gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-90818: قرار رقم (1-90818-2022) الصادر في الاستثناف المقييد برقم في الدعوي المقامه المستانف من/المكلف سجل تجاري (…), رقم مميز (…) المستانف ضد ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثالثاء 2023/08/29، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26، وذلك بمقها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا الدكتور/... عضو الدكتور/... عضو ... الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2022, من/شركه ... سجل تجاري (…), رقم مميز (…), علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه العام ذي الرقم (IZD-2021-1633) العداد في الدفع (الادار في الدفع رقم 1-14478-2020) المتعلقه بالربط الضريب لعام 2016، في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي ضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - 1 رفض اعتراض المدعيه في فيما يتعلق بند مصاريف خدمات استشاريه وخدمات فنيه لعام .2016 - 2 رفض اعتراض المعديه في فيما يتعلق بند غرامات التاخير لعام 2016م. 4/1 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه...) تقدم بالايحه استيناف تضمنت ما ملحضه التي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه وفيما يخش بند (مصاريف خدمات استشاريه وخدمات فنيه لعام 2016م) فانه يعي ان الفواتير الصادره عن الشركات الزميله المورده لتلك الخدمات الي الشركه هي نفقه عمليه موديه بمستندات ثبوتيه، وقد صرحت الشركه عن كافه الايرادات المحققه منها و thغعت للضريبه بموجب الاقرارات الضريريه المقدمه الي الهييه، كما وان الاسعار الوارده في فواتير الاtbعب لها اي زياده عن اسعار المعاملات التي تتم بين الاطراف المستقله، وتطبيقا للقاعده الشريعه (البييه علي من ادعي) فان الهييه لم تقدم اي دليل يفيد ارتفاع اسعار الخدمات اعلاه عن اسعار الغير، فجميع الاسعار الوارده في فواتير الموردين، تتمال مع اسعار نفس الخدمات من الموردين الذين الخيرين، وفيما يخذ بند (غرامات التاخير لعام 2015م) فيطالب المكلف الغاء غرامات التاخير للاعوام محل الخلاف، حيث انها لم نتشا بسبب توب ضريبي او تاخر متعمد في السداد، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثالثاء 28/09/2023م، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التفاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2): من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ: 1441/04/21; وبعد الالطلاع علي الاستناف، وبعد فحص ما احتواء ملف الفضيه، وبعد المداوله نظاما; وحيث لم تجد الداره ما يستدعي حضور اطراف الاستناف، قررت الداره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الالخطه واللواح والفرارات ذات الحله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان (مصاريف خدمات استشاريه وخدمات فنيه عام 2016م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قرته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يعي ان الفواتير الصادره عن الشركات الزميله المورده لتلك الخدمات الي الشركه هي نفقه فعليه مؤديه بمستندات ثبويه. وحيث نحت الفقره (ج) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 والمتعلقه اجراءات مكافحه التجنب الضريبي، علي انه: "يجوز للمصلحه اعاده توزيع الايراد والصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه، او اطراف تتبع نفس 4/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه (1) الجهه لتعكس الاریاد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه. "و كما تحت الفقره من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ ممن الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاریخ ممن الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (153 ممن الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (153 و جميع الموصيه العاديه والضروريه to تحقيق الدخل الخاضعه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتطها. ب- ان تكون مرتبطه to تحقيق الدخل الخاضعه للضربيه. ج- ان تكون متعلقه بالنسبه الضربيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. " بناء علي ما سبق، وحيث يكمن الخلاف حول اجراء الهييه اضافه مطاريف الخدمات الاستشاريه والخدمات الفنيه المدفوعه الي شركات زميله لصافي الربع الدفتری كون المكلف لم يوضح كيفيه تحديد تكلفه الخدمات ولم يقدم الفواتير المؤيده لتفاعيل طبيعه تلك الخدمه والقيمه المقابله لها، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، والابلاع علي ملف الدعوي يتبين ان المكلف ارفق جميع الفواتير الصادره من شركه ... وشركات ... الشرق الوسط، موضحا فيها طبيعه الخدمات حيث تبين انها تمثل خدمات اداره واستشاريه، كما ارفق تقرير تسعير المعاملات موضحا فيه اساس احتساب تكاليف الخدمات، ودراسه تلك المستندات تبين ان تكاليف الخدمات محل الخلاف تمثل مصاريف فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه مرتبطه بالنشاط، بالرجوع الي مذكره رد الهييه تبين انها لم تطعن بصحه المستندات المقدمه من المكلف لم تقدم ما يفيد بان اسعار الخدمات بين الاطراف ذات علاقه تختلف عن الاطراف المستقله، وحيث ان المكلف افرق المستندات المؤيده لوجهه نظره بشان المصاريف محل الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الاستثناف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان (غرامات التاخير لعام 2016م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قرته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يطالب بالغاء غرامات التاخير للانعام محل الخلاف، حيث انها لم تنشا بسبب تهرب ضريبي او تاخر متعمد في السداد. وحيث نقت الفقره (ا) من (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 (1) من تاريخ 77) من (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسoom الملكي رقم (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسoom الملكي رقم (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالاماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المحوله، وTSSب من تاريخ استحق الضريبه الي تاريخ السداد. "كما نعتد الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوازي رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه علي انه: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه." بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل 4/3 الموقع الالكتروني: Moqقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضربيه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الغرامه تابعه للبند اعلاه، وعليه تنتهي الدايره الي سقوط غرامه التاخير علي بنم محاريف خدمات استشاريه وخدمات فنيه لعام 2018 م والتي تم فيها قبول الاستثناف والغاء قرار دايره الفصل. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه المكلف / شركه .... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) ضد قار (IZD-2021-1633) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم الصادر في الدعوي رقم (1-14478-2020) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2016م. ثانيا:})(في الموضوع: 1-قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف خدمات استشاريه وخدمات مييه لعام 2016م). 2-قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير لعام 2016م). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الداره ... / الدكتور 4/4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني