tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430422951 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1443-11-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:af030275-2088-4195-9a55-d1f7716e8098 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٣٥٢٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهايها ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٤/ ٩/ ١٤٤٥ه وتم التحقق من الاختصاص والامور الشكليه وتم عرض الصلح فطلبوا مهله للرجوع الي موكليهما ثم جري سؤال الحاضر عن المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحته ونصها: نتقدم بدعوي موكلتنا ضد المدعي عليها وتتلخص في التالي: اولا/ انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تستاجر من موكلتنا عدد (٥٨) مولد كهربايي بقوه (Mا ك. وات) بمبلغ وقدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، للمولد الواحد لموسم حج عام ١٤٤٠ه يتم تسليمها في مشعر عرفات وتم توقيع العقد المؤرخ في ٧/ ٩/ ١٤٤٠ه باجره اجماليه قدرها (٢.٧٤٠.٥٠٠) اثنان مليون وسبعمايه واربعون الف وخمسمايه ريال تم استلامها عند توقيع العقد. ثانيا/ اثناء توقيع العقد وقبل توريد المولدات حدثت زياده في اسعار تاجير المولدات وقامت موكلتنا بمخاطبه المدعي عليها ولقد افادت المدعي عليها بموجب كتابتها رقم (بدون) وتاريخ (بدون) بالموافقه علي التوريد مع الزياده في الاسعار ولقد تكبدت موكلتنا مبلغا اضافيا وقدره (١.٨٣٩.٠٠٠) مليون وثمانمايه وتسعه وثلاثون الف ريال، بموجب عقود ايجار المولدات والتحويلات البنكيه المرفقه باوراق الدعوي علي التفصيل التالي: مؤسسه (...) مبلغ وقدره (٢٤٠.٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال، مؤسسه (...) بمبلغ (١.٣٢٨.٢٥٠) مليون وثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف ومايتان وخمسون ريال، مؤسسه (...) بقيمه (١.٤٦٠.٠٠٠) مليون واربعمايه وستون الف ريال، مؤسسه (...) بمبلغ (٢٩٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال، شركه (...) بمبلغ (٤٤٦.٢٥٠) اربعمايه وسته واربعون الف ومايتان وخمسون ريال، ليصبح الاجمالي مبلغا وقدره (٣.٧٧٩.٥٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه ريال، استلم منها موكلنا مبلغا وقدره (٢.٧٤٠.٥٠٠) مليونان وسبعمايه واربعون الف وخمسمايه ريال، ليتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٢.٠١١.٦٧٦) اثنان مليون واحد عشر الف وستمايه وسته وسبعون ريال، عليه وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع المبالغ الاضافيه لضريبه القيمه المضافه التي تكبدتها موكلتنا بمبلغ اجمالي وقدره (٢.٠١١.٦٧٦) اثنان مليون واحد عشر الف وستمايه وسته وسبعون ريال. وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله فافهم اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عبر ناجز علي يكون بين كل مذكره واخري ٧ ايام تبدا بها المدعي عليها ففهموا ذلك واستعدوا به، وفي ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان ما اورده المدعي وكاله في لايحه دعواه عن موافقه موكلتنا عن زياده قيمه التوريد و حيث لم يتضمن الخطاب المشار اليه في لايحه دعوي المدعيه اي التزام من قبل موكلتنا بزياده قيمه العقد بل علي العكس تماما فقد طالبت موكلتنا المدعيه بالالتزام بالتوريد في الاوقات المحدده حيث نص الخطاب علي ما يلي (... عليه نهيب بكم بسرعه توريد المولدات حسبما هو متفق عليه نسبه لطبيعه العقد وارتباطه بتقديمه الخدمه لضيوف الرحمن مؤكدين لكم بعرض مطالبتكم والمتمثله في زياده قيمه العقد علي مجلس اداره المؤسسه)، ونوضح لفضيلتكم بان ما اورده المدعي وكاله في لايحه دعواه غير صحيح حيث ان المدعيه لم تقم بتوريد المولدات محل العقد المتفق عليها بموجب احكام العقد مما دعا موكلتنا الي التعاقد مع جهات اخري خارجيه لتامين المولدات بناء علي الصلاحيات الممنوحه لموكلتنا بموجب العقد المبرم مع المدعيه مما كبد موكلتنا مبالغ تجاوزت قيمتها (٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان مليون ريال، وكما هو مؤكد فان موكلتنا تقدم خدماتها لضيوف بيت الله الحرام مما يجعل معه ضروره الالتزام والسرعه والجوده في تقديم تلك الخدمه دون خلل او تاخير او تقصير، ونوضح بانه وفي حال ثبوت قيام المدعيه بالتزاماتها التعاقديه المنصوص عليها في العقد وهو لم يتم، فان المبالغ التي تدعي بها المدعيه غير صحيحه كون ان العقد قد نص علي قيمه محدده لكل مولد ولم يسبق لموكلتنا مطالبه المدعيه بزياده عدد هذه المولدات حيث ان الخطاب المشار اليه لا يمكن ان يكون سندا يتضمن التزاما في مواجهه موكلتنا حيث سبق وان قامت موكلتنا بعرض الموضوع علي مجلس الاداره والذي قرر بان لا يمكن زياده القيمه الماليه للعقد حيث ان المدعيه قد تقاعست في تنفيذ التزاماتها التعاقديه الامر الذي الحق فايق الاضرار بموكلتنا، لذلك وتاسيسا علي ما سبق ذكره من اسباب التمس من فضيلتكم: ١. رد دعوي المدعيه لعدم استنادها علي اي سند شرعي او نظامي.٢. الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه والتي تكبدتها موكلتنا في سبيل متابعه هذه الدعوي والبالغ قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وفي ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان ما ذكرته وكيله المدعي عليها في اجابتها علي الدعوي من ان خطاب موكلتها لا يفيد التزام موكلتها بزياده قيمه العقد هو محاوله منها للتهرب من الالتزامات المترتبه علي موكلتها وذلك لان خطاب موكلتها يفيد علمها اليقين بالزياده في اسعار المولدات في تلك الفتره وان مطالبتها لموكلتي بتنفيذ العقد بعد ابلاغ موكلتنا لها بزياده الاسعار هو موافقه علي اتمام الصفقه بعد خطاب موكلتنا بطلب الزياده، وان القول بان خطاب المدعي عليها لا يفيد التزامها بزياده في التعاقد مع علمها بالزياده يفيد رغبه المدعي عليها الاضرار بالمدعيه بسوء نيه مما يلزمها جبر الضرر الذي تسببت به للمدعيه، وذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتنا لم تقم بتوريد المولدات محل العقد بموجب المواصفات المحدده في العقد مما دعا موكلتها للتعاقد مع جهات اخري لتامين المولدات ونجيب علي ذلك بانه سبق للمدعي عليها اقامه دعوي مستقله برقم (٣١٠٣) لعام ١٤٤١ه لمطالبه موكلتنا باعاده الدفعات التي استلمتها من قيمه العقد استنادا الي ما ذكرته من عدم قيام موكلتنا بتوريد المولدات وصدر الحكم القاضي برد الدعوي لاثبات موكلتنا قيامها بتنفيذ كامل التزاماتها المترتبه علي العقد؛ عليه وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٠١١.٦٧٦) مليونان واحد عشر الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا. وفي جلسه ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه ذكرت الدايره ورود مذكره من كل طرف من اطراف الدعوي، ثم افهم ممثل المدعي بان لا يتاخر مره اخري في تقديم رده فاستعد بذلك فافهم اطراف الدعوي بتبادل المذكرات علي ان تبدا المدعي عليها بالرد فاستعدوا بذلك كما افهمتهم بان مهله كل مذكره ٧ ايام، وفي ٣/ ٢/ ١٤٤٤ه ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: ما زال وكيل المدعيه يقدم في كلامه المرسل حول موافقه موكلتنا علي زياده قيمه التوريد حيث ان استناد وكيل المدعيه استناد غير صحيح بل قاصر عن فهم ما تضمنه مضمون ومنطوق الخطاب حيث لم يتضمن الخطاب المشار اليه في لايحه دعوي المدعيه اي التزام من قبل موكلتنا بزياده قيمه العقد بل العكس تماما فقد طالبت موكلتنا المدعي عليها بالالتزام بالتوريد في الاوقات المحدده، وحيث ان المدعيه لم تلتزم بتوريد المولدات وبالتالي فانه لا وجه للاحتجاج بمضمون هذا الخطاب، بالاضافه الي ان الاستناد علي الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده استناد غير صحيح كون ان منطوق الحكم او اسبابه لم يتضمن قيام المدعيه في هذه الدعوي بقيامها بتوريد المولدات محل المطالبه وبالتالي فان ادعاء المدعي وكاله ادعاء غير صحيح ويخالف منطوق الحكم محل الدعوي؛ لذلك وبناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي. وفي جلسه ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي موافقه المدعي عليها بخصوص زياده اسعار وقيمه العقد المبرم بينهما فذكر المدعي عليها وافقت شفهيا علي زياده قيمه العقد ثم ارسلت خطابا تستحث موكلته علي سرعه التوريد وانجاز العمل وقرر الاطراف الاكتفاء وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي الله عليه وسلم (بينتك او يمينه) وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه موصله علي المبلغ المدعي به، ولقوله ﷺ لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وبما ان الدايره قد سالت وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي موافقه المدعي عليها بخصوص زياده اسعار وقيمه العقد المبرم بينهما فذكر ان المدعي عليها وافقت شفهيا علي زياده قيمه العقد ثم ارسلت خطابا تستحث موكلته علي سرعه التوريد وانجاز العمل، وعليه فدعوي المدعيه جديره بالرفض لعدم البينه الموصله والدايره لم توجه اليمين للمدعي عليها كونها شركه والشخصيه الاعتباريه لا توجه لها اليمين ، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩٤٧٣٥٢٥)، لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٣٥٢٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع قدره (٢.٠١١.٦٧٦) اثنان مليون واحد عشر الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا، تمثل اجمالي المبالغ الاضافيه لضريبه القيمه المضافه التي تكبدتها في توريد المولدات الكهرباييه للمدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان زياده اسعار التعاقد حدثت بسبب قوه قاهره لا يد لموكلته فيها، وان موكلته اخطرت المدعي عليها بذلك وثبت علم المدعي عليها بزياده الاسعار بموجب خطابها المؤرخ في ٢٠/١١/١٤٤٠ه ولم تعترض علي السعر الجديد وطلبت الاستمرار في تنفيذ العقد، وان لموكلته شاهدين يشهدان بان المدعو (...) رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها قد وافق علي الزياده في اسعار التعاقد وهم ((...)، (...))، وان الدايره مصدره الحكم لم تنتدب خبير عقاري لتقدير الاضرار في العين محل الاستثمار والشراكه، وطلب الغاء الحكم، والقضاء بندب خبره عقاريه لتقدير الاضرار ومحاسبه المدعي عليها عن العمليات التي قام بها علي الحساب، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، واما الشهود الذين طلب وكيل المستانف سماع شهادتهم فانه لم يقدم هذه البينه امام الدايره الابتداييه عند سؤاله عن بينته، كما ان الاصل فيما تم التعاقد عليه ان يجري وفق اجراءات كتابيه موثقه، حتي تتضمن بيان ما تتم الموافقه عليه علي وجه التفضيل، فلا محل لتقديم الشهود فيما لا يتصور في الواقع اثباته بها، فضلا عن عدم التزام المستانف امام الدايره الابتداييه بما ورد في الفقره (ا) من الماده (٧٢) من نظام الاثبات، واذ ان محل الشهاده متعلق بموافقه من يشغل منصب رييس مجلس اداره المدعي عليها مشافهه علي زياده الاسعار، مع لزوم ان يكون ذلك مما يجري كتابه، لضروره تحديد ما تتم الموافقه عليه علي وجه التفضيل، وهو ما تكون معه الشهاده في ذلك علي مجرد الموافقه الشفهيه ان وجدت غير موصله في اثبات المبلغ المطالب به، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩٤٧٣٥٢٥) القاضي: (برفض الدعوي رقم (٤٣٩٤٧٣٥٢٥))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.