gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-803) القرار رقم | (V-2020-13437) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - قبول العده شكل لتقدمها خلال المده نظاميه - رفض الاعتراض موضوعا لصحه وسلامه اجراء الهييه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للفتره الضريبه الخاصه بشهر اربيل لعام ١٩٠٢٠ م، واعتراضها علي غراصه الخطا في الاقرار الناتجه – ثبت للدايره ان المدعيه تقدمت بالاعتراض خلال المده النظاميه – ثبت للدايره حصه وسلامه اجراءات وقرارات الهييه بشان اعاده التقييم وغرامه الخطا في الاقرار الناتجه – مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل تقديمها خلال المده الزمنيه – رفض الدعوي موضوعا ليث حصه قرار الهييه – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (10) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥ و تاريخ - الفقره (1) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٨/١١/٠٢ - المادتان (١٤) و (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه لركه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ اه ١٤٨/١٢/١٤ - الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ ١٤٤١/٤١/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٠٤، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٠/٣١/٢٠١٠) بتاريخ ٢٠١٠ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... سجل تجاري رقم (...) ، تقدمت بلاqdه دعوي واسطه مثلها / ... هويه وطبق رقم (...) ، بموجب عقد التاسيس، تضمنت اعتراهها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه الخاصه بشهر ابلل عام ١٩٠٠، وعلي عرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه. جاء فيها: «اولا: d'فع الشكلي: نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه «يجب قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي الجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغ فيه بالقرار الصادر من الهييه برفض بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما يعلبه وبعضي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد (١٤٤١/٠٨/٠١) الموافق (٢٠١١/٠٣) افتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضير الميي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالالم المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) في تمام الساعه ٧:٢٠: مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (٢) وتاريخ ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه (٢) واتريخ ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه (٢) واتريخ ... (سعودي الجنسيه) مبعثه منوكيل المدعيه (٢) واتريخ ... (سعودي الجنسيه) مبعثه منوكيل المدعيه (٢) واتريخ ... ( سعودي الجنسيه) مبعثه منوكيل المدعيه (٢) واتريخ ... ( سعودي الجنسيه) مبعثات الم Salaه واللحل بموجب خطاب التوفيش رقم (٢) واتريخ ... ( سعودي الجنسيه) مبعثات الم Salaه واللحل بموجب خطاب التوفیش رقم (٢) واتريخ ... ( سعودي الجنسيه) مبعثات الم Salaه واللحل بموجب خطاب التوفي الم медиه (٢) واتريخ ... ( سعودي الجنسيه) مبعثات الم Salaه واللحل بموجب خطاب التوفي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 عن دعوا اجبا لماعا في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والمسك با مرد فيها وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجباب بالمسك بما باء في مذكره الرد وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه قدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي للدراسه علي ان يتم استكمال النظر في الدعوي في جلسه ٢٠١١/٤/٤ م. وفي يوم الاحد (١٤٤١/٠٨/٢١) الموافق (٢٠١١/٠٤/٥) افتحت الجلسه الثانيه، للداريه اللوصل للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناداه علي اطراف الدعوي حضر . (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) وصفته ممثلا عن الشركه الممعيه بموجب عقد التاسيس، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١١ ه وتاريخ ١٤٢٥/١/١١ و بعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل (١٠٣٠) والثانج الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للفتره الضريبه الخاصه بشهر ابيل لعام ١٩٥٠، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحاخله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١٢، وحيث ان الثالث من ملف الدعوي ان المدينه تقدمت بالدعيه البريه المنسو ص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده (التسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او م美女ت المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعويه التظلم مباشره امام لجنه الفصل، "الامر الذي يثعين معه لدي الدايره بقبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بناء تاامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديها، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطابقه المديعه ايğفاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للقشره الضريبيه الخاصه بشهر ابريل لعام ١٩٠ م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه، فيما يخص اعاده التقييم يënضح ان الخلاف يكمن في اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المقدم من المدعي عن الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل من عام ١٩٠ م، حيث قامت الهييه ايğفاعه توریدات الخدمات لطربيه بالنسبه الاساسيه استنادا علي الماده (١٣) من الاللجه، وحيث نصت الماده (١٥) للاتفاقيه الموحده لطربيه القيمه المضافه لدول الخليج العربيه علي انه: «يقع مكان تورید الخدمات الذي يتم من قبل مورد خضع للطربيه في محل اقامه المورد، كما نست الصاده (١٤) من الاللجه التNFيبه ان يثمها ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بال ماده الثانيه من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، قصر الضريبه علي كافه توریدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للطربيه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للطربيه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاجتناب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نعتت الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعد تورید الحمدات الذي يقوم به الشخص الخضع للطربيه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا- الا يقع تورید تلك الحدامات في اي دوله عضو وفقا للالكات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب- الا يكون لدي الشخص الخضع للطربيه دليل علي ان العمل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المصلس. ج- الا يستفيد العميل او اي شخص اخري من الحدامات اثناء تواج قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 اي منهم في دوله عضو. د - ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. ه - ان الشخص الخاضع للضريبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دول المجلس. و - ال يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس، وبعد الابطلاع علي كامل ملف الدعوي يënض مطالبه المدعي باعتبار الخدمات المقدمه للشركتين التابعتين (...) و (...) كتوريدات خضعه للنسبه العفريه بكونها تصديرا للخدمات، حيث قامت الهييه بالتعدييل علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للقتره الضريبيه الخاصه بشهر ابيل ١٩٠١ م، بعد ما تبين لها ان المدعي اقر عن (٢٨٩، ٩٧،٧٥) ريال كصادرات لتقدمه خدمات للشركه الام داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه ويقوم ابصدار فواتير يتم تصنيفها بخدمات وليس بصادرات استنادا الي الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، كما يتبن ان الخدمات الموزده من قبل المدعي هي عباره عن خدمات تسويفيه يتم تقديمها للشركتين التابعتين (…) نيابه عن الشركه الام في داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه، وحيث ان المدعي محل اقامته في المملكه وفقا لسجله التجاري وبالتالي فمكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبه في محل اقامه المورد طبقا للماده (10) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مكيلس التعاون لدول الخليج العربيه، عليه ولعدم استيفاء المدعي للشروط الوارده في الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حيث ان الخدمه تم تاديتها فعليا لمعاله في داخل المملكه، فان قرار المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المدعيه فيما يتعلق بها الشان. فيما يخص غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده التقييم، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا طاطلا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحسبه والمستحقه، وبعد الطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحتوي عليه من دفوع: يتضح مطالبه المدعي ابلاغاء غرامه الخطا في الاقرار والتي نتبعت عن تعديل المدعي عليه لاقرار المدعي الضريبي ابريل من عام ١٩٠٢٠ م: وحيث ان البند الاول قد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجراها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتبعت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه. القراء: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المدينه / ... سجل تجاري رقم (... لثبوت صحه قرار المدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللendarه ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله والله سبم علي نبيا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.