gstc_gov_sa · decision · processed · 86 chunks
# القرار رقم ١٤٩٧ الصادر في العام ١٤٣٦ه) ## في الاستينافين رقمي ( ۱۳۹۳-١٤۰۱ / ض) لعام ١٤٣٤ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٥/١١ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) ومن (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٣٤) لعام ١٤٣٣ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته المصلحه علي المكلف لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م. عن العقود المنفذه بموجب برنامج من الارباح الاجماليه، وبالتالي تم سداد الضريبه علي الارباح الناتجه عن العقود الخاضعه للضريبه فقط. ولم تعامل المصلحه الارباح المتحققه بموجب برنامج كارباح معفاه من الضريبه، كما ايدت اللجنه الابتداييه في قرارها المصلحه بحجه ان المستندات المقدمه من قبل الشركه المتعلقه بالاعفاء الضريبي لبرنامج لا تشير بوضوح الي ان الشركه معفاه من الضريبه، واستندت اللجنه الابتداييه في حيثيات قرارها الي البند (ثانيا) من الامر السامي رقم وتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ه الصادر بشان الاطراف المعفاه من ضريبه الدخل فيما يتعلق بالعقود الموقعه مع الحكومات الاجنبيه والشركات، والذي تضمن "ان من يشمله الاعفاء من ضريبه الدخل في العقود التي تبرم مع الحكومات او الشركات الاجنبيه هو المقاول الذي صدر باعفايه نصا صريحا بموجب امر من المقام السامي الكريم وفقا لمفهوم المقاولين الوارد في البند (اولا)"، كما استندت اللجنه الابتداييه ايضا علي ان الامر السامي رقم ........ وتاريخ ١٤٠٧/٩/٢٩ه ينص علي اعفاء الحكومه الامريكيه ومقاوليها من الباطن العاملين بمشروع من دفع اي رسوم او ضرايب تفرضها حكومه المملكه، وان الامر السامي المذكور لم ينص علي اعفاء المقاول من الباطن المتعاقد مع المقاول الرييس من دفع هذه الرسوم او الضرايب، حيث ان فرض الضريبه علي جميع الشركات الاجنبيه العامله بالمملكه هو الاصل والاستثناء هو الاعفاء، لذا يجب ان تفسر نصوص الاعفاء في اضيق نطاق ولا يتوسع في تفسيرها او يقاس عليها. واضاف المكلف ان مذكره التفاهم بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه و المملكه المتحده تتضمن ان المقاول الرييس (ج) والشركات التابعه للمقاول الرييس مثل (ا), والمقاولين الاجانب المتعاقدين علي المقاول الرييس من الباطن لا يخضعون للضريبه بموجب برنامج .............. ( برنامج سابقا). ومذكره التفاهم هي اتفاق دولي يفرض التزامات معينه علي الاطراف الموقعه عليه، وعدم وفاء اي طرف بالتزاماته في هذا الاتفاق يجعل هذا الطرف مسيول بموجب احكام القانون الدولي، وقد تاكدت هذه المساله مرارا وتكرارا من قبل الاحكام الصادره عن محكمه العدل الدوليه، ووفقا لذلك، فان مذكره التفاهم وثيقه ذات اهميه ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند اجراء الربط علي المقاول الرييس والشركات التابعه له والمقاولين من الباطن الاجانب. ولغرض القيام بالتزامات مذكره التفاهم كمقاول رييس بموجب برنامج انشات (ج) بعض الشركات التابعه في المملكه بما في ذلك (ا)، حيث ان نطاق العمل في البرنامج كان واسعا جدا، وقد طلب من (ج) تنفيذ العمل من خلال الشركات التابعه لها ومقاولي الباطن. وتاريخ وقد اكد الملحق رقم (٤) من خطاب صاحب السمو الملكي النايب الاول لرييس مجلس الوزراء و............ رقم ١٤٠٦/٦/٨ه بصوره قاطعه ان ( ج ) والشركات التابعه لها والشركات الاجنبيه التي تعمل معها لتنفيذ متطلبات برنامج لا تخضع لضريبه الدخل في المملكه عن الارباح المتحققه ضمن اطار عمل البرنامج، حيث ورد في الخطاب الوزاري ما نصه "علما بان الاسعار التي اتفقنا عليها في خطابات العرض والقبول لا تشمل اعتماد مقابل ضريبه الدخل، وبالتالي وطبقا للرغبه المتبادله في تخفيض تكلفه البرنامج علي اقصي حد ممكن، يسرني ان اؤكد بان (ج)، والشركات التابعه لها، وشركات المقاولين من الباطن الاجنبيه لا تخضع للضريبه في المملكه عن الارباح المتحققه من البرنامج". ويلاحظ من ذلك ان عقود برنامج معفيه من الضريبه، وان الاعفاء يغطي عقود (ج)، وشركاتها التابعه، والمقاولين من الباطن، وان الاعفاء لا يخص شركه معينه كما هو موضح من الخطاب، ووفقا لذلك، تعد اي شركه تابعه ل(ج) او مقاوليها من الباطن الذين ينفذون العمل بموجب برنامج ..... معفيين من الضرايب في المملكه. علاوه علي ذلك، فان الاوامر الملكيه المذكوره كانت بصفه عامه وموجزه في طبيعتها ولا تتضمن بيانا بالشركات التي يمكن ان تشارك في تنفيذ البرامج وقد تستمر لعده سنوات، وخارج حدود مؤسسه واحده. ۱۹/۲ # الاعفاء الضريبي فيما يتعلق بالارباح من العقود المنفذه بموجب برنامج للاسباب التاليه: * لا يوجد ذكر لاسماء الشركات التي سوف تشارك في تنفيذ العمل في برنامج بموجب مذكره التفاهم وخطاب صاحب السمو الملكي النايب الاول لرييس مجلس الوزراء ............. رقم وتاريخ ١٤٠٦/٦/٨ه الموافق (١٩٨٦/٢/١٦م). * ان ارباح الشركه من مشروع معفاه من الضريبه طبقا لمذكره التفاهم وكذلك طبقا للخطاب الوزاري السابق الاشاره اليه، ولا يوجد اساس او سند قانوني للمصلحه لالغاء الاعفاء الضريبي الممنوح بموجب مذكره التفاهم. * ان المصلحه قد جانبها الصواب حين استندت الي الامر السامي رقم ......... وتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ه كاساس للتاكيد علي عدم تمتع الشركه بالاعفاء الضريبي، وتجاهلت اهميه الاشاره الي الفقره الاولي من الامر السامي الكريم رقم بتاريخ ١٤٠٦/٦/٧ه الموافق (١٩٨٦/٢/١٦م) ومذكره التفاهم كاتفاقيه دوليه، وقد ورد في خطاب صاحب السمو الملكي النايب الاول لرييس مجلس الوزراء و........... رقم ان المقاول الرييس والشركات التابعه والمقاولين من الباطن الاجانب لا يخضعون للضريبه، وبالتالي فان هذا الخطاب يكون ملزما. لبرنامج * ان القاعده الثابته لانظمه المملكه (بما فيها الاوامر الساميه انه لا يتم تطبيقها باثر رجعي، عليه فان استناد المصلحه علي الامر السامي رقم والذي اصبح واجب التطبيق بتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ه الموافق (٢٠١٠/٢/٢٧م) لالغاء الاعفاء الضريبي السابق منحه بموجب مذكره التفاهم، يعد استنادا في غير محله، علاوه علي ذلك فقد تجاهلت المصلحه بصوره غير مبرره كل من مذكره التفاهم، وكذلك خطاب صاحب السمو الملكي النايب الاول لرييس مجلس الوزراء و............. الصادر بتاريخ ١٤٠٦/٦/٨ه بشان عدم خضوع ارباح المقاول الرييس، والشركات التابعه له، والمقاولين من الباطن الاجانب فيما يتعلق ببرنامج للضريبه. واضاف المكلف ان اللجنه الابتداييه استندت الي قرار مجلس الوزراء رقم (۲۷۸) وتاريخ ١٣٩١/٤/١٤ه الموافق (١٩٧١/٦/٩م) الذي ينص "كما ان الوزاره قد لاحظت ان بعضا اخر من الوزارات يلتزم في العقد المبرم مع الشركات الاجنبيه باعفاء ارباح العقد ودخول موظفي المقاولين الاجانب من الضريبه او ان تتحمل الوزاره دفع تلك الضرايب نيابه عنهم، وكما كان الاعفاء من الضريبه لا يجوز نظاما الا في حاله صدور مرسوم ملكي, فان الوزارات تاخذ بالالتزام الاخير وتطلب تخفيض الضرايب علي دخول الافراد والعاملين مع المقاول ومطالبتها بسداده ", كما نص القرار ايضا علي تطبيق القاعده التاليه : "البند رابعا: عدم تضمين العقود التي تبرم مع الشركات الاجنبيه او المقاولين او المتعهدين الاجانب ونحوهم نصا باعفاء ارباحهم او دخول موظفيهم من الضرايب او ادايها عنهم، ويمكن اذا اقتضت المصلحه ذلك ايراد نص يتضمن الزام المتعاقد مع الاداره بدفع كافه الضرايب في اوقاتها المحدده والعوده بعد ذلك الي الجهه الاداريه المتعاقده لتعويضه عنها من واقع المستندات والوثايق التي تم بموجبها تسديد تلك الضرايب علي مصلحه الزكاه والدخل". وفي هذا الخصوص نفيد انه تم الغاء الفقره الرابعه المذكوره اعلاه من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۷۸) واستبدلت بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧) بتاريخ ١٤٠٦/١/١٦ه الموافق (١٩٨٥/١٠/١م) والذي ينص علي عدم تضمين العقود التي تبرم مع الشركات الاجنبيه او المقاولين من الباطن او المتعهدين الاجانب ونحوهم نصا باعفاء ارباحهم او دخول موظفيهم من الضرايب او ادايها عنهم) , كما صدرت قرارات مجلس الوزراء رقمي (٢٧٨ و١٧) قبل توقيع مذكره التفاهم بين حكومتي المملكه المتحده والمملكه العربيه السعوديه، وبما ان مذكره التفاهم الموقعه بين حكومتي المملكه المتحده والمملكه العربيه السعوديه تعد بمثابه اتفاقيه دوليه ثناييه يجب ان تسود علي القوانين المحليه المطبقه في هاتين الدولتين. بناء علي ذلك وطبقا للمبررات والتوضيحات المقدمه اعلاه، فان فرض الضريبه علي ارباح عقود برنامج ليس له مبرر قانوني. ۱۹/۳ في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان ما استندت اليه الشركه من الاعفاء هو خاص باعفاء المقاول الرييس لبرنامج من ضريبه الدخل، ولا ينسحب اثره الي غيره، حيث لا اعفاء الا بنص. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ١٤٠٦/١/١٦ه الذي ينص علي عدم تضمين العقود التي تبرم مع الشركات الاجنبيه او المقاولين من الباطن او المتعهدين الاجانب ونحوهم نصا باعفاء ارباحهم او دخول موظفيهم من الضرايب او ادايها عنهم)، كما انه صدر مؤخرا الامر السامي البرقي رقم وتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ه الذي يتضمن ان من يشمله الاعفاء من ضريبه الدخل في العقود التي تبرم مع الحكومات او الشركات الاجنبيه هو المقاول الذي صدر باعفايه نص صريح بموجب امر من المقام السامي الكريم, كما استقر قضاء اللجنه الاستينافيه علي ذلك بعده قرارات متضمنه ان الاصل في النظام الخضوع للضريبه والاستثناء هو الاعفاء وان الاعفاء يتطلب نص صريح, منها القرار رقم (٢٤٥) وتاريخ ١٤٢١ه المصادق عليه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (١٨٠٢/٢) وتاريخ ١٤٢١/٢/١٢ه, والقرار رقم ( ٤٤١) لعام ١٤٢٤ه والمصادق عليه بخطاب معالي وزير الماليه رقم ( ١٤٤٧/١) وتاريخ ١٤٢٤/١/٢٩ه. عليه فان اجراء المصلحه بخضوع كامل ارباح المكلف للضريبه يتفق مع التعليمات النظاميه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعفاء ارباح عقود برنامج عامي ٢٠٠٦م و٢٠٠٧م من الضريبه، في حين تري المصلحه خضوع كامل ارباح المكلف بما فيها ارباح عقود برنامج للضريبه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي الموافقه الساميه رقم (س) / ٧٥١٨) وتاريخ ١٤٠٦/٦/٧ه المتعلقه بالتعامل مع الحكومه البريطانيه تبين انها تنص علي ان تكون معاملتهم في هذا الخصوص مثلما عومل به الامريكان...)، كما قامت اللجنه بالرجوع الي الامر السامي رقم (٢١٥١) وتاريخ ١٤٠٢/٩/١٢ه الذي اعفيت بموجبه الحكومه الامريكيه ومقاوليها من الباطن، وتبين انه ينص في الفقره (۳) منه علي "اعفاء الحكومه الامريكيه ومقاوليها من الباطن من دفع اي رسوم او ضرايب تفرضها حكومه المملكه العربيه السعوديه". ويتضح من هذه النصوص ان الاعفاء من الضريبه مقصور علي الحكومه سواء الامريكيه او البريطانيه ومقاوليها من الباطن فقط، اما استناد المكلف الي خطاب وزاره رقم وتاريخ ١٤٠٦/٨/٨ه، فتري اللجنه ان فرض الضريبه تم بموجب انظمه صادره بمراسيم ملكيه, وبالتالي فان الاعفاء من الضريبه او الاستثناء منها يجب ان يصدر بنفس الاداه او امرا ساميا وتاسيسا علي ما تقدم, ولان الاصل بموجب نظام الضريبه هو الخضوع للضريبه، وان الاعفاء منها هو استثناء, والاستثناء لا يجوز التوسع فيه, وحيث ان الموافقه الساميه و الامر السامي المشار اليهما انفا نصا علي ان الاعفاء من الضريبه هو للحكومه ومقاوليها من الباطن, وحيث ان المكلف لم يكن متعاقدا مباشره مع الحكومه البريطانيه, بل هو مقاول متعاقد مع مقاول من الباطن (ج) للمقاول الرييس الحكومه البريطانيه), لذا تري اللجنه ان ارباح المكلف من برنامج لا يشملها الاعفاء من الضريبه، مما يتعين معه خضوع كافه ارباح المكلف للضريبه، ومما يعزز هذا الراي الامر السامي رقم ......... وتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ه الصادر بالموافقه علي تحديد مفهوم المقاولين والجهات التي يشملها الاعفاء من ضريبه دخل الشركات الذي نص علي: "اولا : في شان تحديد مفهوم المقاولين: 1 - المقاول الرييس : الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتعاقد مباشره مع الجهه الحكوميه لتنفيذ المشروع محل العقد. ١٩/٤ ٢- مقاول الباطن الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتعاقد مباشره مع المقاول الرييس بموجب عقد اخر ينشا في ظل العقد المبرم بين المقاول الرييس والجهه الحكوميه لتنفيذ المشروع محل العقد او جزء منه. - المقاول المتعاقد مع مقاول الباطن للمقاول الرييس الشخص ذو الصفه الطبيعه او الاعتباريه الذي يتعاقد مع مقاول الباطن لتنفيذ المشروع محل العقد او جزء منه. ثانيا في شان تحديد الجهات التي يشملها الاعفاء من ضريبه دخل الشركات في العقود التي تبرم مع الحكومات او الشركات الاجنبيه: ان من يشمله الاعفاء من ضريبه الدخل في العقود التي تبرم مع الحكومات او الشركات الاجنبيه هو المقاول الذي صدر باعفايه نص صريح بامر من هذا المقام وفقا لمفهوم المقاولين الوارد في البند (اولا). ثالثا في شان مدي اعتبار الحكومه الاجنبيه مقاولا رييسا: ان الحكومه الاجنبيه تعد هي المقاول الرييس متي ابرمت عقدا مع جهه حكوميه في المملكه سواء انفذته عن طريقها مباشره، ام تعاقدت مع مقاول اخر لتنفيذ المشروع محل العقد او جزء منه، ويعد هذا المقاول في هذه الحاله مقاولا من الباطن للحكومه الاجنبيه". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المكلف من الاشخاص الخاضعين للضريبه طبقا للماده الثانيه من نظام ضريبه الدخل، فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه اعفاء ارباح عقود برنامج عامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م من الضريبه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: تذاكر السفر و رواتب الاجازات المستحقه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المكلف في عدم اضافه بند تذاكر السفر ورواتب الاجازات المستحقه الي الوعاء الضريبي لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م. استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انها قامت بتعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ببند رواتب الاجازات وتذاكر السفر المستحقه لكونهما يستحقان للعاملين عند اجازاتهم السنويه، ولا يمكن للعامل المطالبه براتب الاجازه وتذاكر السفر الا اذا تمتع باجازته السنويه، ولا يتمتع العامل باجازته السنويه الا بموافقه صاحب العمل, وبذلك يمكن اعتبار رصيد الاجازات والتذاكر المستحقه مصروفا معلقا علي شرط هو تمتع العامل باجازته السنويه، وبناء عليه فانه يكون من الناحيه النظاميه غير مستوف لكامل الضوابط والشروط التي حددتها الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لاعتبار المصروف جايز الحسم ومنها ان يكون مصروفا فعليا، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه علي اعتبار ان رواتب الاجازات وتذاكر السفر المستحقه تمثل مبالغ محجوزه لمقابله ما يستحق للموظفين عند اجازاتهم السنويه, وان العامل لا يمكنه المطالبه براتب الاجازه الا اذا تمتع باجازته السنويه، مما يؤكد ان هذه المبالغ المحجوزه بغض النظر عن تسميتها مخصصات او مصروفات مستحقه معلقه علي شرط وهو تمتع الموظف باجازته السنويه، وعليه تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ببند تذاكر السفر ورواتب الاجازات المستحقه. وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه قدم مذكره بتاريخ ١٤٣٦/٢/١٧ه ورد فيها ان معظم المكلفين يطبقون مبدا الاستحقاق المحاسبي بصوره منتظمه وفقا للمعايير المحاسبيه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين في المملكه, ويتطلب ذلك تسجيل المصاريف في السنه التي تم خلالها تكبد التكاليف المرتبطه بتحقيق الايرادات المقابله, ويتم تحميل حساب تذاكر السفر ورواتب الاجازات المستحقه علي قايمه الدخل مره واحده عند تكوينه, عليه فاذا كانت مبالغ هذا البند غير مسموح بحسمها في سنه تكوينها, فمتي يتم السماح بحسمها ؟ وقد تم دفع هذه المستحقات لاحقا من قبل ١٩/٥ الشركه، وقدمت الشركه صورا من مستندات الدفع للمصلحه وللجنه الابتداييه بشان المصاريف المستحقه، مما يدل علي ان هذه المستحقات استوفت معايير حسم التكاليف علي اساس الاستحقاق المحاسبي، علاوه علي ذلك فان كل بند من بنود هذه المصاريف يخضع لموافقه الاداره ولاجراءات المراقبه الداخليه قبل سداده، عليه فلا يوجد سند نظامي للمبررات التي ساقتها المصلحه بشان عدم اعتبار هذه المصاريف مستحقه. واضاف المكلف انه طبقا لنظام ضريبه الدخل يحق للمكلف حسم المصاريف المتكبده بتحقيق الدخل طبقا للماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل, ولم تتم الاشاره الي رواتب الاجازات وتذاكر السفر كمصاريف غير جايزه الحسم طبقا لنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه وذلك في الماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل والماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه للنظام واللتين اوضحتا البنود المختلفه للمصاريف غير جايزه الحسم, كما انه طبقا للماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل يجب علي المكلف تسجيل المصاريف عندما تؤكد كافه الحقايق تكبد ذلك المصروف. علي ضوء ما تقدم يري المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي الاستيناف ببند رواتب الاجازات وتذاكر السفر المستحقه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ببند رواتب الاجازات وتذاكر السفر المستحقه، في حين يري المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي الاستيناف بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه تبين ان الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل تنص علي ان جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل), كما تبين ان الماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه لا يجوز حسم اي احتياطيات او مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك, وتحدد اللايحه قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات). وبعد الدراسه تري اللجنه ان بند الاجازات سواء ادرج تحت مسمي مخصصات او مصروفات مستحقه فانه يعد مقابلا لما يستحقه العامل من تعويض عن اجازاته السنويه، ومثل هذا التعويض طبقا لنظام العمل يعد حقا ثابتا للعامل، حيث تنطبق عليه شروط المصروف لتحقق شرطي الاستحقاق والتحديد, فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العامل لهذا التعويض، كما ان مبلغه محدد ومعلوم فلا يمكن ان يتم صرفه ناقصا عن ما تم تحديده, عليه فان بند رواتب الاجازات يعد مصروفا مستحقا واجب الدفع وليس مخصصا بغض النظر عن توقيت صرفه، وبالتالي يعد من المصروفات جايزه الحسم طبقا للماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل، وبناء عليه فان اللجنه تري رفض استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ببند رواتب الاجازات المستحقه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. اما ما يخص بند تذاكر السفر فلا ينطبق عليه شرطا الاستحقاق والتحديد حيث انه قد لا يستحق العامل تذاكر السفر الا اذا تمتع فعلا باجازته السنويه وقد يدفع له تعويض يقل عن المبلغ المحدد في القوايم الماليه، مما تري معه اللجنه ان هذا البند يعد مصروفا تقديريا في حكم المخصص, وبالتالي لا يعد من المصروفات جايزه الحسم طبقا للماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل، وبناء عليه فان اللجنه تري تاييد استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ببند تذاكر السفر المستحقه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ١٩/٦ # البند الثالث: التامين علي الحياه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) بتاييد المصلحه في اضافه بند مصروف التامين علي الحياه الي الوعاء الضريبي لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه حصلت علي وثيقه تامين جماعي علي الحياه لعامليها, وذلك كما هو متبع عند معظم الشركات الصناعيه الكبري، و قد صدرت الوثيقه باسم الشركه، كما ان العاملين الذين يعملون علي اساس دوام كامل يحق لهم الانتفاع من وثيقه التامين المذكوره. واضاف المكلف ان مصاريف التامين علي الحياه لم تتم الاشاره اليها بصوره محدده كمصاريف غير جايزه الحسم طبقا للماده (۱۳) من نظام ضريبه الدخل والماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه للنظام، واللتين اوضحتا المصاريف غير جايزه الحسم, كما ان الماده (9) من اللايحه التنفيذيه بشان المصاريف غير جايزه الحسم لا تشمل كافه المصروفات التي يجوز حسمها، بل تذكر فقط شروطا معينه لاعتبار تلك المصاريف كمصاريف محسومه، علاوه علي ذلك، فانه يعتمد علي سياسه الشركه واهميه النشاط لنشاط الشركه ؟ وهل المصروفات هي مصروفات متعلقه ولازمه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه ؟. وطبقا لنظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه للنظام يعد المصروف جايز الحسم اذا استوفي شروط الحسم المحدده في النظام ولايحته التنفيذيه، كما تنص الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان (المصاريف التي يجوز حسمها لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه هي: 1. جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه). وقد تكبدت الشركه مصروف التامين علي الحياه لمنفعه العاملين حتي يتمكنوا من تحقيق الايرادات الخاضعه للضريبه، ويمكن التحقق منها من واقع الفواتير و مستندات الدفع الصادره من جهات اخري، اضافه الي ذلك فان هذه المصاريف ليست ذات طبيعه راسماليه, وذلك لان وثيقه التامين تصدر لسنه محدده, والفايده منها لا يمكن ان تشمل سنوات مستقبليه ما لم يتم تجديدها. من خلال ما ذكر اعلاه , فانه ليس هناك مبرر لقرار اللجنه الابتداييه باستبعاد مصروف التامين علي الحياه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان التامين علي الحياه مصروف غير نظامي ، وبالتالي فهو غير جايز الحسم، وقد استقر قضاء اللجنه الاستينافيه علي تاييد اجراء المصلحه بعده قرارات, منها القرار الاستينافي رقم (۳۳۷) لعام ١٤٢٢ه المصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم ( ١/٢٠٤٢) وتاريخ ١٤٢٢/٢/١٢ه. ۱۹/۷ # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ببند التامين علي الحياه, في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات لعامي الاستيناف بهذا البند, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه تبين ان الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل تنص علي ان جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل). وبعد دراسه اللجنه للموضوع اتضح ان المكلف ادرج ضمن مصروفاته مبالغ للتامين علي الحياه, والتي تعد تامينا اضافيا لتعويض العاملين عن اصابات العمل (المخاطر ) التي يغطيها نظام التامينات الاجتماعيه, مما تري معه اللجنه ان هذه المصاريف تعد غير ضروريه، ولا تدخل ضمن المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط طبقا للماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ببند التامين علي الحياه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ## البند الرابع: الغرامه المفروضه من الجهه المتعاقده لعام ٢٠٠٦م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) بتاييد المصلحه في اضافه بند غرامه المبيعات الي الوعاء الضريبي لعام ٢٠٠٦م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه طبقا للعقد الموقع بين الشركه ووزاره ........... فقد قامت الوزاره بحسم غرامه من المبالغ المستحقه للشركه، وذلك بسبب التاخير في تنفيذ العقد بموجب شروط العقد المتفق عليها, وقامت المصلحه في الربط الضريبي بتعديل نتيجه الحسابات بهذا البند, كما ايدت اللجنه الابتداييه المصلحه مستنده في حيثياتها الي ان الشركه لم تقدم اي مستند يثبت وقوع هذه الغرامه من الجهه المتعاقد معها. واضاف المكلف ان استبعاد الغرامه يتعارض مع مواد نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه وذلك للاسباب التاليه: 1 - نتجت الغرامه بسبب شروط العقد المتفق عليها بين وزاره ............ والشركه، ولم تزود الوزاره الشركه بتاكيد الغرامه المحسومه بسبب ان الوزاره بعد حسم الغرامه من قيمه الفاتوره المقدمه تقوم باصدار شيك بالمبلغ الصافي، وتحسب الشركه الغرامه بالفرق بين الفواتير الصادره والمبلغ المتحصل من الوزاره. ٢- طبقا للفقره (1) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل فانه يحق للمكلف حسم الغرامات الماليه من الارباح الخاضعه للضريبه بشرط ان تكون موافقا عليها من طرفي العقد, حيث نصت الماده المذكوره علي ان (الغرامات الماليه المترتبه بسبب مخالفه شروط تعاقديه كغرامات تاخير التنفيذ او سوء التنفيذ، يجوز حسمها بشرط ان تكون موثقه من الجهه المتعاقد معها المكلف، وان يتم التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استردادها). ٣- نتجت الغرامه المذكوره بسبب مخالفه شروط تعاقديه, وتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين الموقعين للعقد وبالتالي فان هذه الغرامه تعتبر واجبه الحسم لاغراض احتساب الضريبه، علما بان الشركه قد صرحت عن هذه الغرامه ضمن ايرادات العقد في اقراراتها الضريبيه, وعليه فان جميع الشروط المذكوره في البند (1) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تنطبق علي هذا المصروف، وطبقا للمستندات الثبوتيه والعقود، لا يوجد مبرر لاستبعاد هذه الغرامه من ۱۹/۸ المصاريف جايزه الحسم، وبناء عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٦م ببند الغرامه البالغ (١,٢٦١,٨٤٧) ريال . في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده التي تثبت فرض هذه الغرامه من جهه التعاقد، وقد قام فريق الفحص الميداني باختيار عينه من صفحه الاستاذ لهذا البند, وتم طلب المستندات المؤيده لذلك, وقد قدم المكلف جدولا يوضح كيفيه احتساب الغرامه, كما افاد المكلف ان جهه التعاقد لم تقدم اي مستندات من طرفها بمبالغ الغرامه، سوي انها تصدر شييا بالمبلغ الذي تقوم بتسديده, وهو الصافي بعد حسم الغرامه, وعليه تم احتساب الغرامه علي اساس انها تمثل الفرق بين قيمه الفاتوره والمبلغ المسدد من جهه التعاقد عليه تتمسك المصلحه بصحه اجرايها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٦م ببند الغرامه المفروضه من الجهه المتعاقده البالغه (١,٢٦١,٨٤٧) ريال, في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٦م بهذا البند, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (1) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام تنص علي ان المصاريف التي يجوز حسمها لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه هي: ١- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه). كما تبين ان الفقره (1) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه للنظام تنص علي ان الغرامات الماليه المترتبه بسبب مخالفه شروط تعاقديه كغرامات تاخير التنفيذ او سوء التنفيذ، يجوز حسمها بشرط ان تكون موثقه من الجهه المتعاقد معها المكلف، وان يتم التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استردادها). وبعد اطلاع اللجنه علي المستندات التي قدمها المكلف تبين لها انها لا تعد ان تكون كشفا تفصيليا بمفردات الغرامه وكيفيه احتسابها طبقا لسجلات المكلف دون تاييد مفرداته بمستندات من طرف ثالث سواء كان مستخلصا او خطابات محدده. وحيث لم يقدم المكلف المستندات المؤيده للغرامه من الجهه المتعاقده بالمخالفه للمادتين (١٠٩٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام, لذا تري اللجنه ان هذا البند غير مؤيد مستنديا، وبالتالي يعد من المصاريف غير جايزه الحسم, مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٦م ببند الغرامه المفروضه من الجهه المتعاقده البالغه (١,٢٦١,٨٤٧) ريالا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ۱۹/۹ البند الخامس: فرق مصاريف برنامج . العام ٢٠٠٧م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٥) بتاييد المصلحه في اضافه فرق مصاريف برنامج . الي الوعاء الضريبي لعام ٢٠٠٧م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه تكبدت مصاريف بشان برنامج قدرها (١١٦,٨٦٥,٢٤٨) ريال تفاصيلها علي النحو التالي: | المقاول من الباطن | طبيعه الخدمه | المبلغ بالريال | |---|---|---| | )د( | خدمات عمره وصيانه | ٩٦,٣١٤,٩٩٨ | | )ه( | خدمات فنيه | ٥,٦١٠,٠٠٠ | | (9) | دفعات اضافيه | ١٤,٩١٣,٢٥٠ | | | الاجمالي | ١١٦,٨٦٥,٢٤٨ | وحيث ان الشركه تتبع طريقه الاستحقاق في الحسابات، لذا قامت بتسجيل المصاريف المتكبده خلال السنه في سبيل تحقيق الايرادات، وان تسجيل المصاريف المذكوره يتفق مع الاسس المحاسبيه المطلوب اتباعها وفقا للمعايير المحاسبيه الصادره من قبل الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ونظام ضريبه الدخل. وتنص الفقره (1) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان المصاريف التي يجوز حسمها لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه هي: 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. 2- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د الا تكون ذات طبيعه راسماليه). وقامت المصلحه في الربط الضريبي بتعديل نتيجه الحسابات بمبلغ ( ٢٠,٥٥٠,٢٥٠) ريال، كما ايدت اللجنه الابتداييه المصلحه مستنده في حيثياتها الي ان الشركه لم تقدم المستندات التي تغطي كامل مصاريف برنامج . واضاف المكلف ان المصاريف المرفوضه البالغه ( ٢٠,٥٥٠,٢٥٠) ريال ، كانت مستحقه وتم سدادها لاحقا، وحيث ان المصلحه فرضت ضريبه علي الارباح المتعلقه بالعقود المعفاه من الضريبه بموجب برنامج . فقد ادي استبعاد المبالغ اعلاه الي فرض الضريبه مرتين علي الدخل بموجب العقود المعفاه من الضريبه الاولي من خلال فرض ضريبه علي ربح العقود المعفاه من الضريبه وذلك باضافتها للارباح الخاضعه للضريبه, والثانيه باستبعاد المصاريف المتعلقه بها والتي صرفت لتحقيق تلك الايرادات. وقد قامت الشركه بتقديم جميع المستندات المطلوبه لكل من المصلحه واللجنه الابتداييه, كما قامت اللجنه الابتداييه بفحص المستندات المقدمه من قبل المكلف اثناء وبعد جلسه الاستماع، ومع ذلك تجاهلت اللجنه الابتداييه المستندات المقدمه ، بناء عليه ۱۹/۱۰ فان استبعاد المصاريف البالغه (٢٥٠,٠٠٠) ريال ليس متماشيا مع نظام ضريبه الدخل، بل يجب حسم كامل مصاريف برنامج .................... (١١٦,٨٦٥,٢٤٨) ريال كمصاريف واجبه الخصم طبقا للماده (٩) من اللايحه التنفيذيه. في حين تبين المصلحه حسب وجهه نظرها المينه في القرار الابتدايي انه عند فحص المصاريف المباشره لبرنامج ............ البالغه (١١٦,٨٦٥,٢٤٨) ريال تم طلب الفواتير والمستندات المؤيده لها ، وافاد المكلف انه لا يوجد لديه فواتير بسبب ان طبيعه هذا البرنامج تحتم الاستمراريه في صيانه ............ دون توقف بغض النظر عن توقيع العقد ، وعليه فقد شرعت الشركه بالعمل في البرنامج لعام ۲۰۰۷م بدون عقد موقع مع (ج) (جهه التعاقد) ، وقدمت الشركه شهاده علي مطبوعاتها تبين ان المبالغ المحمله وقدرها (٩٦,٣١٤,٩٩٨) ريال معتادق عليها من شركه (د) وشركه (و) ، والذي يتضح منه ان هناك فرق بين المبالغ المحمله وقدرها (١١٦,٨٦٥,٢٤٨) ريال ، قدره (٢٠,٥٥٠,٢٥٠) ريال ، ولذلك تم اضافته للوعاء الضريبي ، عليه تتمسك المصلحه بصحه اجراءاتها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ۲۰۰۷م بفرق بند مصاريف برنامج ............ البالغ (٢٠,٥٥٠,٢٥٠) ريال ، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا الفرق ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١١ه تبين ان الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام تنص علي ان (المصاريف التي يجوز حسمها لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه هي): ا- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. سواء كانت مسدده او مستحقه. بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. وباطلاع اللجنه علي محاضر الفحص ، حيث ورد في المحضر ما ............ ، تبين ان المبالغ المحمله قدرها (٩٦,٣١٤,٩٩٨) ريال مختوم من شركه (د) وشركه (و) ، وان هذه الفواتير احداث ماليه لا تخص عام الاستيناف ، ولذا لا تعد ضمن المصاريف جايزه الحسم في عام ۲۰۰۷م طبقا للماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل ، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ۲۰۰۷م بفرق بند مصاريف برنامج ............ البالغ (٢٠,٥٥٠,٢٥٠) ريال وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ١٩/١١ # البند السادس: الديون المعدومه لعام ٢٠٠٧م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٦) بتاييد المصلحه في عدم اعتماد الديون المعدومه للمكلف بمبلغ (٣١٠,٦٦٧) ريال لعام ٢٠٠٧م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه طبقا لنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه يحق للمكلف المطالبه باستخدام المخصص المتعلق بالديون المعدومه حسب الضوابط الوارده في الفقره (۳) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه وهي: * ا- ان يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. * ب - ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقديم خدمات. * ج- ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه لدي المكلف. * د- ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الديون، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضايي، او ثبوت افلاس المدين. * ه - الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. * و - التزام المكلف بالتصريح عن الديون المعدومه ضمن ايراداته متي تم تحصيلها. وتتعلق الديون المعدومه البالغه (٣١٠,٦٦٧) ريال باشعار مدين تم اصداره من قبل الشركه للمورد شركه (ي) لاسترداد غرامه فرضتها وزاره ............ بسبب خرق احد الالتزامات التعاقديه، علما بان شركه ( ي ) تقدم خدمات للشركه بشان العقد المبرم مع ................... وعلي الرغم من الجهود الكبيره التي بذلتها الشركه لم تسدد شركه (ي) مبلغ الاشعار, وبالتالي تعين علي الشركه شطب هذا المبلغ، وبما ان المبلغ المذكور ليس كبيرا فانه لم يكن مجديا من الناحيه الاقتصاديه الشروع في اتخاذ الاجراءات القانونيه ورفع قضيه ضد الشركه المذكوره، وقد قام المراجع الخارجي للشركه بالتحقق من هذا المبلغ والجهود التي بذلتها الشركه لاسترداد هذا المبلغ وبالتالي وافق علي حسم هذه المصاريف وذلك عند ابداء رايه حول القوايم الماليه المدققه لسنه ٢٠٠٧م، اضافه الي ذلك فان شركه (ي) جهه ليست جهه مرتبطه، وبناء عليه يطلب المكلف حسم الديون المعدومه ضمن المصاريف جايزه الحسم. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بعدم اعتماد الديون المعدومه البالغه (٣١٠,٦٦٧) ريال بحجه عدم تقديم المكلف مبررات موثقه تثبت استحاله تحصيل تلك الديون، وما تم تقديمه من المكلف هي مطالبه لشركه (ي) لسداد المبلغ. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الديون المعدومه البالغه (٣١٠,٦٦٧) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٧م، في حين تري المصلحه عدم اعتماد الديون المعدومه البالغه (٣١٠,٦٦٧) ريال, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. ۱۹/۱۲ وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه الصادره بخطاب وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل تنص علي ا- يجوز للمكلف حسم الديون المعدومه الناتجه عن بيع بضاعه او خدمات سبق التصريح بها ايرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبه. ب يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متي توفر دليل الاثبات المناسب علي استحاله تحصيله وفقا لما تحدده اللايحه). كما حددت الفقره (۳) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه الضوابط الاتيه لحسم الديون المعدومه وهي: ا- ان يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقديم خدمات. ج - ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د - ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الديون, ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع, كصدور حكم قضايي, او ثبوت افلاس المدين. ه - الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. و - التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متي تم تحصيلها. وبناء عليه، وحيث ان المكلف لم يقدم ما يفيد قيامه باتخاذ الاجراءات النظاميه لتحصيل تلك الديون او ما يفيد افلاس المدين او صدور حكم قضايي بحقه، لذا تري اللجنه تطبيقا للنصوص النظاميه المذكوره اعلاه, ان الديون التي اعدمها المكلف لا تعد من المصاريف جايزه الحسم, وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الديون المعدومه البالغه (٣١٠,٦٦٧) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٧م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند السابع : ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠٠٦م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / ١٠) بتاييد المصلحه في احتساب ضريبه الاستقطاع علي المكلف لعام ٢٠٠٦م بمعدل .%10 استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه شركه تابعه ل(ج)، وطبقا لبرنامج ....... طلبت ........... من (ج) التعاقد مع الشركه لتقديم بعض خدمات الصيانه المتعلقه في عده مواقع داخل المملكه، وكجزء من التزامها، طلبت الشركه من (ز) (شركه اجنبيه غير مقيمه تقديم هذه الخدمات, وذلك لانها تمتلك الخبره والتقنيه اللازمتين لتنفيذ ما طلبته منها الشركه بموجب العقد المنفذ في اطار برنامج ....... وبما ان الاعمال المنفذه المتعلقه بالمشاريع بموجب برنامج معفاه من الضريبه لم تقم الشركه باستقطاع الضريبه عن المدفوعات التي تمت الي (ز), وقامت المصلحه باحتساب ضريبه استقطاع بنسبه 10% عن جميع المدفوعات التي تمت من قبل الشركه لصالح (ز) والتي تمت لتنفيذ العقد المبرم في ضوء برنامج المعفي من الضرايب. واضاف المكلف انه تم توقيع مذكره التفاهم بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه المتحده بشان ..... مشروع وتنص مذكره التفاهم علي ان السعر الخاص بالخدمات المنفذه بموجب برنامج لا يشمل الضرايب المفروضه علي المقاول الرييس ( مجموعه (ج))، والشركات التابعه للمقاول الرييس ك (ا) مثلا، او المقاولين الاجانب، وان ادراج هذه الماده في مذكره التفاهم قصد منه تفادي فرض ضريبه دخل علي الاعمال المنفذه من قبل المقاول الرييس والشركات ۱۹/۱۳ التابعه له والمقاولين من الباطن الاجانب، عليه فان العقود المتعلقه ببرنامج .......................... (برنامج .......................... سابقا) يجب الا تخضع للضريبه. ومذكره التفاهم هي بمثابه اتفاق يفرض التزامات معينه علي الاطراف الموقعه عليه، وعدم وفاء اي طرف بالتزاماته في هذا الاتفاق يجعل هذا الطرف مسيول بموجب احكام القانون الدولي، وقد اكدت هذه المساله مرارا وتكرارا من قبل الاحكام الصادره عن محكمه العدل الدوليه، بناء علي ذلك، فان مذكره التفاهم هي وثيقه ذات اهميه ويجب ان تؤخذ بين الاعتبار عند اجراء الربط علي المقاول الرييس والشركات التابعه له والمقاولين من الباطن الاجانب. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعفاء المبالغ المدفوعه ل(ز) خلال عام ٢٠٠٦م من ضريبه الاستقطاع, كما يطلب في حال اخضاع المبالغ المدفوعه ل ( ز ) لضريبه الاستقطاع, فان نسبه الضريبه التي تطبق عليها هي %0 وليس %10%، في حين تري المصلحه خضوع المبالغ المدفوعه ل(ز) خلال عام ٢٠٠٦م لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد دراسه الموضوع, وحيث ان هذه اللجنه وصلت في البند الاول من هذا القرار الي رفض استيناف المكلف في طلبه اعفاء ارباح عقود برنامج من الضريبه, لذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه, عليه فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه اعفاء المبالغ المدفوعه ل(ز) خلال عام ٢٠٠٦م من ضريبه الاستقطاع وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. وفيما يخص نسبه الضريبه التي يتم احتسابها وهل هي %0% علي اعتبار ان الخدمات المقدمه عباره عن خدمات فنيه واستشاريه، ام انها ١٥% باعتبارها تصنف ضمن دفعات اخري, فان الامر يستلزم معرفه طبيعه الخدمات المقدمه. وبرجوع اللجنه الي الاتفاقيه الموقعه بين المكلف و (ز) بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٣٠م تبين ان الفقره (٢) من الاتفاقيه حددت التزامات ومسيوليه (ز) كالاتي: * القيام باعمال الصيانه والتشغيل اللازمه للتجهيزات الموضحه في المرفق رقم (١) وفقا لمقتضيات العقد. * توفير التصميمات والخدمات الهندسيه التي قد تكون ضروريه لاعمال التطوير المتعلقه بالمشروع. * التواصل بين المكلف والقوات الجويه الملكيه, وذلك فيما يختص بالشيون الفنيه وغيرها من الامور. * تطوير وتطبيق برنامج تدريب براس العمل للعاملين التابعين للمكلف. * توفير الدعم المناسب حسبما يلزم لتنفيذ العقد بمستوي عال من الكفاءه. وعليه فان اللجنه تري ان طبيعه الاعمال محل الاستيناف تصنف في غالبها ضمن الخدمات الفنيه والاستشاريه الوارد ذكرها في الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي انه يقصد بالخدمات الفنيه والاستشاريه الخدمات الفنيه ، والتقنيه والعلميه, مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات والبحوث في المجالات المختلفه, واعمال المسح ذات الطبيعه العلميه او الجيولوجيه او الصناعيه, والخدمات الاستشاريه, او الاشرافيه, او مقابل الخدمات الهندسيه مهما كان نوعها ، بما في ذلك المخططات المتعلقه بها). وبناء عليه تري اللجنه خضوع المبالغ المدفوعه ل(ز) خلال عام ٢٠٠٦م لضريبه الاستقطاع بنسبه %0% تطبيقا لنص الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل المتضمنه (يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : 1- اي دفعات اخري تحددها اللايحه التنفيذيه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه (0)، وكذلك لنص الفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه المتضمنه يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار التاليه: خدمات فنيه او استشاريه 0%). لكل ما تقدم تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه ل(ز) بنسبه 0% والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ١٩/١٥ # البند الثامن: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱۲) بتاييد المصلحه في احتساب غرامه تاخير بنسبه 1% عن كل (٣٠) يوم تاخير من استحقاق فرق الضريبه غير المسدده الناتجه عن تعديلات المصلحه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م وعلي ضريبه الاستقطاع العام ٢٠٠٦م وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الالتزام الضريبي الاضافي وضرايب الاستقطاع التي احتسبتها المصلحه في الربط نتجت بسبب الاختلاف في وجهات النظر بينه وبين المصلحه, وليس نتيجه تعمد عدم سداد الضريبه في التاريخ المحدد لتقديم الاقرار الضريبي، حيث تم الالتزام بانظمه الضريبه بالكامل وفقا لما هو منصوص عليه في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، وقامت المصلحه باجراء الربط الضريبي بعد مضي (ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الاقرار، وبالتالي فلا يوجد اي مبرر لقيام المصلحه بفرض غرامات التاخير علي الالتزام الضريبي الاضافي الذي اجرته المصلحه علي اساس طريقه مختلفه تماما عن الطريقه التي قدم علي اساسها الاقرار. واضاف المكلف انه يجب عدم فرض غرامه التاخير طبقا للفقره (1) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي تنص علي انه تضاف الي الغرامات الوارده في الماده (السابقه) 1% من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير في الحالات الاتيه: * ا- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. * ب التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. * ج التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده في نهايه الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنه الماليه للمكلف. * د الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارد في الماده (الحادي والسبعين) من النظام. * ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده (بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده (٦٨) من النظام، وتقع مسيوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع). وطبقا لهذه الماده، فانه ليس هناك غرامه تاخير واجبه السداد، حيث تم سداد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار في الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد، كما انه طبقا للفقره (ب) من الماده اعلاه تستحق غرامه التاخير عن كل (٣٠) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ اجراء الربط وليس من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي. علي ضوء ما سبق، يطلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات بالبنود السابقه وكذلك فرق ضريبه الاستقطاع، وفي حال فرضها يجب ان تحتسب من تاريخ اجراء الربط وليس من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اخضاع فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات بالبنود السابقه وكذلك فرق ضريبه الاستقطاع الغرامه تاخير بنسبه (1%) عن كل (۳۰) يوم تاخير من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد وفقا للماده (٧) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه بالنسبه لضريبه الدخل ، اما بخصوص غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع فقد استحقت علي المكلف طبقا لنص الفقره (ا) من الماده (۷) من النظام ١٩/١٦ الضريبي والفقرتين ( ا و ه) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه, وعليه فان تاريخ استحقاق الغرامه لكل دفعه يبدا بعد اليوم العاشر للشهر التالي للدفع. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات بالبنود السابقه وكذلك فرق ضريبه الاستقطاع, وفي حال فرضها يطلب ان تحتسب من تاريخ اجراء الربط وليس من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد, في حين تري المصلحه فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات بالبنود السابقه وكذلك فرق ضريبه الاستقطاع وذلك من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (۷۷) من النظام نصت علي انه (اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن كل (۳۰) يوم تاخير... وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد) , كما نصت الفقره (ج) من الماده (٧٦) من النظام علي تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده الستين من هذا النظام) و نصت الفقره (٣) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره ٢ " من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد), ونصت الفقره (٢/ د) من الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه علي (تعد المستحقات نهاييه في الحالات التاليه.... د- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم). وباستقراء اللجنه لهذه النصوص تري ان الفقره (ج) من الماده (٧٦) من النظام قد ذكرت ان الضريبه غير المسدده تعني الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي، كما اضافت الفقره (۳) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه الي ذلك النص عباره وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره "٢" من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه, وتري اللجنه ان اضافه العباره الوارده في الفقره (۳) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه للنظام والمتضمنه (وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره "٢" من الماده الحاديه والسبعين" من هذه اللايحه) يعد توسعا في تفسير النص النظامي وتحميل النص ما لا يحتمل حيث يجب التفريق بين تعديلات المصلحه التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه وهذه تحتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد) والتعديلات الناتجه عن اختلاف وجهات النظر بين المصلحه والمكلف والتي لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه وهذه تحتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهايي بتاييد وجهه نظر المصلحه). وبناء عليه, وحيث ان البنود التاليه تحكمها نصوص نظاميه واضحه سبق ذكرها في حيثيات القرار وهذه البنود هي: * خضوع ارباح المكلف من عقود برنامج ........ للضريبه. * تعديل نتيجه الحسابات ببنود الغرامه المفروضه من الجهه المتعاقده, ومصاريف برنامج ......... , والديون المعدومه. * اخضاع المبالغ المدفوعه ل(ز) لضريبه الاستقطاع بنسبه 0%. ۱۹/۱۷ لذا فان اللجنه تري توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه لهذه البنود بواقع ١% عن كل (٣٠) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد وفقا لنص الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل, وبالنسبه لضريبه الاستقطاع فتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه وهو اليوم العاشر من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد, وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن هذه البنود, وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. اما ما يتعلق باحتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات ببندي تذاكر السفر المستحقه والتامين علي الحياه, وحيث ان هذين البندين لم يردا ضمن المصاريف الجايز حسمها وكذلك المصاريف غير الجايز حسمها المنصوص عليهما في نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه, وبالتالي فلا تحكمهما نصوص نظاميه واضحه, وحيث انه قد استقر تفسير هذه اللجنه للنصوص النظاميه المتعلقه بهذا الشان بان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه في مثل هاتين الحالتين من تاريخ صدور قرار نهايي, الا ان المكلف قد طلب في استينافه ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ اجراء الربط في حال فرض الغرامه, وحيث ان الفقره رقم (۸) من الماده (٦١) من اللايحه التنفيذيه قد نصت علي انه لا يجوز ان يقل ربط الضريبه عما اقر به المكلف او ممثله...), لذا فان اللجنه اعمالا لحكم الفقره السابقه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ اجراء الربط, والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : قبول الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بجده رقم (٣٤) لعام ١٤٣٣ه . من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع : ١ - رفض استيناف المكلف في طلبه اعفاء ارباح عقود برنامج عامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م من الضريبه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ١/٢- رفض استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ببند رواتب الاجازات المستحقه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب - تاييد استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ببند تذاكر السفر المستحقه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ببند التامين علي الحياه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ع - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٦م ببند الغرامه المفروضه من الجهه المتعاقده البالغه (١,٢٦١,٨٤٧) ريال وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٥- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧م بفرق بند مصاريف برنامج .... البالغ ( ٢٠,٥٥٠,٢٥٠) ريال وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ۱۹/۱۸ # ٦- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الديون المعدومه البالغه (٣١٠,٦٦٧ ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٧م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. * /ا- رفض استيناف المكلف في طلبه اعفاء المبالغ المدفوعه ل(ز) خلال عام ٢٠٠٦م من ضريبه الاستقطاع وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. * ب- تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه ل(ز) بنسبه 0% والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. # /ا- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن البنود التاليه: * خضوع ارباح المكلف من عقود برنامج ............ للضريبه. * تعديل نتيجه الحسابات ببنود الغرامه المفروضه من الجهه المتعاقده، ومصاريف برنامج ............ والديون المعدومه. * اخضاع المبالغ المدفوعه ل (ز) لضريبه الاستقطاع بنسبه 0%. وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار. * ب- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات ببندي تذاكر السفر المستحقه والتامين علي الحياه، علي ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل الحسابات بهذين البندين من تاريخ اجراء الربط وفقا للحيثيات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. # ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... ۱۹/۱۹