tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531136096 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2024-06-23 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:50df50cd-1097-472d-856e-9f8ea0a86d62 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٢٤٨٢لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

الاسباب:

لما كان وكيل المدعيه يحصر طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٣,٩٠٠) ثلاثه وعشرون الف وتسعمايه ريال مقابل اجاره المركبه ، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ما قدم وكيل المدعيه من بينات تمثل العقد المبرم بين الطرفان والممهور بتوقيع المدعيه وختم المدعي عليها ؛ واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي : (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. )، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره حضوريا : بالزام (...) ، سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل: (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٣.٩٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وتسعميه ريال.