tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 437854691 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-03-17 date_hijri=1443-08-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:f01cc54f-0f2b-4323-9272-c375dead7243 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٨٢٤١ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: قد اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات ثقيله لمده (٣) ثلاث سنوات ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١,١٨١,٥٦٥) مليون ومايه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال، سدد منه (٩٥١,٥٥١) تسع ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال، واستلمت المدعي عليها العين المؤجره، وانتهي العقد، ولم تسدد المدعي عليها الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٦/٠٨١١٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م حتي ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٣٠,٠١٤) ميتان وثلاثون الفا واربعه عشر ريالا. وقدم لطلبه مستندا: مطابقه رصيد المتضمن تاكيد صحه الرصيد الذي تدين به المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٢٥٠,٠١٤) ميتان وخمسون الفا واربعه عشر ريالا، ممهوره بتوقيع منسوب للمدعيه وختمها، وتوقيع منسوب للمدعي عليها وختمها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، واحال وكيل المدعيه الي لايحه الدعوي واضاف المطالبه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٣٤,٥٠٢) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وريالان. وبسؤال المدعي عليه جوابه؟ مع تنبيهه لعدم ايداع مذكره جوابيه مخالفا بذلك نظام المحاكم التجاريه، قرر: انه لم يتمكن من الاطلاع علي البيانات لمشكله تقنيه، وطلب مهله للجواب علي الدعوي. لذلك قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن سبب عدم تقديم جوابه؟ قرر الاتي: لم تتمكن المدعي عليها من التاكد من صحه مبلغ المطالبه التي تدعيها المدعيه و لم تحصر المبالغ المسدده حتي الان، مع العلم ان المبلغ المطالب فيه لا يطابق مطابقه الرصيد وهذا يعني وجود سداد بعد هذه المطابقه. فجري افهامه بالاجابه علي الدعوي والا عد ناكلا. فكرر اجابته. وبسؤاله للمره الثانيه الاجابه والا عد ناكلا؟ كرر اجابته. وبسؤاله الاجابه عن الدعوي للمره الثالثه والا عد ناكلا ؟ كرر اجابته. وبسؤال المدعيه وكاله هل سبق تقديم طلب امر اداء بالحق المطالب به؟ قرر: انه لا يعلم وطلب مهله للتاكد ورفضته الدايره، وقررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في: ١- الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٣٠,٠١٤) ميتان وثلاثون الفا واربعه عشر ريالا. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. ولما كانت المدعيه تطلب بسداد المبلغ المتبقي من قيمه اجره المعدات الثقيله، وحيث انها قدمت بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد والعقد علي مطبوعاتها الممهوره بتوقيع منسوب لها مع ختمها وتوقيع منسوب للمدعي عليها مع ختمها، بما يعد بمنزله الاقرار الضمني لما جاء فيها، وحيث نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت خلاف ذلك وقد اقرت بانه تبقي مبلغا لها في ذمتها ولكنها لم تتمكن من حصر المبالغ المدفوعه، وبناء علي ذلك تاخرت برفع المذكره الجوابيه، وبما انه قد جري سؤال الدايره ثلاث مرات للمدعي عليها عن الاجابه، وبما انها اجابت بانها لم تتمكن من حصر المبالغ المدفوعه، مما عدته الدايره نكولا منها عن الجواب، واستنادا لما جاء في الماده (٦٧) السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ونصه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)،مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما المطالبه بالتعويض عن اتعاب هذه القضيه فلا وجه له ويؤدي ذلك الي الدور، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، بناء علي نكول المدعي عليه وكاله عن الاجابه علي الدعوي وللاسانيد المرفقه تنتهي الدايره للحكم بمبلغ المطالبه وما يخص اضرار التقاضي فانه لما كان حق المدعي ثابتا بالكتابه وامكنه استحصال حقوقه بسلوك طريق طلب امر اداء الدين من الداين تجاه مدينه ولم يتخذه المدعي وسلك طريق الدعوي الذي كبدته الاضرار المطالب بها مما لا تري معه الدايره استحقاق المطالبه بها وتحكم برفضها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع مبلغا وقدره (٢٣٠,٠١٤) ميتان وثلاثون الفا واربعه عشر ريالا للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) لقاء ثمن الاجره المتبقي.
ثانيا: رفض طلب المدعيه باتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.