tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1035/7/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2017-10-17 date_hijri=1438-07-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:96d2c477-9432-4774-b62a-8c00d0c79810 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1035/7/ ق لعام1438 ه
المقامه من/ (…)
ضد/ (…)
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي رسوله الامين ، وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد :
ففي يوم الاربعاء 7/8/1438 ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه ببريده المشكله من :
القاضي/ عبد الله بن عمر الجندي رييسا
القاضي/ عبدالله بن محمد الدهيمان عضوا
القاضي/ عبد المحسن بن عبدالله المطرودي عضوا
وبحضور امين السر/ (…) للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 13/7/1438 ه ، والتي حضر للمرافعه فيها المدعي / (…) ، حامل الهويه الوطنيه رقم (…) ، كما حضر المدعي عليه / (…) ، حامل الهويه الوطنيه رقم (…) و بعد سماع الدعوي و التامل اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ان المدعي تقدم لهذه المحكمه بعريضه دعوي اختصم فيها المدعي عليه ، و قيدت قضيه و جري احالتها للدايره و التي باشرت نظرها في جلسه الاربعاء 7/8/1438 هجريه و فيها جري سؤال المدعي عن دعواه : فاحال علي ما جاء في عريضه الدعوي المرفقه في ملف الدعوي والتي يطالب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره ثلاثه و عشرون الفا و سبعمايه و خمسون ري23.750الا يمثل عموله الدلاله في شراء المدعي عليه عقارا من المواطن / (…) و بعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للرد.
(الاسباب)
لما كان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثه و الفصل فيه ابتداء لتعلقه بالنظام العام الذي لا تجوز مخالفته .
و حيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435 هجريه علي ان : ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ، و كذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي و تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها )
و لما كان اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم ينحصر بالنظر في الدعاوي الناشيه بين التجار و المتولده عن اعمال تجاريه اصليه او بالتبعيه .
و لما كان الثابت للدايره وفق ما ابداه الطرفان ، و ما حوته اوراق القضيه و مستنداتها ان النزاع متعلق بسمسره عقاريه، و ان المدعي عليه ليس تاجرا ، و قد نصت الماده (1) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) و تاريخ 15/01/1350 هجريه علي ان ):التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه و اتخذها مهنه له) كما نصت الماده (3) من ذات النظام علي ان : ( دعاوي العقارات و ايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه )
(فلهذه الاسباب) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من / (…) ، حامل الهويه الوطنيه رقم (…) ضد / (…) حامل الهويه الوطنيه رقم (…) ، و الله الموفق ، و صلي الله و سلم علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين .
 
 (…) امين السر 
عبدالمحسن بن عبدالله المطرودي القاضي 
عبدالله بن محمد الدهيمان القاضي
عبدالله بن عمر الجندي رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 1035/7/ق لعام 1438ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6644 لعام 1438ه
المقامه من / (...)
ضد / (...)
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه )
الحمد لله وحده والصلاه علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
 في يوم الثلاثاء 27 / 1 / 1439 ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي :
قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا
رييس محكمه الاستيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا
وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه ، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 10/11/1438 ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.
(دايره الاستيناف)
بتاريخ 7/8/1438 ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه ببريده حكمها في هذه القضيه ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي عموله الدلاله في شراء وتملك المدعي عليه لعقار، وقد جري تحديد تاريخ 22/8/ 1438 ه موعدا لتسليم الحكم ، وبتاريخ 25/8/1438 ه قدم المدعي اعتراضه علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم ، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده مع تعديل اسبابه، ذلك ان المطالبه ناشيه عن شراء المدعي عليه لمنزل ( عقار شخصي ) و المدعي عليه في هذا الخصوص ليس بتاجر و الغرض بالنسبه له ليس تجاريا ، و بناء عليه فان الدعوي الماثله ليست مقامه علي تاجر بسبب اعماله التجاريه و تخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه بموجب الماده ( 31.35 ) من نظام المرافعات الشرعيه.
ومن المقرر ان قواعد ومواد الاختصاص ذات اثر فوري مباشر علي كل قضيه لم يصدر في موضوعها حكم نهايي ، و في ضوء ذلك فان المواد المشار اليها انفا هي المواد واجبه التطبيق الان علي هذه القضيه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه ببريده الصادر بتاريخ 7/8/1438 ه في القضيه رقم 1035/7/ ق لعام 1438 ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) لاسباب الوارده في حكم الاستيناف، و ربط الحكم بحكم الاستيناف و ابلاغهما مجتمعين . والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
 (...) امين السر 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي عضو
بديع بن سعود البديع رييس الدايره