ncar · regulation · processed · 35 chunks
لانحه التفتيش علي الاشطه السياحيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2296) وتاريخ ١٤٤٤٤/٥/١٩ وزاره السياحه Ministry of Tourism الرقم: 1797 الرجب: ٤٤٤٥٩٩ *: المرفقات: V. 18-140-29-3 لا لغه (قراورؤؤاني) وزاره السياحه Ministry of Tourism (٢٥٠) مكتب الوزير المؤسوع: الموافقه علي الاعتمEEت علي الاصطه لمساحه - ان وزير السياحه. - بناء علي الصلاحيات المفتوحه له نظاما. - واستنادا الي نظام السياحه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨/٢٦) وتاريخ ١٨/٢٦ ه. - وبناء علي الفقره (٢) من الماده الثالثه عشره من نظام السياحه، التي نصت علي ان (يتول) مفتشون يصر ب ت بحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات احكام النظام واللاتحه. والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الانشطه السياحيه، وليم فيسبيل ذلك-الطلاع علي السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوي والتحقيق مع العاملين في المنشاه محل التفيتيش، والحصول علي المعلومات التي يطلوبها. واذا تبين لم ووقع مخالفات فعليهم ضبطها واحالتها الي اللجنه المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (الخامسه عشره) من (النظام) - وبناء علي ما تضمنته الماده السابعه عشره من النظام، بان يصدر الوزير اللاتحه خلال (تسمين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، - وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي لاتجه التفتيش علي الانشطه السياحيه، وفق الصيغه المرفقه. ثانيا: تنشر الالجه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. ثالثا: يلقي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه. رابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه، والعمل بموجبه. والثمه الموفق. وزير السياحه احمد بن عقيل الخطيب الاعربيه السوفيه 11586 P.O. BOX: 66680 Riyadh 11586 Saudi Arabia T +966 11 8808855 F +966 11 8808390 info@mt.gov.sa مكتب CONFIDENTIAL وزاره السياحه Ministry of Tourism المحتويات <table><tr><td>الوصف</td><td>الصفحه</td></tr><tr><td>الفصل الاول: احكام تمهيديه</td><td>4</td></tr><tr><td>الفصل الثاني: مفتش السياحه</td><td>7</td></tr><tr><td>الفصل الثالث: التزامات مفتش السياحه</td><td>9</td></tr><tr><td>الفصل الرابع: صلاحيات مفتش السياحه</td><td>11</td></tr><tr><td>الفصل الخامس: قواعد التفتيش</td><td>13</td></tr><tr><td>الفصل السادس: الشكوي</td><td>18</td></tr><tr><td>الفصل السابع: احكام عامه</td><td>20</td></tr></table> وزاره السياحه Ministry of Tourism الوزاره الماليه المنشي Ministry of Tourism الفصل الاول احكام تمهيديه …… وزاره السياحه Ministry of Tourism السلامه الفصل الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: يصد بالكلمات والعبارات التبيه -اينما وردت في هذه اللايحه المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يفض السياق غير ذلك: النظام: نظام السياحه. اللايحه: لايحه التفتيش علي الانشطه السياحيه. الوزاره: وزاره السياحه. الوزير: وزير السياحه. التقيييش: عمليه التحقق من استيغاء شروط الانشطه السياحيه وضوابطها والاستمرار في التقييد بها، ولغرض مهمات ضبط المخافه، والتحقيق فيها، وغير ذلك من الاغراض المنصوص عليها في النظام ولوالله، من خلال الزياره الميدانيه او المكتبه عن بعد. مفتش السياحه: من صدر في شانه - منفردا او مع غيره - قرار من الوزير؛ بتولي مهمات التفتيش وفق نظام ولوالله. تقرير الزياره: وثيقه - ورقيه او الكترونيه - تنضم نتايج التفتيش. المخالفه: كل واقعه تخالف النظام ولوالله. اللجنه المختصه: لجنه او لجان النظر في مخالفات نظام السياحه لولايحه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من نظام. الانشطه السياحيه: ما يخضع لالخصاص الوزاره، ويشمل الارشاد السياحي، وخدمات السفر والسابحه، واداره مرافق الطبيفه او تشغيلها، وتقدم الاستشارات السياحيه، وتقدم الاشطه التجريبيه ونحوها، التي تددها لوانح النظام، وما يحد - بقرار من مجلس الوزراء-اضاعه لترخيص الوزاره. وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الاول: احكام تمهيديه المرفق السياحي: العقار او المبني او المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي، او ما في حكمه، الذي ترخطه الوزاره. الترخيص او التصريح: وثيقه تصدرها الوزاره لممارسه نشاط او تقدم خدمه في مجال السياحه وفقا للنظام. التصنيف: اليه لتعليم الانشطه السياحيه ومستوي الخدمه المقدمه فيها، وتحدد النوع والفيه او الدرجه. ممارس النشاط السياحي: كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يمارس ايا من الانشطه السياحيه التي ترخها الوزاره وفقا للنظام ولوالحه. السايح: spchir الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحه مده لا تقل عن ليله خارج مكان اقامته المعتاده بصوره نظاميه من اجل السياحه، او يستفيد من واحده - او اكثر - من خدمات athuيه السياحيه والتكييله والمتخصصه. الوسايل التقنيه: جميع الوسايل الالكترونيه التي تعتمدها الوزاره لغرض تنفيذ النظام واللايحه. ادله الاجراءات: وثيقه تضمن التعليمات، او الارشادات، او المعايير، او غيرها لتحديد الاجراءات التفصيله المكله للاتحه وفق نظام ولوايحه. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في التخيص او التصريح، او العنوان الوطني، او وسايل التواصل الخاصه بممارس النشاط -بمختلف انواعها- التي تصلت عليه- الوزاره. الماده الثانيه: تهدف اللايحه الي تحديد اليه التفتيش، و اختصاصات المفتش ومهاماته. وزاره السياحه Ministry of Tourism وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الثاني مغنس السياحه …… وزاره السياحه Ministry of Tourism السلامه الفصل الثاني: مفتش السياحه يصد قرار من الوزير - بناء علي ترشيع من الوزاره - بتحديد مفتش السياحه الذي تتوافر فيه المعايير المعتمده من الوزاره. 2. علي مفتش السياحه ان يؤدي قبل مباشره مهماته القسم بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم ان اودي مهماتي بصدق وامانه واخلاص، والا افسي سرا من الاسرار التي اطلع عليها بحكم عملي ولو بعد انقطاعي عن العمل او تركه). 3. تعد الوزاره محضرا باداء القسم - المشار اليه في الفقره (2) من هذه الماده- ويحفظ في ملف مفتش السياحه. لا يجوز تبديل مفتش السياحه الا ان يكون التبديل عايده لتعذر قيامه بمهاته بسبب قوه قاهره او ظروف طاريه او لسبب من شانه ضمان الحياد، او عدم تEOARض المصالح، او لسلامه الاجراءات المتبعه في مهمات التفتيش. يجوز تكليف مفتش السياحه بمهمات اضافيه علي الا تEOARض مع طبيعه عمله ومهماته الاساسيه. الماده الخامسه: تصدر الوزاره لمفتش السياحه بطاقه تعريفيه رسميه، تشتمل علي معلوماته الاساسيه، وتصدر ذلك حسابا الكترونيا للتفتيش عن بعد باستخدام الوسايل التقنيه التي تعتمدها الوزاره. وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الثالث التزامات مفتش السياحه وزاره الساحه Ministry of Tourism السماعاده الفصل الثالث: التزامات مفتش السياحه الماده السادسه: يتولي مفتش السياحه ممارسه مهماته وفقا للنظام ولوايحه، ويلتزم بالاتي: 1. اداء مهماته بكل صدق وامانه، واخلاص، ونزاهه وحياد. الا يغشي سرا من الاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انقطاعه عن عمله او تRKه له، الا في النطاق الذي تطلبه الوازاره او الجهات المختصه بشكل رسمي. الالتزام بالزي المعتمد للتفتيش، والتعريف بنفسه، وابراز بطاقته التعريفيه لممارس النشاط السياحي او العاملين لدي، وذلك بحسب ما يتناسب مع غرض التفتيش. - تطبيق الاجراءات، واستخدم الوسايل، التي اعتمدتها - الوزاره بما يتوافق مع نظام ولوايحه - عند القيام بهماته، مالم يتعذر ذلك لسبب خارج عن ارادته، علي ان يبين اسباب ذلك للوزاره. التقيد بحدود المهمات المكلف بها وفقا للنظام ولوايحه، وخطط التقيييين التي اعتمدتها الوزاره. الافضاح للوزاره قبل القيام بالتفتيش عن اي علاقه له مباشره او غير مباشره، سواء قرابه (حتي الدرجه الرابعه) او خلاف، او مصلحه، مع ممارس النشاط السياحي او العاملين لديه، وفقا لنموذج الافصاح الذي اعتمدته الوزاره. 7. تضمين تقرير الزياره ما اذا كان ممارس النشاط السياحي محل التفتيش او احد العاملين لديه قد رافق مفتش السياحه اثناء التفتيش، مع توضيع بيانات المرافق (ان وجد). ايضاح ما تم تضمينه في تقرير الزياره - ان وجدت- لممارس النشاط السياحي او من يمثله في حال وجوده، بعد انتهاه التفتيش. الالتزام باللباقه والاحترافيه في التعامل مع الاخرين. 10. عدم قبول اي هديه ونحوها، وفرض اي عرض او خدمه، من ممارس النشاط السياحي او العاملين لديه. 11. اعاده البطاقه التعريفيه الرسميه الصادره له من الوزاره وجميع العهد ذات الصله بالتفتيش عند ترك العمل او انتفاء صفه مفتش السياحه عنه لاي سبب. 12. عدم الابلاغ المسابق لممارس النشاط السياحي عن الزياره لغرض التحقق من وجود الترخيص او التصريح والانتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط والمعابر اللازمه وفقا للنظام ولواوجه. وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الرابع صلاحيات مقتش السياحه …… وزاره السياحه Ministry of Tourism السلامه الفصل الرابع: صلاحيات مفتش السياحه الماده السابعه: لمغتش السياحه عند ممارسته مهماته لصلاحيات الذبيه: 1. الدخول للمرفق السياحي لغرض التفتيش. الاطلاع علي البيانات والمعلمات، والسجلات والعقود، والترخيص او التصريح، وشهاده التصنيف، والسياسات المطابقه لدي المرفق السياحي، باي صوره كانت ورقيه او الكترونيه، بالاضافه الي الاطلاع علي اصول الاثبات الشخصيه للعاملين في المرفق السياحي، والحصول علي اي صور، او مستخرجات منها، المتعلقه بالمرفق السياحي بما لا يتعارض مع الاحكام النظاميه ذات العلاقه. استخدم الوسايل التقنيه، كال'جهزه الذكيه واللوحيه وكاميرات التصوير، ونحوها، في التفتيش. التحقيق مع ممارس النشاط السياحي او المدير او احد العاملين في المرق السياحي محل التفتيش - ان وجد - اثبات اقوالهم في تقرير الزياره. سؤال السايح عن مستوي الخدمات المقدمه له والاستثماع الي اي شكوي، واثبات ما يتعلق بذلك في تقرير الزياره. طلب مرافه ممارس النشاط السياحي او من يمثله في المرفق السياحي اثناء التفتيش، ولا يمنع غياب الممارس او من يمثله من استكمال التفتيش واعداد تقرير الزياره. السياحه السياحه Ministry of Tourism وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الخامس فواعد التفتيش …… وزاره السياحه Ministry of Tourism السلامه الفصل الخامس: قواعد التفتيش الماده الثامنه: 1. تعتمد لوزاره خطه سنويه للتفتيش، تراعي فيها المستهداف بحسب اغراض التفتيش. 2. تعد لوزاره نماذج لتقرير الزياره بحسب اغراض التفتيش المحدده في الماده (التاسعه) من اللايحه. الماده التاسعه: يؤدي التفتيش لاي غرض من الاغراض الاتيه: 1. التحقق من وجود الترخيص او التصريح والتصريف ذات الصله بالنشاط السياحي، واستمرار الالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط والمعايير اللازمه وفقا للنظام ولوايحه، ويضط المخالفه والتحقيق فيها - ان وجحت. 2. التحقق من الشكوي المتعلقه بمخالفه للنظام ولوايحه، وضبط المخالفه والتحقيق فيها - ان وجحت. 3. التحقق من تنفيذ قرار اللجنه المختصه، المتعلق بازاله المخالفه او اثرها، وايقاف اعمال يجب ايقافها وغيرها، وضبط المخالفه والتعقيق فيها - ان وجحت. دون الاخلال بالفقره (2) من الماده (الرابعه) من اللايحه، يتولي مفتش السياحه - بالاضافه الي مهماته - ما يتعلق بالتحقق من استيفاء الشروط والضوابط والمعايير اللازمه لمنح الترخيص او التصريح والتضيف لممارسه الانشطه السياحيه وفقا للنظام ولوايحه. الوزاره الماليه Ministry of Tourism وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الخامس: قواعد التفتيش الماده العاشره: علي الوزاره - عند تكليف مفتش السياحه بمهمه التفتيش - تحديد التي: . اسم المفتش. . معلومات نطاق المهمه وبياناته. . التاريخ والوقت المحدد لاداء المهمه. . غرض التفتيش وفق ما ورد في الماده (التاسعه) من اللايحه. اي معلومات او بيانات اخري تري الوزاره ضروره تحديدها في المهمه. الماده الحاديه عشره: يقوم بهمه التفتيش مغتش سياحه واحد، مالم تر الوزاره غير ذلك. يعد مفتش السياحه تقرير الزياره بحسب النموذج الذي اعتمدته الوزاره، مرقا به المستندات او الاثبات ذات الصله - ان وجدت، وله عند الضروره اعداد تقرير الزياره باي وسيله اخري، علي ان يشتمل علي العناصر والبيانات الاساسيه الوارده في النموذج مع بيان اسباب ذلك. الماده الثانيه عشره: اذا تبين لمفتش السياحه ان هناك مخالفه للنظام ولوايحه، ويشمل ذلك المخالفه التي ينتج عنها ضرر، او حاجه لازاله اثرها، وحاجه لاعاده التاهيل او تصحيح الوضع، تتيجه الخدمات التي يقدمها ممارس النشاط السياحي، فيثبت ذلك في تقرير الزياره مرفقا به المؤيدات والاثباتات والمستندات والبيانات ذات الصله بالمخالفه والمطالبات - ان وجدت. وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الخامس: قواعد التفتيش المواد: علي مفتش السياحه - قبل رفع تقرير الزياره للوزاره لاعتماد - التحقق من صحه البيانات الوارده في تقرير الزياره والمستندات والوثايق المرفقه به - ان وجدت، وتحزي الدقه في مهماته المكلف بها، والاستنداد فيما يتم ضبطه علي ما يتحقق به بنفسه. المواد الرابعه عشره: علي مفتش السياحه - في حدود صلاحياته - بعد اعتماد تقرير الزياره المتضمن ضبط المخالفه، اصدار قرار العقوبه الفوريه - وفقا لجدول المخالفات والعقوبات - للمخالفه المضبطه، وذلك بحسب النموذج الذي اعتمده الوزاره. المواد الخامسه عشره: يرفع مفتش السياحه تقرير الزياره او قرار العقوبه الفوريه للوزاره لاتخاذ التي: المواد السادسه عشره: ابلاغ ممارس النشاط السياحي بتقير الزياره بعد اعتماد او بقرار العقوبه الفوريه، وذلك علي العنوان الرسمي. احاله تقرير الزياره ومرافقته الي اللجنه المختصه في حال تضمن مخلفه تقع ضمن اختصاصها، مرفقا به قرار العقوبه الفوريه بعد تبليغ - ان وجد. الموزيه الماليه Ministry of Tourism وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الخامس: قواعد التفتيش اذا تبين لمفتش السياحه ان المرفق السياحي يشكل خطرا محدقا علي الصحه او السلامه العامه، فيلمز اتحاذ الاجراءات التاليه: اثبات ذلك في تقرير الزياره. 1 رفع تقرير الزياره للوزاره فوزا، لاتخاذ الاجراءات والاحترازات اللازمه، ومنها اغلاق المرفق السياحي بحسب ما تراه الوزاره والجهات المختصه. ابلاغ ممارس النشاط السياحي او من يمثله بسرعه اتخاذ اللازم بحب توجيه الوزاره. اعداد تقرير اخري بالاجراءات المتحذه في المرفق السياحي. الاشراف علي عمليه الاخلاء بالاشتراك مع الجهات المعنيه. الماده الثامنه عشره: 1 لوزاره تكليف المقيم الخفي لاجراء عمليات تقييم ساريه وغير معلنه للمرفق السياحي لقياس مستوي جوده الخدمات المقدمه، ومدي التزامه بالنظام ولوايحه، من خلال تجربه خدمه او اكثر، ولا يكون لذلك الاجراء اثر مباشر علي المرفق السياحي، ويصدر بشانه تقرير التقييم الخفي ويرفع للوزاره. اذا تبين للوزاره تدني مستوي جوده الخدمات المقدمه، او عدم الالتزام بالنظام ولوايحه في تقرير التقييم الخفي، تكلف مفتش السياحه للتفتيش علي المرفق السياحي محل التقرير. 2. وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل السادس الشكوي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل السادس: الشكوي تتلقي لوزاره الشكوي ضد ممارس النشاط السياحي او احد العاملين لديه، من خلال الاتي: ا - وسايل التواصل والوسايل الالكترونيه المخصصه من الوزاره لاستقبال الشكوي. ب- مناوله ورقيه للوزاره. ج- اي وسيله اخري تعتمدها الوزاره. 2. تقوم الوزاره - حال تلقيهها شكوي - بتبليغ ممارس النشاط السياحي بها ومرفقاتها - ان وجدت - علي العنوان الرسمي، للرد عليها ومعالجتها خلال المده التي تحددها الوزاره في التبليغ. 3. حال انقضاء المده المحدده في الفقره (2) من هذه الماده دون رد ممارس النشاط السياحي، او عدم قناعه الوزاره بالرد والمعالجه، فعلي الوزاره تكليف مفتش السياحه بالتفتيش في شان الشكوي، او الحقوق المطالب بها. السياحه السياحه Ministry of Tourism وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل السابع احكام عامه …… وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل السابع: احكام عامه الماده العشرون: دون الاخلال بالانظمه ذات الصله، للوزاره الستعانه بشركات او جهات فنيه متخصصه للقيام ببعض المهمات الموكله لها بموجبالنظام واللايحه، علي ان يكون لديها الكوادر الفنيه الكافيه المدربه، والخيره في مجال المهمات المسنده لها وفق ما تحدده الوزاره، وذلك وفقا لاحكام النظام ولوايحه. تصدر ادله الاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام اللايحه بقرار من الوزير او من يغوضه - بناء علي اقتراح الوزاره - وتحدث بالطريقه نفسها، وتنشر في الموقع الالكتروني الرسمي للوزاره ويعمل بها من تاريخ نشرها. الماده الحاديه والعشرون: يعد ما ترسله الوزاره - بناء علي اللايحه - لممارس النشاط السياحي علي العنوان الرسمي ابلاغا رسميا. الماده الثانيه والعشرون: تصدر اللايحه بقرار من الوزير، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها. الماده الثالثه والعشرون: وزاره السياحه Ministry of Tourism وزاره السباحه Ministry of Tourism