tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531114232 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-06-09 date_hijri=1445-12-03 document_type=ruling entity=document_number:083961f8-9fbf-47eb-9e62-035cd74c3ae4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٣٦٥٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا تقوم المدعيه بالعمل، وان تدفع المدعيه مبلغا وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بالاستثمار في الذهب بانواعه المختلفه، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعيه من الربح بنسبه (٧٠%)، ونشاط الشراكه اعمال التجاره في الذهب، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٢/١٥ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥ه، وحاله الشراكه حاليا قايمه، وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه.٢ -رد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستميه الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: عقد مشاركه واستثمار ممهورا بتوقيع وختم طرفي الدعوي بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥ه وهو موافق لما ورد بصحيفه الدعوي وعنون بعقد مشاركه واستثمار ونص في البند خامسا علي احقيه المستثمر استرجاع راس ماله بعد الاخطار خطيا بمده لا تقل علي ثلاثين يوما، كما نص علي ان مده العقد سنه قابله للتجديد مره واحده، وارفق ايصال لعدد من الحوالات البنكيه علي مطبوعات مصرف (...)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه فيها مرييه عن بعد وفيها حضر المشار اليه بمحضرها المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه بمهمه التبليغ رقم ١٠٥٢٠٣٣٧٠، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها والي المذكره التوضيحيه المرفقه بطلبات القضيه، وقد جاء فيها ما ملخصه: (تم الاتفاق فيما بين المدعيه والمدعي عليه علي ابرام عقد مشاركه واستثمار بموجبه تقوم المدعيه بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره ستميه الف ريال، وعلي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه في هذا المبلغ عن طريق الاستثمار في الذهب بانواعه المختلفه ونصيب المدعيه من الربح نسبه قدرها ٧٠ % وعموله المدعي عليه نسبه قدرها ٣٠ % وقد قامت المدعيه بتسليم كامل المبلغ المشار اليه للمدعي عليه حسب الحوالات البنكيه المرفقه بملف الدعوي وقد تضمن العقد المرفق بين الطرفين اقرار المدعي عليه باستلام هذا المبلغ الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالاستثمار بهذا المبلغ ولم يلتزم بتوزيع اي ارباح حسب ما نص عليه البند السادس من العقد كما ان المدعي عليه لم يتجاوب مع المدعيه ولا يرد علي اتصالاتها ولا علي تواصلها معه بشان رد مبلغ المساهمه واستنادا للفقره ٢ من البند خامسا والمتعلقه بمده الاستثمار ونصها: يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد اخطار الطرف الاول خطيا بمده لا تقل عن ٢٠ يوما، وبما ان المدعيه قد اخطرت المدعي عليه اكثر من مره واخرها الاخطار المرفق بملف الدعوي ومضت المده دون تجاوب من المدعي عليه ولانه لم يلتزم بالتزاماته المتفق عليها بموجب العقد فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليه برد مبلغ الاستثمار للمدعيه). كما قدم في طلب لاحق نسخه من السند لامر صادر عن المدعي عليه بكامل مبلغ المساهمه لصالح المدعيه وطبق رقم الهويه عدا ان اسم الاب المدون في السند فيه خطا، كما اشار لتعذر مساعي الصلح وطلب استمرار السير في الدعوي مشيرا لكون المدعي عليه هو مالك مؤسسه (...) وانه العقد تم معه بصفته الشخصيه وانه تضمن استلامه للحوالات وقدرها ستميه الف ريال كما اشار بان العقد لم يتم تجديده وانه تبين ان المدعي عليه لم يقم بالعمل المطلوب بل قام باخذ اموال المدعيه دون وجه حق، واشار بان المدعي عليه سبق ان حرر سندا لامر للمدعيه وانه قام بتغير اسم والدها مع كون رقم الهويه مطابق لهويه المدعيه وبناء علي هذا الخطا تعذر تقديم السند للتنفيذ، ثم قدم نسخه السند لامر في طلبات القضيه وقرر الاكتفاء، وعليه وبعد الاطلاع علي العقد المحرر بين الطرفين وعلي المده المحرره فيه، وبعد الاطلاع علي الماده الحاديه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله)، والي الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه لذات النظام ونصها: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقره الثالثه لذات الماده بما يلي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. لجميع ما سبق خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما دون بعاليه من طلب فسخ العقد المبرم ورد راس المال وقدره ستميه الف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوي عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه وفق ما نصت عليه الفقره (ثالثا) من المرسوم الملكي في ديباجه النظام والتي جاءت بما يلي: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه لتكون بالنص الاتي: المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه ). ولكون محل هذه الدعوي عقد مضاربه وهو من عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه في مادته التاسعه والاربعون بعد الخمسميه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني بموجب التقرير المرفق بملف القضيه؛ الامر الذي يخول الدايره للسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا؛ استنادا الي المواد: السابعه والتاسعه والعاشره والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والي الماده الاربعين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبالدخول لموضوع الدعوي فحيث قدم المدعي وكاله البينه علي الدعوي المتمثل في العقد المحرر بين الطرفين المسمي عقد مشاركه واستثمار وهو ممهور بتوقيع طرفي الدعوي المدعيه (...) والمدعي عليه (...)، ولما نص ذات العقد علي ان مبلغ الاستثمار ستميه الف ريال وان الطرف الاول (المدعي عليه) استلمها بموجب تحويل بنكي، ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور والجواب او تقديم مذكره دفاع في الدعوي وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. وكذلك نصت الفقره الثالثه لذات الماده بما يلي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليه صحه دعوي المدعيه، وعليه وبما ان العقد محدد المده وقد انتهي قبل رفع الدعوي؛ ولما نصت عليه الماده الحاديه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله)، وما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه لذات النظام ونصها: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)، فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعيه براس مالها المسلم للمدعي عليه، واما طلب الفسخ فلا تقبله الدايره استنادا لنص الماده الحاديه عشره بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ما يلي: (اذا كان العقد من العقود الزمنيه فلا يكون للفسخ او الانفساخ اثر رجعي، وللمحكمه ان تقضي بالتعويض ان وجد له مقتض) الامر الذي تقضي به الدايره وفق منطوق حكمها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ( ٦٠٠.٠٠٠) ستميه الف ريال ، وبالله التوفيق.