عليها ان تراعي، وتلتزم، باحكام الانظمه، ولانها خالفت نص الماده المذكوره بما يجعل فعلها من قبيل التعدي، ويلزمها بضمان راس المال ورده الي المدعي.
المدعي عليها لم تقدم للمدعي ما يفيد انها ضاربت بالمبلغ المسلم اليها ابتداء وفق الشروط المتفق عليها، وعليه تكون المدعي عليها ضامنه لراس المال، وملزمه برده للمدعي.
ولان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه بسبب مماطلتها في رد راس المال، حيث انتهي العقد في تاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢١م، اي منذ سنه كامله تقريبا، ولم ترد المدعي عليها راس المال طوال تلك الفتره رغم مطالبه المدعي خارج مجلس القضاء، بما يجعلها مماطله، وهي من اضطرته لتوكيل محام للترافع عنه، وكما لا يخفي علي فضيلتكم ان نظام المحاكم التجاريه قصر اقامه الدعاوي لدي المحاكم التجاريه علي المحامين فقط، ولم يكن من سبيل امام المدعي الا توكيل محام لاقامه الدعوي نيابه عنه، بما يجعل المدعي عليها ملزمه بدفع اتعاب المحاماه، وعليه فان المدعي ينتهي في دعواه الي الطلبات الاتيه:
الطلبات: 
اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الف ريال اتعاب محاماه.)
فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢١/١٠/١٤٤٥ه وفيها: حضر (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته حاضر عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ (١٧/٠٩/١٤٤٥ه)
وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي مذكره نصها ما يلي (
بموجب عقد المضاربه (اتفاقيه توريد) المؤرخ في ٢١/٠٧/٢٠٢٠م اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وان تضارب المدعي عليها بالمبلغ في مجال استيراد الفاكهه، وكان المتفق عليه ان ينتهي العقد المشار اليه في تاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢١م، ودفع المدعي للمدعي عليها المبلغ المتفق عليه، وحررت المدعي عليها للمدعي سند لامر بمبلغ راس المال المدفوع، وقد انتهي العقد المشار اليه بين الطرفين ولم ترد المدعي عليها للمدعي راس المال.
وقد صدر من المدعي عليها عده مخالفات نظاميه توجب عليها ضمان راس المال، ورده الي المدعي، وبيان ذلك في الاتي: 
المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده يمنع عليها نظاما ممارسه الاستثمار لحساب الغير، وهذا ما قررته الماده ذات الرقم (١٥٣/١) التي تنص علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، ولا شك ان العقد المبرم بين الطرفين هو من عقود الاستثمار لحساب الغير، ولانه يجب علي المدعي عليها ان تراعي، وتلتزم، باحكام الانظمه، ولانها خالفت نص الماده المذكوره بما يجعل فعلها من قبيل التعدي، ويلزمها بضمان راس المال ورده الي المدعي.
المدعي عليها لم تقدم للمدعي ما يفيد انها ضاربت بالمبلغ المسلم اليها ابتداء وفق الشروط المتفق عليها، وعليه تكون المدعي عليها ضامنه لراس المال، وملزمه برده للمدعي.
ولان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه بسبب مماطلتها في رد راس المال، حيث انتهي العقد في تاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢١م، اي منذ سنه كامله تقريبا، ولم ترد المدعي عليها راس المال طوال تلك الفتره رغم مطالبه المدعي خارج مجلس القضاء، بما يجعلها مماطله، وهي من اضطرته لتوكيل محام للترافع عنه، وكما لا يخفي علي فضيلتكم ان نظام المحاكم التجاريه قصر اقامه الدعاوي لدي المحاكم التجاريه علي المحامين فقط، ولم يكن من سبيل امام المدعي الا توكيل محام لاقامه الدعوي نيابه عنه، بما يجعل المدعي عليها ملزمه بدفع اتعاب المحاماه، وعليه فان المدعي ينتهي في دعواه الي الطلبات الاتيه:
الطلبات: 
اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الف ريال اتعاب محاماه.) ؛ هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تقدم بمذكره الدفاع الاولي مع ثبوت تبلغها بقيد هذه الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن بينته فاحال الي ما جاء في مرفقات دعواه، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل، وقررت رفعها للمداوله، بعد اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان المدعي وكاله يتغيا من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال؛ يمثل قيمه راس المال المسلم لها للشراكه مضاربه، بالاضافه لاتعاب التقاضي وقدرها ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال، الامر الذي يجعل هذه الدعوي مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بحسبان ما جاء في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره؛ واما من حيث الموضوع: وبما ان المدعي قد اسند دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، والمختوم بختم المدعي عليها بالاضافه الي سند امر مختوم بختمها، وبما ان الاصل كون «المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق» كما جاء في الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ومن حيث ان الثابت انقضاء العقد المبرم بين المتداعيين، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها، او من يمثلها شرعا؛ رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها للدعاوي المقامه علي المدعي عليها والمماثله لهذه الدعوي تضمين المدعي عليها لثبوت واقعه التفريط، استنادا علي الماده (٥٥٧ / ٣) من نظام المعاملات المدنيه «اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل ما يترتب علي ذلك من ضرر» الامر الذي تنتهي معه الدايره لتضمين المدعي عليها لراس مال المدعي، وبه تقضي. واما فيما يخص اتعاب التقاضي، ولما كان التعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، استنادا علي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه: «كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض». وبتامل الدايره للقضيه السابقه تبين لها ان جل الحق المطالب كان ظاهرا غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا وذلك لعدم قيام المدعي عليها بسداده ودفع ذلك المدعي لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقه السبيبه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعي لاتعاب التقاضي، ولما كان تقدير الاتعاب خاضعا لسلطه الدايره التقديريه بالنظر الي الضرر الفعلي الواقع علي المدعيه وما تكبده تلقاء دفعه، فانه والحال كذلك لتنهي الي استحقاقها مبلغا يساوي ٢ % من المبلغ المحكوم به، وفق ما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) ذات الهويه المدنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، بالاضافه الي مبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال اتعاب تقاض، مع رفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق.