tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430442897 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:e641ad25-9f8a-43d9-bf10-d22656b9d4d3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470433133 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه الابتكار المتميز للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) 
المدعي عليه:
مطعم شطيره السعاده للوجبات السريعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٥,٠٠٤.٠٠) خمسه الاف واربعه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٥,٠٠٤.٠٠) خمسه الاف واربعه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢,٥٠٢.٠٠) الفان وخمس ميه واثنان ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٢,٥٠٢.٠٠) الفان وخمس ميه واثنان ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٨ه والمبالغ حاله السداد هي (٢,٥٠٢.٠٠) الفان وخمس ميه واثنان ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٧م حتي ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٧م لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٥٠٢.٠٠) الفان وخمس ميه واثنان ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٧م الي ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٧م، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 2/6/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه بالوكاله الالكترونيه رقم:442074054 وتاريخ14\4\1444ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه عبر النظام وفي سبيل التحقق من الشروط الشكليه سالت الدايره وكيله المدعيه: انه تعذر الصلح وبسؤالها عما يثبت ذلك من وثيقه الصلح او رقم المحضر وتاريخه اجابت قايله انها لا توجد لدي هكذا اجابت ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وحيث نصت الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: "تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي..."، وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه" وحيث ان هذه الدعوي مندرجه تحت الفقره الاولي من الماده الحاديه عشر من اللايحه. وحيث نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي كيفيه التحقق من سبق اللجوء الي المصالحه فقد نصت علي: "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او بتقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"؛ ولان وكيله المدعيه لم تثبت سبق اللجوء الي المصالحه؛ ولان سبق اللجوء الي المصالحه ينطوي علي امور هامه قصدها المنظم، ومن اهمها انتهاء كثير من المنازعات من غير اللجوء الي المحاكم، وتحقيق العداله الناجزه في القضايا التي لا تنتهي بالمصالحه؛ كونها اقل بوجود المصالحه، وبما ان سبق اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي واجب، وعليه فهذه الدعوي تكون غير مقبوله، ولا ينال من ذلك ان الفقره الثانيه من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي: "تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره من هذه الماده" فهذه الاحاله لا تتضمنها الحاله التي نحن بصددها، لان الماده (21) لم تتعرض لقبول الدعوي مع عدم وجود ما يثبت سبق اللجوء الي المصالحه، بل ذكرت احكاما تتعلق بقبول القيد اذا كانت الصحيفه مستوفيه للماده (20) من النظام او بعدم قبول القيد لعدم الاستيفاء، ولم تتعرض لحاله قبول القيد مع عدم الاستيفاء، وحيث ان الدايره القضاييه اصاله هي المسؤوله عن تطبيق احكام النظام، وهي التي تراقب تطبيق النظام في حال عدم التزام الاداره المختصه بتطبيقه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي في القضيه رقم:4470433133؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.