tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes

حكم رقم 4530183778 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-09-19 date_hijri=1444-09-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:018f45ae-ac37-414c-acf7-40aa340adbdb language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٥٥٥٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مكتب (...) للاستقدام
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مكتب (...) للاستقدام وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (٣٥%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٣٥) حصه، بسبب (الدخول في الشراكه)، بنسبه (٣٥%) ٢- ثبوت ارباح للشركه لي منها ما لا اعلمه، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م، الي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، بموجب (الدخول في الشراكه)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها،
٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم تسليم الثمن مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٧/٩/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي،، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي، ثم طلبت منه الدايره حصر طلباته بين اثبات الشراكه او طلب الارباح، فحصرها في: اثبات الشراكه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه لم يطلع علي صحيفه الدعوي، ويستمهل للرد، ثم ابرز المدعي عليه جوابه ان موكلي ينكر الدعوي ويدفع برفض الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لان ايصال التحويل المحول من المدعي وهو سند الدعوي ونفصل الامر بالاتي:
اولا – لا يوجد اي اتفاق علي الشراكه انما هذا المال حول لشخصيه اعتباريه مغايره عن موكلتي ولا علاقه لها بذلك والاصل ان المدعي يثبت اصل دعواه ويقدم الاسانيد بها.
ثانيا – في ما يتعلق في الشهود فنحن نرفض سماع شهادتهم لانهم منتفعين في هذه الشهاده وبينهم وبين موكلتي خصومه وعداوه وفي نفس الوقت هم اصدقاء مقربون للمدعي فلا تقام الشهاده له، فشهادتهم مجروحه وفي حال اصرار المحكمه علي شهادتهم بالسماع فنحن نطعن علي شهادتهم بشهاده زور.ثالثا – نتمسك برفع الدعوي لخلوها من ثمه اثبات فما علاقه موكلتي بالتحويل لمكتب (...) للاستقدام وما ذنب موكلتي ان للمدعي عليه شهود يشهدون زور.
رابعا – نتمسك بعدم جواز نظر الدعوي للتجهيل وعدم الثبوت حيث يطلب المدعي اثبات شراكته مع موكلتي فلا يوجد عقد ولا يوجد اتفاق فما هي النسبه وما الذي يثبت ذلك وماهي اليه الاتفاق وهل هي شراكه تمويليه ام هو عقد اجعال كيف يطلب المدعي اثبات شراكه في مؤسسه فرديه ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان المؤسسات الفرديه لا تقبل الشراكه بموجب نظام العمل لا يعلم مقرها ولا يعلم راس مالها ولا كيف تعمل بل الادهي والامر انه يطلب اثبات شراكه من زمن مضي فهذا امر لا يقبل العقل وغير مستساغ وهذه دعوي صوريه ودعوي كيديه ونطلب تعزير المدعي لرفعه عده دعاوي كيديه بموجب نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان للقاضي الحكم بالتعزير في حال كانت الدعوي كيديه.خامسا – نتمسك برد الدعوي لعدم انعقاد الخصومه بشكل صحيح وعدم توفر الشكل لرفعها بطريقه بغير الطريق الذي النظام وقال صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لدعاء ناس اموال ناس واعراضهم).سادسا – نطلب الزام المدعي بمصاريف الدعوي واتعاب المحاماه وقدرها (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال او ما ترونها فضيلتكم من تقدير، الطلبات:١- رد الدعوي لما سبق ايضاحه ولمي ترونه فضيلتكم من اسباب اشمل واعم.٢- الحكم علي المدعي بالتعزير لقاء دعواه الصوريه.٣- الزام المدعي بمصاريف الدعوي واتعاب المحاماه، ثم ابرز المدعي مذكره ضمنها اولا: ما ذكره المدعي عليه بان الدعوي علي غير ذي صفه غير صحيح، والصحيح ما جاء في الدعوي بانه توجد شراكه جمعت بيني والمدعي عليه، بناء عليه كلفت من قبل الشركاء باداره المكتب لخبرتي في هذا المجال، ثم سافرت لعدد من الدول بغرض اعمال تخص المكتب، وعندما رجعت تفاجات بعزلي عن الاداره وانكار مساهمتي الماليه الخاصه بحصتي في الشراكه.
ثانيا: ما ذكره المدعي عليه بخصوص تحويل المبلغ المالي لطرف اخر غير المدعي عليه، وبالتالي عدم الصفه في الدعوي، فغير صحيح، والصحيح اني حولت مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، الي حساب مكتب (...) للاستقدام، بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢م، بناء علي طلب المدعي عليه، وذلك بغرض شراء مكتب (مكتب (...)) ويمثل المبلغ المذكور قيمه حصتي من الشراكه وفق ما تم الاتفاق عليه بيني وبين المدعي عليه والشركاء.
ومما يثبت عقد البيع مكتب (...)، بتاريخ ١/٩/١٤٤٣ه، بين كل من (...)، بصفته وكيل عن (...)، كطرف اول، و(...) بصفته وكيل عن (...)، كطرف ثاني.(مرفق صوره من العقد) وايضا صوره وكاله من المدعي عليها لي لممارسه العمل.
ثالثا: ما جاء في مذكره المدعي بخصوص عدم وجود عقد او اتفاق، فغير صحيح، والصحيح انه يوجد اتفاق بيننا مفاده ان نتشارك في مكتب استقدام بحيث يدفع كل واحد من الشركاء – وانا منهم - ثلاث ميه وخمسون الف ريال، اقوم انا باداره المكتب بحكم خبرتي وعلاقاتي في هذا المجال واديره اداره كامله،. وهذا ما تم بالفعل ولدي شهود بذلك. ومن المعلوم لدي فضيلتكم ان الشراكه تثيبت بكل طرق الاثبات المعروفه، بما في ذلك الشهود وغير ذلك.رابعا: ما ذكره المدعي بشان الشهود، ووجود مصلحه وما الي ذلك، وجميع ما جاء في مذكرته بهذا الشان فغير صحيح، والصحيح انه لا تجمعني باي من الشهود الوارد ذكرهم مصلحه، ولقد حدد النظام الشهاده المبنيه علي المصلحه تحديدا دقيقا، ومما هو معلوم بالضروره ان تقدير الشهاده ووزنها بعد سماعها يدخل في اختصاص المحكمه، وايضا يوجد لدي وكاله شرعيه تم عملها من قبل المدعي عليها برقم ٤٣٥١٨٠٢٤٤ بتاريخ ٣/١١/١٤٤٣ من الخدمات الالكترونيه، بناء علي ما ذكر نصر علي الدعوي بجميع طلباتها. وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعي عن كيفيه دخوله للشراكه، افاد بانه تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي شراء مكتب (...) بنسبه ٣٥٪، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتحرير الدعوي علي وجه التفصيل، وفي جلسه ١١/١١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن تفصيل دعوي فاجاب بانه اتفق مع المدعي عليها/(...)، هويه وطنيه: (...)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠١ه علي ان يقوما بشراء مكتب (...) للاستقدام سجل التجاري: (...) والذي كان مملوك لمكتب (...) للاستقدام، المملوك ل (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وان يكون شريكا مع مجموعه من الشركاء لا يعرفهم، في مكتب (...) للاستقدام بنسبه ٣٥٪ (مرفق عقد المبايعه)، فقام بدفع مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال بموجب حواله بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ م (مرفق حواله بنكيه) الي حساب (...) بناء علي توجيه من (...) ، وبعد ذلك تم ابرام مبايعه بين (...) و (...) تم بموجبها انتقال كامل مكتب (...) من (...) وتسجيله باسم (...) ، ثم قامت المدعي عليها باصدار وكاله للمدعي لاجل اداره المكتب، وبعرض ذلك علي المدعي عليها: انكر ذلك، ثم امهلته لتقديم جواب مفصل بذلك، ثم ابرز مذكره نصها (صاحب الفضيله حفظه الله نحن ننكر هذه الدعوي وما جاء فيها جمله وتفصيلا وما زلنا نصر علي انه لا علاقه لموكلتي بهذه الدعوي وانها ليست طرفا فيها وندفع بعدم صفه موكلتي وسوف نقوم بالرد علي ما ذكره وادعاه المدعي في ضبط الجلسه السابقه بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه علي النحو التالي:
١ ان مكتب (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) مملوك لموكلتي ملكيه تامه لا ينازعها احد في ملكيته والسجل التجاري والترخيص باسم موكلتي من بدايه استخراج السجل الي يومنا هذا.
٢ ان المدعي يدعي بوجود شراكه بينه وبين موكلتي وهذا غير صحيح، حيث انه لا يوجد اي شراكه مع موكلتي او اي اتفاقات تم الاتفاق بها مع موكلتي او اي عقود تم ابرامها معها او اي تكليف باداره المكتب، ولا يوجد اي اثبات لما يدعيه تجاه موكلتي.
٣ ان المدعي يناقض نفسه بنفسه وما يثبت عدم صحه دعواه وعدم صفه موكلتي وعدم استحقاقها في مواجهتها نبينها بالاتي:
• ذكر المدعي انه اتفق مع موكلتي/(...) علي شراء مكتب (...)، وهذا غير صحيح، لانه لا يوجد اي اتفاقات بينه وبين موكلتي، بل ان موكلتي لم تتفق معه من الاساس، ولا تعرف عنه شيء، وفضيله ناظر القضيه حفظه الله قام بسؤاله في الجلسه الاخيره: (انت جيت يا (...) مع (...) وقلت خلينا نروح ل(...) ونشتري مكتب (...)، ثم رد واجاب المدعي/(...) بقوله: صحيح، ثم رد واجاب وكيل المدعي بقوله: احنا اتفقنا مع (...) جاتنا (...) قالت تعال نشتري مكتب (...) وادفع ثلاثمايه وخمسون الف ريال ونسبه ٣٥%) ان جميع ما ذكره المدعي كلام مرسل، ولم يتقدم المدعي لاي بينه تثبت معرفته بموكلتي او لقاءه بها او ان موكلتي هي من قامت بتوجيه.
• ادعي المدعي بذكره بان يكون شريكا مع مجموعه من الشركاء لا يعرفهم وهو ما ذكره في ضبط الجلسه بقوله: (وان يكون شريكا مع مجموعه من الشركاء لا يعرفهم)، فهنا ذكر انه لا يعلم ولا يعرف الشركاء، ثم ناقض وكذب نفسه وذكر انه اتفق مع المدعي عليه والشركاء وهو ما ذكره في نص مذكرته المرفقه في الطلبات علي ناجز بتاريخ ٢٧/٩/١٤٤٤ه في البند (اولا) قوله: (... وفق ما تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه والشركاء..) وهنا يعرف ويعلم بالشركاء، فتاره يقول انه اتفق مع موكلتي ولا يعرف الشركاء وتاره يقول اتفق مع المدعي عليه والشركاء، وهذا لا يثبت الا شييا واحدا تناقضه وعدم صحه دعواه.
• ادعي المدعي بذكره بانه حول المبلغ الي ((...)) بناء علي توجيه من موكلتي وهذا غير صحيح، حيث ان موكلتي لم تواجهه او تطلب منه تحويل اي مبالغ لاي طرف وما يثبت تناقض المدعي هو ان المبلغ محول الي مكتب (...) للاستقدام ومذكور فيه سند الحواله والتي ارفقها في الدعوي في الملاحظات انها (دعم تشغيلي لمشروع)، فما علاقه موكلتي بذلك وما علاقتها بالمشاريع وما علاقه موكلتي بالحواله من الاساس المحوله لاطراف لا علاقه لنا بهم لا من قريب او من بعيد.
• ادعي المدعي بذكره بان موكلتي اصدرت له وكاله وكلفته باداره المكتب وقام فضيله ناظر القضيه حفظه الله بتوجيه سؤال له في الجلسه قوله: (هي سوت لك الوكاله عشان تدير المكتب، فرد واجاب المدعي/(...) بقوله: صحيح داخليا وخارجيا)، فهل موكلتي اصدرت له وكاله مفادها تكليفه بالاداره، نريد ما يثبت ذلك. لانه لم تقم موكلتي بتكليفه باداره اي مكاتب ولا تعرفه من الاساس.
ثم ناقض وكذب نفسه وذكر بانه كلف باداره المكتب من قبل الشركاء وهو ما ذكرته في نص مذكرته المرفقه في الطلبات علي ناجز بتاريخ ٢٧/٩/١٤٤٤ه في البند (اولا) قوله: (.. كلفت من قبل الشركاء باداره المكتب..) فهنا نجد تناقض واضح وصريح قول ان تكليفه من قبل موكلتي وقول ان تكليفه من قبل الشركاء باداره، فلا نعلم التكليف من موكلتي ام من الشركاء الذي لا يعرفهم!! وهذا يثبت انه لا يوجد اي تكليف ويثبت عدم صحه دعواه.
٤ صاحب الفضيله حفظه الله ان دعوي المدعي غير صحيحه فلم نجد فيها الا كلاما مرسلا بدون اي دليل او بينه تثبت صحه دعواه، لان موكلتي لم تتفق معه ولم تذهب معه لاي مكان ولم تكلفه باداره اي مكاتب ولم توجهه بتحويل اي مبالغ ماليه لاي اطراف ولم تقابله في اي مكان، وان ما يدعيه من وجود اتفاق او شراكه وارفاقه عقد لا علاقه له بما يدعيه وارفاقه لوكاله لا علاقه بما يدعيه، هذا ليس دليلا او اثبات علي وجود اي شراكه او اتفاق بين موكلتي وبين المدعي، فلا نجد الا كلاما مرسلا ودعوي غير صحيحه تجاه موكلتي لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر).لذا وبناء علي ما سبق نطلب من الله ثم من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الصفه ولعدم ما يوجبها واستحقاقها مع الاحتفاظ بحق موكلتي بالرجوع علي المدعي بالتعويض عما لقته من اضرار.)
وفي جلسه ٣/١٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار الشهود في مقر المحكمه، وعليه ستكون الجلسه القادمه حضوريا في المحكمه، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لسماع شهاده الشهود، وفي جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم بعاليه وعقدت الدايره هذه الجلسه بسماع شهاده شهود وكيل المدعي، وبالمناداه علي الشاهد الاول (...) والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن عمره فاجاب بانه يبلغ ٣٧ سنه، وبسؤاله عن عمله فاجاب انه يعمل في شركه (...) ، وبسؤاله عن سكنه فاجاب بانه يسكن في (...))، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي اجاب: (بانه لا تربطني به علاقه الا بانه اشتري مني مكتب (...) الذي املكه)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه اجاب: (بانه لا تربط بهم علاقه الا انه اشتريت منهم مكتب (...) للاستقدام وبعته علي المدعي عليهم بعد ذلك)، وبسؤاله عن ما يشهد به افاد: (بان موكل (...) واسمه (...) كلمني بانه سوف يشتري المكتب وذلك عن طريق الاتصال الهاتفي وبعدها جاءني مع المدعي (...)، وبكلامه بان المدعي عليه (...) شريك معه وطرف ثالث اضن انه نسيبه لا اعلم، وانه اثناء التفاوض وبعد ما تمت البيعه قام (...) بتحويل مبلغ وقدره ٨٥٠.٠٠٠ ريال عباره عن ثلاث مراحل ٢٠٠.٠٠٠ ريال وهو العربون كان علي حساب مكتب (...) ثم ٢٠٠.٠٠٠ ريال، نسيت علي اي حساب ثم ٤٥٠.٠٠٠ ريال عن طريق حسابي الشخصي، وبعدها تم استلام من المدعي (...) قام بتحويل ٣٥٠.٠٠٠ ريال علي حساب مكتب (...) علي حسابي انا- الشاهد -، وبعدها جاء (...) وقام باستلام المكتب، ولدي محادثات بالواتساب تثبت كلام (...) بانه حولت المبلغ علي حساب مكتب (...))، ثم سالته الدايره عن علاقته (...) بمكتب (...) اجاب: (بانها ليس لها علاقه به وانما مكتب (...) مسجل صوريا باسم (...)، واما عن مكتب (...) فهو باسمي انا)، وبعرض ذلك علي الوكيل المدعي عليها طلب توجيه للشاهد هل قابل المدعي عليه شخصيا: اجاب الشاهد: (بانني لم اقابل (...) ولكن قابلت وكيلها فقط واسمه (...) وهو زوج (...)) ثم وجه سؤال اخر للشاهد هل المبالغ التي ذكرها هل حولت من حساب المدعي عليها الي حساب المدعي اجاب الشاهد: (بان التحويل كان من حساب وكيل (...) (...)، ثم اضاف بان المالك الحقيقي هو زوج المدعي عليها (...))، ثم وجه سؤال عن مدي علاقه موكلته بالمفاوضات مع من جرت ؟ اجاب الشاهد: (بان المفاوضات كانت مع وكيل (...) بموجب وكاله)، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بان ملكيه (...) لمكتب (...) كانت صوريه فقط)، وبالمناداه علي الشاهد الثاني الشاهد (...) هويه وطنيه رقم:(...) وتاريخ ميلاد: (١٦/٠٩/١٤٠٩)، وبسؤاله عن عمره وعمله وسكنه اجاب:(بانه يبلغ من العمر ٣٥ ويعمل في (...) وسكن في (...))، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي اجاب: (بانه لا تربطه اي علاقه وعرفته عن طريق (...))، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه اجاب: (بان (...) زوجه (...) وانا اتعامل مع (...) فقط)، وبسؤاله عما يشهد به: (اشهد بان (...) شريك (...) ومعهم شريك ثالث ولكنني لا اعرفه، وقد تم شراء مكتب (...) وانا وكيل (...) ، وتم تحويل مبلغ وقدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال من حساب (...) الي حساب مكتب (...) للاستقدام)، وبسؤاله عن مصدر المعلومه اجاب:(انه كنت حاضرا مجلس الاتفاق وسمعت من (...) انه شريك مع (...) ومعهم شخص اخر لا اعرفه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وجه سؤال علي الشاهد الثاني هل قابل المدعي عليها ؟ فاجاب الشاهد: (بانه لم يقابلها ولم يتواصل الا مع زوج (...) وهو وكيلها)، ثم وجه سؤال اخر عن الحواله اجاب: (بصفته وكيل عن (...) تم افاده (...) بتحويل المبلغ الي حساب مكتب (...) المسجل باسم (...) )، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طلب مثول (...) للشهاده، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد علي الشهادات، ثم ابرز وكيل المدعي عليه مذكره نصها (ما جاء فيها من شهاده شهود متناقضه وغير صحيحه علي النحو التالي:
اولا: ان ما تم ادعايه من ان ملكيه مكتب (...) للاستقدام لموكلتي/(...) صوريا، فهذا غير صحيح، والصحيح ان مكتب (...) للاستقدام مملوك لموكلتي ملكيه تامه لا ينازعها احد في ملكيته والسجل التجاري والترخيص باسم موكلتي فالقول بغير ذلك فلا يعتبر الا كلاما مرسلا بدون اي دليل او بينه.
ثانيا: اننا نطعن في هذه الشهاده لعدم صحتها ولتناقضها الواضح والبين وفقا لنص الماده (٧٩) فقره (١) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (للخصم المشهود عليه ان يبين للمحكمه ما يخل بشهاده الشاهد من طعن فيه او في شهادته. وتقدر المحكمه اثر ذلك في الشهاده) وسوف نبين ذلك من عده نواحي:
١ اننا لا نقبل شهاده الشهود لانهم يدفعون الضرر عن انفسهم بسبب الحواله المحوله من المدعي/(...) الي حساب مكتب (...) للاستقدام الذي يملكه الشاهد الاول/(...) والمسببه في الملاحظات بانها (دعم تشغيلي لمشروع) لا علاقه لها بموضوع الدعوي وهذا ما اكدته نص الماده (٧١) فقره (٢) من نظام الاثبات علي: (لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا).
٢ ان هؤلاء الشهود قاموا بنفي اي علاقه لهم بموكلتي وانهم لم يقابلوها ولم يقوموا باي اتفاق معها لا من قريب او من بعيد بل انهم قابلوا المدعو/(...) وهذا يثبت ان موكلتي ليست طرفا فيه في هذا الاساس، وعليهم ان يثبتوا صحه ما يدعون من عدمه في مواجهه المدعو/(...) وليس في مواجهه موكلتي التي هي ليست طرف من الاساس.
٣ لا نقبل هذه الشهاده للتناقض بينها وبين ما يدعي به المدعي وما يذكره في دعواه ومذكراته وسوف نوضح ذلك بالاتي:
• ان الشاهد الاول/ (...)ذكر بان المدعو/(...) اتصل عليه هاتفيا وانه يريد شراء المكتب وبعدها جاءه مع المدعي/(...) وهذا يناقض ما ذكره المدعي اصاله ووكاله في ضبط الجلسه السابقه بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه من انه اتفقوا مع موكلتي/(...) وجاءتهم ثم ذهبوا معها الي/(...)، فلا نعلم مع من اتفقوا!! ويثبت التناقض وعدم صحه الدعوي، ولا نريد التكرير وهو ما ذكرناه في مذكره ردنا المرفقه في الطلبات في ناجز بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤ه.
• ان الشاهد الاول يناقض ويراوغ في شهادته عندما سالته الدايره الموقره عن علاقه (...) بمكتب (...)؟ فاجاب الدايره الموقره باجابه غير مقنعه بان (...) ليس لها علاقه بمكتب (...) وانما مكتب (...) مسجل صوريا باسم/(...)، وهذا يناقض ما ذكره المدعي في نفس ضبط الجلسه السابقه ٢٣/١٢/١٤٤٤زه من ان ملكيه موكلتي/(...) لمكتب (...) صوريه فقط.فنحن هنا لا نعلم هذا المكتب (مكتب (...) للاستقدام) الذي هو ملك لموكلتي/(...) ملكيه تامه لا ينازعها احد فيه، كم وعدد الاشخاص المسجل صوريا باسم؟ • ان الشاهد الثاني/ (...) ذكر في شهاده المزعومه والمشكوك في صحتها بان المدعي (...) شريك (...) ومعهم شريك ثالث لا اعرفه وتم سؤاله من قبل الدايره الموقره عن مصدر المعلومه، فاجاب: انه كان حاضرا مجلس الاتفاق وسمع من (...) انه شريك مع (...) ومعهم شخص اخر لا اعرفه؟ فلو رجعنا الي شهاده الاول المشكوك في صحتها ايضا لا نجد فيها اي شخص تم ذكره انه موجود في اي مجلس او اي اتفاق!!!)، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه ٩/١/١٤٤٥ه حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢١/٢/١٤٤٥ه في جلسه اليوم حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعي بان بيناته غير موصله للحكم بمطالبته وان له يمين المدعي عليه الحاسمه وبعرض ذلك عليه قررت رفضه لتوجيه اليمين وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل الدعوي للنطق بالحكم، وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطلب في دعواه اثبات شراكته في مكتب (...) للاستقدام -سجل تجاري- رقم (...) بنسبه (٣٥%)، وبما ان المدعي عليه يدفع بانكاره هذه الدعوي وما جاء فيها جمله وتفصيلا وانه لا علاقه لموكلته بهذه الدعوي وانها ليست طرفا فيها ويدفع بعدم صفه موكلتي وان مكتب (...) للاستقدام -سجل تجاري رقم (...) مملوك لموكلته ملكيه تامه لا ينازعها احد، ولا يوجد اي شراكه مع موكلته او اتفاقات او عقود تم ابرامها معه، ولا يوجد اي اثبات لما يدعيه تجاه موكلته، وبتامل الدايره لدفع المدعي عليه بعدم صفته في الدعوي، فالبين ثبوت الصفه له كون المدعي عليه هو مالك مكتب (...) والذي يطلب المدعي اثبات شراكته فيه، وبما ان المدعي يستند في دعواه الي انه قام بدفع مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٣م، عن طريق حواله بنكيه لشراء مكتب (...) للمدعي عليه تمثل حصته في الشراكه، والي شهاده الشهود، وبما ان المدعي عليه ينازع في ذلك ويدفع ان هذا المال حول لشخصيه اعتباريه مغايره عن موكلته ولا علاقه لها بذلك، وبتامل الدايره الي ما قدم من المدعي وفحصه تبين عدم وجود دلاله علي وجود شراكه بين الاطراف، ولا يوجد اي عقد بين طرفي الدعوي يثبت الشراكه، كما انه لا يوجد دليل صريح يثبت قيام الشراكه، وبما ان واقعه ثبوت الشراكه لابد وان تنهض علي مستندات دامغه تناهض الاصل المقرر بعدم الشراكه، اذ من المقرر ب ان الاصل في الصفات العارضه العدم ، ولا يندفع هذا الاصل الا بثابت حاسم ويقين جازم، وهو ما انتفي في البينات المقدمه من المدعي، وفي ظل انكار المدعي عليه لمشاركته للمدعي، وبالنظر الي ما استند اليه المدعي من حواله بنكيه الي مكتب (...) بمبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠)، فلا تثبت شراكه المدعي علي ما يدعيه، ولعدم ثبوت سبب الحواله او تقديم المدعي ما يؤيد ما استند عليه من ان الحواله كان سببها نصيبه من الشراكه، وبما ان سبب هذه الحواله يتطرق اليها الاحتمال فيبطل بها الاستدلال استنادا للقاعده الفقهيه، وبما ان المدعي يستند في مطالبته الي شهاده شهود؛ الا ان الدايره قررت اطراحها وعدم الاعتداد بها؛ اذ ان سماع شهاده الشهود والنظر بما ورد فيها فقها وقضاء يعد اجراء من الاجراءات المتعلقه بالاثبات، وحيث ان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه قد رسم اليه تلك الاجراءات، واناط صحتها ورتب اثارها المنتجه بما ورد فيه من احكام والتزام، وذلك استنادا للماده (٣) من نظام الاثبات، وباطلاع علي دعوي المدعي - محل الشهاده- تبين ان الطلب الاصلي الوارد فيها: غير محدده القيمه، وحيث ان الدعاوي الغير محدده القيمه من الدعاوي التي لا تقبل الشهاده فيها اثباتا ونفيا وذلك استنادا لمنطوق الفقره(٢،١) من الماده (٦٦) من النظام نفسه، واستصحابا للفقره (٢) من الماده (٧٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٨-٣-١٤٤٤ه، وبما ان الاصل الشرعي في الاثبات ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، استنادا للماده الثانيه والثالثه من نظام الاثبات، وعليه افهمت الدايره المدعي ان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي الا انه قرر رفض طلبها، ما تكون معه الدعوي حريه بالرفض لذلك كله تنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.