tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430137152 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-19 date_hijri=1444-03-23 document_type=ruling entity=document_number:60805b0b-c6b0-482b-a736-125fe3a294fc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439433044 لعام 1443 ه

المدعي:
شركه (...) للاستثمار

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/03/11ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه لمؤسسه المدعي عليه بالتجزيه بثمن اجمالي قدره (39,150) تسعه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/03/11ه الموافق 2020/10/28م بمبلغ قدره (39,150) تسعه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريالا، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (39,150) تسعه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه تسهيلات ايتمانيه محرره علي اوراق المدعيه والمتضمنه اسم مؤسسه المدعي عليه (العميل)، ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه. 2- فاتوره مبيعات اجله صادره من المدعيه والمتضمنه اسم مؤسسه المدعي عليه (العميل) ومبلغ قدره (14,575) اربعه عشر الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، مذيله بتوقيع مؤسسه المدعي عليه برقم (203839) وتاريخ 2020/10/28م. 3- فاتوره مبيعات اجله صادره من المدعيه والمتضمنه اسم مؤسسه المدعي عليه (العميل) ومبلغ قدره (35,075) خمسه وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا، مذيله بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه برقم (204450) وتاريخ 2020/11/25م. 4- كشف حساب صادر من المدعيه وموجه الي مؤسسه المدعي عليه والمتضمن مبلغ الرصيد والبالغ قدره (39,150) تسعه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريالا من تاريخ 2022/01/01م الي تاريخ 2022/12/31م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/22ه: وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي لايحتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، طلب مهله للرد، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا، فاجابا بطلبهما مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من جواب المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/04ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكره واحده فقط علي ان يحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/08ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي عدم ورود جواب المدعي عليه رغم امهاله، واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (35,075) خمسه وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا مع حفظ حق موكلته باقامه دعوي مستقله لمطالبه المدعي عليه بالمستحقات الاخري حال ثبوته واسس بينته في الفاتوره المؤرخه في 2020/11/25م، والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها.
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (35,075) خمسه وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا نظير تعاقد المدعيه مع مؤسسه المدعي عليه علي البيع بالتجزيه، ولما كان المدعي عليه قد حضر امام المحكمه وطلب الامهال للجواب، ثم لم يقدم جوابه علي الدعوي كما لم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في فاتوره صادره منها والمتضمنه لمبلغ قدره (35,075) خمسه وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا، مذيله بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه برقم (204450) وتاريخ 2020/11/25م، وبناء علي الماده (29) من نظام الاثبات حيث نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) للاستثمار رقم الهويه (...) مبلغا قدره 35,075 خمسه وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا.