moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٥١٩٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٣,٠٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٣,٠٠٠) مايه وثلاثه وثلاثين الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٣٨ه الموافق ٠١/٠٤/٢٠١٧م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٣,٠٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وبتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٧م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- مستخلصات عدد (٥) بمبلغ قدره (١٨٣,١١٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه وعشره ريالات الممهوره بتوقيع وختم الطرفين. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ومستنداتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وعليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٣-٠١-١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جابه عن الدعوي فذكر بانه لم يطلع علي مستندات القضيه من خلال النظام وطلب مهله للجواب فاجابته الدايره لذلك وافهمت الدايره بالتواصل مع وكيل المدعيه ففهم ذلك بناء لذلك قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي. وفي جلسه ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) المشار الي معلوماته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) المشار الي معلوماته سابقا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤٧١٦٢٩٥٣) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٤ه ونصها:"بالاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها تبين ان المطالبه تخص شركه (...) وليس المدعي عليها حيث ان المستخلصات المرفقه موجهه لشركه (...) وان الختم الخاص بالمدعي عليها يشير فقط الي ان الاعمال المذكوره بالمستخلص قد تم اعتمادها، اما بالنسبه للمطالبه الماليه الوارده بالمستخلص فانها تخص شركه (...) حيث ان كلتا الشركتين لهما شخصيه اعتباريه وذمه ماليه وسجل تجاري مستقل، لكلا منهما وعليه فانه تكون الدعوي قد رفعت علي غير ذي صفه. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم نحو صرف النظر عن الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لما سبق بيانه من اسباب"ا.ه ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٠٨٧٨٨٣) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٤ه ونصها:" ١- ما ذكره وكيل المدعي عليها بان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه وكان يجب ان ترفع الدعوي علي شركه (...) فهذا غير صحيح ، وانما الصحيح ان العقد ابرم مع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) كما هو مدون في العقد وفي المستخلصات والختم مذيل باسم المدعي عليها فتكون وحدها المعنيه بتوجيه الخصومه لها بما يوجب الحكم للمدعي بكامل طلباته وهذا يعد اقرار من المدعي عليها بصحه التعاقد وصحه مبلغ المطالبه.٢- اما بشان عدم رد المدعي عليها علي موضوع الدعوي والتطرق الي الدفوع الشكليه غير المؤثره علي سير القضيه والحكم لغرض المماطله فنطلب من الدايره تطبيق الماده الثامنه والستون من نظام المرافعات الشرعيه: اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي. اللايحه التنفيذيه: ٦٨ / ٢ اذا لم تقبل الدايره طلب الاستمهال، وامتنع طالبه عن الجواب فيعامل وفق الماده السابعه والستين من هذا النظام. الماده السابعه والستون: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي. اللايحه التنفيذيه: ٦٨ / ٤ يكون الحد الاقصي للجلسات في الدعاوي التجاريه ثلاث جلسات مرافعه بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في حالات الضروره كمرض احد اطراف الدعوي او ممثليهم او عدم تمكن احد الشهود من الحضور. الطلبات:لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٣٠٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا ريال.لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال"ا.ه ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠١٠١٠٥٤) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٤ه ونصها"بالاطلاع علي المذكره الجوابيه للمدعي، حيث افاد ان هناك عقد مبرم مع شركه (...) وان هذا مدون ايضا بالمستخلصات المقدمه بمعرفته في الدعوي وحيث انه بالرجوع الي المستندات المقدمه من المدعي في الدعوي تبين عدم وجود العقد الذي اشار اليه المدعي كما ان المستخلصات المرفقه بمعرفته بالدعوي موجهه الي شركه (...) كما هو موضح في اعلي اليمين بالمستخلصات وعليه فاننا نتمسك بدفاعنا السابق ابدايه بمذكرتنا الجوابيه"ا.ه ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠١٥٩٤٣٣) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٤ه لن تخرج في مضمونها عن المذكرات السابقه. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن صحه تعاقد موكلته مع المدعي وهل سددت موكلته المبالغ الثابته في المستخلصات الممهوره بختم موكلته فقال لم اطلع علي العقد. ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان يزود وكيل المدعي عليها بالعقد. وقررت الدايره رفع الجلسه لامهاله وتقديم جوابه خلال (١٠) ايام. ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) المشار اليه بعاليه كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٢١٣٧٣٣) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤ه ونصها:" تعقيبا علي العقد المقدم من المدعي حيث اشار العقد الي ان طرفي التعاقد هما شركه (...) و مؤسسه (...)، كما ان المستخلصات المقدمه من المدعي محرره علي مطبوعات شركته ومدونه بمعرفته وجميعها موجهه الي شركه (...) وحيث انه بمراجعه شركه (...) افادت بان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه تخص شركه (...) وليست الشركه المدعي عليها والدليل علي ذلك ان قيمه المطالبه محل الدعوي مقيده ومثبته ومقبوله بمقترح التنظيم المالي الخاص بشركه (...) (مرفق١) وقد تم التصديق علي هذا المقترح من قبل الدايره الاولي افلاس بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (٣٧٤) لعام ١٤٤١ه والمؤيد بالاستيناف رقم ١٣٠٥ لعام ١٤٤٣ه، لذا فاننا نتمسك بما سبق تقديمه من مذكرات ونؤكد علي ان الدعوي قد رفعت علي غير ذي صفه. وبعرضها علي وكيل المدعيه وسؤاله لماذا اعتمدت ازميل اكثر مبلغ المصادقه ما دام ان موكلك يدعي ان التعاقد مع المدعي عليها فقال موكلي لم يطلب اضافه المديونيه لدي دايره الافلاس وشركه (...) هي من اعتمدت المديونيه عليها ربما فعلت ذلك لتحصل علي حكم الافلاس وموكلي يتمسك بالمصادقه وبالعقد. وتشير الدايره ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٢٥٢١٥٩) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٤٣ه ونصها:" ١- ما ذكره وكيل المدعي عليها بان تم ادراج مطالبه المدعي في الحكم الصادر ضد شركه (...) باعاده التنظيم المالي للشركه فهذا غير صحيح وانما الصحيح ان المدعي لم يتقدم بطلب ضد شركه (...) كون المطالبه تتعلق بشركه (...) كما هو ثابت في العقد المبرم بين الطرفين ، ولا يعلم المدعي عن سبب تضمين هذي المطالبه ضد شركه (...)، وكما اتضح لدينا بان المدعي عليها قامت بتحويل جميع ديون عايله (...) بانهاء جزء من ديون شركه (...) لتنصل من المسؤوليه والاستناد علي حكم الافلاس الذي بموجبه استطاعت التهرب من دفع الديون للداينين ، كما ان اضافه هذي المطالبه في قايمه ديون شركه (...) لغرض زياده قيمه الديون للحصول علي الحكم القضايي بافتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي.٢- ونؤكد للمحكمه بان مبلغ المطالبه اقرت فيه المدعي عليها ولم تنكره وسببت بان المطالبه تخص شركه (...) وهذا مخالف للعقد المبرم بين الطرفين والذي بموجبه يتم الزامها بدفع المبلغ المطالب فيه للمدعي بقيمه: ١٣٣,٠٠٠ ريال ودفع اتعاب المحاماه بقيمه: ٣٠,٠٠٠ ريال.٣- واما عن دفع المدعي عليها بعدم وجود العقد وعدم وجود المستخلصات فهذا غير صحيح ، وانما الصحيح ان العقد والمستخلصات موقعه من الشركه المدعي عليها شركه (...) رقم السجل التجاري: (...). ونصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٣٠٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا ريال والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال "ا.ه وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته قال وكيل المدعي عليها لا ننكر العلاقه التعاقديه ولكن الاعمال نفذت لشركه (...)، وما ذكره وكيل المدعي من اننا نريد نكثر المديونيه فغير صحيح ونطلب من المدعي اسقاط مديونيته ما دام انه يذكر ان التعاقد مع موكلتي. ثم قال وكيل المدعي: لا علاقه لموكلي الاعمال نفذت لمن وانا اتمسك بالعقد. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٧ / ٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المشار الي معلوماته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) المشار الي معلوماته سابقا، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ (١٣٣٠٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بانعدام صفه موكلته في الدعوي لان الاعمال محل الدعوي نفذت لشركه (...) وليست للمدعي عليها. وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في العقد المحرر علي مطبوعات المدعي عليها/ شركه (...) لمشروع (...)، المبرم بين مؤسسه (...) وبين شركه (...)، والمذيل بختم المدعي عليها، كما قدم خمسه مستخلصات محرره علي مطبوعات مؤسسه (...)، مستخلص برقم (...) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٤,٣٩٨) اربعه وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا، ومستخلص برقم (...) بمبلغ قدره (٥١,٩٥٤) واحد وخمسون الف وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا، ومستخلص برقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٨ بمبلغ قدره (٢٩,٠٥٤) تسعه وعشرون الف واربعه وخمسون ريالا، ومستخلص برقم (...) وتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٣,٥٥٨) ثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا، ومستخلص برقم (...) بمبلغ قدره (٣٤,١٤٦) اربعه وثلاثون الف ومايه وسته واربعون ريالا، وجميعها مذيله بختم المدعي عليها شركه (...) وتوقيعها، وبما ان العقد مبرم بين المدعي والمدعي عليها، والمستخلصات مذيله بختم المدعي عليها ولم تنازع في صحتها ولم تدفع بسداد او ابراء؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات دعوي المدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما دفع وكيل المدعي عليها بانعدام الصفه عن موكلته؛ فغير صحيح، حيث انه لم يقدم ما يثبت ذلك سوي ان المستخلصات كانت موجهه لشركه (...) وهذا لا يعد دليلا علي انعدام الصفه لقيام التعاقد بين الطرفين، وقيام المدعي عليها بالتوقيع والختم علي المستخلصات بعد التنفيذ. واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان حكم دايره الافلاس اعتمد مطالبات اخري للمدعي وان ذلك يعد دليلا علي ان الاعمال نفذت لصالح شركه (...)؛ حيث ان مبلغ المطالبه لم يعتمد من ضمن المطالبات لدي دايره الافلاس. وحيث ان الدايره وبعد الاطلاع علي المستندات المتعلقه بالمطالبه محل الدعوي لم تر ما يحول دون الاخذ بها. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ فان الثابت من خلال المستخلصات ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٣,٣٠٠) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه ريال وذلك بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (…) مبلغا قدره (١٣٣,٠٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا ريال ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٣,٣٠٠) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.