tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

- الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة

rega_gov_sa · guide · processed · 27 chunks

document_type=guide language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity_confidence=0.0
الفصل الاول: النطاق وحدود التطبيق، والتعريفات
1. النطاق، حدود التطبيق، التعريفات
1.1 نطاق التطبيق

هذا الدليل موجه الي منسوبي الهييه العامه للعقار المعنيين بالمشروعات العقاريه علي الخارطه، والي القطاع الخاص من المختصين بتطوير المشروعات العقاريه علي الخارطه.

1.2 استثناءات التطبيق

هذا الدليل يختص فقط بالمشروعات العقاريه المتاخره والمتعثره، والمشموله باحكام نظام بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه.

1.3 التعريفات

1.3.1 الهييه: الهييه العامه للعقار.

1.3.2 اللجنه: اللجنه المختصه بالاشراف علي معالجه المشروعات العقاريه المتاخره والمتعثره.

1.3.3 اطراف المشروع: المطور العقاري للمشروع، والمكتب الاستشاري الهندسي المشرف علي المشروع، والمحاسب القانوني.

1.3.4 ذوي العلاقه: المشترين والمستاجرين والممولين للوحدات العقاريه المطوره علي الخارطه.

1.3.5 دفقات النقديه: ايداعات ذوي العلاقه في حساب الضمان وفقا لنسب الانجاز، والمبالغ المستحقه علي ذوي العلاقه ولم يتم ايداعها، والمبالغ المتبقيه لاستكمال المشروع.

الفصل الثاني: انواع تاخر وتعثر المشروعات العقاريه ودرجاتها
2. انواع تاخر وتعثر المشروعات العقاريه ودرجاتها:
2.1 وصف المشروعات المتاخره والمتعثره
2.1.1 المشروعات المتاخره

يعد المشروع متاخرا في حال لم ينفذ وفقا للبرنامج الزمني ومعامل قياس اداء المشروع"SPI"، او لم ينجز المشروع في المده المحدده لانجازه.

2.1.2 المشروعات المتعثره

يعد المشروع متعثرا في الحالات التاليه:

2.1.2.1 اذا لم ينجز المشروع في المده المحدده، بما في ذلك المده الاضافيه الممنوحه للمطور.

2.1.2.2 اذا توقفت اعمال التنفيذ لمده تزيد عن (مايه وثمانين) يوما، في اي مرحله من مراحل المشروع.

2.2 تقييم مسار المشروع:

يتم تقييم اداء المشروع من خلال اجراءات متابعه مسار المشروع المعمول بها لدي الاداره المختصه في الهييه، ومن ذلك:

ا. التقارير الدوريه المقدمه من المطور.

ب. التقارير الدوريه المعده من المكتب الاستشاري.

ج. الزيارات الميدانيه لممثل الهييه المختص.

ويتم قياس اداء المشروع حسب التقرير، والمبني علي البرنامج الزمني، وجدول الاوزان المعتمدين من الهييه.

2.3 درجات تاخر وتعثر المشروعات
2.3.1 درجات تاخر المشروعات

يتم تحديد درجه التاخر في المشروعات بناء علي معطيات معامل اداء المشروع"SPI"، وفقا للمعادله (نسبه الانجاز الفعليه "EV"/ نسبه الانجاز المخطط لها "PV" = "SPI")، ويتم تحديد الدرجه حسب الجدول الاتي:

 

م

 

نسبه معامل اداء المشروع (SPI)

 

درجه التاخر

1

 

من (0.90) الي (0.99)

 

تاخير بسيط

2

 

من (0.80) الي (0.89)

 

تاخير متوسط

3

 

اقل من (79)

 

تاخير شديد

2.3.2 انواع تعثر المشروعات

يتم تحديد نوع تعثر المشروع بعد دراسه التقارير المرفوعه من اطراف المشروع او التقارير المرصوده بناء علي الزيارات الميدانيه لممثل الهييه، وفق الاتي:

2.3.2.1 تعثر فني: اذا لم ينجز المشروع في المده المحدده، بما في ذلك المدد الاضافيه الممنوحه للمطور لاسباب فنيه، او انشاييه، او اداريه.

2.3.2.2 تعثر مالي: اذا لم ينجز المشروع في المده المحدده، بما في ذلك المدد الاضافيه الممنوحه للمطور بسبب عدم كفايه التدفقات النقديه، او ضعف التسويق، او عدم وجود مصادر تمويل.

الفصل الثالث: الطرق والاساليب لمعالجه التاخر او التعثر، وادوات التدخل الرييسه للمعالجه
3. الطرق والاساليب لمعالجه التاخر او التعثر، وادوات التدخل الرييسه للمعالجه.

يجب ان يتم الاخذ بالاجراءات الوارده لمعالجه التاخر خلال المده المحدده لانجاز المشروع، او المده الاضافيه الممنوحه، وفي حال عدم معالجه التاخر خلال المده المحدده للانجاز، او المده الاضافيه الممنوحه، فيتم معامله المشروع كمشروع متعثر. 

3.1 المستندات المطلوبه للمعالجه
3.1.1 المستندات المطلوبه لمعالجه التاخر:
3.1.1.1 تاخر بسيط:

 

ا. تقديم افاده مكتوبه من المطور باسباب التاخر، وخطه اداره تصحيح مسار المشروع.

ب.تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع، يتضمن بحد ادني:

1- تقييم حاله المشروع الفنيه وفقا لنطاقات المشروع، وبيان بالوحدات المباعه في كل نطاق من المشروع.

2- اسباب التاخر.

3- بيان عدد العماله في المشروع.

4- اليات المعالجه المقترحه.

ج. تقرير من المحاسب القانوني المشرف علي المشروع، يتضمن بحد ادني:

1- بيان بعدد الوحدات المباعه.

2- التدفقات النقديه في المشروع، واليات التحصيل المستقبليه.

3- مصادر التمويل.

4- اليه المعالجه المقترحه.

د. كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فتره المشروع.

ه. تقرير من الاداره المختصه في الهييه بعدد ونوع الشكاوي الوارده، ومدي التزام المطور بمعالجتها.

3.1.1.2 تاخر متوسط :

 

ا. تقديم افاده مكتوبه من المطور باسباب التاخر، وخطه اداره تصحيح مسار المشروع.

ب. تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع، يتضمن بحد ادني:

1- تقييم حاله المشروع الفنيه، وفقا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعه في كل نطاق من المشروع.

2- اسباب التاخر.

3- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.

4- تقرير مصور لتوثيق حاله المشروع.

5- تقرير لموقف اعمال ربط الخدمات العامه، وتفعيلها.

6- اليات المعالجه المقترحه.

ج. تقرير من المحاسب القانوني المشرف علي المشروع، يتضمن بحد ادني:

1- بيان بعدد الوحدات المباعه.

2- التدفقات النقديه في المشروع، واليات التحصيل المستقبليه.

3- مصادر التمويل.

4- اليه المعالجه المقترحه.

د. كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فتره المشروع.

ه.تقرير من الاداره المختصه في الهييه بعدد ونوع الشكاوي الوارده، ومدي التزام المطور بمعالجتها.

3.1.1.3 تاخر شديد

ا. تقديم افاده مكتوبه من المطور باسباب التاخر، وخطه اداره تصحيح مسار المشروع.

ب. تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع، يتضمن بحد ادني:

1- تقرير مفصل لحاله المشروع الفنيه، وفقا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعه في كل نطاق من المشروع.

2- بيان بالتكاليف المتوقعه لاستكمال المشروع، لكل نطاق علي حده والتكلفه الاجماليه المتوقعه لانهاء المشروع.

3- اسباب التاخر.

4- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.

5- تقرير مصور لتوثيق حاله المشروع.

6- تقرير لموقف اعمال ربط الخدمات العامه وتفعيلها.

7- اليه المعالجه المقترحه.

ج. تقرير من المحاسب القانوني المشرف علي المشروع، يتضمن بحد ادني:

1- بيان بعدد الوحدات المباعه.

2- التدفقات النقديه في المشروع، واليات التحصيل المستقبليه.

3- مصادر التمويل.

4- اليه المعالجه المقترحه.

د. كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فتره المشروع.

ه. تقرير من الاداره المختصه في الهييه بعدد ونوع الشكاوي الوارده، ومدي التزام المطور بمعالجتها.

3.1.2 المستندات المطلوبه لمعالجه التعثر:

ا. تقديم افاده مكتوبه من المطور باسباب التعثر، وخطه اداره تصحيح مسار المشروع.

ب. تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع، يتضمن بحد ادني:

1- تقرير مفصل لحاله المشروع الفنيه، وفقا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعه في كل نطاق من المشروع.

2- بيان بالتكاليف المتوقعه لاستكمال المشروع، لكل نطاق علي حده والتكلفه الاجماليه المتوقعه لانهاء المشروع.

3- اسباب التعثر.

4- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.

5- تقرير مصور لتوثيق حاله المشروع.

6- تقرير لموقف اعمال ربط الخدمات العامه، وتفعيلها.

7- اليه المعالجه المقترحه.

ج. تقرير من المحاسب القانوني المشرف علي المشروع، يتضمن بحد ادني:

1- بيان بعدد الوحدات المباعه.

2- التدفقات النقديه في المشروع، واليات التحصيل المستقبليه.

3- مصادر التمويل.

4- اليه المعالجه المقترحه.

د.كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فتره المشروع.

ه. تقرير من الاداره المختصه في الهييه بعدد ونوع الشكاوي الوارده، ومدي التزام المطور بمعالجتها.

3.2 طرق واساليب المعالجه
3.2.1 طرق معالجه التاخر

تقوم الاداره المختصه في الهييه بالرفع الي اللجنه بالراي الفني والتوصيه -مشفوعه بالراي القانوني- بناء علي المتطلبات المذكوره في البند (3.1.1) بطلب قرار اللجنه بالموافقه علي تطبيق الاتي:

3.2.1.1 الزام المطور باجراء او اكثر من طرق معالجه التاخر، وفقا لدرجته:

 

3.2.1.1.1 حاله التاخر البسيط:

ا. زياده عدد العمال في المشروع.

ب. زياده عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

ج. حصر الاعمال الانشاييه علي الوحدات المباعه فقط.

3.2.1.1.2 حاله التاخر المتوسط :

ا. تغيير الخطه الزمنيه للمشروع.

ب. تعديل خصايص، ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الاخلال بحقوق ذوي العلاقه.

ج. زياده عدد العمال في المشروع.

د. زياده عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

ه. حصر الاعمال الانشاييه علي الوحدات المباعه فقط.

و. اقتصار ترخيص البيع علي الوحدات المباعه في المشروع فقط.

ز. تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع علي مراحل، وفقا لتقدم المطور في نسب الانجاز الفعليه.

3.2.1.1.3 حاله التاخر الشديد:

ا. تغيير الخطه الزمنيه للمشروع.

ب. تعديل خصايص، ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الاخلال بحقوق ذوي العلاقه.

ج. زياده عدد العمال في المشروع.

د. زياده عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

ه. حصر الاعمال الانشاييه علي الوحدات المباعه فقط.

و. اقتصار ترخيص البيع علي الوحدات المباعه في المشروع فقط.

ز. تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع علي مراحل، وفقا لتقدم المطور في نسب الانجاز الفعليه.

ح. تغيير المكتب الاستشاري في المشروع.

ط. تغيير المقاول في المشروع.

ي. تعديل الترخيص بتقسيم وحدات المشروع علي اكثر من رخصه.

3.2.1.2 المتابعه بشكل شهري

تقوم الاداره المختصه بمتابعه المشروع بشكل شهري من خلال الزيارات الميدانيه، والاطلاع علي التقارير المرفوعه من اطراف المشروع.

3.2.1.3 التحديث الدوري

تقوم الاداره المختصه باعداد تقرير فني "للجنه" بشكل شهري لقياس مدي التزام المطور بطرق المعالجه المتخذه، متضمن مقارنه لمعامل اداء المشروع "SPI".

3.2.2 طرق معالجه التعثر

تقوم الاداره المختصه في الهييه بالرفع الي اللجنه بالراي الفني والتوصيه -مشفوعه بالراي القانوني- بناء علي المتطلبات المذكوره في البند (3.1.2)، بطلب قرار اللجنه بالموافقه علي تطبيق الاتي:

3.2.2.1 في حاله التعثر الفني

3.2.2.1.1 الزام المطور باجراء او اكثر من طرق المعالجه الاتيه:

ا. تغيير الخطه الزمنيه للمشروع.

ب. تعديل خصايص ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الاخلال بحقوق ذوي العلاقه.

ج. اعداد دراسه جدوي محدثه للمشروع بالوضع الراهن، متضمنه خطط التسويق والفيات المستهدفه.

د. زياده عدد العماله في المشروع.

ه. زياده عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

و. حصر الاعمال الانشاييه علي الوحدات المباعه فقط.

ز. اقتصار ترخيص البيع علي الوحدات المباعه في المشروع فقط.

ح. تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع علي مراحل، وفقا لتقدم المطور في نسب الانجاز الفعليه.

ط. تغيير المكتب الاستشاري في المشروع.

ي. تغيير المقاول في المشروع.

ك. تعديل الترخيص بتقسيم وحدات المشروع علي اكثر من رخصه.

3.2.2.1.2 المتابعه بشكل شهري

تقوم الاداره المختصه بمتابعه المشروع بشكل شهري من خلال الزيارات الميدانيه، والاطلاع علي التقارير المرفوعه من اطراف المشروع.

3.2.2.1.3 التحديث الدوري

تقوم الاداره المختصه باعداد تقرير فني "للجنه" بشكل شهري لقياس مدي التزام المطور بطرق المعالجه المتخذه، متضمن مقارنه لمعامل اداء المشروع SPI "".

3.2.2.2 في حاله التعثر المالي

3.2.2.2.1 يتم الاخذ بالاجراءات الوارده في الفصل (الرابع)

3.2.2.2.2 المتابعه بشكل شهري

تقوم الاداره المختصه بمتابعه المشروع، بشكل شهري من خلال الاطلاع علي التقارير المرفوعه من اطراف المشروع.

3.2.2.2.3 التحديث الدوري

تقوم الاداره المختصه، باعداد تقرير فني "للجنه" بشكل شهري لقياس مدي التزام المطور بطرق المعالجه المتخذه، متضمن مقارنه لمعامل اداء المشروع SPI "".

3.3 ادوات التدخل الرييسه لمعالجه التاخر او التعثر

اذا لم يترتب علي تطبيق طرق المعالجه المذكوره في البند (3.2) ارتفاع نسبه الانجاز بما يتماشي مع البرنامج الزمني ومعامل قياس اداء المشروع"SPI"، تقوم الاداره المختصه باعداد دراسه مع الادارات ذات العلاقه بشان التعامل مع ذوي العلاقه، وقياس الاثر المتوقع لتطبيق ادوات التدخل الرييسه لمعالجه المشروع، ورفعها للجنه بطلب الموافقه علي تطبيق واحد او اكثر- بعد التشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري- من الادوات التاليه:

3.3.1 ادوات التدخل الرييسه لمعالجه التاخر والتعثر:
3.3.1.1 تعيين شخص مؤهل لاداره العلاقه مع المطور، لمعالجه تعثر المشروع العقاري من خلال الاجراءات الموضحه في الفصل (السادس)، عند تحقق احدي الحالات التاليه:

ا. عدم تجاوب المطور بتطبيق طرق المعالجه المقرره.

ب. وجود نزاع بين اطراف المشروع، او بين المطور ومالك الارض.

3.3.1.2 :فحص ومتابعه عمل اطراف المشروع، من خلال الاجراءات الموضحه في الفصل (السادس) حال تحقق احدي الحالات التاليه

ا. في حال كان هناك تعارض في البيانات المقدمه من اطراف المشروع.

ب. في حال رصدت الاداره المختصه تعارض التقارير المقدمه مع الاعمال المنجزه في المشروع، من خلال تقارير الزيارات الميدانيه لممثل الهييه المختصه.

3.3.1.3 :صرف مبالغ من حساب ضمان المشروع العقاري اذا كان لازما لتصحيح مسار المشروع، وفقا للحالات الاتيه

ا. امتناع او تاخر احد اطراف المشروع، بالصرف لصالح المشروع.

ب. صرف مستحقات اطراف المشروع حال استحقاقها، وعدم تعاون المطور.

ج. صرف دفعات مقدمه اعلي من نسبه الانجاز الفعليه للاعمال الانشاييه.

3.3.1.4 :الزام المطور باستبدال المتسببين في تعثر المشروع العقاري، وفقا للحالات الاتيه

ا. اذا تبين ان احد اطراف المشروع، او احد منسوبيهم له علاقه مباشره في تاخير الاعمال في المشروع.

ب. اذا تبين عدم تجاوب احد اطراف المشروع، او منسوبيهم بتطبيق طرق المعالجه المقرره.

3.3.1.5 :احلال مطور بديل، عند تحقق احدي الحالات التاليه

ا. اذا ثبت عدم قدره المطور علي اكمال المشروع.

ب. عدم تجاوب المطور بتطبيق طرق المعالجه المقرره.

ج. في حال افلاس المطور.

د. في حال انعدام الملاءه الماليه للمطور، او عدم وجود مصادر تمويل للمشروع.

3.3.1.6 اعاده المبالغ المدفوعه للمشروع العقاري

في حال رات الهييه عدم امكانيه استكمال المشروع، وثبوت عدم قدره المطور علي اكمال المشروع، شريطه وجود مبالغ في حساب الضمان تفي بايداعات المشترين او المستاجرين.

3.3.1.7 :التصفيه الرضاييه، عند تحقق احدي الحالات التاليه

ا. اذا رات الهييه عدم جدوي تطبيق طرق معالجه التعثر المتاحه.

ب. في حال تاثر المشروع من القرارات الحكوميه، المتعلقه بالايقافات او تغيير استخدام ارض المشروع.

الفصل الرابع:اعاده الهيكله الماليه
4. اعاده الهيكله الماليه

هي عمليه تهدف الي تحسين الوضع المالي للمشروع، لضمان استمرار التدفقات الماليه في المشروع، من خلال تطبيق تغييرات لتحسين الوضع العام للمشروع، وذلك بعد دراسه الاداره المختصه في الهييه بيانات المشروع، بناء علي المتطلبات المذكوره في البند (3.1.2).

4.1 خيارات اعاده الهيكله الماليه وسد فجوات التمويل

4.1.1 تقوم الاداره المختصه في الهييه بتقييم ودراسه الوضع المالي للمشروع، وقياس التدفقات النقديه لتحديد نوع التعثر المالي في المشروع، حال تحقق احد الحالات التاليه:

ا. ضعف مبيعات المشروع.

ب. عدم تناسب الدفعات المستحقه في المشروع، مع مراحل الانجاز الفعليه.

ج. عدم تطبيق الحلول الماليه المحدده في دراسه جدوي المشروع.

4.1.2 :تقوم الاداره المختصه في الهييه بالرفع الي اللجنه بالراي الفني والتوصيه -مشفوعه بالراي القانوني- بناء علي نتايج التقييم في البند (4.1.1) بطلب قرار اللجنه بالموافقه علي تطبيق الاتي
4.1.2.1 الزام المطور باجراء او اكثر من الحلول الاتيه

ا. تطبيق الحلول الماليه المحدده في دراسه جدوي المشروع.

ب. تقديم دراسه جدوي محدثه بالمعطيات الجديده في المشروع، تتضمن حلول لمعالجه التعثر المالي في المشروع.

ج. تمويل المشروع ذاتيا، او من خلال اتفاقيات تمويل.

د. تقديم خطه للشراكه مع القطاع العام، او الخاص محدده باطار زمني.

ه. تقديم خطه بالتنسيق مع احد صناديق الاستثمار العقاريه، محدده باطار زمني.

و. تغيير جدول الدفعات او جدول الاوزان النسبيه، بما يتناسب مع مراحل انجاز المشروع.

ز. تقييد عمليات الصرف من حساب ضمان المشروع، علي العمليات الانشاييه فقط.

الفصل الخامس: منح المدد الاضافيه للمشروعات المتاخره
5. منح المدد الاضافيه للمشروعات المتاخره

للجنه بقرار منها، منح المشروع المتاخر مدد اضافيه، وذلك بعد تطبيق اجراء او اكثر من اجراءات معالجه التاخر الموضحه في البند (3.2.1.1)، شريطه وجود تحسن في معامل اداء المشروع، وفقا للاتي:

5.1 اليات منح المدد الاضافيه للمشروعات المتاخره

5.1.1 تاخر بسيط

يتم منح المشروع مدد اضافيه – بحسب الحاجه- لا تتجاوز في اجماليها عن (ثلاثه اشهر).

5.1.2 تاخر متوسط

يتم منح المشروع مدد اضافيه – بحسب الحاجه- لا تتجاوز في اجماليها عن (سته اشهر).

5.1.3 تاخر شديد

يتم منح المشروع مدد اضافيه – بحسب الحاجه- لا تتجاوز في اجماليها عن (سنه).

وفي جميع الاحوال يجب الا تتجاوز المدد الاضافيه الممنوحه للمشروع، بكافه درجات تاخره عن (سنه واحده) من تاريخ انتهاء المده المحدده للمشروع.

الفصل السادس :اشتراطات ومهام تعيين الجهات المتخصصه بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقاريه ومعانيها.
6. تعيين الجهات المتخصصه بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقاريه ومعاينتها

6.1 تعيين الجهات المتخصصه بالمعاينه

للهييه التعاقد مع جهه متخصصه بالمعاينه عن طريق طرح منافسه -وفقا للانظمه المرعيه- لاختيار الجهه المتخصصه – بعد موافقه اللجنه-؛ لغرض تنفيذ اعمال المعاينه اللازمه للمشروع، وذلك لتمكين الاداره المختصه من القيام باي من مهامها، او اختصاصاتها بموجب احكام النظام ولايحته التنفيذيه، والدليل الفني.

6.1.1 الهدف

تهدف المعاينه بصوره عامه لتحقيق عنايه خاصه بالمشروعات المتاخره والمتعثره، وتشمل دون حصر الي قياس ما يلي:

1. مدي التزام المطور باحكام النظام ولايحته التنفيذيه والعقود المبرمه مع ذوي العلاقه.

2. مدي التزام المطور، باعمال التنفيذ في المشروع والالتزام بالمخططات المعتمده والبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ.

3. مدي التزام وتعاون المطور واطراف المشروع بالمهام، والاعمال المناطه بكل طرف بما يحقق مصلحه المشروع.

6.1.2 الاختصاص

للجهه المتخصصه بالمعاينه الاطلاع علي جميع العقود ذات الصله بالمشروع، وكذلك جميع التقارير والمراسلات التي ترفع الي الاداره المختصه من المطور، او المكتب الاستشاري، او المحاسب القانوني، او البنك الخاصه بالمشروع.

6.1.3 مهام الجهه المتخصصه بالمعاينه

تكون المعاينه -وفقا لقرار التكليف- هندسيه، او محاسبيه، او مستنديه، او شامله لكل ذلك وتشمل صور المعاينه دون حصر ما ياتي:

6.1.3.1 معاينه المشروع علي ارض الواقع في اي وقت، والتاكد من حاله الاعمال ونسب الانجاز المتحققه في المشروع.

6.1.3.2 التاكد من التزام اعمال التنفيذ في المشروع، علي ارض الواقع بالمخططات المعتمده.

6.1.3.3 مراجعه الكميات المنجزه طبقا للحصر المعتمد، من قبل المكتب الاستشاري.

6.1.3.4 مراجعه التقارير والكشوفات المقدمه من المطور، والتقارير والكشوفات الدوريه الصادره من المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني، والبنك.

6.1.3.5 المراجعه الماليه للمستخلصات المقدمه من المطور الي المكتب الاستشاري، اضافه لوثايق الصرف.

6.1.3.6 مقارنه ما تم تنفيذه فعليا من المشروع مع ما تم التخطيط له، استنادا علي البرنامج الزمني المعتمد.

6.1.3.7 تنفيذ اي اعمال كشف، او معاينه، او تدقيق تطلبها الهييه، والتعاقد مع اي طرف ثالث لغايات تنفيذ اي مما ذكر كالمختبرات الهندسيه.

6.1.3.8 معاينه اعمال التطوير الخاصه بالمشروع، بعد استكمال الانشاءات، او عند حلول موعد التسليم، وذلك للتاكد من حاله الانشاءات، ومن الجاهزيه للتسليم وفقا للمخططات والعقود المبرمه.

6.1.4 التزامات الجهه المتخصصه بالمعاينه

6.1.4.1 اداء اعمالها في حدود التكليف الصادر من الهييه.

6.1.4.2 عدم التعاقد من الباطن لتنفيذ الاعمال الموكله اليها، دون موافقه اللجنه.

6.1.4.3 رفع تقاريرها الي الهييه، وللهييه تزويد اي طرف صاحب مصلحه بنسخ من تقارير المعاينه.

6.1.4.4 تحمل اي تعد او تقصير في اعمالها، او في افشاء سريه المعلومات التي اطلعت عليها اثناء تنفيذ مهامها.

6.1.4.5 تنفيذ اي اعمال معاينه تطلبها اللجنه.

6.2 تعيين الجهات المتخصصه بتقويم، وتصحيح تعثرات المشروعات العقاريه

للهييه التعاقد مع جهه متخصصه بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقاريه مؤهله عن طريق طرح منافسه -وفقا للانظمه المرعيه- لاختيار الجهه المتخصصه – بعد موافقه اللجنه-؛ لغرض تقويم وتصحيح مسار المشروع العقاري.

6.2.1 الهدف

 وضع الخطط لاداره تصحيح مسار مشروعات التطوير العقاري المتعثره، وفق افضل الممارسات في المجال، بما يتفق مع احكام النظام واللايحه.

6.2.2 الاختصاص

للجهه المتخصصه بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقاريه، الاطلاع علي جميع العقود والتقارير والبيانات المتعلقه بالمشروع، ولها اداره اطراف المشروع بما يحقق تصحيح مسار المشروع المتعثر.

6.2.3 مهام الجهه المتخصصه بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقاريه

6.2.3.1 اعداد خطط اداره وتصحيح مسار المشروع المتعثر مع مراعاه حقوق ذوي العلاقه، وفقا لافضل الممارسات في المجال، متضمنه خطوات اداره التصحيح باطار زمني.

6.2.3.2 اداره تصحيح مسار المشروع مع اطراف المشروع، وفقا للخطه المعتمده من اللجنه.

6.2.3.3 رفع التقارير اللازمه التي توضح مسار الاعمال والتنفيذ في المشروع المتعثر، للاداره المختصه في الهييه.

6.2.4 التزامات الجهه المتخصصه بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقاريه

6.2.4.1 اداء اعمالها في حدود التكليف الصادر من الهييه.

6.2.4.2 عدم التعاقد من الباطن لتنفيذ الاعمال الموكله اليها، دون موافقه اللجنه.

6.2.4.3 رفع تقاريرها الي الهييه، وللهييه تزويد اي طرف صاحب مصلحه بنسخ من تقارير المعاينه.

6.2.4.4 تحمل اي تعد او تقصير في اعمالها، او في افشاء سريه المعلومات التي اطلعت عليها اثناء تنفيذ مهامها.

6.2.4.5 تنفيذ اي اعمال تطلبها اللجنه.

ddd
d d d dd d
d d d d d
 d d