moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470215963 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (800,000) ثمان ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل في بيع وشراء الذهب، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وشراء الذهب، وقد بدات الشراكه في 1/11/1441ه الموافق 22/6/2020م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه العقد بين الطرفين، وعليه فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (800,000) ثمان ميه الف ريال سعودي، وذلك مقابل عدم صرف الارباح، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي نحو ما ورد في صحيفه الدعوي وختمها بطلب فسخ العقد ورد راس المال ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي، رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (800,000.00) ثمان ميه الف ريال سعودي، وذلك مقابل شركه مضاربه، وقدم المدعي ما يسند دعواه صوره عقد الشراكه بين الطرفين وقدم شيك محرر من قبل مؤسسه المدعي عليه بكامل راس المال بشيك رقم (759) وتاريخ 1/11/1441ه والمسحوب علي مصرف (...)، وحيث ان المدعي عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي كما هو منصوص عليه في الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد بهذه القضيه وموعد جلستها الاولي ولم يحضر، وبما ان المدعي قدم ما يثبت طلب انهاء الشراكه كما نص العقد في البند الخامس الفقره الاولي والتي نصت علي " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد اخطار الطرف الاولي خطيا بمده لا تقل عن (20) يوما، يتفقان حينها علي اليه استرجاع ماله المستثمر خلال مده معقوله لا يتضرر منها الطرف الاولي"، وحيث قدم المدعي وكاله صوره من الاخطار، وحيث ان الاخطار تم قبل قيد الدعوي باكثر من (20) يوما وفق البند الوارد اعلاه، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، فان الدايره تنتهي الي الزامه بان يدفع للمدعي راس ماله، وحيث ونصت الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعتبار هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وبه تقضي. نص الحكم: لذا حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 1-11-1441ه، ثانيا: الزام المدعي عليه / (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: ثمان ميه الف ريال (800.000)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.