ncar · law · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1442/10/22ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (137 /25) بتاريخ 30/ 8 /1442ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (617) بتاريخ 20/ 10 /1442ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي تعديل الماده (الخامسه والعشرين) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 29/ 7 /1393ه، لتكون بالنص الاتي: "المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج او الزوجه، والام والاب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياه صاحب المعاش، والاخ والاخت، والجد والجده. وفيما عدا الزوجه والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص ان يكون معتمدا في اعالته علي صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس اداره المؤسسه العامه للتقاعد بقرار منه متي يعتبر الشخص معتمدا في اعالته علي صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، واجراءات اثبات ذلك". ثانيا: الموافقه علي تعديل الماده (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 5/ 4 /1395ه، لتكون بالنص الاتي: "المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج او الزوجه، والام والاب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياه صاحب المعاش، والاخ والاخت، والجد والجده. وفيما عدا الزوجه والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص ان يكون معتمدا في اعالته علي صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس اداره المؤسسه العامه للتقاعد بقرار منه متي يعتبر الشخص معتمدا في اعالته علي صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، واجراءات اثبات ذلك". ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (617) وتاريخ 1442/10/20ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (51535) وتاريخ 8/ 9 /1442ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتقاعد رقم (7256) وتاريخ 13/ 7 /1441ه، في شان اقتراح المؤسسه ادخال تعديلات علي الماده (الخامسه والعشرين) من نظام التقاعد المدني، والماده (23) من نظام التقاعد العسكري. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (1137) وتاريخ 11/ 12 /1441ه، ورقم (965) وتاريخ 14/ 6 /1442ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (14-26 /42/د) وتاريخ 29/ 6 /1442ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (137 /25) وتاريخ 30/ 8 /1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7000) وتاريخ 8/ 10 /1442ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تعديل الماده (الخامسه والعشرين) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه، لتكون بالنص الاتي: "المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج او الزوجه، والام والاب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياه صاحب المعاش، والاخ والاخت، والجد والجده. وفيما عدا الزوجه والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص ان يكون معتمدا في اعالته علي صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس اداره المؤسسه العامه للتقاعد بقرار منه متي يعتبر الشخص معتمدا في اعالته علي صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، واجراءات اثبات ذلك". ثانيا: الموافقه علي تعديل الماده (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه، لتكون بالنص الاتي: "المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج او الزوجه، والام والاب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياه صاحب المعاش، والاخ والاخت، والجد والجده. وفيما عدا الزوجه والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص ان يكون معتمدا في اعالته علي صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس اداره المؤسسه العامه للتقاعد بقرار منه متي يعتبر الشخص معتمدا في اعالته علي صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، واجراءات اثبات ذلك". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء