tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530226815 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1441-01-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:1104 entity=document_number:1de642b3-7fb2-4b4d-80bf-12bd281087ee language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4181430 لعام 1441 ه
المدعي: 
زياد عبدالعزيز عبدالله الجلال
 المدعي عليه:
بحيرات الخبر/مؤسسه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره عده جلسات تتلخص وقايعها بتقدم المدعي بدعواه التي يطلب من خلالها الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد له مبلغا وقدره (2،234،310) ريال.، وتدفع تعويضا له بمبلغ وقدره (750،000) ريال، وتضمين الحكم اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (250،000) ريال وذلك بناء علي دعواه التي فيها انه اشتري من شركه اعمار الشرق الفيلا رقم (21) في مشروع بحيرات الخبر (قريه الندي) بمبلغ وقدره (2،792،888) ريال، وقد انتظم المدعي في السداد حتي وصل اجمالي ما استلمته شركه اعمار الشرق مبلغ وقدره (2،234،310) ريال، بما يعادل نسبه 80% من قيمه الفيلا، ثم خاطب المدعي الشركه بتسلمه الفيلا الا ان الشركه لم تلتزم بذلك، وفي تاريخ 03/01/1441 الموافق 02/09/2019 خاطبت شركه اعمار الشرق المدعي وافادته بانه تم نقل ملكيه مشروع بحيرات الخبر بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه بحيرات الخبر (المدعي عليها)، ثم تواصلت المدعي عليها مع المدعي وطلبت منه تسديد رسوم الصيانه، كما ذكر بان المدعي عليها تفاوضت مع المدعي بخصوص الوصول لتسويه في موضوع الفيلا والتنازل عن بعض الدفعات، والمدعي عليها تخفي بعض المستندات التي تثبت انتقال المشروع الي مسؤوليتها وبالاخص عقد فيلا المدعي، حيث انه قد ظهرت الدلالات علي وجود عقد بين شركه اعمار الشرق و(الشركه الاولي) المالكه لمشروع بحيرات الخبر، وبناء علي ما سبق فانه يطالب المدعي عليها بالسداد. وطلب المدعي في جلسه 28 /5 / 1442 ادخال شركه اعمار الشرق، وفي المذكره المودعه بتاريخ 18 / 6 / 1442 طلب المدعي ادخال الشركه الاولي لكونها المالكه للمدعي عليها ولكونها التي حلت محل شركه اعمار الشرق. وقدم لاثبات دعواه عقد شراء الفيلا المعنون ب(عقد تطوير ارض واستصناع منزل) وفيه ان طرفي العقد المدعي وشركه اعمار الشرق، كما قدم خطاب شركه اعمار الشرق والذي فيه بان المشروع انتقل بما له وما عليه لبحيرات الخبر ومختوم بختم شركه اعمار الشرق، وقدم خطاب صادر من المدعي عليها للمدعي بان يسدد فاتوره الصيانه للفيلا محل الدعوي، وممهوره بختم المدعي عليها، كما قدم المدعي صك حكم صادر في موضوع الدعوي ضد شركه اعمار الشرق، حكمت فيه المحكمه العامه بجده بعدم الاختصاص النوعي، وذكر في سبيل اثبات صفه المدعي عليها ان الشركه التي اشترت العقارات من شركه اعمار هي الشركه الاولي والتي تملك 100% من حصص الشركه المدعي عليها، فهي المالكه الوحيده للمدعي عليها. كما ذكر بان المشروع هو نفس اسم المدعي عليها. وفي مواجهه دعوي المدعي قدمت المدعي عليها جوابها ودفوعها وبيناتها التي تتلخص في دفع المدعي عليها اولا: بعدم الاختصاص النوعي وان القضيه متعلقه بنزاع في عقار فتكون من اختصاص المحكمه العامه، ثانيا: انها رفعت علي غير ذي صفه، حيث ان المدعي عليها لم تتعاقد مع المدعي ولم تستلم منه اي مبلغ، ولا توجد اي تعاملات بين الطرفين. ثالثا: ان الخطاب الصادر من شركه اعمار الشرق المدعي عليها لا علاقه لها به ولا تقره. رابعا: ان المدعي عليها هي الشركه المسؤوله عن الصيانه والامن في المشروع. خامسا: ان ما تقدمت به المدعي عليها من محاوله التسويه مع المدعي انما كان من باب الاصلاح والتوسط لذلك، وليس للمدعي عليها اي صفه في هذه التسويه، فالارض والمشروع من ملكيه شركه اعمار الشرق الاوسط. سادسا: ان الدعوي التي قدمها المدعي عليه في محكمه جده ضد شركه اعمار تدل علي انه يقر بانها هي المالكه. سابعا: ذكر المدعي بان الدلالات تثبت وجود عقد بين شركه اعمار والشركه الاولي علي انتقال ملكيه مشروع بحيرات الخبر، فما علاقه المدعي عليها علما انها شركه ذات مسؤوليه محدوده ولا علاقه لها بالعقد لو وجد، واستنادا للفقره (1) من الماده (151) من نظام الشركات والتي جاء فيها:(الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات) وهذا النص لا يدع مجالا للشك بعدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، وان هذه الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه وفي الجلسه المنعقده في 8 / 9 / 1442 ه حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها بحيرات الخبر، لاقامتها علي غير ذي صفه. ثم ورد للدايره حكم الدايره الثالثه التجاريه بمحكمه الاستيناف رقم 1501 وفيه الحكم بالغاء حكم الدايره القاضي بعدم قبول الدعوي واعاده القضيه للدايره لمعاوده نظر الدعوي، مسببه حكمها بان الدايره اذ تحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه انما حكمت لكون الخطاب المرسل من شركه اعمار الشرق لا يكفي لاثبات الصفه للمدعي عليها، وتري دايره الاستيناف ان ذلك محل نظر، وعلي الدايره ادخال شركه اعمار الشرق واستجلاء الحقيقه منها. وحيث ان اطراف الدعوي اكتفوا بعد ذلك بما قدموا، وعليه اصدرت الدايره حكمها برفض الدعوي تاسيسا علي عدم صفه المدعي عليها في الدعوي، وفي جلسه 15/6/1443ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وحيث ان الدايره سبق وان حكمت برفض الدعوي لعدم الصفه، وافاد وكيل المدعي بان محكمه الاستيناف الغت حكم الدايره وقررت اعاده القضيه الي الدايره وذلك في حكمها المؤرخ في 16/4/1443ه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 30/7/1443ه، حضر المشار اليه بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت الدخول في الموضوع وادخال الشركه الاولي للتطوير العقاري، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تزويد الدايره بنسخه من السجل واستعد بذلك، وفي جلسه 19/8/1443ه،حضرا المشار اليهما بعاليه، وحيث افاد الحاضر عن المدعي عليها الاولي بانه يحضر ممثلا ووكيلا عن المدعي عليها الثانيه/ الشركه الاولي للتطوير العقاري بموجب رقم (421486162)، وطلبت الدايره منه الجواب علي دعوي المدعي فدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بعدم نظر الدعوي نوعيا كما دفع ايضا بعدم صفت موكلته في الدعوي واستمهلا لتحرير جوابه، وعليه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعي عليهما بالدخول في الموضوع وتقديم البينه حيال انتقال المشروع محل النزاع الي موكلته ما يخص الفيلا رقم (21) محل النزاع، فافاد بانه لا علاقه بين موكلته ومنازعه المدعي ولم يكن هناك اي تسويه بين موكلته وشركه اعمار الشرق الاوسط بخصوص المشروع محل النزاع، واكتفي بذلك وعليه وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره لصلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها برفض دعوي المدعيه تاسيسا علي: ان الثابت بحسب اتفاق الاطراف ان العلاقه العقديه تمت بين المدعي وبين شركه اعمار الشرق الاوسط كونها المالكه للمشروع، ثم ادعي المدعي ان المدعي عليها (شركه بحيرات الخبر للتطوير العقاري) و(شركه الاولي لتطوير العقارات) اشترت المشروع من شركه اعمار، ومن بينها فلته محل العقد، واستند المدعي لاثبات صحه مطالبته خطابا صادرا من شركه اعمار الشرق الاوسط مؤرخ في 3/1/1441ه، نصت فيه علي ان: نود ان نفيدكم انه نتيجه اتفاقيه التخارج بين شركه اعمار الشرق الاوسط والشركه الاولي التطوير العقارات القابضه (الشركه الاولي )، تم نقل ملكيه واداره مشروع بحيرات الخبر بما للمشروع من حقوق وما عليه من التزامات الي شركه بحيرات الخير التابعه الي الشركه الاولي والتي لم يعد لاعمار الشرق الاوسط اي علاقه من اي نوع كانت بالمشروع ، وعليه وبموجب هذا الخطاب يستند المدعي في مخاصمه المدع عليها. وعليه وحيث ان القدر الثابت للدايره ان الاصل ان العلاقه ثابته لشركه اعمار الشرق الاوسط من جهه انها البايعه للعقار والمستلمه لقيمته، ومن جهه ان المدعي خاصمها ونازعها امام المحكمه العامه بجده والتي قضت بعدم جواز نظر دعوي المدعي ضد شركه اعمار الشرق الاوسط لتضمن اتفاقيه العقد شرط التحكيم، ما يستدعي عدم الحاجه الي ادخالها ومنازعتها والحال ان المدعي استوفي ذلك وبات له الحق في مقاضاتها واستحصال حقه منها حال ثبوته وفق نظام التحكيم. وحيث لا يعلم للدايره صله المدعي عليها والشركه المدخله وصفتهم في الدعوي الا من خلال خطاب موجه للمدعي صادر من شركه اعمار الشرق الاوسط، وهو ما لا يمكن الاخذ به والاتكاء عليه في ظل معطيات هي اقوي واجدر بالاخذ بها مما هو مذكور اعلاه، فضلا عن ان النزاع في مواجهه شركه اعمار الشرق الاوسط يستلزم بحث مدي صحه تصرفها فيما باعته وصحه ذلك شرعا ونظاما، ومدي انتقال كافه التزامات المشروع للمدعي عليها او للشركه المالكه (الشركه الاولي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي ، ثم تقدم المدعي وكاله باعتراضه علي حكم الدايره فاصدرت محكمه الاستيناف حكمها بالغاء حكم الدايره الابتدايي تاسيسا علي: ومن حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه بالحكم برفض الدعوي محل نظر؛ اذ ان الاسباب التي اسست عليها الدايره الابتداييه حكمها – محل الاعتراض- قد ارتكزت علي عدم صفه المدعي عليها في الدعوي، وبما ان مثل هذا الاساس من التسبيب – وفق ما هو مستقر قضاء- انما يفضي الي الحكم بعدم قبول الدعوي، لا الي الرفض؛ ذلك ان صيروره الحكم بالرفض تعني دخول الدايره الي موضوع الدعوي وفصلها فيه، بينما الحكم بعدم قبول الدعوي يعني عدم الشروع في الموضوع اصلا ولا الفصل فيه؛ وبما ان الحكم المعترض عليه قد انتهي الي رفض الدعوي، فكان بذلك قد انتهي الي نتيجه تخالف ما تاسس عليه الحكم من اسباب، واصبح امام الدايره حكم له اسباب تتعلق بالصفه في الدعوي، وله منطوق يتعلق بالدعوي موضوعا، ولا يخفي اختلاف الاجراءات القضاييه بخصوص نظر الاستيناف للاحكام في كلا الحالين (الرفض/ عدم القبول)؛ حيث نصت الماده (85/2) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي دايره الاستيناف اذا الغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها، او بعدم سماعها لمضي المده، او عدم قبولها شكلا، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ ان تعيده الي الدايره التي اصدرته للفصل في موضوعه ، في حين نصت الماده (78/3) من النظام المشار اليه الي انه: اذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعه -وفق احكام الفقره (2) من هذه الماده- موافقا في نتيجته لاصوله؛ ايدته المحكمه مع اضافه ما تراه من اسباب. اما اذا الغته فتحكم فيما الغي بعد مرافعه.. ، والدايره وفق هاتين المادتين وامام الحكم المعترض عليه لا مسوغ لها نظاما في تاييد مع اضافه اسباب، ولا الالغاء والحكم فيما الغي؛ اذ الاسباب تندرج تحت الماده (85/2)، والمنطوق يندرج تحت الماده (78) من النظام المشار اليه؛ الامر الذي تري معه هذه الدايره انه لا سبيل الا بالغاء حكم الدايره الابتداييه، واعاده القضيه لها للنظر فيها مجددا وبيان محل الحكم هل هو في الموضوع او في الشكل؛ لتتمكن دايره الاستيناف من النظر في الحكم وفق ما نصت عليه الماده (85/2) او الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه. ، وفور ورود القضيه للدايره حددت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 9/7/1444ه، حضرا المشار اليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهم وحيث الغت محكمه الاستيناف حكم الدايره الابتدايي، وقررت الدايره ادخال شركه اعمار الشرق الاوسط في الدعوي كما طلب وكيل المدعيه مخاطبه كتابه عدل الدمام للاستفسار عن الصك الموجود في اتفاقيه الاستصناع، وعن م ال اليه هذا الصك فاجيب لطلبه، اثر ذلك قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ذكر فيها تبين لنا ان الشركه الاولي سجل تجاري رقم (...) انها تملك سجل تجاري فرعيا لها بمسمي (مؤسسه اعمار الشرق الاوسط) تابع للشركه بالسجل التجاري رقم (...). - بتاريخ ١٤٢٤/٠٧/١٤ه دخلت شركه اعمار الامارتيه، شريكا مع الشركه الاولي وتم تحويل مؤسسه اعمار الشرق الاوسط الي شركه بنفس المسمي شركه اعمار الشرق الاوسط بسجل تجاري جديد برقم (...) حيث نص عقد التاسيس علي عقد تاسيس شركه اعمار الشرق الاوسط: الطرف الاول: الشركه الاولي التطوير العقار. سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٤ه. الطرف الثاني: شركه اعمار شركه اماراتيه موثقه من كتابه عدل دبي برقم ٢٤٥٤٢ في ٢٠٠٥/٢/٨م، مقرها دبي، حيث ان الطرف الاول يمتلك فرع باسم اعمار الشرق الاوسط سجل تجاري رقم ۲۰۵۱۰۳۱۰۷۹ ويرغب في تحويل الفرع الي شركه ذات مسيوليه محدوده بمشاركه الطرف الثاني برقم سجل (جديد) تملكت شركه اعمار الشرق الاوسط مشروع بحيرات الخبر المقام علي الارض المملوكه بالصك رقم (٢/٣٧٨/٥٨) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/١٧ه، والصك رقم (۲/۳٩۳/۱) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه الصادرين كتابه عدل الدمام. ه تم التخارج بين الشركه الاولي وشركه اعمار الاماراتيه ونتيجه لهذا التخارج اصبح مشروع البحيرات مملوك للشركه الاولي بنسبه ١٠٠% حسب ما هو موضح بعقد التاسيس المرفق صورته (مستند رقم1). ٦ مازالت شركه الشرق الاوسط بسجلها التجاري رقم (...) تمتلك صكوك الارض المقام عليها مشروع بحيرات الخبر، وسبب ذلك ان اساس صكوك الارض وما تفرع منها كانت ملغاه بموجب قرار المحكمه العليا المرفق صورته (مستند رقم)، حتي تم اجازه بعض الصكوك من المقام السامي ومن ضمنها الصك رقم ((۲/۳٩۳/۱) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه، المملوك لشركه اعمار حسب ما هو مرفق ق (مستند رقم۳). اقر وكيل شركه بحيرات الخبر بفض شراكه موكلته مع شركه اعمار، وذلك في صك الحكم الصادر من الدايره الموقره برقم (۱۱۳۰۸۲۹۱۱) مرفق صورته (مستند رقم)، حيث اقر بقوله: (كما افاد وكيل المدعي عليه بان موكلته ليس لها علاقه بهذه الفيلا، وذلك لان الفيلا رقم (۲۱) محل مطالبه المدعي لم تنتقل لموكلته بعد فض الشراكه مع شركه اعمار)، وعندما طلبت منه الدايره عما يثبت ذلك افاد بقوله: (بان) لديه مستند يود ارفاقه)، الا ان الوكيل ماطل ولم يتجاوب مع طلب الدايره في بدايه الامر، وعندما اصرت الدايره علي طلبها لم يقدم للدايره سوي صفحه واحده زاعما وجود معلومات سريه لا نستطيع ارفاقها، الامر الذي قررت فيه الدايره بما نصه: (افهمت وكيل المدعي عليها بان ما قدمه غير كافي في اثبات ولا نفي تبعيه الفيلا رقم (۲۱) لموكلته)، كما اقر وكيل شركه اعمار يتنازل موكلته عن مشروع بحيرات الخبر الي الشركه الاولي لتطوير العقارات، وهذا الاقرار مدون في صك الحكم رقم (٤٣١٨٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨ه الصادر من الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بجده، المرفق لفضيلتكم صوره منه، (مستند رقمه) فما نطلبه يا صاحب الفضيله من المدعي عليها تزويد الدايره الموقره بكامل عند التخارج بينها وبين شركه اعمار حتي تستبين لفضيلتكم الحقيقه طالما ان هناك تخارج بين شركه اعمار والشركه الاولي حسب اقرار وكيل المدعي عليها والخطابات الصادره من شركه اعمار مع وجود عقد التاسيس الذي يثبت تملك الشركه الاولي لكامل شركه بحيرات الخبر لذا نطلب من فضيلتكم مخاطبه وزاره التجاره لتزويد فضيلتكم بعقد تاسيس شركه اعمار الشرق الاوسط وملاحق التعديل ليتم تتبع تسلسل ملكيه الشركه ومن ثم معرفه الجهه التي الت اليه مشروع بحيرات الخبر، حيث قمنا بمحاوله مراجعه وزاره التجاره للحصول علي نسخه من عقد التاسيس الا اننا لم نستطع ذلك الا بطلب رسمي من فضيلتكم لوزاره التجاره صاحب الفضيله ان هذه القضيه شايكه ووكلاء المدعي عليها يحاولون تضليل الدايره وجعلها في اشكال متوهمين بعدم استطاعه الدايره الموقره حل هذا الاشكال حيث ان هناك موجب للاشكال، فحقيقه الامر ان هناك ملكيتين تحملان اسم واحد الاسم الاول (مؤسسه اعمار الشرق الاوسط وهي فرع من الشركه الاولي لتطوير العقارات اما الاسم الثاني فهو (شركه اعمار الاماراتيه) المعروفه للجميع، فدخلت شركه اعمار الاماراتيه مع الشركه الاولي في شراكه وتحالف تحت مظله مؤسسه اعمار الشرق الاوسط ومن ثم اسسوا شركه جديده تحت مسمي (شركه اعمار الشرق الاوسط) شركه سعوديه ، حسب عقد التاسيس الذي اشرنا اليه بعاليه، فمن البديهي ان يتبادر للذهن ان شركه اعمار الشرق الاوسط هي نفسها شركه اعمار الاماراتيه، وانه ليست لها علاقه بالشركه الاولي، لكن في الواقع هناك شركتين منفصلتين تماما احداهما سعوديه والاخري اماراتيه، فمشروع بحيرات الخبر كان ضمن شراكه شركه اعمار مع الشركه الاولي وتم التخارج بين الشركتين وال كل المشروع للشركه الاولي تحت مظله شركه بحيرات الخبر، بالاضافه الي المدعي عليها اقرت بانتقال كامل المشروع اليها عدا فيلا موكلي، لكنها لم تقدم الدليل علي ذلك، كما اضاف وكيل المدعي بان ما يتعلق بصوره العقد والاتفاقيه بين المدعي وشركه الشرق الاوسط، فنرفق صوره من العقد (مستند رقم 1). اما فيما يتعلق بتقديم ما يثبت سداد موكلي لقيمه الفله محل النزاع، فموكلي يطالب بالمبلغ الذي دفعه للمدعي عليها وهو مبلغ (۲.۳۳۱۳۱۰) ريال، ونقدم لفضيلتكم السندات التي تثبت سداد موكلي لهذا المبلغ، وفيما يخص قضيه الت ذكر فيها تبين لنا ان الشركه الاولي سجل تجاري رقم (...) انها تملك سجل تجاري فرعيا لها بمسمي (مؤسسه اعمار الشرق الاوسط) تابع للشركه بالسجل التجاري رقم (...). - بتاريخ ١٤٢٤/٠٧/١٤ه دخلت شركه اعمار الامارتيه، شريكا مع الشركه الاولي وتم تحويل مؤسسه اعمار الشرق الاوسط الي شركه بنفس المسمي شركه اعمار الشرق الاوسط بسجل تجاري جديد برقم (...) حيث نص عقد التاسيس علي عقد تاسيس شركه اعمار الشرق الاوسط: الطرف الاول: الشركه الاولي التطوير العقار. سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٤ه. الطرف الثاني: شركه اعمار شركه اماراتيه موثقه من كتابه عدل دبي برقم ٢٤٥٤٢ في ٢٠٠٥/٢/٨م، مقرها دبي، حيث ان الطرف الاول يمتلك فرع باسم اعمار الشرق الاوسط سجل تجاري رقم (...) ويرغب في تحويل الفرع الي شركه ذات مسيوليه محدوده بمشاركه الطرف الثاني برقم سجل (جديد) تملكت شركه اعمار الشرق الاوسط مشروع بحيرات الخبر المقام علي الارض المملوكه بالصك رقم (٢/٣٧٨/٥٨) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/١٧ه، والصك رقم (۲/۳٩۳/۱) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه الصادرين كتابه عدل الدمام. ه تم التخارج بين الشركه الاولي وشركه اعمار الاماراتيه ونتيجه لهذا التخارج اصبح مشروع البحيرات مملوك للشركه الاولي بنسبه ١٠٠% حسب ما هو موضح بعقد التاسيس المرفق صورته (مستند رقم1). ٦ مازالت شركه الشرق الاوسط بسجلها التجاري رقم (...) تمتلك صكوك الارض المقام عليها مشروع بحيرات الخبر، وسبب ذلك ان اساس صكوك الارض وما تفرع منها كانت ملغاه بموجب قرار المحكمه العليا المرفق صورته (مستند رقم)، حتي تم اجازه بعض الصكوك من المقام السامي ومن ضمنها الصك رقم ((۲/۳٩۳/۱) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه، المملوك لشركه اعمار حسب ما هو مرفق ق (مستند رقم۳). اقر وكيل شركه بحيرات الخبر بفض شراكه موكلته مع شركه اعمار، وذلك في صك الحكم الصادر من الدايره الموقره برقم (۱۱۳۰۸۲۹۱۱) مرفق صورته (مستند رقم)، حيث اقر بقوله: (كما افاد وكيل المدعي عليه بان موكلته ليس لها علاقه بهذه الفيلا، وذلك لان الفيلا رقم (۲۱) محل مطالبه المدعي لم تنتقل لموكلته بعد فض الشراكه مع شركه اعمار)، وعندما طلبت منه الدايره عما يثبت ذلك افاد بقوله: (بان) لديه مستند يود ارفاقه)، الا ان الوكيل ماطل ولم يتجاوب مع طلب الدايره في بدايه الامر، وعندما اصرت الدايره علي طلبها لم يقدم للدايره سوي صفحه واحده زاعما وجود معلومات سريه لا نستطيع ارفاقها، الامر الذي قررت فيه الدايره بما نصه: (افهمت وكيل المدعي عليها بان ما قدمه غير كافي في اثبات ولا نفي تبعيه الفيلا رقم (۲۱) لموكلته)، كما اقر وكيل شركه اعمار يتنازل موكلته عن مشروع بحيرات الخبر الي الشركه الاولي لتطوير العقارات، وهذا الاقرار مدون في صك الحكم رقم (٤٣١٨٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨ه الصادر من الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بجده، المرفق لفضيلتكم صوره منه، (مستند رقمه) فما نطلبه يا صاحب الفضيله من المدعي عليها تزويد الدايره الموقره بكامل عند التخارج بينها وبين شركه اعمار حتي تستبين لفضيلتكم الحقيقه طالما ان هناك تخارج بين شركه اعمار والشركه الاولي حسب اقرار وكيل المدعي عليها والخطابات الصادره من شركه اعمار مع وجود عقد التاسيس الذي يثبت تملك الشركه الاولي لكامل شركه بحيرات الخبر لذا نطلب من فضيلتكم مخاطبه وزاره التجاره لتزويد فضيلتكم بعقد تاسيس شركه اعمار الشرق الاوسط وملاحق التعديل ليتم تتبع تسلسل ملكيه الشركه ومن ثم معرفه الجهه التي الت اليه مشروع بحيرات الخبر، حيث قمنا بمحاوله مراجعه وزاره التجاره للحصول علي نسخه من عقد التاسيس الا اننا لم نستطع ذلك الا بطلب رسمي من فضيلتكم لوزاره التجاره صاحب الفضيله ان هذه القضيه شايكه ووكلاء المدعي عليها يحاولون تضليل الدايره وجعلها في اشكال متوهمين بعدم استطاعه الدايره الموقره حل هذا الاشكال حيث ان هناك موجب للاشكال، فحقيقه الامر ان هناك ملكيتين تحملان اسم واحد الاسم الاول (مؤسسه اعمار الشرق الاوسط وهي فرع من الشركه الاولي لتطوير العقارات اما الاسم الثاني فهو (شركه اعمار الاماراتيه) المعروفه للجميع، فدخلت شركه اعمار الاماراتيه مع الشركه الاولي في شراكه وتحالف تحت مظله مؤسسه اعمار الشرق الاوسط ومن ثم اسسوا شركه جديده تحت مسمي (شركه اعمار الشرق الاوسط) شركه سعوديه ، حسب عقد التاسيس الذي اشرنا اليه بعاليه، فمن البديهي ان يتبادر للذهن ان شركه اعمار الشرق الاوسط هي نفسها شركه اعمار الاماراتيه، وانه ليست لها علاقه بالشركه الاولي، لكن في الواقع هناك شركتين منفصلتين تماما احداهما سعوديه والاخري اماراتيه، فمشروع بحيرات الخبر كان ضمن شراكه شركه اعمار مع الشركه الاولي وتم التخارج بين الشركتين وال كل المشروع للشركه الاولي تحت مظله شركه بحيرات الخبر، بالاضافه الي المدعي عليها اقرت بانتقال كامل المشروع اليها عدا فيلا موكلي، لكنها لم تقدم الدليل علي ذلك، كما اضاف وكيل المدعي بان ما يتعلق بصوره العقد والاتفاقيه بين المدعي وشركه الشرق الاوسط، فنرفق صوره من العقد (مستند رقم 1). اما فيما يتعلق بتقديم ما يثبت سداد موكلي لقيمه الفله محل النزاع، فموكلي يطالب بالمبلغ الذي دفعه للمدعي عليها وهو مبلغ (۲.۳۳۱۳۱۰) ريال، ونقدم لفضيلتكم السندات التي تثبت سداد موكلي لهذا المبلغ، وفيما يخص قضيه التحكيم بين موكلي وبين شركه الشرق الاوسط، فهذه الشركه باعت المشروع والدعوي تقام علي من بيده العين، فشركه الشرق الاوسط تخارجت اصلا من المشروع لصالح الشركه الاولي لتطوير العقارات وتم نقل ملكيه كامل المشروع لها بما عليه من حقوق وما عليه من التزامات وذلك بموجب خطابها الموجه لموكلي برقم اش اسم) -٤٥١) وتاريخ ٣ محرم ١٤٤١ه الموافق ٢ سبتمبر ۲۰۱۹م المرفق لفضيلتكم صورته، وبالتالي انقطعت علاقه موكلي بشركه اعمار الشرق الاوسط واصبحت العلاقه مباشره مع الشركه الاولي مالكه المشروع. كما اقرت شركه اعمار الشرق الاوسط بتنازلها عن مشروع بحيرات الخبر الي الشركه الاولي لتطوير العقارات وهذا الاقرار مدون في صك الحكم رقم (٤٣١٨٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨ه الصادر من الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بجده، حكيم بين موكلي وبين شركه الشرق الاوسط، فهذه الشركه باعت المشروع والدعوي تقام علي من بيده العين، فشركه الشرق الاوسط تخارجت اصلا من المشروع لصالح الشركه الاولي لتطوير العقارات وتم نقل ملكيه كامل المشروع لها بما عليه من حقوق وما عليه من التزامات وذلك بموجب خطابها الموجه لموكلي برقم اش اسم) -٤٥١) وتاريخ ٣ محرم ١٤٤١ه الموافق ٢ سبتمبر ۲۰۱۹م المرفق لفضيلتكم صورته، وبالتالي انقطعت علاقه موكلي بشركه اعمار الشرق الاوسط واصبحت العلاقه مباشره مع الشركه الاولي مالكه المشروع. كما اقرت شركه اعمار الشرق الاوسط بتنازلها عن مشروع بحيرات الخبر الي الشركه الاولي لتطوير العقارات وهذا الاقرار مدون في صك الحكم رقم (٤٣١٨٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨ه الصادر من الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بجده، وفي جلسه 8/8/1444ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها اتفاقيه التخارج المبرمه بين موكلته وشركه اعمار للشرق الاوسط، كما طلبت منه بيان عن الفلل التي انتقلت من اتفاقيه التخارج، فاستعد بذلك، وفي جلسه 16/8/1444ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله افاد بانه تقدم بالمستندات عن طريق البريد بتاريخ 6-3-2023 وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 23/8/1444ه، وحيث قدم وكيل المدعي عليهما اتفاقيه التسويه بين الشركه الاولي لتطوير العقارات وشركه اعمار العقاريه والتي تضمنت مجموعه الفلل للمشروع ما تم بيعه وما لم يتم بيعه، وحيث خلت فله المدعي رقم (21) منها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره بتاريخ 12/8/1444ه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اتفاقيه التخارج المؤرخه في 19/اكتوبر 2016 كامله بكافه صفحاتها، والتعديل عليها المؤرخ في 13 فبراير 2019م بكافه صفحاتها، كما افهمته بان هذه هي المهله الاخيره والا ستتخذ الدايره الاجراء النظامي حيال امتناع المدعي عليها عن تقديم ما طلب منها، اثر ذلك قدم وكيل المدعي عليهما اتفاقيه التخارج غير مترجمه، عليه امهلته الدايره لترجمه كافه اتفاقيه التخارج، وما الحق بها من ملاحق وجداول للفلل المباعه وغير المباعه، اثر ذلك افاد بانه بعث للدايره ما طلب منها، وقدم مذكره ذكر فيها: طلب فضيلتكم من موكلتي الشركه الاولي لتطوير العقارات في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨ ه الموافق ۲۰۲۳/۰۲/۲۸م تقديم اتفاقيه النسويه التي تمت بين موكلتي شركه الاولي لتطوير العقارات وشركه اعمار الشرق الاوسط وتحديدا ما يخص الفيلا رقم ۲۱ محل النزاع، ونرد علي طلب فضيلتكم بما يلي: في البدايه يجب التاكيد علي انه لم يتم توقيع اي اتفاقيه او تسويه بين موكلتنا / الشركه الاولي لتطوير العقارات وشركه اعمار الشرق الاوسط بخصوص المشروع محل النزاع. نؤكد لفضيلتكم بان موكلتنا الشركه الاولي لتطوير العقارات لا تمتلك الفيلا رقم (۲۱) موضوع هذه الدعوي وانه ليس لموكلتنا صفه في هذه الدعوي. نرفق لفضيلتكم اتفاقيه التسويه المشار اليها (مرفق ۱ - اتفاقيه التسويه بين الشركه الاولي التطوير العقارات وشركه اعمار العقاريه (الاماراتيه) و شركه وتد) نلفت انتباه الدايره الموقره الي ان هذه الاتفاقيه المشار الها هي اتفاقيه مختلفه تماما في الموضوع والاطراف حيث ان اطراف هذه الاتفاقيه هم: ا الشركه الاولي لتطوير العقارات موكلتنا ب شركه اعمار العقاريه وهي شركه اماراتيه ومقرها الرييس اماره دبي بدوله الامارات العربيه المتحده. ت شركه وتد العقاريه، وكان موضوع الاتفاقيه هو تسويه بعض التعاملات الماليه والتجاريه السابقه بين الاطراف الثلاثه، ولم تتطرق هذه الاتفاقيه نهاييا للفيلا رقم (۲۱) محل هذه الدعوي استند المدعي في لايحه اعتراضه علي ما جاء علي لسان وكيل شركه اعمار الشرق الاوسط في صك الحكم رقم (٤٣١٨٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨ه الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه العامه بمحافظه جده في الدعوي المقامه من المدعي ضد شركه اعمار الشرق الاوسط ونصه وكذلك المدعي عليها تنازلت عن مشروع بحيرات الخبر الي شركه الاولي لتطوير العقارات وهذا الاستناد هو دليل ضد المدعي وليس له. حيث يقر المدعي بهذا الاستناد انه اقام دعويين في نفس الموضوع (الفيلا رقم (۲۱ امام جهتين قضاييتين مختلفتين في نفس الوقت وضد مدعي عليم مختلفين ايضا، وهو ما يخالف النظام والتعهد الذي قدمه المدعي عند اقامه تلك الدعويين، ومن جهه اخري فان هذا يؤكد لفضيلتكم مدي التناقض والتخيط من قبل المدعي في تحرير دعواه ومعرفه صاحب الصفه في دعواه كما ان ما صدر من وكيل شركه اعمار الشرق الاوسط هو مجرد كلام مرسل لم يقدم عليه اي دليل او مستند يدعمه او يثبته، وانه علي افتراض صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها شركه اعمار الشرق الاوسط - وهو ما لا نسلم به من تنازل موكلته عن المشروع لموكلتي الشركه الاولي لتطوير العقارات فلماذا لم يقدم وكيل شركه اعمار الشرق الاوسط ما يؤكد هذا التنازل المزعوم، وفي المقابل نري ان وكيل شركه اعمار الشرق الاوسط حضر تلك القضيه وتمسك بشرط التحكيم، وبناء عليه صدر صك الحكم رقم (٤٣١٨٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨ ه في تلك القضيه المقامه من المدعي زياد الجلال ضد شركه اعمار الشرق الاوسط القاضي بعدم جواز سماع الدعوي الوجود شرط التحكيم وهو ما يؤكد ان المدعي عليها / شركه اعمار الشرق الاوسط لم تنفي عن نفسها الصفه في هذه الدعوي (مرفق - الحكم الصادر في قضيه زياد الجلال ضد شركه اعمار الشرق الاوسط) استند المدعي في لايحه اعتراضه الي خطاب منسوب لشركه اعمار الشرق الاوسط مضمونه انتقال المشروع لموكلتي الشركه الاولي لتطوير العقارات، وقد سبق لموكلتي نفي هذا الخطاب وانكار صحه ما جاء فيه بالاضافه الي ان هذا الخطاب غير موقع ممن نسب اليه. وقرر الجميع اكتفاءهم بما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم، حضرا المشار اليهم اعلاه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها المنتهي الي: التاكيد علي حكمها السابق المؤرخ في 17/2/1444ه والمنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعي/زياد عبدالعزيز عبدالله الجلال -هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليهما/ شركه بحيرات الخبر - -سجل تجاري رقم (...)، والشركه الاولي لتطوير العقارات -سجل تجاري رقم (...) ، ثم تقدم المدعي باعتراضه علي حكم الدايره وباطلاع دايره الاستيناف علي حكم الدايره قررت اعاده اوراق القضيه تاسيسا علي ان الدايره قررت في منطوق حكمها التاكيد علي حكم سابق الغي وبات لا وجود له وفي حكم المعدوم، وفور ورود القضيه حددت لها جلسه مداوله جاء فيها وفي هذه الجلسه وحيث قررت دايره الاستيناف الثالثه اعاده اوراق القضيه تاسيسا علي ان الدايره التجاريه السادسه اكدت في منطوق حكما الاخير حكما ملغيا لا وجود له وبات معدوما، وعليه وحيث ان الدايره في حكمها السابق ارادت رفض الدعوي مؤكده ذات النتيجه السابقه في الحكم المؤرخ في 17-2/1444ه، وحيث الامر ما ذكر عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليهما بمبلغ وقدره (2,234,310) مليونان ومايتان واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وعشر ريالات، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه. وحيث ان الثابت بحسب اتفاق الاطراف ان العلاقه العقديه تمت بين المدعي وبين شركه اعمار الشرق الاوسط كونها المالكه للمشروع، وذلك بتاريخ 14/11/2008م، علي ان تسلم الفله محل النزاع بتاريخ 15/10/2010م (تقريبا) وفي كل الاحوال لا تمدد اكثر من سته اشهر وفق الماده التاسعه، ودفع المدعي حيال ذلك لشركه اعمار الشرق الاوسط مبلغ وقدره (2,234,310) مليونان ومايتان واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وعشر ريالات، وبعد مطالبه المدعي للشركه بتسليم الفله بعثت الشركه بخطابها بتاريخ 2/9/2019م تضمن بيعها المشروع وتخارجها منه ونقل كافه الحقوق والالتزامات الي شركه بحيرات الخبر التابعه للشركه الاولي، ثم تقدم المدعي بدعواه تاسيسا علي ما سبق من ان المدعي عليهما (شركه بحيرات الخبر للتطوير العقاري) و(شركه الاولي لتطوير العقارات) اشترت مشروع بحيرات الخبر من شركه اعمار الشرق الاوسط وفق اتفاقيات التخارج بينهم، ومن بينها فله المدعي، وطالب بقيمه ما دفعه واستند المدعي لاثبات صحه مطالبته بالخطاب الصادر من شركه اعمار الشرق الاوسط المؤرخ في 3/1/1441ه الموافق 2/9/2019م، نصت فيه علي ان: نود ان نفيدكم انه نتيجه اتفاقيه التخارج بين شركه اعمار الشرق الاوسط والشركه الاولي التطوير العقارات القابضه (الشركه الاولي )، تم نقل ملكيه واداره مشروع بحيرات الخبر بما للمشروع من حقوق وما عليه من التزامات الي شركه بحيرات الخير التابعه الي الشركه الاولي والتي لم يعد لاعمار الشرق الاوسط اي علاقه من اي نوع كانت بالمشروع ، وعليه وبموجب هذا الخطاب يستند المدعي في مخاصمه المدعي عليهما. وحيث دفعت المدعي عليهما طيله الجلسات السابقه بان فله المدعي لم تكن ضمن الفلل المباعه وقدمت جزء من ملحق اتفاقيه التخارج والتي بينت ما يؤكد ان المشروع تضمن عده بيانات لفلل مباعه واخير غير مباعه وفق تقسيم بين الاطراف تاسيسا علي شراكتهم في تطوير المشروع، وذلك ثابت من خلال البيانات المقدمه ضمن ملحق الاتفاقيه. وحيث لم يثبت للدايره ان فله المدعي كانت ضمن الفلل المباعه وبات خطاب شركه اعمار الشرق الاوسط مناقض بما سبق ذكره، حيث خلت دعوي المدعي مما يثبت صله المدعي عليهما بفلته وملكيتها لها وبات بقاء يد شركه اعمار الشرق الاوسط علي فله المدعي، الامر الذي تقضي معه الدايره برفض دعوي المدعي. كما تشير الدايره تاكيدا علي ما سبق ان العقد للفله المباعه تضمن ملكيه شركه اعمار للصكين رقم (58/378/2) بتاريخ 17/12/1423ه، ورقم (1/393/2) بتاريخ 15/4/1424ه، وان فله المدعي مشموله ضمن الصكين وفق العقد محل البيع، ثم قدم المدعي ما يفيد الغاء الصكين بموجب خطاب رييس المحكمه العليا رقم (41684498) وتاريخ 14/1/1442ه، ونص الحاجه منه فاشير للامر الملكي رقم (١١٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٢/١٨ه بشان طلب شركه اعمار الشرق الاوسط (سجل تجاري رقم (...)) ترخيصا لمشروعها المسمي (بحيرات الخبر) وتصحيح وضعه، وطلب وزاره الاسكان انهاء موضوع صك ملكيه الشركه للموقع رقم (١/٣٩3/ ٢) في ١٥/1/ ١٤٢٤ه واساسه الصك رقم (323/49/2) في3/12/1421ه، الصادر من كتابه العدل الاولي بالدمام البالغه مساحته الاجماليه (١٣٤٥٢٣٠٨م٢) وقضي الامر باحاله الصك الاساس المشار اليه وما تفرع منه الي محكمه الاستيناف لدراسته ما يتقرر...وافيد المقام الكريم انه بدراسه الدايره الثالثه بالمحكمه العليا لهذا الصك اصدرت القرار المرفق صوره منه - رقم (٤١١٨٢٢٦٣) في ١٤٤١/١٢/٢٩ه الذي قررت فيه نقض قرار محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه المشار اليه، والغاء الصك الصادر من كتابه العدل الاولي بالدمام رقم (323/49/2) في 3/12/1421ه وما تفرع عنه من صكوك والتهميش عليها وعلي ضبوطها وسجلاتها بذلك. كما اضاف المدعي قصاصه من خطاب لا يعلم مصدره يفهم منه اجازه تملك الارض المشموله بالصك ورقم (1/393/2) بتاريخ 15/4/1424ه البالغه مساحتها (٩٨٣٨٤٣) تسعمايه وثلاثه وثمانين الفا وثمانمايه وثلاثه واربعين مترا مربعا تقريب واصدار الصك باسم شركه اعمار الشرق الاوسط. الامر الذي تتيقن منه الدايره صدق موقف المدعي عليهما حيال ما دفعا به، كما تطمين معه الدايره في بقاء يد شركه اعمار الشرق الاوسط علي الفله، ويؤيد ما سبق ان في صك الحكم رقم (٤٣١٨٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨ه الصادر من الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بجده، تضمن طلب المدعي من شركه اعمار الشرق الاوسط اتفاقيه التخارج وما يثبت ملكيه المدعي عليهما للفله محل النزاع، فاكتفت الشركه بالدفع بشرط التحكيم، دون ان تزود المدعي يما يقوي جانبه في مخاصمه المدعي عليهم ما تمضي معه الدايره وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/زياد عبدالعزيز عبدالله الجلال -هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليهما/ شركه بحيرات الخبر - -سجل تجاري رقم (...)، والشركه الاولي لتطوير العقارات -سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.