tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

248045 2025 Zi

gstc_gov_sa · decision · processed · 51 chunks

date_gregorian=2024-10-20 date_hijri=1446-04-17 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2025-248045: قرار رقم
(ZI-248045-2025) الصادر في الاستثناف المقدم برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه
من/المكلف
سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....)
المستانف ضده
ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثالثاء 2025/12/09، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضاريه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه 1444/02/26
الرياض، بحضور كل من:
الدكتور/ ....
الدكتور/ ....
الاستاذ/ ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2025/03/20 م، من / .... سجل تجاري رقم (....) علي قرار
الداره الاولي للغصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده في الرقم (I2J-2025)
(244590) في الدعوي رقم (ZI-244590-2024) المتعلقه بالربط الزكي الضريبي 2017، في الدعوي
المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها
بما ياتي:
(1) رفض اعتراض الصحيه علي بند فروقات الاستهلاك لعام 2017م.
(2) رفض اعتراض الصحيه علي بند فروقات الاستيراد لعام 2017م.
(3) رفض اعتراض الصحيه علي بند مصاريف غير متعلقه بالاشط ومصاريف ترفيه (اخري) لعام 2017م.
(4) رفض اعتراض الصحيه علي بند تعديلات مخصص نهايه الخدمه بموجب معابير المحاسبه الدوليه
لعام 2017م.
(5) ا ثبات انتهاء التحالف علي بند ارباح التحلي من الاصول الثابته لعام 2017م.
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-248045: قرار رقم
(ZI-248045-2025) الصادر في الاستياف المقيد برقم
(6) ا ثبات انتهاء الخلاف علي بند تعديلات علي حصه الشريك غير السعودي من عوايد القروض الزايده عن
الحد المسموح به لعام 2017م.
(7) ا ثبات انتهاء الخلاف علي بند حصه الخساير الراساليه المحقه من بيع الاوراق الماليه المتداوله في
السوق المالي لعام 2017م.
(8) ا ثبات انتهاء الخلاف علي بند حصه الضربه لمؤسسه التمويل الدوليه لعام 2017م.
(9) ا ثبات انتهاء الخلاف علي بند الاضافات الاخري للوعاء الزكوي لعام 2017م.
(10) ا ثبات انتهاء الخلاف علي بند صافي الاصول athلبه لعام 2017م.
(11) ا ثبات انتهاء الخلاف علي بند حسومات اخري لعام 2017م.
(12) تعديل قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاثير علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المدعيه
و سقوطها علي ما انتهي الخلاف عليه لسقوط اصل فرض الضريبه لعام 2017م.
وحيث اصدرت دايره الفصل قارها سالف الذكر ونظرت الدعوي من جديد نتيجه لقرار هذه دايره ذي
الرقم (IR-2024-194017) الصادر بتاريخ 20/10/2024م المتضمن اعاده الدعوي الي دايره الفصل للنظر
فيها موضعا، وعليه قررت الدايره استكمال النظر في الدعوي، وحيث لم يلق القرار محل الطعن قبولا
لدي المكلف، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخط بند (فروقات الاستهلاك بقيمه
(139,275,547) ريال) فيوضح المكلف ان الشركه تعمل في مشروع ... لترويد شركه ... ليتتم توريدها
الي شركه ... بموجب اتفاقيه تحويل المياه والطاقه، وعليه فان الشركه لديها استثمارات كبيره في
محطه توليد الكهرباء والتي يبلغ عمرها الانتاجي من (25) الي (40) عام، ويتم استهلاكها في دفاير
الشركه بناء علي العمر الانتاجي للاصل وفق المعايير المحاسبيه السعوديه، ويستالف القمار دايره
الفصل لعدم الاخذ بالادله والージج والحقاق المدعوه بالمسندات الثبوتيه المؤيده لاعتراض الشركه
فيما يخص المعالجه الزكويه والضروريه البند فروقات استهلاك الاصلاث يوضح فيما يتعلق
بكيفيه التوصل الي المبلغ المدرج كفروقات استهلاك لارتباطه باعوام سابقه، بان الشركه قدمت اقرارها
الزكوي الضريبي لعام 2017م مشتملا علي كافه الكشف التفصيليه المرتبطه به، ومن بينها كشف
احتساب الاصول الثابيه وان استهلاكها، وذكر انه بموجب الكشف المقدم سيلاح ان الصيد الفتتاحي
لمجموعات الاصول الثابيه كما في نهايه عام 2016م تتطابق مع الرصيد الفتتاحي لارصدتها الوارده في
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2025-248045:قرار رقم:
(ZI-248045-2025) الصادر في الاستياف المقدمه برقم
الكشف (...) لعام 2017م، وقد بلغ مجموعها مبلغ (4,385,189,734) ريال، وعليه فان الارصده الفتاتحيه لمجموعه الاعل الشابيه الوارده في الكشف (...) تؤكد ارباطها بالاعوام السابقه، مما يؤكد عدم صحه ما استندت اليه دايره الفصل بقبول ادعاء الهييه، واما ما يتعلق بالمسندات المؤيده للعقود، ذكر المكلف ان الشركه قامت بتزويد الهييه ودايره الفصل بصوره من اتفاقيه محطه تحليه المياه وايتاج الطاقه (اتفاقيه الاصل المحتسب عليه الاستهالك، بالاضافه الي القوايم الماليه والقرار الزكوي الضريب لعام 2017م، واما بشان اليه اخترباس استهاب، في نهار الشاكه، واللغه الاصول التي القوايم الماليه والقرار الزكوي الحرباء بنسبه (7.5) (7.5) (7.5) (7.5) (7.5) (7.5) (7.5) (7.5)
الالي للهييه (نظام ايراد) الذي بدا استخدامه وتطبيعه اعتبارا من اقرارات العام المالي 2015 م وما بعدم،
وذكر ان نسب الاستهلاك المحدده لمجموعات الاصول الثابته بموجب جدول الاستهلاك ل توجد امكانيه
لتعديلها، حيث يتم تطبيق نسب الاستهلاك المحدده بها اليا ولا توجد صلاحيه لتعليلها او تغييرها،
ونظرا لا استمراريه الشركه في استخدام نسب الاستهلاك الضريبي التي كانت تطبقها منذ بدايه عملها،
فقد ادرجت اصول محطه توليد الكهرباء ضمن مجموعه المباني المحدد لها استهلاك بنسبه (٥%)
المنصوص عليها في الفقره (ب/1) من الماده (17) من نظام الضريربي، مع ادراج فرق انتساب نسبه
الاستهلاك بواقع (٥٤) ضمن التعديلات الاخري ليتساوي احتساب محطه توليد الكهرباء مع
نسبه الاستهلاك المعتمده بواقع (٧٥) ، طبقا لاستثناء المنصوص عليه في الفقره (ل) من الماده
(17) من نظام الضريربي التي تخص عقود البناء والتشغيل ضمن الحد الاذني بنسبه (٥٥) بدلا من ادراجها
ضمن مجموعه الثالث ومعدات بنسبه (٢٥) ، والعربيه بالاحتساب الصحيح وفقا لما استقترت عليه
معالجه استهلاك محطه توليد الكهرباء بنسبه (٧٥) سنويا نظرا لان العمر الانتاجي لم Upحات الكهرباء
يتراوح من خمسه وعشرون عام وليس منا نسب من الناحيه المحاسبه والعمليه استهلاكها ضمن
المجموعه الثالثه من مجموعات استهلاك الي الاصول الثابعه علي مده اربعه سنوات في الوقت الذي
يتراوح فيه الحد الاذني من العمر الافتراضي لمحطه توليد الكهرباء ذلك العدد الكبير من الاعوام، وذكر
المكلف انه اظهر كشفي استهلاك الاصول الثابعه واستهلاكها تفاصيل اتحساب استهلاك الاصول
الثابعه ومن بينها استهلاك محطه توليد الكهرباء الاغراض الزكاه والضريه بواقع (٧.٥) . وذكر ان مبلغ
(٧٩, 275, 547) ريال يمثل الجزء المكمل لاحتساب فرق استهلاك محطه توليد الكهرباء الذي لم تقم
الهييه با ستبعاد من صافي الربح الدفتری بموجب الربط محل الاعتراض، وان كافه البيانات والمعلمات
المتعلقه ببند فروقات استهلاك الاصل athابيه كانت متوفره لدي الهييه، وعليه فان استناد دايره
الفصل في رفض اعتراض الشركه الي احكام الماده (58) من نظام ضريبه الدخل ليس في محله ويستلزم
نقضه واغاقه، ويدفع المكلف بان الماده (17) والفقره (11) من الماده (7) من اللايحه التفيفيه لجيابه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداريه الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2025-248045:قرار رقم:
(ZI-248045-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
الزکاه يفهم منها ان الحد الاقصي لمعدل الاستهلاك المنصوص عليه هو (25%) وذلك يتماشي مع اجابه
الهييه الوارده ضمن الاسيله الاكثر شيوغاء، وذكر المكلف ان احتساب معدلات الاستهلاك للاغراض
المحاسبه والغراض الزكاه يتم تحديدها بناء علي العمر الفتراضي للاصول القابله للاستهلاك، ولا
يتطلب ذلك مستندات ثبوتيه لافرارها، اذ انه وفقا لتقديرات الاداره ومرييات المحاسب القانوني في
اطار المعابير المحا سبيه، وبناء عليه فان حيثيات دايره الفصل بان الشركه لم تقدم المستندات الثبوتيه
لاحتباس نسبه الاستهلاك ليس في محله، خاصه وان القوايم الماليه للشركه مدقه و مصادق عليها
من محاسب قانوني مرخص له بالمملكه. وفيما يخذ بند (فروقات الاستيراد بقيمه (3,236, 328) ريال)
يستانف المكلف قرار داريه الفصل والذي تتهي الي تاييد اجراء الهييه في اضافه فروقات الاستيراد
الجمركيه بموجب السجل التجاري للشركه لعام 2017 م تمثل المواد المستوره من قبل مقالها الباطن،
وهي شركه .... وبالتالي تم تسجيل تلك المشتريات في دفاتر حسابات المقاوين من الباطن
واشاربانه لا يتم اصدار فواتير الاستيراد بشكل منفصل من قبل المقاولون من الباطن وذلك وفقا
لا تفاقيه العقد الميرم، وتم تقديم المستندات الفؤée امام الهييه والتي تم الحصول عليها من
مقاولين الباطن المتعلقه باستيراد المواد التي قاموا بالافراج الجمركي عنها نيابه عن الشركه، ويثطالب
بالنشاط ومصارف ترفيه (اخري) بقيمه (626,685) يستانف المكلف قرار داريه الفصل، ويدفع بان
الهييه لم تبين اسباب اضافه مصاريف غير مرتبطه بالنشاط ومصاريف ترفيه بزياده بمبلغ (626,685)
ريال عن المبلغ الذي يقتضي اضافه لصافي الربح(diفتري بمقدار (277,931) ريال علي النحو الوارد في
الاقرار الضريبي المقدم من الشركه، حيث يتكون المبلغ الم辍ور من مبلغ (214,558) ريال ومبلغ
(63,373) ريال مصاريف خدمات ومصارف ترفيه علي التوالي، عليه يطالب المكلف ت صحيح ذلك بما
يTQق مع الاقرار الضريبي وذلك الغاء المبلغ الضاف بالزياده لصافي الربحsd الفتري. وفيما يخص بند
(تعديلات مخصص نهايه الخدمه بموجب المعايير المحاسبه الدوليه بقيمه (83,443) ريال) يستانف
المكلف قرار داره الفصل القاضي برفض اعتراضه وتاييد اجراء الهييه، مستندا الي ان الهييه رفضت
التعديل الذي تم اجراءه في جدول الاقرار (9) بملغ (83,443) ريال، وافاد بان التعديل المذكور متعلق
ياعاده تعديل الرصيد الفتتاني ملخص نحيه الحومه; وذلك لتحقيق المعابير الدوليه اعداد القوايم
الماليه لعام 2017م، كما اشار الي انه تم تخفيض الرصد الفتتاني لمخصص نهايه الحدمه وزياده رصيد
الارباح المرحله كما في 1/1/2017م بملغ (83,433) ريال، وذلك تطبيقا للمعابير الدوليه اعداد القوايم
الماليه في عام 2017م، ونظرا لان الرصيد الفتتاني لمخصي نهايه الحدمه يمثل المبالغ التي تمت
اضافهها مسياقها لصافي الربح الفقتري وقد قامت الشركه بتسويه المستحقات الضربيه والزكويه
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-248045:قرار رقم:
(Z1-248045-2025) الصادر في الاستياف المقدمه برقم
بموجبها، فانه يقتضي قبول حصم مبلغ (83,443) ريال الذي يمثل مبلغ التعديل علي صافي ربح العام،
وذكر ان رصيد الارباح المرحله كما في 1/1/2017م المتضمن التعديل اعلاه قد خضع للزكاه في العام
المذكور. وفيما يتعلق ببند (غرامات التاخير)، يدفع المكلف بان الهييه احتسبت غرامات التاخير من تاريخ
تقديم الاقرار، وافاد بان ذلك لا يتفق مع احكام الماده (77) من نظام الضريبي التي تنص علي وجوب
احتساب غرامه تاثير قدرها (\%1) عن كل (30) يوم من الضريبه غير المسوده، من تاريخ اعتبار الضريبه
نهابه والتي تنطبق فقط وفقا لشروط معينه، كما ان الهييه فرضت غرامات تاخير نسبه (\%1) عن كل
(30) يوم تاخير علي مبلغ الضريبه الاضافي محل التظلم، وان فرق الضريبه الاضافي نتج عن قيام الهييه
باتخاذ موقف مختلف عما ينص عليه نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، وبناء علي ذلك لم ينشا فرق
الضريبه الوارد بالربط بسبب تهرب ضريبي او تاخر معتمد في السداد، وقد اوفت الشركه بالتزاماتها
الضريبه بالكامل خلال المواعيد النهاييه والثمانيه وفق
الدخل ولايحته التنفيذيه.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 12/09 م، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل لجستها في تمام السنه 09:00 صبحا ضايها المدوله اسمايهم في المحتر عبر التواصل
المريي طبقا لجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ:
والمضيفه وبالنداء علي الخصوم، حضرت/ ....، هويه وطنيه رقم (....) بصفتها وكيله عن
المستانفه بموجب الوكاله رقم (....) الصادره بتاريخ 3/08/04/2014/1446/08/03، وترخيص محاماه رقم (....) وحضدها / .... (هويه وطنيه رقم (....) بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه
والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ 24/04/2014/1447/04/2014، وبسؤال وكيله المستانفه عما
تود اضافه، افقادت بانها تتمسك بما سبق تقدميه في هذه العوي واصفات بشان بند قروقات
(الاستهالك) انه تقدم كافه المستندات الثبوتيه، كما انه صدر قرار من الداره يؤيد وجهه نظر المكلف
لعامي 2015م و. وبعرض ذلك علي ممثله المستانف ضدها اجبت يتمسكها بما سبق تقدميه
في هذه الدعوي كما اضافت بان المكلف لم يقدم المستندات الثبوتيه. وبسؤال الطفين عما يودان
اضافهته، قرا الكتابه بما سبق تقدميه. عليه قرت الداره قفل باب المرافعه والمداوله.
| Public
الموقع الالكتروني: الموقع
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2025-248045: قرار رقم
(ZI-248045-2025) الصادر في الاستثناف المقدمه برقم
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف تبين للداره استيفاء شروط
نظر الاستناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذلك الصلاه، الامر
الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكل لتقديمه من ذي صفه، وذلك المده النظاميه المقرره
لاجراء.
وفي الموضوع، وفيما يخص استثناف المكلف بشان بند (فروقات الاستهلاك بقيمه 139,275,547) لعام 2017م) وحيث نصت الفقره رقم (11) من الماده (7) من اللاتحه التفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بموجب القرار الوازي رقم (2082) وتاريخ 138/06/01 (14) (و اصول عقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل (bob) واصول عقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل (bob) (bob) واصول عقود الببناء والتملك والتشغيل ثم نقل (bob) (bob) واصول عقود الببناء والتملك والتشغيل ثم نقل (bog) (bog) واصول عقود الببناء والتملك والتشغيل ثم نقل (bog) (bog) واصول عقود الببناء والتملك وال التشغيل ثم نقل (bog) (bog) واصول عقود الببناء والتملك والتشغيل ثم نقل (bog) (bog)
استهلاك اصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكيه، كما نصت الماده (58) من ذات النظام، والمتعلقه بالمصاريف المرتبطه بالدفاتار والسجلات، علي الاتي: "للهينه الحق في رفض تحميل اي مصروف اذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقدميم المستند الخاص بالمصروف او القراين المفيده لصحه المطلابه به، وبناء علي ما تقدم، ولما يكمن الخلاف بين الطرفين حول نسبه الاستهلاك الخاصه بمشروع ....، وباطلاع d'اره علي القوايم الماليه وايضاحاتها، تبين لها ان الاصل يستهلك علي اربعون سنه كما تم توضيح طريقه الاستهلاك وتوزيعه، مما يثبت صحه وجهه نظر المكلف، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الهييه حيث ان نسب الاستهلاك تحدد وفق المعيير المحاسبيه وما يراه المحاسب القانوني، كما تبين للدايره بالاطلاع علي ملف الدعوي تقدمي المكلف العقد مترجم للغه العربيه، وما يثبت بان احتسابه لسبه الاستهلاك حيحه، وبان الاصل محل الاستهلاك يخضع للاستثناء الوارد في الفقره (11) من الماده (السباعه) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها اعلاوه، وانه تم اضافه المتمم للاستهلاك في جدول المصاريف الاخري، كون السنه المطقيقه علي الاصل محل الخلاف لا يمكن تضمينها في موقع الهييه (اليراد) والنسب في موقع الهييه ثابته ولا يمكن تغييرها، وعليه وحيث قدم المكلف الف مستندات المؤيده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق (م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-248045: قرار رقم:
(Z1-248045-2025) الصادر في الاستياف المقيد برقم
وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (فروقات الاستيراد بقيمه 3,236,328) (م) وحيث
نعت الفقره رقم (1) من الماده (الخامسه) من Nاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بموجب القرار الوزاري
رقم (2082) وتاريح 1438/06/01 (٢٨) : "حسم كافه المصاريف العاديه والضروريه الازمه للنشاط
سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابث الاتيه: ا- ان تكون
نفققه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراكن اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت
متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصارف شخصيه او انشطه اخري،
واستنا الي الفقره (2) من الماده (السادسه) من اللايحه المشار اليها اعلام والمتعلقه بالمصارف التي
لا يجوز حسمها، والتي نصت علي: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات
مؤيده او قران اثبات اخري، كما نست الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 14/25/06/11 ه ع لي ان: "يقع عب اثبات صحه
ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات احيي علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقراراء يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه
المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقدمي وفقا لوجهه نظر المصلحه في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتاحه للمصلحه، وبناء علي ما تقدم، ولما يعد
بيان الاستيرادات الصادر من هييه الزكاه والضريه والجمارات يعد قرينه اساسيه يمكن الاعتماد بها، وحيث
يكن من الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه المتمثل في اضافه ارباح فروقات
الاستيراد بواع (10.50) بملغ (3,236,328) ريالا حيث تم اخذ ارباح بنسبه (10.5) من الاستيرادات
المسجله باسم الشركه والتي لم تدرجها الشركه في حساباتها، وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي، تبين
لها ان المكلف افاد بان تلك الاستيرادات تمثل المواد المستوده من قبل مقالها الباطن، وجما: شركه
... وشركه .... وجب تبين من المصادقه المقدمه ضمن مدكره الهييه الجوابيه ان شركه ... صادقت علي
(23,652,655) استيرادات بقيمه ... علي استيرادات بقيمه (9,740,440) ريال، في حين صادقت شركه
ريال، اي ان اجمالي قيمه المحادقات هي (33,393,095) ريال، مما يënحج موجه فوروقات بين البيان
الجمريكي وما قدمه المكلف من مصدقات، وعليه يتبين صحه اجراء الهييه بتريج الفرق المحمل بالزياده
بنسبه (10.50) بمبلغ (32,336,328) ريال واضافته الي صافي الربح المعدل لعام 2017م، Amar الذي
تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات الاستيراد
بقيمه (3,236,328) ريال لعام 2017م).
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداريه الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2025-248045: قرار رقم
(Z1-248045-2025) الصادر في الاستثناف المقدم برقم
وفيما يخص استثناف المكلف بشان بند (مصاريف متعاقه بالنشاط ومصاريف ترفيه (اخري) بقيمه
(626,685) ريال لعام 2017م، وحيث نصت الفقره (2) من الماده (السادسه) من اللايحه التفيذيه
لجابيه الزكاه الصادر بموجب القرار الوازي رقم (2082) وتاريخ 10/03/2017ه، والمتعلقه بالصاريف التي
لا يجوز حسمها، علي الاتي: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده
او قران اثبات اخري، كما نعت الفقره (ج) من الماده (13) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (1) وتاريخ 10/15/2017ه، والمتعلقه بالصاريف غير الجايز جسما، والتي نعت علي:
"المصاريف غير الجايز جسما: ج - المصاريف الترفيويه، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (10) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 10/14/2017ه
علي ان: "لا يجوز جسم المصاريف الاتيه: 3 - المصاريف الترفيويه، كمصاريف الحفلات، واللقاعات الرياضيه،
والانشطه والثلاث الترفيويه، وما شابه ذلك، وبناء علي ما تقدم، وابلاحد الذاره علي ملف الدعوي،
تبين لها ان المصاريف محل الخلاف تمثل مصاريف ترفيه، ومصاريف خدمات، ومصاريف مجتمعيه واخري
ولم يقدم المكلف ما يثبت انها متعلقه بالنشاط وجايره الحسم ومثبته مستنديه، وباتالتي فان هذه
المصاريف لا تعند من المصاريف اللازمه والخوريره لممارسه النشاط وغير مرتبطه بتحقيق الدخل الخضع
لازاكاه والخريبه، عليه وحيث ان الدفع المقدمه من المكلف لا تعد كافيه لاثبات هذه الصروفات، الامر
الذي تنتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف
غير متعلقه بالشاط ومصاريف ترفيه (اخري) بقيمه (626,685) ريال لعام 2017م).
وفيا يخص استيناف المكلف بشان بند (تعديلات مخصص نهايه الخدمه بموجب المعايير المحاسبه) (83,443) (الدوله بقيمه (المويه الجايه الخاصه) من الماده (الخامسه) من اللاتجه التفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بموجب القرار الوارق (2082) و تاريخ (2082) من العلي انه: "جسم كافه المصاريف العاديه والضروريه الزمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخي تمكن الهينه من التاكد من حتوها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او انشطه اخري، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (9) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بموجب القرار الوازي رقم (1535) وتاريخ 1425 ه، والتي نصت علي: "المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخضع للضريبه هي: - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون متقطه عمليه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداريه الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2025-248045:قرار رقم:
(ZI-248045-2025) الصادر في الاستثناف المقدم برقم
ذات طبيعه رسالميه", كما نصت الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه المشار اليها اعلام علي ان:
"يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات
نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا
لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه للصلحه، وبناء
علي ما تقدم، ولما يكمن الخلاف حول عدم قبول حجم تعديلات مخصص نهايه الخدمه بموجب معاير
المحاسبه الدوليه من صافي الربح، وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي، وحيث ان الخساير يتم تصنيفها في
قايمه الدخل الشامل الاخ، ويعود ذلك لانها تعتبر خساير ناتجه عن التغيير في الافتراضات الماليه ولا تؤثر
علي قايمه الدخل للمكلف، ولما ان هذه الخساره ناتجه عن تطبيق متطلبات المعاير الدوليه للتقارير لما
فانه لا وجاهه لما يطالب به المكلف من التخفيف بقيمه (83,443) ريال، Amar الذي تنتهي معه الداره
الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تعديلات مخصص نهايه الخدمه
بموجب المعايير المحاسبيه الدوليه بقيمه (43,443) ريال لعام 2017م).
وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (تعديلات مخصص نهايه الخدمه بموجب المعايير المحاسبه
الدوليه بقيمه (83,443) ريال لعام 2017م) وحيثslant الفقره رقم (1) من الماده (الخامسه) من اللايحه
التنفيذيه لجiena الزكاه الصادر بموجب القارار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 14038/06/01 علي انه: "تحسم
كافه المصاريف العاديه والضروريه الازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طافي
نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران
اثبات اخري تمكن الهينه من التحاد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه
بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او انشطه اخري، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه، والتي
نعت علي: "المصاريف التي يجوز جسموها لتحديد الدخل الخاضع للضربيه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه
والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضربيه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه:
ا - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهينه من التاكد من حتوها.
ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضربيه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضربيه. د - الا تكون
ذات طبيعه واساليه، كما نحت الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه المشار اليها اعلام علي ان:
"يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلفه
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات
نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقيري وفقا
لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المترتبطه بالحاله المعلومات المتاحه للصلحه، وبناء
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداريه الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2025-248045: قرار رقم
(ZI-248045-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
علي ما تقدم، ولما يمكن الخلاف حول عدم قبول حسم تعديلات مخصص نهايه الخدمه بموجب معاير المحاسبه الدوليه من صافي الربح، وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي، وحيث ان الخساير يتم تصفيها في قايمه الدخل الشامل الاخر، ويعود ذلك لانها تعتبر خساير ناتجه عن التغيير في الفتراضات الماليه ولاتؤثر علي قايمه الدخل للمكلف، ولما ان هذه الخساره ناتجه عن تطبيق متطلبات المعاير الدوليه للتقارير لما في انه لا وجاهه لما يطالب به المكلف من التخفيض بقيمه (83,443) ريال، Amar الذي تنتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتايد قرار دوره الفصل فيما يتعلق ببند (تعديلات مخصص نهايه الخدمه بموجب المعاير المحاسبيه الدوليه بقيمه (176,101.2) وستاذها علي نص الفقره (ا) من وفيمها يخص بند (غرامه التاخير بقيمه (176,101.2) وستاذها علي نص الفقره (ا) من وفيمها يخص بند (gruste) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (7) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (17) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (18) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (19) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (20) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (21) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (22) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (23) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (24) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (25) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (26) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (27) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (28) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (29) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (30) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (31) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (32) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (33) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (34) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (35) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (36) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (37) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (38) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (39) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (40) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (41) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (42) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (43) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (44) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (45) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (46) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (47) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (48) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (49) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (50) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (51) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (52) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (53) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (54) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (55) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (56) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (57) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (58) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (59) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (60) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (61) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (62) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (63) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (64) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (65) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (66) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (67) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (69) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (70) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (71) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (72) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (73) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (74) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (75) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (76) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (78) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (79) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (81) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (82) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (83) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (84) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (85) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (86) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (87) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (88) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (89) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (90) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (91) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (92) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (93) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (94) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (95) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (96) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (97) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (98) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (99) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (100) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (101) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (102) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (103) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (104) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (105) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (106) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (107) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (108) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (109) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (110) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (111) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (112) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (113) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (114) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (115) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 والثاناه (116) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 وال

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداريه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2025-248045: قرار رقم
(Z1-248045-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه المكلف شركه .... سجل تجاري رقم (...) رقم مميز (...) ضد قرار
الداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2025-م 2017)
(244590-2024) في الدعوي رقم (ZI-244590-2024)
ثانيا: في المWOZO:
- قボول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات الاستهلاك بقيمه
2 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات الاستيراد بقيمه
3 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف غير متعلقه بالاشاط
4 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تعديلات مخصص نهايه الخدمه
5 - تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير بقيمه (176,101,12)
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس الداره
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرج من النظام، وموقعه الكترونيا.
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني