gstc_gov_sa · decision · processed · 51 chunks
(القرار رقم ١٤٩ الحادر في العام ١٤٣٦) في الاستثنافيين رقمي (١/١٢٠٠-١٢٠٤) عام ١٤٣٣ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٢٢٣ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٩) وتاريخ ١٢٣٦/٦٦ ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣٦) وتاري (٢٧٣٦) ه الفاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن التفاق الزمني لسرين نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣١/١٢١) وتاري (١٧٧٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاري (١٧٧٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريك (١٧٧٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريك (١٨٣٥/١١/٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريك (١٧٧٦) منظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريك (١٧٧٦) منظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريك (١٧٧٦) منظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريك (١٧٧٦) منظام ضريبه الدخل والصادر بال مرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريك (١٧٧٦) منظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم المكلف في المصلحه علي المكلف لعام ٢٠٠٨ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥٣٠/١١/٨ ه. كل من وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه ومن المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده كل من المصلحه والمكلف بنسخه من قراها رقم (١٧) لعام رقم (١٦٦) وتاريخ ١٦٣٣/٧/٢١ ه. كما قدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد (١٦٧) واتريخ ١٦٣٣/٧/٢١ ه.رقم ١٦٣٣/٧/٢١ من الصلحه ومن المكلف م宁县 من الناتبه الشكيله لتقديمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفين الشروط المنصوص عليها نظاميا. الناحيه الموصوعيه: البند الاول: الاجازات المستحقه بمبلغ (١٤٩٩,٩٤٧) لعام ٢٠٠٨. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ع) بتاييد المكلف في اعتبار الاجازات المستحقه مصروقا جاير الحسم وفقا لحييات القرار. استافتت المسطه هذا البند من القرار فذكرت ان اللجنه الابتداييه ايدت المكلف في قبول هذا البند ضمن المصاريح جازه الحسم كونه راتيا مستحقا للموظف ودينا ثابتا علي رب العمل وامانه نقديه في عنقه، وتري المصلحه ان مستحقات الاجازات تستحق للموظف عند القيام اجازته السنويه التي لم يتم الحصول عليها حتي نهايه العام المالي شانها في ذلك شان تذاكر السفر التي لا تصرف للموظف الا عند التمتع اجازاته السنويه وبالتالي بقاء تلك المبالغ وعدم خروها من ذمه الشركه وحولان الحول عليها وهو 10/1 ما اكده القرار الابتدايي عندما وصف هذه المبالغ بانها دینا ثابتا علي رب العمل، ولكن الموظف لا يمكنه المطالبه براتب الاجازه الا اذا تمتع اجازته السنويه بموافقه رب العمل وبذلك يمكن اعتبار رصيد الاجازات مصروقا معلقا علي شرط هو تمتع الموظف اجازاته السنويه، وبناء عليه فانه يكون من الناحيه النظاميه والشرعيه غير مستو ف الكامل الضواب والشروط للازمه لاعتبار المصروف جايز الحسم ومنها ان يكون المصروف فعلي، وبذلك يعد هذا البند في حكم المخصات وينطبق عليه البند (واول) (الفقره (ع) من تعميم المصلحه رقم (١/٢٨٤١٢٧/٨٨٤١٢٧) وتاريخ ١٣٩٢/٨٨٤ (١/٢٨٤١٢٧) وذكرت المصلحه بانه سبق ان اصدرت اللجنه الابيه ذاتها قراها رقم (١٢٣/١٠) لعام ١٤٣٣ ه فا حاله ممالله وانتهت فيه الي تاييد المصلحه في اضافه رصيد الاجازات مستحقه الدفع الي الوعاء الزكي، كما ان اللجنه الاستثنافيه في حالات ممالله ايدت اجراء المصلحه بعده قرارات استثنافيه منها القرار رقم (٥٨٦) لعام ١٤٦٦ ه المصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (٥٧٥٢/١) وتاريح (٥٧٥٢/١) واتريح (٥٧٥٢/١) واتريح (٥٧٥٢/١) واتريح (٥٣١/١) واتريح (٥٧٥٢/١) واتريح (٥٣١/١) واتريح الماليه رقم (١٣٩٥/١) واتريح (٥٣١/١) واتريح (١٣٩٥/١) واتريح (٥٣١/١) واتريح (١٣٩٥/١٣) واتريح (٥٣١/١) واتريح (١٣٩٥/١٣) واتريح (٤٥٣/١) واتريح (١٣٩٥/١٣) واتريح (٥٣١/١) واتريح فان المصلحه تتمسك بصحه ربطها. وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه اكد علي التمسك بوجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي وبما قضي به قرار اللجنه الابتداييه من قبول مصروف الاجازات المستحقه ضمن المصاريف جايزه الحسم، وبرجوع اللجنه لوجهه نظر المكلف المبينه في القرار الابتدايي تبين انها تثممن الانفاده بان هذا الصيد (الاجازات المستحقه) عباره عن جزء من رواتب وميزات الموظفين اي جزء من تكلفه الموظفين واجبه الدفع بغض النظر عن مده معلهم بالشركه او قيامهم بالاجازه او تاجيلها الي وقت الحق وباتالي فهو دين محسوم القيمه سلفا علي الشركه للموظفين ولا يمكن معامله هذا الصيد معامله المخصات. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي الاراد bidding، وعلي الاستثناف المقدم. وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المصله تعديل نتيجه الحسابات والالتالي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠ ميند رواتب الاجازات المستحقه، في حين يري المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات والالتالي وعايله الزكي لعام ٢٠٠ ميند اللاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تری اللجنه ان بند تعويض رواتب الاجازات سواء ادرج تحت مسمي مخصصات او مصروفات مستحقه فانه يعد مقابله لما يستحقه العامل من تعويض عن اجازاته السنويه، ومثل هذا التعويض طبقا لنظام العمل يحدث ثابتا للعامل، حيث تنطبق عليه شروط المصروف لتحقق شرطا الاستحقاق والتدير فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العامل لهذا التعويض، كما ان مبلغه ومعلوم فلا يمكن ان يتم صرفه ناقصا عن ما تم تقديره، عليه فان بند تعويض رواتب الاجازات يعد مصروقا مستحقا واجب الدفع وليس مخصصا بغض النظر عن توقيت صرفه، وبالتالي فانه يعد من المصروفات جايزه الحسم ولا يدخل في انتساب الوعاء الزكي، وبناء عليه فان اللجنه تري رفض استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات وبالتالي الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٨ ميند تعويض رواتب الاجازات المستحقه وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به باعتبار بند رواتب 10/2 البن الثاني: المكافات بملغ (0,790,271) ريال لعام ٢٠٠٠ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد المصلحه في اعتبار بند المكافات مصروقا غير جاز الحسم وفق القرار. استيناف المكلف هذا البند من القرار مطالبا بقبول بند المكفات ضمن المصاريج جايزه الحسم زكوي، وذكر ان هذا البند مصروف فعلي تكبدهت الشوكه ولو لازم لممارستها نشاطها، وبالتالي فهو جايز الحسم كمصروف زكي طبق للنظام، وذكر ان الماده (١/١) من المرسوم الملكي رقم (٣٣٢١/٢/١٧) تنص علي حسم كل ما تتطلبه التجاره او المصلحه من المصاريف العاديه والضروريه التي تتكبدها المنشاه علي نشاطاتها في سياق اعمالها العاديه، والمصاريف المذكوره اعلاه تندرج تحت تعريف مصاريف العمل العاديه والضروريه للشركه من اجل تنفيذ اعمالها بشكل فعال وكذلك لتحقيق المزيد من الارباح، والشركه تعتبر المبالغ المدفوعه الي موظفيها حقا مكتسبا لهم حسبما عرفه نظام العمل في الماده (1) التي تعالج Cordوع حقوق العاملين في الشركات والتي نصت علي ما يلي: "لا يجوز المساس بادكها هذا النظام ولا بما اكسب العامل من حقوق اديي بمقصي اي نظام اخر او اتفاقيات الامتيار او اي عقد من عقود العمل او اي اتفاقيه اخري او قرارات التحكيم او الاوام الملكيه او ما يجري به العرف او اعتاد صاحب العمل علي منحه للعامل في منطقه او مناطق معينه". كما ان سياسه المصلحه الثابته هي اصدار تعليمات محدده بشان رفض اعتماد المصاريف وفقا لنظام الزكاه، وعلي سبيل المثال اصدرت المصلحه تعليمات محدده بشان رفض اعتماد المصاريف (الرسوم المدرسيه، مزايا التقاعد وبرنامج المعاش خارج المملكه والاستهلاك) ، والشركه ليست علي علم باي تعليمات اصدرتها المصلحه من شانها تحديد مبالغ المكافات التي تدفع لعامليين او اعتبار دفع تلك المكافات خارج نطاق تعريف مطرايف العمل العاديه والضريه ،})(في غياب مثل هذه التعليمات المحدده فاء يتوب قبول المكافات المدفوعه للعاملين ضمن المصاريف خارقه الحسم، علما بان تلك المكافات تعد جزا من رواتب واجور العاملون وتدخل ضمن انتساب مكافاه نهايه الخدمه للعاملين علي اعتبار انها من ضمن المزايا الثابنه التي يETقاضها العاملون مع الراتب الاساسي ، كما ان المكافات تمثل مكافاه سنويه ثابته تدفع للعاملين طبقا ل有效的 علمهم، والتي تشمل راتب شهر اساسي في شهر رمضان المبارك وعند نهايه السنه بوناتالي فان هذه المكافات غير مرتبطه بالارنجاز وانما هو مبلغ ثابت يتقاضها العامل بموجب عقد العمل wedت الشركه لفرع المصلحه بجده صوره لعينه من عقود عمل العاملين التي توضح ضمن بنودها بان هلاء العاملين يستحقون المكافات المذكوره، كما ان الشركه قدمت للمصلحه صوره من لايحه تنظيم العمل (الباب الرابع - الرواتب والاجور) للشركه، وذكر المكلف انه في حاله ممالثه ايد قرار اللجنه الاستثنافيه كما هو ميين في العدد (الخاصس) من جيده الزكاه والتدخل في المضافه (٥٥) ووجه نظر الشركه حيث نص علي ما يلي: "وبدراسه اللجنه الاستثنافيه القارا الابتدايي وحيياته وما ورد في مدكره الاستثناف وبعد الالطلاع علي نظام العمل والعمال ونظام ضريبه الدخل تبين لها انه يلزم لقبول مثل هذه المكفات كمصاریف جايزه الحسم ان ينص عليها في عقود العمل او تكون من ضمن اللوات التييمه المعتمده من قبل وزير العمل حسب نص الماده (١٢٥) ، كما ان قرار اللجنه اشار الي قبول المكفات في حال ان عقود العمل نعت علي استحقاق العامل للمكفاه ، والشركه لا تتفق مع راي اللجنه بان المستندات المؤيده المقدمه عباره عن عروض عمل ولا تعتبر عقود، حيث ان المستندات المقدمه تمثل عقود عمل موقعه من قبل العاملين وتمثل المستند النظامي للسداد. وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف اكد متمثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه التي تثمن الافاده بان المكلف لم بقدم لايحه المكفات والجزاعات التيفذيه المعتمده من وزير العمل، كما انه لم يقدم اي عقود عمل واذا قم دعم صور لعروض (١٤) عمل وهي لا تمثل عقودا، كما ان المصلحه اعتمدت الرواتب والاجور الوارده بشهاده التامينات الاجتماعيه وفق لماده منالنظام الضريبي هذا بالاضافه الي ان المصلحه لا تري مبرزا لصرف مثل هذه المكفات خصوصا وانا الشركه قد خسرت ما يقارب نصف راسمالها خلال عام واحد فليس هناك انجاز يوجب صرف هذه المكافه وبما تري معه المصلحه صحه اجراها. 10/3 راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور تري المصلحه عدم قبول هذه المكفات ضمن المصاريج جايزه الحسم للعام المذكور للاسابس الموصحه عند عرض وجهه نظر كال . طرف. وبعد دراسه الموضوع والطلاع اللجنه علي نظام العمل الساري علي هذه الحاله فان اللجنه تاخد بعين الاعتبار خصايص قواعد نظام العمل الذي يتميز بان قواعده تنتمي الي القانون العام الحماي الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفه احكامه بين الاطراف المتعاقده الا اذا كانت هذه المخالفه تتضمن مصلحه او ميزه للطرف محل الحمايه وهو هنا العامل، والالتالي في ميزه يعطيها صاحب العمل للعام يكون ملزما بتنفيذ التزامه اذا نص عليها في عقد العمل او النظام الاساسي للمنشاه او لوايها التنظيميه، ومن خصايص نظام العمل ايضا انه تضمن الحد الادني من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها متي تضمن هذا الاتفاق اعداد حق غيره النظام للعام، ولكن يجوز الاتفاق علي زياده هذه الحقوق تطبيقا لsofاد العواقد الحمايه، ولقد ازمت الماده (١٣) من نظام العمل صاحب العمل (مسسات التي تستخدم ١٠) عمال فاكثر ان يضع لايحه بالاجازات والمكافات وشروط توقيعها او منهها، علي ان يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسه وان تكون نافده بعد اعتمادها من قبل وزير العمل، وقد سالت اللجنه ممثل المكلف اثناء جلسه الاستثماع والمناقشه هل يوجد لدي الشركه لايحه لتنظيم العمل واللايحه والمجازات معتمده من وزير العمل ؟ وهل العقود الخاصه بالعاملين تنص علي هذه المكافات؟ فافاد بعدم وجود لايحه لتنظيم العمل واللايحه للمكافات واللايحه للمكافات واللايحه للمكافات واللايحه للمكافات واللايحه للمكافات واللانجنه في السنه محل الاستثناف حيث تم اعدادها لاحقا، كما انه لم يذكر في عقود العمل ما يخص هذه المكافات وانما ذكرت في عروض العمل. وحيث انه لا يوجد لدي المملك سياسه مكتوبه معتمده من قبل وزير العمل بخصوص هذه المكافات حيثذك ولم ينص عليها في عقود العمل وباتالي لم تكتمل الاركان القانونيه لصرف هذه المكافات، وبناء علي ما سبق فان اللجنه تري رفض استثناف المكلف في طلبه اعتماد بند المحافات البالغه (١,٩٥,٢٧١) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثالث: الدعايه والاعلان بمبلغ (٢١٨,٧١٦) ريال - مصاريف عماله مؤقته بمبلغ (٢١٠,٥١) ريال و مصاريف الضيافه بمبلغ (٢٩٢,٢٢) ريال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) والبند (ثانيا/٢) تاييد المصلحه في اعتبار مصاريف الدياع والاعلان ومصاريف الضيافه ومصاريف العماله المؤققه مصروقا غير جايز الحسم وفقا لحيثها القرار. استانف المكلف هذين البندين من القرار مطالبا بقبول مصاريف الدعايه والاعلان ومصاريف الضيافه ومصاريف العماله المؤققه ضمن المصاريف جايزه الحسم زكويا، وذكر ان الشركه لم تdmكن من معرفه سجب رفض المصلحه حسم البنود المذكوره كمصاريف زكويه، ولم يتم تزويدها بالماده النظاميه التي استندت اليها المصلحه لرفض هذه المبالغ كمصاريف زكويه، كما ان البنود المذكوره اعلاه في معاريف فعليه تكبتها الشركه وهي لازمه لممارسه نشاطها وبالتالي فهي جايزه الحسم كمصروف زكوي طبقا للنظام، والماده (١٤/٦) من المرسوم الملكي رقم (٣٣٢١/٢/١٧) تنص علي سم كل ما تتطلبه التجاره او المصلحه من المصاريف العاديه والضروريه التي تتجدها الشناعه علي نشاطاتها في سياق اعمالها العاديه، والمصاريف المذكوره اعلاه تندرج تحت تعريف مطابيف العمل العاديه والضروريه للشركه من اجل تشغيل اعمالها بشكل فعال وكذلك لتحقيق المزيد من الارباح، كما ان سياسه المصلحه الثابته هي اصدار تعليمات محدده بشان رفض اعتماد المصاريف وفقا لنظام الزكاه، وعلي سبيل المثال اصدرت المصلحه تعليمات محدده بشان رفض اعتماد المصاريف (الرسوم المدرسه، مزايا 10/4 التقاعد وبرنامج المعاش خارج المملكه والاستهلاك، والشركه ليست علي علم باي تعليمات اصدروا المصلحه من شانها وذكر ان الشركه قامت بتقدميم المستندات الموقيه لعملاده المكفره عبز نظاميه (ليست علي كفاله المكلف) في حال توف (الموارد الميويه لهذه المطرفيه). (الموارد الميويه لهذه المطرفيه). (الموارد الميويه لهذه المطرفيه). (الموارد الميويه لهذه المطرفيه). (الموارد الميويه لهذه المطرفيه). (الموارد الميويه لهذه المطرفيه ). (الموارد الميويه لهذه المطرفيه). (الموارد الميويه لهذه المطرفيه). (الموارد الميويات الميويات الميويات الميويات الميويات الميويات الميويات الميويات الميويات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات المايات (الموارد الميويات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات الميوانات المايات الميوانات الميوانات المايات الميوانات المايات الميوانات المايات المايات المايات المايات المايات المايات المايات المايات المايات المايات المايات المايات الم ايات الم ايات الم ايات الم ايات الم ايات الم ايات الم ايات الم ايات الم ايات الم ايه (الجهه الماله التي حددتها بعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد متملها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي والتي تنص علي ان المكلف لم يقدم ما يؤيد صرف هذه المصاريف (مصاريف الدعاييه والاعلان ومصاريف الضيافه) المصلحه علي قايمه الدخل وبالتالي فانها تعداد مصاريف غير جايزه الحسم لعدم تقديم المستندات المؤيده لها، اما صاريف العماله المؤقته المصلحه علي الرواتب والاثور بها لا تعدد مصوف نظاميا نظلا لانها تدفع لمعاله لسبت علي كفاله الشركه وبالتالي فهي مخالفه للانظمه والتعليمات ومن ضمنها الماده (٣٩) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٥١/٥١) لعام ١٤٢٦ ه-وكذلك انظمه ولوايح وتعليمات وزاره الداخليه فيما يخص شروط رخصه الاقامه، وبالتالي لا يجوز قسم مثل هذه المصاريف غير النظاميه، كما ان اللجنه الابتداييه طلبت من ممثل المكلف تزويدهها بالمستندات متعلقه بمصاريف الدعايه والاعلان ومصاريف الضيافه والمستندات المؤيده لصحه صرف مبالغ العماله المؤقته من تعيين وصف، وطلب المكلف مهله لتقديمها wedق انتهت المهله المطلوبه دون تقدم ما طلبته اللجنه وجه ما جعل اللجنه الابتداييه تصدر قراها برفض هذه المصاريف، wedد اكد مملوطه المصلحه علي رفض هذه المصاريف بسبب عدم تقدمي المكلف للمستندات النهويه المها، كما انه لم يقدم صور الاتفاقيات المبرمه بين الشركه والجهات التي يتم التعاقد معها بخصوص توفير العماله، وكذلك صور كافه المستندات المؤيده لصرف تلك المسالغ من قبل تلك الجهات، وتقدم ما يثبت ان هذه العماله هي التي استلمت تلك المبالغ، وانها علي كفاله الجهات المتعاقد معها ومقيمه اقامه نطاميه، وليست مخالفه 1,0 راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف قبول مصروفات الدعايه والاعلان ومصاريف الضيافه ومصاريف رواتب عماله المؤقته ضمن المصاريف جازه الحسم، في حين تري reutصلت مقدم قبول هذا المصريف ضمن المصاريف جازه الحسم لاسباس الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه وكما هو موضع في القرار الابتدايي يتبين ان المكلف لم يقدم للصله واللجنه الابتداييه المستندات المؤيده لمصاريف الدعايه والاعلان ومصاريف الضيافه، وبالطاع اللجنه علي البيانات المقدمه مع مذكره الاستثناف تبين ان المكلف ايضا لم يقدم لهذه اللجنه المستندات المؤيده لمصاريف الدعايه والاعلان ومصاريف الضيافه مكتفيا بتقدم صوره من مذكره الابتعارض التي قدمها للجنه الابتداييه معرفا بها بينا تفصيليا بالمعياريه والعلان وبينا تفصيليا بمصاريف الضيافه، وبناء عليه وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لتلك المصاريف تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي بعدم مбуل مطاريف الدعايه والعلان ومطاريف الضيافه ضمن المصاريح جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨ م. وفيما يخص مطاريف العمله المؤقه، فقد طلبت هذه اللجنه من مثل المكلف اثناء جلسه الاستماع و المناقشه تقدم صور من العقود الموقعه مع الجهات التي تتبع لها هذه العمله، فافاد بعدم وجود عقود مع الجهات التي تتبع لها ذلك العمله، وبناء عليه وحيث ان المستندات التي قدمها المكلف تاييدا لوجهه نظره عباره عن سندات صرف داخليه صادره من الشركه قد تعد مッチه للمصروف من الناحيه المnasيه الا انه لا يكتمل فيها اكران المصروف من الناحيه الزكويه الضريبيه بالمخافه للفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي ان المصارف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخضع للضربه هي - جميع المصارف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع لضريه سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او فرايح اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها...لذا فان اللجنه تري ان مصاريف العماله المؤققه البالغه (٢١٠٠٠١) ريال تعد من المصاريف غير جايزه الحسم لاغراض انتساب الوعاء الزكوي، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بيند مصاريف رواتب العماله المؤققه البالغه (٢١٠٠١) ريال، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الرابع: الزكاه علي راس المال للفتره من ٢٠٠٧/١١/٦ م حتي ٢٠٠٧/١١/٦ قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٠) بتاييد المصلحه في abcstساب الزكاه الشريعه علي راس المال وفقا لحيثيات القرار. استيلف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم موافقه علي اجراء المصلحه باحساب الزكاه علي راس المال للفره من استيلف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم موافقه علي اجراء المصلحه باحساب الزكاه علي راس المال للفره من استيلف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم موافقه علي اجراء المصلحه باحساس الزكاه علي راس المال للفره من ٢٠٠٧/١١/٦ م لاساب الاتيه:٢٠٠٧/١١/٦ - انه عند اجراء الربط الزكوي للفتره من ٢٠٠٧/٢/٢٥ م حتي ١٢٠١٢/١٦ م قامت المصلحه باحساس زكاه اضافيه علي راس - انه عند اجراء الربط الزكوي للفتره من ٢٠٠٧/٢/٢٥ م اين السامه الاولي للشركه تبعدا من تاريخ صدور اعلان تاسيس الشركه وTNTTHI في ٢٠٠٧/٢/٢١ م العام الميلادي التالي، وحبث ان اعلان تاسيس الشركه بموجب قرار وزير التجاره والصناعه وTNTTHI في ٢٠٠٧/٢/٢١ م العام الميلادي التالي، وحبث ان اعلان تاسεις ساله مالهيه للشركه تبعدا من ٢٠٠٧/٢/٢٥ م وTNTTHI في رقم ٢٠٠٧/٢/٧ م (الموافق ٢٠٠٧/٢/٥ م) (٢٠٠٧/٢/٥ م) (٢٠٠٧/٢/٥ م) (٢٠٠٧/٢/٣ م) (٢٠٠٧/٢/٥ م) (٢٠٠٧/٢/٥ م) (٢٠٠٧ زكي عن الفتره الماليه الطويله من ٢٠٠٧/٢/٥ م (٢٠٠٧/٢/٥ م) (٢٠٠٧/٢/٥ م) (٢٠٠٧/٢ 10/ تاريخ ٢٠٠٧/١١/٦ مفتصل لا يトفق مع المفهوم الصحيح لاتساب الزكاه وذلك لان هناك تداخل في الفترات الماليه حيث قامت المصلحه باتساب الزكاه عن راس المال فقط للفتره الماليه من ٢٠٠٧/١١/٦ م وحتي ١١/٦ م وقع ان الاقرار الزكوي للفتره الطويله مع عدد عن الفتره من ٢٠٠٧/٢٦ م، بما يري معه المكلف وجود فتره مشتركه من الزكوي للفتره المطليه مع عدد من الفتره من ٢٠٠٧/٢٦ م، تم احتساب زكاه عنها مرتين، كما ان المصلحه افترضت بان راس مال الشركه الذي تم ايداعه ب تاريخ ٢٠٠٧/١١/٦ م بقي نقدا لدي الشركه ولم تقدم بخصم الصروفات والاصول طويله الاول من وعاء الزكاه وقد ادي ذلك الي فرض زكاه عن اموال غير موجوده لدي الشركه. وبناء علي ما تقدم وحرها من الشركه علي سداد مبلغ الزكاه المستحق عليها شرعا واستنادا الي ان مصلحه الزكاه والدخل تري ان السنه الماليه تبدا من تاريخ ايداع راس المال لدي البنك فان هذا يعني ما يلي: ا- ان اول فتره ماليه للشركه لاغراض الزكاه تبدا من تاريخ ايداع راس المال لدي البنك وحيث ان راسمال الشركه تم ايداعه ب تاريخ ٢٠٠٦١١١٦٠ م، فان اول فتره ماليه تكون من تاريخ ٢٠٠٦١١٦٣ م، والشركه بموجب خطاب محاسبها كشف تحليلي يوضح اتساب الزكاه للفتره من ٢٠٠٦/١١/٦ م حتي ٢٠٠٦/١٢/٣١ م واشره بموجب خطاب محاسها ب- ان السنه الماليه التاليه للشركه لاغراض الزكاه تكون ١/١/١ م حتي ٢٠٠٨/١٢/٣ م واشره بموجب خطاب محاسها القانوني المشار اليه اعلامه قامت بتزويد المصلحه بكشف تحليي يوضح الاحتساب الزكوي للفتره المذكوره، كما قامت الشركه عند الاحتساب الزكوي لهذه الفتره باستبعاد الايرادات والمصروفات التي تخص الفتره المذكوره في البند (ا) اعلاه. ج- بناء علي الاحتساب الزكوي المبين في الفقرتين (ا) واله فان الالتزام الزكوي يمكن تلخيصه كما يلي: المبلغ البيان 1,007,10. الزکاه عن فتره الاولي من ٢٠٠٦/١١/٦ م ح تي ٢٠٠٦/١١/٦ ٨٨٨,٨. الزکاه عن الفتره من ٢٠٠٨/١١/١ م ح تي ٢٠٠٨/١١/١ ٢،٣٩،٦٠. اجمالي الزكاه: (1,96,116) يخصص: المسدود بواسطه الشركه £0, £r7 فرق الزكاه الاضافي المستحق و تري الشركه ان ا دعاء كل من اللجنه الابتداييه وال مصلحه بانه تمت محاسبه الفتره الطويله التي تبدا من ٢٠٧/٢٥٠ م حتي ٢٠٧/١٢/٣١ م، علي انها سنه واحده وليست كسنه طويله غير صحيح حيث ان هناك تداخل في الفترات الماليه كما هو موضح انفا تم احتساب زكاه عنها مرتبن وهي الفتره من ٢٠٧/١١/٦ م حتي ٢٠٠٧/١١/٦ م. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممتلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي (تؤكد المصلحه علي ان الحسابات المقدمه من الشركه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢/٣/١ م مرفوطه لانه تم تقديمها بعد ان قامت المصلحه بالربط النهايي وذلك استنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢٤٧٢) وتاريخ (٢٤٧٢) من ١٣٩٧/٦/٧ والمؤكد عليه بتعميم المصلحه رقم (١/١٢) وتاريب ١٤١٤٨/٨١٩٤٨/٨١٤٨٤) اضافه الي ان الحسابات معقده بتاريخ ٢٠٧١٢٧ الموافق ٢٠٠٨/١/٦ م. وعدم تقدمها من قبل المكلف يعتبر مؤشر علي تعمده في عدم تسديد الزكاه عنها وانتظار مقارنه الربط التقديري مع الحسابات ومن ثم اتخاذ القرار بتقدمي الحسابات من عدمه، علما بان المحاسب القانوني قد امتنع عن ابداء الراي فيها، واكدت المصلحه ايضا انه وان كانت الحسابات المقدمه عن فتره طويله تبدا من ٢٠٠٧/٢٠٦ م ٢٠٠٧/٢٠٦ م ٢٠٠٧/٢٠٦ م ٢٠٠٧/٢٠٧ م ٢٠٠٧/٢٠٦ م ٢٠٠٧/٢٠٦ م ٢٠٠٧/٢٠ 10/7 الا انه تم محاسبه عنها عن سنه واحده وليست كسنه طويله، كما ان المحاسب القانوني اعد الحسابات عن الفتره الاولي من ٢٠٠٧/١٢/٣١ م ومن ثم اعد حسابات من ٢٠٠٧/١٢/٣١ م وتم حتي ٢٠٠٧/١٢/٣١ م ما يشر الي ان هناك فتره ماليه اعدت عنها الحسابات مرتين وهي من ٢٠٠٧/١٢/٣١ م وتحي ٢٠٠٧/١٢/٣١ م وتم يحيي اي اشاره في تقريره او ايضاحاته عن اسباب ذلك : كما انه لم يشر الي ان الشركه لحياها حسابات مدقه عن فتره سابقه ودهه فhrungه اخري علي صحه الاجراء المتخذ من قبل المصلحه، كما انه ثبت ان راس المال قد اودع بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٣١ م للشركه حسب شهاده البنك، والشركه قد قدمت حساباتها عن سنه طويله تباد بتاريخ ٢٠٠٧/٢٥/٣١ م الي ٢٠٠٧/١٣/٣١ م مما يعني انه قد حال حول علي راس المال مرتبن منذ تاريخ ايداعه حتي نهايه الفتره الماليه الطويله المقدمه، لذلك فان المصلحه تؤكد علي صحه الاجراء المتخذ حيال ربطها التقديري عن السنه الاولي علي راس المال خصوصا وان المكلف لم يقدم حسابات عن هذه الفتره الا بعد صدور الربط التقديري عنها واعتماد، واضاف متملو المصلحه بانه تم اعتماد تلك المصاريف في الفتره الطويله وكذلك اوضح التعميم رقم ٢/٤٦٧٢ وتاريخ ١٣٩٧/٦٧/٦٢ ه والموكد عليه بتعميم المصلحه رقم (١١٢١) وتاريخ ١٤٤٨/٨/١٩ ه برفض الحسابات المقدمه من المكلف بعد اجراء ربط المصلحه لتلك الفتره الماليه (، كما قدم متملو المصلحه مدخره مؤرخه في ١٨١١/١/٨ ه تضمنت تاكيد المصلحه علي ان راس الممال قد حال عليه الدول مرتين من تاريخ اياده في البنك وحتي ٢٠٠٠/١٢/٣١ م وبالتالي تمسكها باحتساب الزكاه علي راس المال من تاريخ اياده في البنك، وذكر متملو المصلحه بان قرار اللجنه الابتداييه في حيثياته تضمن الافاده (انه ثبت حسب شهاده البنك بان راس المال قد ادع بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٦ م، وان تاريخ اياده راس المال في البنك يمثل بدايه دخوله في ذمه الشركه ووضعه تحت تصرفها وبذلك يمدا حساب الدول من تاريخ هذا الايداع وبما ان الشركه قدمت حساباتها عن سنه طويليه تبدا بتاريخ ٢٠٠٠/٢٦/٢٥ م وتنتهي في ٢٠٠٠/١٢/٣١ م مما يعني انه قد حال الحول علي راس المال مرتين من تاريخ ايادهه حتي نهايه الفتره الماليه الطويله ولذلك ستحق الزكاه الشرعيه عن هذين الحولين، اضافه الي ان المصلحه حسمت من راس المال جميع المصاريف المعتمده عن الفتره الماليه الطويله وبذلك انخفض راس المال بمقدار هذه المصاريف، اي ان راس المال في عام ٢٠٠٠ ام انخفض بمقدار جميع المصاريف وبقايه علي حاله في عام ٢٠٠٠، و هذا يؤدي الي نفس النتيجه لو ان المصلحه قامت بتقسيم هذه المصاريف علي عامين اذ سيترتب علي ذلك انخفاض صافي راس المال في عام ٢٠٠٠ م وزيادته بنفس القدر في عام ٢٠٠٠ م وسيكون التاثير علي الوعاء واحد، وبالاضافه الي ذلك فقد اكد متمثله عمليه الي الحسابات المقدمه من المكلف عن الفتره الماليه المتهيه في ٢٠٠٠١١٢/٣١ مرفوضه وذلك استنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/٤٢٧١) وتاريخ الطويله، كما ان الحسابات المقدمه عن الفتره المتهيه في ٢٠٠٠١١/٢٧ ماعدا براءه اجراء الروا التي للفتره الماليه تري معه المصلحه ان عدم تقديمها من قبل المكلف في جنبه يعد مؤشر علي تعمده عدم تسديد الزكاه عنها بانتظار صدور الربط عن الفتره الماليه الطويله، ومن ثم المقارنه واتخاذ القرار بتقدمي تلك الحسابات من عدمه، واضافت المصلحه بان المحاسب القانوني في تقريره حول الحسابات المنتهيه في ٢٠٠٠١١/٢٧ ماعدا الراي في تلك الحسابات، ولكل ما تقدم تمسك المصلحه وما سبق بيانه يتح ان المكلف في اعتراضه وفي استينافه لم يترق الي ما قامت به المصلحه من انتساب الزكاه علي راس المال من تاريخ ايداعه في البنك كما انه لم ينف ايداع راس المال بذلك التاریخ (٢٠٠٦/١١/٢) وانا ركز خلفه مع المصلحه في وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه والاقرارات الزكويه والربوط التي اجرتها المصلحه للفتره المذكوره يتبين ان المكلف او دع راس ماله لدي البنك باتيخ ٢٠٠٦/١١/٦ م، وانه تم اعلان تاسيس الشركه بموجب قرار وزير التجاره والصناعه رقم (٣٤) بتاريخ ٢٠٠٧/٢/٢٥ م ٢٠٠٧/٢/٢٥ م ٢٠٠٧/٢/٢٥ م ٢٠٠٧/٢/٥ م ٢٠٠٧/٢/٥ م ٢٠٠٧/٢/٥ م ٢٠٠٧/٥ م ٢٠٠٧/٥ م ٢٠٠٧/٥ م ٢٠٠٧/٥ م المتويه في ٢٠٧/١٢/٣١ م والتي قام بتقديمها لل مصلحه لاحقا بعد صدور الربط الزكي التقديري عن الفتره من ٢٠٠٧/١١/١ م وحتي ٢٠٧/١١/١ م، وصدور الربط الزكي المبني علي القوايم الماليه المقدمه عن الفتره من ٢٠٠٧/١١/١ م حتي و تري اللجنه ان اساس اتساب الوعاء الزكي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، كما انه يجوز للمصلحه في حال عدم تقديم المكلف القوايم الماليه، او تقديم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي علي اساس تقديري، وهنا فانه يترك خيار اثبات وعايه الزكوي او الضريبي لتقدير المصلحه، والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي انتساب وعاء زكي او ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل وقراين موثقه اومن خلال الفحص الميداني الذي تجربه المصلحه او من خلال اي معلومات تستقيها من اطراف اثري او من كل هذه المصادر متجعه. وحيث ان انتساب الزكاه يعتمد علي مجموعه من العناصر الموجبه والسابه والمتمثله في راس المال وحقوق الملكيه وما في حكمها من العناصر الاخري الخاصه للزكه بعد استبعاد العناصر غير الخاضعه للزكه كالاصول الثابته وما في حكمها، وحيث ان هذه العناصر تؤخذ من البيانات الماليه التي تظهرها القوايم الماليه للمكلف، ولان المكلف لم يعترض علي ان راس المال المودع في البنك خضع للزكه لولان الحول عليه من تاريخ ايداعه لدي البنك، فكان ينبعي عليه ان يقدم اجراء الزكوي و قوايمه الماليه المعتمده عن الفتره الماليه الاولي ابتداء من تاريخ ايداع راس المال في البنك وحتي ٢٠٠٧/١٢/٣١ م واتساب الزكاه من خلالها، او انتساب الزكاه عن تلك الفتره بالاسلوب التقديري وذلك حتي لا يتم اسقط زكاه عن مال خضع في تلك الفتره، ولانه لم يلترم بذلك وقدم اقراره و قوايمه الماليه الاولي عن فتره ماليه طويله واتسب زكاته عنها ابتداء من تاريخ حصوله علي التريض (من ٢٠٠٧/٢٦/٢٥ م و حتي (٢٠٠٨/١٢/٢١) مكتاهلا خضوع راس المال للزكه عن الفتره السابقه (من تاريخ ايداع راس المال في البنك، فان تاريخ توزيع هذا التصرف من قبل المكلفه لا يسقط الزكاه عن راس المال الذي تم ايداعه في البنك بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٦ م و حال عليه الحول وهو في دمه الشركه واصبح من ممتلكاتها الخاضعه للزكه. اما ما ذكره المكلف بخصوص الازدواجيه وااضاع راس المال للزكه مرتبين فتري اللجنه ان المكلف قد جانبه الصواب في هذا القول وذلك ان المصلحه في ربطها قامت باحتساب الزكاه علي راس المال عن الفتره من ٢٠٠٧/٢/٢٥ م حتي ٢٠٠٧/٢/٢٥ م وفق للقوايم الماليه المقدمه عن تلك الفتره (٢٢) شهر ولم تالك الزكاه من المال الي راس مال عن فتره ماليه طويله بل تعاملت معه علي انه راس مال سنه (١٢) شهر والالتالي تري اللجنه عدم وجود ازدواجيه في احتساب الزكاه علي تلك الفتره (من ٢٠٠٧/٢/٢٥ م حتي ٢٠٠٧/٢/٢٥ م قدها المكلف عن الفتره مدهما المكلف عن الفتره مدهما المكلف عن الفتره مدهما المكلف عن الفتره مدهما المكلف عن الفتره مهدما المكلف عن الفتره مهدما المكلف عن الفتره مهدما المكلف عن الفتره مهدما المكلف عن الفتره وقا للقوات م الماليه المعدده من تلك الفاتره م لدت الماليه من تلك الفاتره م لدت الماليه من تلک الفاتره م لدت الماليه من تلک الفاتره م لدت الماليه من تلک الفاتره م لدت الماليه من تلک الفاتره م لدت الماليه من تلك الفاتره م لدت الماليه من تلك الفاتره مدت الماليه مدت الماليه مدت الماليه مدت الماليه مدت الماليه مدت الماليه مدت الماليه ممدت الماليه ممدت الماليه ممدت الماليه ممدت الماليه ممدت الماليه ممدت الماليه ممدت الماليه ممدت الماليه ممدت الماليه ممدت الماليه ممدت الماليه ممدت الماليه ممدت المال اما ما ذكره المكلف بخصوص الازدواجيه وااضاع راس المال للزكه مرتبين فتري اللجنه ان المكلف قد جاءنه الصواب في هذا القول وذلك ان المصلحه في ربطها قامت باحتساب الزكاه علي راس المال عن الفتره من ٢٠٠٧/٢٠٧٥ م حتي ٢٠٠٧/٢٠٧٥ م وفقا للقوايم الماليه المقدمه عن تلك الفتره (٢٢) شهر ولم تjlك المال الي راس مال عن فتره ماليه طويله بل تعاملت معه علي انه راس مال سنه (١٢) شهر وبالتالي تري اللجنه عدم وجود ازدواجهه في احتساب الزكاه علي تلك الفتره (من ٢٠٠٧/٢٠٧٥ م حتي ٢٠٠٧/٢٠٥ م تزين ، اما بالنسبه للقوايم الماليه التي قدمها المكلف عن الفتره من ٢٠٠٧/٢٠٥ م تقدم للمصلحه خلال 1.0/9 المده النظاميه كما انها لم تقدم قبل صدور الربوط الزكويه بالالتالي فانه يتعذر الاخذ بها،ogenous ينبغي علي المكلف ان يقدمها في حينه وليس بعد صدور تلك الربوط. وبنا عليه تري اللجنه رفض استيناف المملك و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحتساب الزكاه عن راس المال البالغ القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستثنافيين المقدمين من مصلحه الزکاه والدخل ومن (ا) ، علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٧) لعام ١٣٣٢١ ه من الناحيه الشكيله. ثانيا:})(في الموصوع: 1 - رفض استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٨ م بند تعويش رواتب الاجازات المستحقه وثايد القرار الابتدايي فيما ضي به بقبول تعويش رواتب الاجازات ضمن المصاريف جايزه الحسم. ٢ - رفض استيناف المكلف وتايد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم قبول المكافات ضمن المصاريف جايزه الحسم. ٣/ا- رفض استيناف المكلف وتايد القرار الابتدايي فيما قضي بعدم قبول مصاريف الدعايه والاعلان ومصاريف الضيافه ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨ م. ٢٣/ب- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بيند مصاريف رواتب العماله المؤقته البالغه (٢١٠٠٠١) ريال، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. من تاريخ ايداعه في البنك وفقا للحنيات الوارده في القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق، 1, 1/1