gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرار رقم: VJ-2026-267144 الصادر في الدعوي رقم (267144-2025-R) المقامه من / (.........) هويه وطنيه رقم (...........) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المدعي المدعي عليها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ 2026/01/19م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بحضور كل من: الدكتور / (.........) رييسا بالانابه الدكتور / (.........) عضوا الاستاذ / (.........) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بتاريخ 2025/08/04م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ............) هويه وطنيه رقم (............)، بصفته اصيل، تقدم بلايحه دعوي تضمنت المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها الصادر باعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه برقم (...........) وتاريخ 2023/03/22م، ويدفع بان سبب افراغ العقار باقل من القيمه الفعليه يعود الي ان العقار مرهون للمدعي مقابل مليون ريال، وبناء علي اتفاق التخارج واتفاق الصلح والتنازل تم التنازل عن العقار مقابل مليون ريال، وتم تقديم شيك يثبت تسلمه للمبلغ دون زياده. وبتاريخ 2025/09/16م، تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه، اطلعت عليها الدايره. وبتاريخ 2025/09/27م، قدم المدعي مذكره رد ومستندات مؤيده، اطلعت عليها الدايره. وفي يوم الاثنين بتاريخ 1447/07/30ه الموافق 2026/01/19م، الساعه 1:00 مساء، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ وبالنداء علي الخصوم حضر المدعي / (سعودي الجنسيه)، هويه وطنيه رقم (...........)، بصفته اصيل في الدعوي، كما حضر( (سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (............). بصفته ممثل المدعي عليها بموجب التفويض رقم ............) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب وفقا لما ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 عام Public عام Public | بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرار رقم: VJ-2026-267144 الصادر في الدعوي رقم (R-2025-267144) في مذكره الرد، وبعد استعراض مستندات الدعوي سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ 1425/06/11ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/02ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل : لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها الصادر باعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه رقم (............)، وذلك استنادا الي نظام ضريبه التصرفات العقاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، وعليه فان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص الدايره. وحيث تبلغ المدعي بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2025/07/07م)، وتقدم المدعي بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (2025/08/04م)، عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما استنادا الي الفقره (ب) من الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتي نصت علي انه : "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه التظلم منه لديها خلال (ستين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه به، وعلي الهييه ان تبت في التظلم خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه برفض التظلم او قبوله جزييا او مضي التسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ب. اقامه دعوي مباشره امام دواير الفصل."، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه؛ مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، يتبين بان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي قرار المدعي عليها المتعلق باعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه رقم ............)، حيث تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت الاتي :" انه تم بيع العقار بمبلغ (1,000,000) مليون ريال بضريبه مستحقه قدرها (50,000) ريال، ولدي محرر يثبت تسلمي هذا المبلغ مقابل العقار الذي يحمل الصك رقم ............)، وقامت الهييه بتقديره بناء علي السوق بمبلغ (2,261,139.20) وبضريبه مستحقه قدرها (113,056.96) ريال، وذكرت انه بناء علي القيمه السوقيه علما ان العقار محل الدعوي كان مرهون وبناء علي اتفاق التخارج واتفاق الصلح و التنازل تم الاتفاق علي التنازل عنه مقابل مليون ريال مخافه من الله بالاضافه الي انه ارفقت شيك يثبت تسلمي لمبلغ مليون ريال فقط، لذا اطلب منكم الغاء اعاده التقييم و الغرامات التابعه."، في حين دفعت الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرار رقم :VJ-2026-267144 الصادر في الدعوي رقم (R-2025-267144) المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه متضمنه الاتي : " اولا : ان الهييه قامت بممارسه صلاحياتها باجراء الفحص والتدقيق، مما ترتب عليه اخضاع العقار محل الدعوي للضريبه. ثانيا: قامت الهييه بالاعتماد علي احد اساليب ومعايير التقييم الدوليه والمعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين والمعروف باسلوب السوق. ثالثا: ان القيمه السوقيه المتبعه وفقا لمعايير التقييم الدوليه وبالاعتماد علي بيانات البورصه العقاريه التابعه لوزاره العدل. رابعا: قامت الهييه باعاده تقييم قيمه العقار محل الدعوي والواقع بحي الصفا بمدينه جده من المخطط رقم (3/465/ع) حيث تبين ان مبلغ البيع المصرح عنه (1,000,000) ريال اقل من القيمه السوقيه العادله، اذ انه بعد الرجوع للبيانات المسجله لدي البورصه العقاريه لذات المخطط الواقع به العقار تبين ان سعر المتر العادل بعد استبعاد القيم المتطرفه وهي اقل قيمه من نطاق التصرفات (3,533.03) ريال للمتر، بينما تم بالافراغ بسعر (1,562.50) ريال للمتر، مما يتضح معه وجود تفاوت كبير بين قيمه البيع المفصح عنها والقيمه الفعليه المستحقه للعقار، بالتالي قامت الهييه بدراسه وتقدير متوسط اسعار البيع لذات المخطط الواقع به العقار محل الدعوي واعاده التقييم لتصبح قيمه العقار بعد التعديل (2,261,139.20) ريال واعاده احتساب الضريبه المستحقه، وذلك استنادا الي الماده (4) و الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه. خامسا: ان المدعي اقر في صحيفه دعواه ان عمليه افراغ العقار قد تمت باقل من القيمه السوقيه وعليه يتبين صحه وسلامه اجراء الهييه وتطالب برفض الدعوي.. وحيث نصت الماده (2) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه علي انه : " تفرض ضريبه بنسبه قدرها (5%) خمسه بالمايه من اجمالي قيمه التصرف في العقارات مهما كانت حالتها او شكلها او استخدامها في وقت التصرف...". وبعد الاطلاع علي دفوع الطرفين، ولما ان المدعي عليها لا تنازع عن مبلغ المبيع بناء علي مستند يثبت العكس، كما لم تقدم ما يثبت ان العقار تم بيعه باقل من القيمه السوقيه، واكتفت بمقارنتها للعقار مع بيانات وزاره العدل، وهذا التصرف خلاف ما استقر عليه القضاء الاداري في ديوان المظالم، حيث تم الغاء عدد من القرارات وفقا لتقدير اعضاء الغرفه التجاريه وتم تاييدها من محكمه الاستيناف، كما ان الفراغات الصادره عن كتابه العدل ليست منضبطه الي حد ما، فقد يضطر الانسان الي بيع ارضه بسعر زهيد، وقد ياتي من يرغبه بالبيع فيبيعها بسعر عال مبالغ فيه، كما ان المدعي عليها لم تقدم اثباتا للمبايعات التي تستند اليها حتي يصح قبول دفعها، ولان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ووجه الاحتمال هنا ان متوسط السعر لا يفيد بالضروره بان محل التقييم لاغراض الضريبه بنفس سعر متوسط الاسعار لذات المخطط او اقل او اكثر ولا يمكن الاستناد عليه للقيمه السوقيه لعقار بعينه، وهذا ما يؤيد وجود (هييه المقيمين العقاريين المعتمدين والمعنيه بمنح تراخيص التقييم العقاري، ووضع الضوابط النظاميه العادله في التقييم العقاري ومن ذلك الوقوف الفعلي علي العقار ومعاينته معاينه بصريه داخل العقار وخارجه، واخذ عده اعتبارات للتقييم من موقع العقار ومواصفاته، والطرق الفرعيه والرييسيه للعقار، وسهوله الوصول اليه والخدمات العامه، وما الي ذلك، وبالاطلاع علي العقار محل الدعوي تبين ان هناك اتفاقيه تخارج واتفاقيه اخري صلح وتنازل واخيرا شيك محرر وجميع هذه المستندات تفيد ان المدعي لم يبيع عقاره بمبلغ اعلي من 1,000,000) مليون ريال ، ولم تقدم المدعي عليها الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرار رقم: VJ-2026-267144 الصادر في الدعوي رقم (267144-2025-R) ما يثبت صحه ادعايها، مما يتبين معه صحه وسلامه اجراء المدعي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول دعوي المدعي والغاء قرار المدعي عليها، وما ترتب عليه من غرامات. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا وفي الموضوع : قبول دعوي المدعي والغاء قرار المدعي عليها، وما ترتب عليه من غرامات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. /ا (............) عضو رييس الدايره بالانابه د/ (............) عضو هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-277448 الصادر في الاستيناف رقم (RET-2026-277448) المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد / (.........) ، هويه وطنيه رقم (.........) المستانفه المستانف ضده الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2026/07/20م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ / (.........) الدكتور / (.........) الدكتور / (.........) رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2026/03/11م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2026- 267144) في الدعوي المقامه من المستانف ضده ضد المستانفه. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا وفي الموضوع : قبول دعوي المدعي والغاء قرار المدعي عليها، وما ترتب عليه من غرامات. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بالغاء قرارها باعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه عام | Public 3/5 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات الضريبيه اللجنه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: 277448-2026-VA الصادر في الاستيناف رقم (RET-2026-277448) برقم (.........) وما ترتب عليه من غرامات، حيث اشارت المستانفه الي ان الحق الممنوح للهييه بموجب نص الماده (4) والماده (6) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه جاء مطلقا في تقييم العقارات دون قيود، وان الخضوع المقدمه من المستانف ضده بشان عدم الاستعانه بمقيم عقاري متقضه بنص الماده (42) من نظام المقيمين المعتمدين الذي لا يسري علي موظفي الهييه، وان الاعتماد علي متوسط اسعار العمليات العقاريه المنفذه في ذات المخطط لا يخالف مفهوم القيمه السوقيه العادله، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاثنين بتاريخ 1448/02/06ه الموافق: 2026/07/20م، وعند الساعه 02:30 مساء، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 03:00 مساء. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، فانه بالاطلاع علي الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات ورودود، ولما كان من الثابت ان النظام قد اعطي الهييه صلاحيه اعطاء التقييم، الا ان الاعتماد بمتوسط اسعار البيع للمخطط لا يمثل السعر الحقيقي للقيمه السوقيه للعقار، اذ ان الفقره (2) من الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه نصت علي : "... او التي يبين ان القيمه الوارده بشانها في عقد التصرف اقل من القيمه السوقيه..."، وليس اقل من متوسط القيمه السوقيه للعقار، بالتالي فان استناد الهييه علي موقع البورصه العقاريه باعتباره دليلا قاطعا علي مخالفه مبلغ البيع للقيمه السوقيه لا يعد استنادا صحيحا. Public | عام 3/6 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: 277448-2026-VA الصادر في الاستيناف رقم (RET-2026-277448) لانه لا يعكس القيمه السوقيه للعقار، اذ ان تلك البيانات تعد مؤشرا عاما علي الاسعار في مواقع معينه، لا الي معرفه السعر الفعلي لكل عقار علي حده، حيث ان الاسعار المنشوره في البورصه العقاريه ليست منضبطه الي الحد الذي يمكن الاعتماد عليه في تحديد قيمه كل عقار منفردا، حيث ان مساله تحديد القيمه تعتمد علي عوامل متعدده وتختلف من حيث وجود مزايا او عيوب، وكذلك اختلاف الاوصاف لكل عقار علي حده. كما ان تقييم قيمه العقار يكون وفق معايير محدده وليست عامه، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي المنطوق الوارد ادناه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2026-267144) مع تعديل اسبابه وفقا لما هو موضح في الاسباب. عضو عضو الدكتور / (.........) الدكتور / (.........) رييس الدايره الاستاذ / (.........) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. عام | Public 3/7 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000