tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5720 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=document_number:0b626124-5f9d-45c6-947e-6fa23ce76eb9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5720 لعام 1441 ه
المقامه من/ الشركه الوطنيه لاعمال المياه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه ركن البشاير للمقاولات لصاحبها علي ذيبان مناور الشمري غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بتاريخ 21/06/2016م تم التعاقد مع مؤسسه ركن البشاير لبناء مقر تجاري للشركه، ولم تلتزم المؤسسه بالمعايير الفنيه والمتطلبات التعاقديه في تنفيذ المبني مما ترتب عليه سوء تنفيذ الاعمال والتاخير في تسليم الاعمال عن وقتها المحدد، وقد بلغت قيمه الاضرار 404.570 ريال سعودي خلافا عن الاضرار المترتبه علي عدم الانتفاع بالمقر حتي تاريخه. لذا نطلب اثبات حاله تنفيذ (اعمال بناء المقر) حسب الماده المايه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه والتعويض عن الاضرار المترتبه علي عدم الانتفاع بالمقر حتي تاريخه مبلغ (1.400.000 ريال) مليون واربعمايه الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 24/05/1441ه موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالرسايل النصيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الحضور للدايره لمناقشه ندب مكتب هندسي لمعاينه الموقع ومخاطبه المكاتب خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. ثم حضر وكيل المدعي عليها واطلع علي لايحه الدعوي وطلب مهله للرد. وفي جلسه 01/06/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها بان العقد محل هذه الدعوي منظور لدي الدايره الرابعه ويطلب اثبات ان هذه الدعوي كيديه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان العقد محل هذه الدعوي هو ذات العقد المنظور لدي الدايره الرابعه لكن الطلبات مختلفه فالمدعيه تطلب هنا اثبات سوء تنفيذ المبني. وفي 17/10/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: 1/ علي المدعي عليها تقديم البينه علي ان هذه الدعوي منظوره لدي دايره اخري علي ان تكون الاجابه خلال خمسه ايام. 2/ علي المدعيه تقديم جوابها علي المذكره التي ستقدم من المدعي عليها خلال خمسه ايام. وفي 26/10/1441ه ارفق وكيل المدعي عليها المحضر رقم 9 في القضيه رقم 3353 عام 1439ه - الدايره التجاريه الرابعه. وفي 17/11/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد وافهمت الدايره الطرفين بما يلي: 1/ علي المدعي عليها تقديم البينه علي ان هذه الدعوي منظوره لدي دايره اخري علي وجه التفصيل علي ان تكون الاجابه خلال سبعه ايام. 2/ المحضر التاسع المشار اليه يتعلق بقضيه سابقه وتوجد لدي اداره الدعاوي والاحكام. 3/ علي المدعي عليها تقدم الجواب الملاقي مع المرفقات. وفي 29/12/1441ه اجاب وكيل المدعيه: هذه الدعوي دعوي مستعجله بهدف اثبات سوء تنفيذ اعمال بناء المبني الاداري للشركه حتي نتمكن من الاستفاده من المبني بعد اثبات سوء الاعمال ونوقف الاضرار الماديه التي تتكبدها الشركه بشكل يومي وذلك نتيجه استيجار مبني اخر لممارسه نشاطها فيه علي الرغم من وجود مبني كامل مملوك للشركه وتهدف المدعي عليها من اطاله امد التقاضي الي عدم قدره الشركه علي الاستفاده من المبني والحاق اكبر الخساير بها. لذا امل من فضيلتكم تحديد جلسه عاجله للفصل في موضوع هذه الدعوي لايقاف خساير الشركه اليوميه. وفي جلسه 08/01/1442ه تم احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا وتحديد موعد قادم. وفي 18/01/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: لقد عنون وكيل المدعيه مذكرته بعنوان (صحيفه دعوي معاينه مستعجله) والجواب علي هذا العنوان هو لماذا لم تقم برفع دعواها المستعجله امام الدايره التجاريه الرابعه التي تنظر نفس القضيه برقم 3353/ 1439ه بتاريخ 28/04/1439ه حيث ان القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه تم تعين خبير هندسي من قبل الدايره للنظر فيما قدمته المدعي عليها للدايره من خلافات وملاحظات اثناء جوابها علي دعوي المدعيه؟ ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لا يخرج عما توصلت اليه الدايره التجاريه الرابعه وهو تكليف خبير هندسي فكيف لكل دايره ان تكلف خبير وعلي نفس الموضوع ونفس الطلبات؟ ثانيا: ان جميع ما اوردته المدعيه في هذه الدعوي من مخالفات منسوبه الي المدعي عليها لم يرد لها ذكر في جوابها علي الدعوي المنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه وسنرفق نسخه من المذكره المقدمه من قبل المدعيه الي الدايره التجاريه الرابعه كي يتضح للدايره الموقره ان جل ما تهدفه المدعيه من اقامتها لهذه الدعوي هو التهرب من دفع الحق وتشتيت الدايره حيث كان لها ان تدفع بما اوردته في دعواها هذه امام الدايره التجاريه الرابعه وتطلب ندب الخبير الهندسي وتتقدم بالطلبات العاجله كذلك وتنتظر جواب الدايره عليها. ثالثا: ان الدايره التجاريه الرابعه كلفت مكتب خبره هندسي وسيقدم تقرير للدايره عن الموقع كاملا وسياخذ بعين الاعتبار اثناء اعداد تقريره للدايره اي ملاحظات تقدمت بها المدعيه للدايره، وكان عليها الا تترك القضيه وتهدر حقها في الدفاع عن نفسها ان كانت تري انها صاحبه حق، لذا ولجميع ما تقدم نطلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه كونها دعوي كيديه صرف لكون هناك دعوي منظوره بين الطرفين علي نفس الموضوع وفي نفس المحكمه). وفي جلسه 19/02/1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبره هندسيه كما قامت الدايره بالاتصال علي اربعه خبراء وورد اليها العرض الهندسيه التاليه العرض الاول من مكتب اكنان والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره (51.750) ريال والعرض الثاني من مكتب الحصان والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره (92.000) ريال والعرض الثالث من مكتب انماط والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره (15.000) ريال والعرض الرابع من مكتب اكنان البناء والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره (45.000) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اختيار مكتب اكنان البناء فافهمته الدايره بان عليه سداد الاتعاب مباشره علي ان يتم تحميلها الطرف الخاسر في القضيه. وفي جلسه 25/03/1442ه ذكر وكيل المدعيه بانه قام بسداد اتعاب الخبير كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه قد ورد اليها عرض من ذات المكتب للنظر في طلبات المدعي عليها والذي حدد اتعابه بمبلغ 45 الف ريال وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه سداد الاتعاب للخبير مباشره وذلك للنظر في طلبات موكله كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهما تسليم كامل المستندات للخبير وتقديم اعتراضهما علي التقرير الابتدايي لديه مباشره. وفي جلسه 07/05/1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير الابتدايي لم يردها. وفي جلسه 13/06/1442ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهم تقديم مذكرات ختاميه اذا رغبوا خلال اربعه ايام في ايقونه تبادل المذكرات كما ذكر وكيل المدعي عليها بانه قدم ملاحظته علي التقرير لدي الخبير. وفي 14/06/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد علي تقرير الخبير جاء فيها ما نصه: (سوف نتناول الملاحظات علي التقرير المبديي وفق ما يلي: ورد بتقرير الخبره في صفحه رقم (9) الخلاصه ما يلي: اولا: الفقره الاولي: (قد قدم الينا من "المدعي عليها" مستندات تثبت وجود مدد اضافيه اتفق عليها الطرفان وقدرها 95 يوما "مرفق رقم 3" .... الخ) الرد علي ذلك: 1) لم تقدم المدعي عليها اي دليل ان المده المذكوره بعاليه متفق عليها مع المدعيه. 2) انه بمطالعه المستند المقدم من المدعي عليها الذي زعمت انه اتفق به مع المدعيه علي استحقاقها مده اضافيه قدرها "95" يوما يتضح الاتي: المستند المقدم هو كتاب علي اوراق المدعي عليها فقط وليس محضر اجتماع مثلا او غيره موقع من طرفي الدعوي. بالمستند غير مؤرخ باي تاريخ يوضح وقت تحريره. تانه غير موقع باي توقيع من ايا من طرفي الدعوي. ثان المدعيه لم تعتمده ولم توافق عليه. جان المستند غير موقع من الشركه ولا مختوما بختم الشركه. - وعليه فان هذا المستند لا يجوز الاستشهاد به او اعتماد انه اتفاق بين طرفي الدعوي علي تمديد العقد حيث انه غير معتمد ولا موقع من الطرفين حتي يصح ان يطلق عليه موافقه الطرفين. - كما انه "لا يجوز ان يقدم الخصم دليل من صنع يده" حيث ان الذي قدم هذا المستند الخصم في الدعوي بغير اي دليل علي صحه ما كتب فيه. 3) اما عن حقيقه المدد الاضافيه التي تم اعتمادها والموافقه عليها من طرفي الدعوي هي فقط مده (30) يوما ودليل ذلك البريد الالكتروني المؤرخ 04/04/2017م والذي تم ارساله للمدعي عليها اثناء تنفيذ المبني، وقد وافقت عليه المدعي عليها في حينه بدليل اتصال علمها به وعدم اعتراضها علي ذلك او معارضتها لذلك في حينه ولا بعد ذلك حتي تاريخه. 4) وحيث تم تسليم الموقع يوم 31/07/2016م وكانت مده تنفيذ المشروع (7) اشهر ميلاديه، وبعد اضافه المده المذكوره بعاليه وقدرها (30) يوما يصبح موعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال يوم 01/04/2017م. الفقره الثانيه: (لذلك لا نستطيع الجزم بموعد تسليم المشروع). الرد علي ذلك الوقايع الثابته بالمستندات: بتاريخ 03/08/2017م ارسلت المدعي عليها بالبريد الالكتروني كتابها المؤرخ 03/08/2017م المتضمن ما نصه (المبني جاهز للتسليم). ويلاحظ: هذا المستند الوارد من المدعي عليها دليل انها تاخرت في التسليم في الموعد المتفق عليه في 01/04/2017م (لمده اربعه اشهر) بخلاف انها لم تستوف كافه ملاحظات الاستلام الابتدايي التي تم اخطارها بها للتلافي تمهيدا لبدء اجراءات الاستلام الابتدايي وفق ما يلي: 1) ردت المدعيه علي المدعي عليها بعد معاينه المبني بالبريد الالكتروني المؤرخ 06/08/2017م بما نصه (نفيدكم انه تم المرور علي الموقع اليوم ووجد ان الموقع لم تتم استكمال اعمال النظافه به مما يعني انه غير جاهز للاستلام الابتدايي مرفق صور توضح ذلك. 2) كما ارسلت المدعيه للمدعي عليها البريد الالكتروني المؤرخ 22/08/2017م بما نصه (مرفق لكم الملاحظات التي تعيق الاستلام الابتدايي نرجو من سيادتكم الانتهاء منها لنتمكن من الاستلام)، وقد ارفق بهذا البريد الالكتروني كافه الملاحظات التي بلغت (15) ملاحظه تعيق الاستلام الابتدايي. كما ورد بتوصيه تقرير الخبره الوارده بصفحه 10 من التقرير: انتهي تقرير الخبره في التوصيه وناتج التحليل الهندسي صفحه رقم (10) اولا: الي ما نصه (نوصي بتمكين مالك المشروع من المبني لاستكمال عمليات البناء والتجهيز...الخ). وحتي تاريخه لم نستلم المبني ولم نستطع الاستفاده منه لذا اضطررنا لرفع هذه الدعوي لاستلام المبني بعد اثبات المخالفات الفنيه والتعاقديه. وعليه نطلب اثبات ما يلي: 1- ان المدعي عليها لم تقم بتسليم المبني في الموعد المحدد للتسليم بعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال في تاريخ 01/04/2017م حتي تاريخه وفق الثابت بالمستندات بعاليه. 2- انه يحق للمدعيه اعمال الشروط التعاقديه الوارده في البند 5-9-3 والتي تخص غرامه التاخير. ثانيا: تحليل الفقرات (ت.ث.ج.ح.د): قرر التقرير ما نصه (ان اصلاح عيوب صب الخرسانه وتركيب البلوك بالمبني وذلك بعد زياره فريق مكتب الخبير تستلزم اصلاح بمبلغ (102.000) ريال مضاف اليها تكاليف الاشراف يتحملها المدعي عليها). الرد علي ذلك: لم يحدد التقرير مقدار تكاليف الاشراف التي يجب ان تتحملها المدعي عليها. لذا نطلب تحديد تكاليف الاشراف التي يجب تتحملها المدعي عليها نتيجه اصلاح الاعمال المعيبه. ثالثا: تحليل الفقرات (ذ.س.ش) وهي: قرر التقرير ما نصه (ان اي مخالفات او قصور تنفيذ الاعمال اثناء العقد تنفيذ المشروع وعمل المقاول هي من مهام مهندس المالك المشرف علي المشروع وكذلك استشاري الموقع وهم لهم الحق في توقيع المخالفات او الجزاءات علي المقاول حين حدوث هذا التقصير في اثناء تنفيذ المشروع وليس بعد انتهايه). الرد علي ذلك: تم توجيه العديد من التنبيهات الشفويه والتحريريه للمدعي عليها بشان المخالفات التي ارتكبتها اثناء تنفيذ المبني وذلك وفق ما يلي: 1- البريد الالكتروني المؤرخ 12/02/2017م والذي تم فيه تنبيه المدعي عليها علي تقصيرها في عده ملاحظات هي: عدم استلام تقرير عن العمل الا تقريرا واحدا حتي تاريخه بالرغم من انه طبقا للعقد لابد من تقديم تقرير مصور حول سير العمل كل خمسه عشر يوما (نسخه للمالك ونسخه للاستشاري). كما يلاحظ عدم تواجد المهندس المشرف من طرفكم كامل وقت العمل وان ذلك من مسببات البطء والاخطاء التي تحدث في الموقع. 2- البريد الالكتروني المؤرخ 28/02/2017م والذي تم فيه تنبيه المؤسسه بما نصه (.... لن يتم استلام اي عمل اخر الا بعد توفير مهندس مقيم في الموقع). ونظرا لاستمرار المدعي عليها في عدم الالتزام ببنود العقد ومنها توفير مهندس مقيم تم توجيه كتاب الشركه المؤرخ 22/02/2017م و وقد تضمن هذا الكتاب ما نصه (فانه وبحسب الماده رقم 6امين السر من العقد تلتزم مؤسسه ركن البشاير بتوفير مهندس مقيم للاشراف علي الموقع وهذا لم يحدث منذ بدايه العقد وحتي هذه اللحظه مع التنبيه علي المقاول اكثر من مره مما تسبب في مشاكل كثيره اخرها وعليه فان الشركه الوطنيه لاعمال المياه تحمل المسيوليه كامله للمقاول.......وسوف نحملكم كافه المسيوليه تعاقديا وتنفيذيا جراء ذلك مع احتفاظنا بتغريمكم حسب العقد). 3- نظرا لاستمرار المخالفات الفنيه من جانب المدعي عليها بالرغم من التنبيهات والخطابات والايميلات العديده من التي وجهت لها لم تتجاوب مما حدا بالشركه المدعيه من توقيع غرامه سوء المصنعيه بواقع 5% وذلك وفق البريد الالكتروني المؤرخ 13/11/2017م. لذا نامل من مكتب الخبره الاطلاع علي ما ورد بعاليه واعاده النظر في التقرير المبديي ونتايجه، واخطارنا باي مستندات او مذكرات تقدم من المؤسسه المدعي عليها حتي يتسني لنا الرد عليها واظهار وجه الحقيقه في الموضوع). وفي 17/06/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد علي تقرير الخبير جاء فيها ما نصه: (اتقدم الي فضيلتكم بالتعقيب علي تقرير الخبير الهندسي وكذلك الرد علي المذكره المقدمه من قبل المدعيه الشركه الوطنيه لاعمال المياه تعقيبا منها علي التقرير المعد من قبل الخبير الهندسي وذلك علي النحو التالي: اولا: فيما يخص تعقيب موكلتي المدعي عليها/ مؤسسه ركن البشاير للمقاولات علي التقرير المعد من قبل الخبير الهندسي مكتب اكنان استشاريون هندسه واداره البناء وملاحظات موكلتي المدعي عليها علي التقرير وذلك علي النحو التالي: 1- ان موكلتي المدعي عليها لم تشارك في اختيار الخبير الهندسي. 2- لقد قام الخبير الهندسي باعداد التقرير فيما بينه وبين المدعيه دون ان يشرك موكلتي في زياراته للموقع وبدون علمها تماما بل تم تغيب موكلتي عمدا ولقد اوضحنا هذا الامر في ردنا علي مكتب الخبير الهندسي المرفق بالتقرير, 3- ان الهدف من النظر في الطلب العاجل المقدم من قبل المدعيه وتكليف الخبير الهندسي هو ما ادعته المدعيه من ان هناك عيوب وملاحظات في المبني وتريد المدعيه اثبات تلك العيوب قبل ان تشرع في التشطيب وتضطر الي اصلاحها، وعليه فقد قررت الدايره الموقره ندب هذا الخبير للشخوص علي الموقع واظهار هذه الملاحظات واثباتها، وحيث ان الخبير شخص علي الموقع برفقه المدعيه فقط وقد اعد تقرير يتضمن ان هناك ملاحظات في الخرسانه تحتاج تكلفه ماديه الي مبلغ 102.000 ريال لاصلاحها (ولم يوضح الخبير ما هي هذه الملاحظات ) ولا ندري من اين اتي هذا الخبير بهذه الثقه التي تمنحه اصدار الاحكام دون تفصيل ودون اسباب وكذلك فان الموقع يحتاج الي نظافه بتكلفه 15.000 ريال وحيث ان موكلتي تنكر ذلك الامر تماما وتؤكد ان هذا التقرير المقدم من قبل الخبير الهندسي جاء بمثابه شهاده زور حيث ان موكلتي سبق لها وان قامت بتنظيف الموقع عند التسليم الابتدايي وبناء علي توجيه المدعيه المبني علي طلب موكلتي المدعي عليها بتاريخ 03/08/2017م المتضمن طلب موكلتي تسليم الموقع بعد الانتهاء من الاعمال واما عن الملاحظات والعيوب في الخرسانه فهذا الامر يكذبه ان هناك مهندس استشاري كان يتسلم الاعمال من مهندس موكلتي بندا ولا يجيز مرحله عمل الا بعد استلام المرحله التي سبقتها ولا يتم اعتماد المستخلص من قبله سوي بعد الانتهاء من المرحله المطلوب الصرف عليها تماما، ومع هذا كله ولقطع الطريق علي المدعيه فقد قدمت موكلتي في ردها علي المكتب الهندسي انها مستعده من غد للقيام باصلاح هذه الملاحظات تحت اشراف المكتب الهندسي علي حسابها الخاص وتتحمل ايضا هي تكلفه الاشراف الهندسي لهذا المكتب اثناء فتره العمل وكذلك تعهدت موكلتي بنظافه الموقع تماما في خلال ثلاثه ايام من تاريخ استلامها للموقع رسميا من قبل المدعيه ولكن موكلتي لم تتلق اي جواب وهذا دليل قاطع علي انه لا يوجد ملاحظات في الخرسانه واما بالنسبه للنظافه فان المدعيه عملت في الموقع بعد ان سلمته موكلتي للمدعيه نظيفا وهي من احدثت ما فيه ولازالت تعمل ولا يهمها النظافه في الوقت الحالي ولكن المساله هي مصادره مستحقات موكلتي المدعي عليها فقط؟ وان كان القصد هو اصلاح الملاحظات ونظافه الموقع فقد تدخلت موكلتي بذلك فورا ودون تفكير. ثانيا: الجواب علي ما اوردته المدعيه في مذكرتها المستلمه من خلال الموقع بتاريخ 17/06/1442ه نظرا لتعطل الموقع يوم الجمعه 16/06/1442ه بسبب اجراء الصيانه ولذلك لم تمنح موكلتي الفرصه الكافيه للرد بالتفصيل ولذلك سياتي الجواب مختصرا جدا علي ما هو مطلوب فقط: 1- كما اوضحنا سابقا ان القضيه الماثله هي النظر في الطلب العاجل المقدم من قبل المدعيه وهو مطالبه المدعيه بتعين خبير هندسي للشخوص علي الموقع لاثبات ملاحظات واخطاء المدعي عليها قبل ان تبدا في التشطيب وتتغير معالم الموقع. 2- بالفعل عينت الدايره الموقره خبير هندسي وكلفته بالقيام بالاجراء المطلوب وقام الخبير مجتهدا بالتوسع في العمل علي امل ان يتم تكليفه باكمال القضيه الاخري المنظوره لدي نفس الدايره وكان عليه الاقتصار علي تحديد الملاحظات فقط؟ 3- وكما يبدو ان توسع الخبير في العمل وخروجه عن نطاق التكليف كان بالتنسيق مع المدعيه حيث ان المدعيه في تعقيبها علي تقرير الخبير ركزت علي كل ما هو خارج عن نطاق تكليف الخبير وتركت اهم مساله وهي ما طلبت تكليف الخبير من اجله وهي الملاحظات والنظافه والتي طلبت موكلتي المدعي عليها المباشره بالعمل بهما فورا وتحت اشراف خبيرها الهندسي والمكلف من قبل الدايره الموقره حيث كان يفترض ان يكون جواب المدعيه اما بقبول عرض موكلتي المدعي عليها والشروع في العمل واما رفض عرض موكلتي مع بيان اسباب الرفض لتنظر فيها الدايره الموقره لقبولها من عدمه، (كل ذلك ولا تدري موكلتي ما هي الملاحظات المراد اصلاحها حيث ان الخبير حدد مبلغا ولم يحدد عيبا بعينه). 4- واما عن جميع ما اوردته المدعيه في جوابها فيتعذر الجواب عليه لسببين الاول وهو ضيق الوقت الشديد والثاني وهو الاهم وهو ان جميع ما ورد خارج عن نطاق هذه القضيه (الطلب العاجل) حيث ان هناك دعوتين منظوره لدي نفس الدايره وسيتم التطرق لجميع هذه النقاط والفصل فيهما مجتمعه هذا ما استطعنا ان نقدمه في هذا الوقت الضيق جدا ونرجو من الدايره الموقره الزام المدعيه باتاحه الفرصه لموكلتي المدعي عليها بالقيام باصلاح الملاحظات التي لم يوضحها التقرير الهندسي حيث جاءت مبهمه تماما). وفي جلسه 20/06/1442ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب) 
لما كانت المدعيه تطلب اثبات حاله تنفيذ (اعمال بناء المقر) حسب الماده المايه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه، والتعويض عن الاضرار المترتبه علي عدم الانتفاع بالمقر حتي تاريخه بمبلغ قدره مليون واربعمايه الف ريال، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده وكشوف حسابات الطرفين ومعاينه الموقع ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي: انه تبين من المستندات المقدمه الينا من طرفي الدعوي ان تاريخ العقد هو 21/06/2016 م ومده المشروع هو سبعه اشهر ميلاديه تبدا من تاريخ استلام الموقع خالي من العوايق وسداد الدفعه المقدمه وقد تم استلام الموقع بتاريخ 31/07/2016م وعليه يكون موعد التسليم المبديي للمشروع هو يوم 03/03/2107م وقدم (المدعي عليه) مستندات تثبت وجود مدد اضافيه اتفق عليها الطرفان وقدرها 95 يوما وعليه يكون موعد التسليم المبديي للمشروع هو يوم 08/06/2017م وبناء عليه فان موعد التسليم الذي ذكره (المدعي) في البند الثاني من صحيفه الدعوي سابق لتاريخ التسليم. وحيث ان المده الافتراضيه لاستلام المشروع بعد اضافه مده 95 يوما متفق عليها بين طرفي النزاع يصبح تاريخ تسليم المشروع هو يوم 08/06/2017م علما اننا لم نستلم من طرفي النزاع اي مستندات اخري تفيد وجود مدد اضافيه مقابل تاخير سداد وتحصيل المستخلصات من عدمه وعليه رغم المطالبه بذلك من خلال الخطابات المرسله من مكتب الخبير الي طرفي النزاع لذلك لا نستطيع الجزم بموعد تسليم المشروع. تحليل الفقرات المذكوره في صحيفه الدعوي وهي (ت- ث- ج -ح - د): يتضح ان اصلاح عيوب صب الخرسانه وتركيب البلوك بالمبني وذلك بعد زياره فريق مكتب الخبير تستلزم اصلاح بمبلغ (102,000 ريال) مضاف اليها تكاليف الاشراف يتحملها (المدعي عليه). تحليل الفقرات (ر- ز ): وهي البنود الخاصه بنظافه الموقع فانه بعد زياره الخبير للموقع واستلام الصور والبريد الالكتروني المرسل من مهندس المالك م/ محمد الذهبي بعد زيارته للموقع للاستلام الابتدايي للمشروع وعدم قبوله باستلام الموقع نظرا لان الموقع غير نظيف قدرنا ان تكلفه نظافه الموقع طبقا للصور المرفقه هي مبلغ (15,000 ريال) يتحملها (المدعي عليه). تحليل الفقرات (ذ - س- ش): نود ان نوضح ان اي مخالفات او قصور في تنفيذ الاعمال اثناء فتره تنفيذ المشروع وعمل المقاول هي من مهام مهندس المالك المشرف علي المشروع وكذلك استشاري الموقع وهم من لهم الحق في توقيع المخالفات او الجزاءات علي المقاول حين حدوث هذا التقصير في اثناء تنفيذ المشروع وليس بعد انتهايه. التوصيه وناتج التحليل الهندسي: فانه وبعد الدراسه المتانيه التي قمنا بها واستنادا علي قرار ندب الخبير الصادر في القضيه والمتضمن تكليف الخبير بدراسه الدعوي محل النزاع وعطفا علي ما سبق وبما بين ايدينا من مستندات من الطرفين واجتماع الخبير مع الطرفين تبين لنا ما يلي: اولا: نوصي بتمكين مالك المشروع من المبني لاستكمال عمليات البناء والتجهيز وحسم المخالفات السابق ذكرها علي (المدعي عليه) وهي كما يلي: مخالفات صب الخرسانه وتركيب البلوك: القيمه (102,000) ريال. مخالفات نظافه الموقع: القيمه (15,000) ريال. مجموع الخصومات علي (المدعي عليه): القيمه (117,000) ريال. فقط مبلغ وقدره (117,000 ريال) مايه وسبعه عشر الف ريال لا غير. "وحيث قامت الدايره بسؤال الخبير هل كان مخالفات صب الخرسانه وتركيب البلوك ومخالفات نظافه الموقع مانعه من استلام المبني واستكمال الاعمال فاجاب بانه ليس هناك ما يمنع من استفاده المدعيه من المبني منذ تاريخ الاستلام المبديي للمبني مع ملاحظات استشاري الموقع ومهندس المالك وهو بتاريخ 03/08/2017م كما ان الاحتجاج بعدم نظافه الموقع ووجود بعض الملاحظات من الاستشاري من وجهه النظر الهندسيه لا يحول ذلك من الانتفاع من المبني واستكمال التشطيبات به"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما انتهي اليه الخبير مع تحميلها نصف الاتعاب ورفض ما عدا ذلك من طلبات، كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه. 
 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره بما يلي:
اولا/ الزام مؤسسه ركن البشاير للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها علي ذيبان مناور الشمري بان تدفع للشركه الوطنيه لاعمال المياه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 117.000 مايه وسبعه عشر الف ريال.
ثانيا / الزام مؤسسه ركن البشاير للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها علي ذيبان مناور الشمري بان تدفع للشركه الوطنيه لاعمال المياه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 22.500 اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال والتي تمثل اتعاب الخبره ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب
عضو 
عبدﷲ بن سليمان العرم
رييس الدايره 
محمد بن عبدﷲ البخيت

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4069 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه الوطنيه لاعمال المياه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه ركن البشاير للمقاولات لصاحبها علي ذيبان مناور الشمري غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها اثبات حاله المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها، والزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي تسببت بها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (117.000 ريال) والزامها بدفع اتعاب الخبره بمبلغ قدره (22.500 ريال)، فقدم كل من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها لايحه استينافيه، وبعد قيد اللايحتين قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلتا رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان طلب الاستيناف المقدم من المدعيه مقدم من وكيلتها/ ساميه المطيري، وحيث تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونها محاميه، وبما ان الماده 73 من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وقد حددت الماده 51 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده 212 من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. اما عن طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها، فبما انه قدم بتاريخ 11/ 8/ 1442ه، في حين ان التاريخ المحدد لتسليم الحكم هو 9 / 7/ 1442ه، مما يقتضي ان المهله المحدده للاعتراض عليه تنقضي بتاريخ 10/ 8/ 1442ه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها لتقديمه بعد فوات الاجل المحدد لذلك نظاما.
 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول كل من طلب الاستيناف المقدم من المدعيه وطلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها، وبﷲ التوفيق .
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود