moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2120 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعين/ (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف ب(...) برقم (...) وتاريخ 22/06/1442ه، بصحيفه دعوي مفادها: ان موكليه شركاء مع المدعي عليها في شركه (...) للدعايه والاعلان ذات السجل التجاري رقم (...) حيث يملك موكلوه ما نسبته 49% من حصص الشركه، بينما المتبقي هو ملك للمدعي عليها، وان موكليه قاموا باصدار وكاله لممثل المدعي عليها/ (...)، وذلك بغرض تجديد السجلات التجاريه للشركه، الا انه قام باستغلال هذه الوكاله، حيث قام بتعديل البند الحادي عشر من عقد التاسيس للشركه، ونصب نفسه مديرا للشركه دون موافقه المدعين، وان موكليه طلبوا من المدعي عليها الموافقه علي تعديل عقد التاسيس وعزل المدير/ (...)، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع ذلك، علي الرغم من ان (...) استقال من اداره الشركه، وختم صحيفه موكليه بطلبهم تعديل البند الحادي عشر من عقد التاسيس، وذلك بعزل المدير الحالي/ (...)، وتعيين الشريك/ (...) مديرا للشركه، وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحالتها بعد ذلك لهذه الدايره، حددت لتحضيرها جلسه يوم الاربعاء 23/09/1442ه، حيث حضر بها وكيل المدعين المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه، اشار الي صحيفتهم المقدمه مسبقا وما بها من طلب، وحصر ادله موكليه في عقد التاسيس السابق، وعقد التاسيس الحالي، والوكاله الصادره من موكليه، وخطاب اعتذار المدير/ (...) عن الاستمرار في اداره الشركه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن دفع موكلته طلب مهله لذلك، عليه قامت الدايره باحاله الطرفين للترافع الكتابي، حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره اشار فيها الي ان ما افاد به وكيل المدعين من استغلال المدير/ (...) للوكاله الصادره من المدعين غير صحيح، وان هذا ايضا لا علاقه لموكلته به، ولا يمكن مواجهه موكلته به، وان ما يتعلق بطلب المدعين تعديل عقد التاسيس فهو مخالف للفقره الثانيه من الماده الرابعه والسبعين بعد المايه من نظام الشركات، والتي نصت علي انه: "يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك"، بالاضافه الي مخالفته لما نص عليه عقد تاسيس الشركه محل الشراكه، حيث نص علي ان عقد التاسيس يجوز تعديله بعد موافقه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس مال الشركه علي الاقل، وان المستند المقدم من المدعين علي انه استقاله مدير الشركه/ (...)، هو في الواقع خطاب منه بغرض تقييم الشركه لدي مكتب (...) المحاسبي، ولم يكن ذا ارتباط باستقاله المدير، حيث ان المدعين لم يقدموا للمكتب المحاسبي المستندات المحاسبيه التي لديهم حتي الان، وختم مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعين، وبعد ذلك قدم وكيل المدعين مذكره افاد فيها بان موكلته لجات للمحكمه بعد امتناع المدير/ (...) عن القيام بمهامه الاداريه للشركه، وعدم تجاوب المدعي عليها مع ذلك، مما تسبب بخساير للشركه محل الشراكه، وعدم تمكن المدعين من الاطلاع علي المستندات المحاسبيه للشركه، وختم مذكرته بالتاكيد علي طلب موكليه المقدم في صحيفه دعواهم، وبجلسه هذا اليوم، حضر الطرفين السابق حضورهما، واكتفي وكيل المدعين بما قدم، وافاد وكيل المدعي عليها بان لدي موكلته مزيد مستندات ترغب بتقديمها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، والمستندات المقدمه من الطرفين، ولما كان طلب المدعون ينحصر في تعديل البند الحادي عشر من عقد التاسيس الخاص بشركه (...) للدعايه والاعلان ذات السجل التجاري (...) والتي هي محل شراكه المدعين مع المدعي عليها، وبما يتعلق بموضوع الدعوي، فانه لما كان المدعون يطلبون تعديل عقد التاسيس للشركه محل شراكتهم المدعي عليها، وذلك بعزل المدير/ (...) ممثل المدعي عليها، وتعيين الشريك/ (...) مديرا للشركه، وذلك لاستقاله المدير، وامتناعه عن اداء مهامه الاداريه، وعدم تجاوب المدعي عليها مع طلب التعديل وديا، ولما كانت المدعي عليها تدفع بعدم احقيه المدعين بطلبهم تعديل عقد التاسيس، وذلك لعدم بلوغهم النصاب المنصوص عليه في عقد تاسيس الشركه محل الشراكه، ونظام الشركات، وذلك وفق ما تم بيانه في مذكرتها المشار اليها في وقايع الحكم اعلاه، وحيث ان نظام الشركات هو المنظم للدعاوي المتعلقه بالشركاء والشركات ومديريها، بالاضافه الي ما يتم الاتفاق عليه بين الشركاء في الشركه ويتم اثباته في عقد التاسيس، ولما نصت الماده الرابعه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات علي انه: "1) يجوز بموافقه جميع الشركاء تغيير جنسيه الشركه، او زياده راس مالها عن طريق رفع القيمه الاسميه لحصص الشركاء او عن طريق اصدار حصص جديده، مع الزام جميع الشركاء بدفع قيمه الزياده في راس المال بنسبه مشاركه كل منهم. 2) يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه – في غير الامور المنصوص عليها في الفقره (1) - بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك"، وبما ان عقد التاسيس للشركه محل شراكه اطراف الدعوي نص في الفقره الثانيه من الماده الرابعه عشر علي ان: "يجوز تعديل عقد التاسيس بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل"، وبما ان الثابت وفق عقد التاسيس هو ان مجموع حصص المدعين في الشركه محل الشراكه مع المدعي عليها يساوي (49%) من حصص الشركه، الامر الذي يتبين معه عدم توافر النصاب النظامي للاستجابه لطلب المدعين، وبالتالي تعديل عقد التاسيس، مما تنتهي معه الدايره لرفض دعوي المدعين، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما افاد به وكيل المدعين من استغلال المدير/ (...) للوكاله الصادره من موكليه، حيث قام بتعيين نفسه مديرا، وان الوكاله صدرت بغرض تجديد سجلات الشركه التجاريه، حيث ان الثابت لدي الدايره هو ان الوكاله الصادره من المدعين للمدير/ (...)، نصت علي توكيله في " التوقيع علي الملاحق الخاصه بتجديد السجلات وقرارات الشركاء، وتعديل بند الاداره وتعيين المدراء"، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعين من طلب المدير/ (...) استقالته وفق الخطاب المرسل منه الي المدعين، وعدم قيامه بمهامه الاداريه، حيث ان الثابت في الخطاب المرسل الي المدعين، هو طلب المدير/ (...) انهاء شراكته في الشركه محل الشراكه مع المدعين، وتعيين مكتب محاسبي لتقييم الشركه، ولم يصدر قرار باقالته من منصبه، (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (2120 لعام 1442ه) المقامه من:(...) ذو الهويه (...)(...) و(...) ذو الهويه (...)رقم (...) و(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: شركه(...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1616 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي رقم (2120 لعام 1442ه) المقامه من: (...)، و(...)، و(...)، ضد: شركه (...)؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المستانفين باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، تضمن تمسكه بما جاء في دعوي موكليه، مؤكدا صحه ما قدموه من مذكرات في هذا السبيل، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، ومن ثم الحكم لموكليه بطلباتهم في الدعوي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء 3/1 /1442ه حيث افتتحت هذه الجلسه مرافعه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعين/ (...) ، سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) موجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 28/10/1442ه في القضيه رقم 2120 لعام 1442ه القاضي برفض الدعوي رقم (2120 لعام 1442ه) المقامه من: (...) ذو الهويه (...) و(...) ذو الهويه (...) و(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.