moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤١٢٩٩٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) وشركاه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: ان موكلتها سبق وان ابرمت اتفاقا مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، وذلك لبيع منتجات موكلتها الغذاييه من نوعيه (كوكيز براونيز) عبر منافذ بيع المدعي عليها، وان المدعي عليها قد قامت باستلام بضايع من موكلتها بقيمه (١٠٢,٣٧٢.٨٠) مايه واثنان الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانون هلله، وحيث ان الاتفاق قد انتهي بانتهاء مدته، الا ان التعامل التجاري امتد بين الطرفين حتي تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨م وذلك بالرجوع الي كشف حسابات التعامل، وعلما بان موكلتها التزمت بواجباتها التعاقديه في تسليم المنتجات، الا ان المدعي عليها اخلت بسداد المبالغ الماليه الثابته في ذمتها والمستحقه للمدعيه، ورغم مطالبات موكلتها بسداد قيمه هذه المنتجات لاكثر من مره عبر البريد الالكتروني للشركه، كما وتم اخطار المدعي عليها باداء الحق الثابت في ذمتها في تاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥م الا انها لم تلتزم بسداد المبلغ، وطالبت ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٢,٣٧٢) مايه واثنان الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا ثمن البضايع التي لم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمتها، وقدمت سندا لطلبها كشف حساب جهات التعامل من تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٨م المتضمن مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢١ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي. هذا وقد تاكدت الدايره بما يتعلق بالاختصاص والقبول الشكلي ونظرا لتبلغ المدعي عليها وعدم حضورها قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي الدعوي؟ اجابت قايله: اطلب المهله لاحضارها وقد ورد من وكيله المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه عدد (١٧) فاتوره مبيعات علي مطبوعات المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٨ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، هذا وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما ارفقته وكيله المدعيه من فواتير عليها تواقيع استلام يتجاوز مجموع مبالغها محل المطالبه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: فبناء علي ما سبق ضبطه منا لمرافعه والمستندات المقدمه وبما ان المدعيه وكالو حصرت طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٢,٣٧٢) مايه واثنان الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا. وبما ان المدعيه قد اقامت دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المدعي به نظير منتجات غذاييه (كوكيز براونيز)، وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها بيناتها المتمثله في كشف حساب جهات التعامل من تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٨م المتضمن مبلغ المطالبه، بالاضافه الي عدد (١٧) فاتوره مبيعات علي مطبوعات المدعيه ومصادق عليها بتواقيع وختوم استلام عايده للمدعي عليها، ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم وذلك بناء علي ما تضمنته الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه والتي تنص علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث ان المدعي عليها لم تنكر هذه المستندات ولا ما تضمنته من ختم او امضاء رغم تبلغها بالجلسات ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمته وكيله المدعيه من مستندات وبينات، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره مايه واثنان الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون (١٠٢,٣٧٢) ريال للمدعيه شركه (...) للتجاره بموجب السجل التجاري رقم (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .