moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439184611 لعام 1443 ه المدعي: شركه العرب للمختبرات الطبيه شركه شخص واحد المدعي عليه: تولين لتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي حاصلها: انه بتاريخ 11/11/2020م اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتطوير منصه الكترونيه (انظمه تقنيه) تخص المدعيه وادخال بعض الاضافات عليها الا ان المدعي عليها خالفت العقد ولم تنجز اعمال التطوير المطلوبه بل تعدت علي ملكيه موكلته للمنصه الالكترونيه، حيث قامت المدعي عليها بنسخ كامل المنصه وكامل بيانات عملاء موكلته ومورديها وقامت بتشغيل جميع البيانات لحسابها الخاص من خلال بيعها لشركات منافسه،بعد ان غيرت اسم المنصه مخالفه بذلك للعقد،وقد نتج عن ذلك ضرر مباشر لحق بموكلته، وسارعت موكلته باخطار المدعي عليها ان تسلمها المنصه وكامل البيانات لكن المدعي عليها اصرت علي التمادي في مخالفه العقد، مما اضطرت لاقامه هذه الدعوي حتي يتم انصافها والحكم بفسخ العقد وتعويض موكلته عن الاضرار التي لحقت بها جراء مخالفه المدعي عليها للعقد، حيث تمثلت هذه الاضرار بانه بعد قيام المدعي عليها بنسخ المنصه واستغلالها والاستفاده منها بوجه غير مشروع، واستغلال عملاء موكلته المدرجين في المنصه، فقد نتج عن ذلك ان انخفض دخل موكلته انخفاضا شديدا وذلك بسبب استغلال المنصه والعملاء لحساب منافسين اخرين، وقدرت موكلته الضرر العايد عليها جراء ذلك والمتمثل في انخفاض الدخل لديها من تاريخ مخالفات المدعي عليها للعقد اعتبارا من حوالي شهر 12/2020م وحتي تاريخه واستغلال برنامجها بمبلغ قدره (130,000,000) ميه وثلاثون مليون ريال. وطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (130,000,000) ميه وثلاثون مليون ريال، والزامها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (5.000.000) خمسه مليون ريال. وقدم سندا لطلبه اتفاقيه شراكه، بتاريخ 11/11/2020م، وبجلسه اليوم وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين لها ان الاخطار المرفق لم يستوفي الشروط المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يثبت المصالحه في هذه الدعوي فاجاب بانه ليس لديه ما يثبت ذلك، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي انه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل " خمسه عشر " يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وبما ان الماده السبعون من ذات النظام نصت علي انه (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه)، وحيث نصت الماده الثانيه السبعون من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه علي انه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرون من النظام)، وبما ان المدعي لم يتقدم باخطار المدعي عليه وفق ما نص عليه النظام، كما انه لم يقدم ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي شكلا، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.