moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 3339 لعام 1442 ه المقامه من/ هشام سليمان احمد المعيوف هويه وطنيه (...) ضد/ شركه سعود حمد بن مانع واولاده للمقاولات ونقل المنتجات البتروليه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدالاله الفريان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته افيدكم ان المدعي عليها اشترت من مصنع اتحاد الاتجاهات للصناعات المعدنيه المملوك لي بتاريخ 1/8/2019 عدد 3 ثلاثه تانك حمض HCL بمبلغ اجمالي قدره (283500) ميتان وثلاثه وثمانون الف وخمسميه ريال وقد سددت (260,000) ميتان وستون الف ريال من المبلغ وبقي(23500) ثلاثه وعشرون الف وخمسميه ريال لا يوجد عقد لعمليه الشراء فقط فاتوره صادره من مصنع اتحاد الاتجاهات وقد تواصلنا معهم للسداد لكن دون جدوي) ا. ه، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي الفاتوره الصادره من مؤسسه المدعي برقم: (351) ل/عبدﷲ سعود حمد بن مانع، والتي تتضمن بيع 3 تانكات حمض HCL بمبلغ قدره: (283500) ميتان وثلاثه وثمانون الف وخمسميه ريال، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 29/06/1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 421297526 وتاريخ29/4/1442ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم 41837686 وتاريخ 15/4/1441ه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك، كما طلب صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمت الدايره المدعي بارفاق الصحيفه بمرفقاتها محرره عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعي، ثم ارفق المدعي مذكره بتاريخ: 01/07/1442ه تتضمن دعواه وارفق معها كشف حساب مصدق من مصرف الراجحي لحساب العميل: مصنع اتحاد الاتجاهات للصناعه. من تاريخ: 13/12/2018م حتي تاريخ: 20/12/2018م، والمتضمن عده حوالات من الحساب رقم: (...) من: (عبد...)، وفي الجلسه المؤرخه في 16/08/1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي،وفيها حضر المدعي وكاله رقم 421297526 والمدعي عليه وكاله رقم 41837686 والمدونه بياناتهما في النظام، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عما جاء في دعوي المدعي وكاله اجاب قايلا : ان موكلتي لا علاقه لها بالدعوي فالفاتوره صادر باسم شخص اخر ولا علاقه لموكلتي بها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا : الفاتوره صادره باسم الشريك، وارفقت ما يثبت انه شريك في المذكره المرفقه، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهما مزيد علي ما سبق ذكره قررا الاكتفاء ورفعت القضيه للدراسه والتامل، وفي الجلسه المؤرخه في 12/10/1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي،وفيها حضر المدعي وكاله رقم 421297526 والمدعي عليه وكاله رقم 41837686 والمدونه بياناتهما في النظام،وبسؤال المدعي وكاله عن من صدرت الفاتوره باسمه قال: الفاتوره صدرت باسم/ عبدﷲ سعود حمد بن مانع. هكذا قرر. وبسؤال المدعي عليه وكاله هل المدعو (عبدﷲ) احد الشركاء. قال: صحيح. وبسؤاله هل هو ممثل الشركه في التعامل وانشاء العقود قال: لا، انا الممثل في هذه الامور واخي حمد بن سعود بن حمد بن مانع هو مدير الشركه، ولم نتعامل مع الشركه المدعيه، ولم يمثلنا عبدﷲ في البضاعه المدعي بقيمتها. هكذا قرر. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكله البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، ويطالب الزام المدعي عليها بدفع باقي قيمه التوريد وهو مبلغ قدره: (23500) ثلاثه وعشرون الف وخمسميه ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي الفاتوره وكشوفات الحساب المرفقه والمدونه اعلاه، ولما كانت الفاتوره التي قدمها المدعي وكاله صادره باسم المدعو/ عبدﷲ سعود حمد بن مانع، مما تنعدم معه صفه المدعي عليها في هذه الفاتوره، ولا يغض من ذلك ما دفع به المدعي وكاله من ان من صدرت الفاتوره باسمه شريك في الشركه المدعي عليها؛ لان تصرفات الاشخاص الطبيعيين تكون علي نوعين تصرفاتهم بصفتهم الشخصيه كاشخاص طبيعيين، وتصرفاتهم بصفتهم ممثلين لشخص معنوي كالمدعي عليها، وقد انتفي هذا الاخير بما ذكره وكيل المدعي عليه، وبعدم تقديم المدعي وكاله البينه علي انه ممثل عن الشركه في البيع محل الدعوي، واما كشوفات الحساب فهي محوله من حساب (عبد...) وكشوفات الحساب لا تبين في الغالب اسم الحساب المحول منه كاملا بل يظهر جزء منه ومن الجزء الظاهر في الحوالات يتبين انه اسم شخص طبيعي، اذ لو كانت الحواله من الشركه المدعي عليها لكانت الحواله من (شرك....)، ولما جاء في الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما نصت عليه (30/1) من اللايحه التنفيذيه للنظام نفسه، من ان:" المسايل الاوليه هي: الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها –مثل البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه- قبل السير في الدعوي". لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعي ضد المدعي عليها؛ وذلك لعدم الصفه، كما جري افهام المدعي وكاله ان للمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدالاله الفريان