tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430133948 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:098d0d4c-0b3d-47f9-82b8-b84a0c68d26a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 429003182 لعام 1444ه
المدعي:
شركه تطوير الاصول المحدوده
المدعي عليه:
شركه الوادي الاخضر المميز
الوقايع: 
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار الحكم في هذا الطلب بان وكيل المدعي عليها/ حمزه عبد المغني حميدان، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (433833932) المرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (42594)، تقدم بطلب تم قيده برقم: (433236484) وتاريخ: 1443/10/17، التمس فيه اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ: 1443/5/22، والذي قضي "بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 1441/5/5، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: مايتان واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات (224.905). والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: خمسه عشر الف ريال (15.000)، تمثل اتعاب الخبير"، مقررا حصول موكلته علي اوراق قاطعه في الدعوي تتمثل في صور تثبت ان المدعيه كانت تورد "الانتر لوك" من اكثر من مورد وليس من قبل موكلته فقط، مما يلزم منه التحقق مما تدعيه، اذ الموقع الداخل في مجال عمل الخبير لم يحدد نوع المورد، وانما صدر التقرير بناء علي كون موكلته هي المورد الوحيد، بينما يوجد موردون اخرون قد يكون وقع منهم ما ادعته المدعيه، كما انه وقع غش من الخصم قد اثر في الحكم، ويتضح ذلك اداء المدعيه بان موكلته قامت بتوريد بضاعه معيبه لها، مما استقر معه باعتقاد الدايره ضروره ندب خبير لتقدير ما ادعته المدعيه، الا ان الواقع ان المدعيه قد تعاقدت مع اكثر من مورد، ولم تبين ذلك في الدعوي، وتم ندب الخبير دون وضع ذلك في التقدير، ولم يتم تحديد المنطقه التي تم تركيب "الانتر لوك" الخاص بموكلته فيها، كما ان العرف السايد في مجال المقاولات هو اختبار البضاعه قبل استخدامها الا ان المدعيه استلمت البضاعه واستخدمتها ولم توضح اي عيب بها، وقد تمت اقامه الدعوي بعد قرابه عام من التعاقد مما يبين رضا المدعيه بالبضاعه واستخدامها وذلك يسقط خيار العيب الذي تدعيه المدعيه، كما ان المدعيه قامت بالتظاهر بعدم امكانيه تصحيح العقد -في حال صحه وجود ما يعيبه- وطلبت فسخه، وتصحيح العقود اولي من فسخها وابطالها، فالاولي بها طلب الزام موكلته بتوريد البضاعه التي تم الاتفاق عليها وبذلك يتصحح العقد، لا ان تطلب فسخه وابطاله، كما لم تقم المدعيه بازاله البضاعه حسب تقرير الخبير، بل استخدمتها وطالبت برد قيمتها، مما يجعلها تتحصل علي مال دون وجه حق، وختم مذكرته بطلب قبول الالتماس شكلا والحكم برفض الدعوي، ووقف تنفيذ الحكم. وارفق في مذكرته عده صور. وفي تاريخ: 1443/11/2، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها، جاء فيها: اضافه الي ما سبق ذكره فانه حصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر ابرازها قبل الحكم وتتمثل في عدم اهليه مكتب الخبير المنتدب في الدعوي، وانه لم يظهر ذلك اثناء نظر الدعوي لدي الدايره، اذ الخبير (مكتب فايز الجفري للاستشارات الهندسيه)، لا يحمل ترخيصا ساريا من الهييه السعوديه للمهندسين، وبالتالي فهو غير مرخص للقيام باي اعمال خبره فنيه او هندسيه وغير مؤهل لذلك، فرخصه مختبر فحص التربه والاساسات منتهيه منذ تاريخ: 1431/9/19، ورخصه مختبر فحص الخرسانه منتهيه منذ تاريخ: 1432/3/8، ورخصه مكتب الاستشارات الهندسيه منتهيه بتاريخ:1440/12/26،، والقضيه تم قيدها بتاريخ: 1442/11/14، وصدر تقرير الخبره بعد هذا التاريخ اي بعد انتهاء جميع التراخيص التابعه له -ومرفق الافاده الرسميه من الهييه السعوديه للمهندسين بذلك- مما يجعل ما قام به من تقرير لا عبره به لصدوره من غير مرخص ومختص. ثم عقدت الدايره لنظر هذا الطلب جلسه بتاريخ: 1443/11/3، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ علم موكلته بوقوع الغش من المدعيه؟ اجاب بانه بعد صدور قرار محكمه التنفيذ رقم: (46) وذلك بتاريخ 1443/7/19، ثم تقدمت موكلته بالالتماس المقيد بتاريخ: 1443/7/22، وبسؤاله هل كانت موكلته تعلم بوجود موردين اخرين للمدعيه قبل الحكم؟ فاجاب بان موكلته لم تعلم بذلك الا بعد علم موكلته بالحكم وذلك بتاريخ: 1443/7/19، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان المدد المنصوص عليها في باب الالتماس قد انقضت مما يترتب عليه عدم قبول الالتماس، فعقب المدعي عليه وكاله بان نظر الدايره للالتماس السابق هو ما جعل موكلته تحجم عن تقديم التماس اخر، فافهمت الدايره الحاضرين بتقديم مذكرات بذلك في موعد اقصاه: 1443/11/8، كما ان الدايره ستتامل في الالتماس وتفصل في قبوله في الجلسه القادمه. وفي تاريخ: 1443/11/6، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها، جاء فيها: ان موكلته تقدمت بالتماس برقم: (437816542) وتاريخ: 1443/7/22، اي بعد علمها بمسوغات تقديم الالتماس بثلاثه ايام فقط، وقد تم تحديد عده جلسات، ومن ضمنها الجلسه المؤرخه في: 1443/8/5، وقد جاء فيها ما نصه: " وعليه قررت الدايره قبول الالتماس شكلا، تم توالت الجلسات والردود والمذكرات، مما يوجب السير في الالتماس دون غيره، ولو حكم بعدم قبول الالتماس عند تقديمه لقامت موكلته بتقديم التماس اخر بمجرد صدور الحكم بعد قبوله، وفي جلسه: 1443/10/16، صدر الحكم بعدم قبول الالتماس، فقامت موكلته بتقديم الالتماس الماثل بعد الحكم بيوم واحد فقط، مما يؤكد ان قبول الالتماس الاول له اثره النظامي في احتساب المده، وان موكلته لم تتوان في التقدم بالالتماس لدي المحكمه. كما ان الاحكام القضاييه استقرت علي عدم احتساب المدد خلال النظر القضايي، وانه عند النظر القضايي لاي نزاع بمرتبط بمده محدده لسماع الدعوي فان قبول المحكمه للدعوي ونظرها يوجب توقف احتساب المدد وعدم سريانها عند تعذر استمرار الدعوي لعدم الاختصاص او لامر شكلي، كما ان مما يستانس به هو مبدا المسلك الايجابي المتقرر لدي المحاكم الاداريه بديوان المظالم. وفي تاريخ: 1443/11/8، وردت مذكره من وكيل المدعيه، جاء فيها: ان المدعي عليها سبق لها التقدم بذات الالتماس للمحكمه وتم رده شكلا لكونه قدم بطريقه مخالفه للنظام وقد مضت المده المقرره للالتماس من تاريخ العلم بالسبب المقتضي لتقديم الالتماس مما يوجب رده لفوات المده، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها سبق وان تقدمت بالالتماس السابق، ذلك ان الالتماس السابق تضمن ذات الاسباب هنا وخطا المدعي عليها في طريقه تقديم الالتماس فوت عليها المده النظاميه، كما ان ذات الاسباب مشار لها باصل الدعوي وبالتالي فان العلم بهذه الاسباب قديم ولا يسوغ لها التقدم بعد مضي ثلاثين يوما علي تاريخ علمها بالسبب وهذا موجب لرد الالتماس، كما ان الاسباب المذكوره لا تنطبق عليها اسباب الالتماس المنصوص عليها في النظام، ولم تبين الملتمسه بشكل واضح انطباق الاسباب علي الالتماس، ثم ختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الالتماس. وفي جلسه: 1443/11/17، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مقصوده فيما ذكره في مذكرته المقدمه بعد الجلسه السابقه من ان الاسباب التي اشارت اليها المدعي عليها في التماسها مذكوره في اصل الدعوي؟ فاجاب بان الاسباب مذكوره في اصل الالتماس السابق مما ينفي عنها عدم العلم، وبسؤاله عما ذكره المدعي عليه وكاله من قيام موكلته بتوريد مواد مماثله "بلاط انتر لوك" من موردين اخرين؟ فاجاب بان ذلك غير صحيح، وبسؤال الاطراف عن بيان المواد المورده؟ فاجاب المدعي وكاله بانه بلاط انتر لوك، بمقاس: (10×20)، فيما اجاب المدعي عليه وكاله بانه بلاط انتر لوك، بمقاس (10×20×80)، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم البينه علي ما ذكره من قيام المدعيه بالتوريد من قبل جهه اخري وذلك في مذكره تودع عبر النظام، كما افهمت المدعي وكاله بالاطلاع عليها وتقديم اجابته فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/11/23، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها، جاء فيها: ان المواصفات التي قام الخبير بالتقييم عليها لا تخص الانترلوك وانما تخص الحجر الطبيعي وفق المواصفات السعوديه وهذا يؤدي الي نتيجه خاطيه تماما حيث ان الحجر الطبيعي يختلف عن الانترلوك، ولكل منهما اختبار خاص به، علاوه علي ذلك فان التقرير جاء باللغه الانجليزيه مخالفا لما نص عليه النظام بوجوب تقديمه باللغه العربيه، كما انه خال من الاشتراطات الوارده باللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي من ضمنها: مؤهلات الخبير والمفتقر اليها لانتهاء تراخيصه المهنيه. وفيما يتعلق باختبار التكسير رقم: (21-28448) فقد تم اجراء الاختبار علي المواصفه المعتمده بالسعوديه رقم: (170) وهي مواصفه تخص الحجر الطبيعي وليست خاصه بالانترلوك، اذ ان مواصفه الانترلوك المعتمده بالسعوديه هي المواصفه رقم: (936) والتي نصت في البند رقم: (6,2) علي ان يتم اختبار الانترلوك علي طريقه الاختبار للمواصفه رقم: (140) وليس: (170)، كما انه تم التوضيح في التقرير الفني ان حاله المنتج وقت الاختبار مبلله وهذا مخالف للمواصفه رقم: (140) فقد نص البند: (7.2.3) علي ان المنتج يجب ان يكون جاف تماما وان يتم وزنه اكثر من مره للتاكد من ان الوزن ثابت ولا يفقد وزنا نتيجه تبخر الماء، وقد تم التاكيد في ذات البند انه في حاله قص المنتج بالماء يجب تعريضه لمروحه هواء لمده لا تقل عن اربع ساعات، كما ذكر ان العينات تم تسليمها عن طريق المقاول وهذا مخالف لمبدا الحياد والامانه الملقاه علي عاتق الخبير، اذ ان المقاول هو طرف من اطراف القضيه فلا يحق له توريد عينات وكان يتوجب علي الخبير ان يسحب العينات بنفسه من الموقع لا ان يعتمد علي ما يقدم من الخصم، كما انه تم احتساب مساحه عينه الانترلوك علي اساس: (200 ×100مم)، مع ان المساحه الفعليه للمنتج هي: (198× 98 مم)، ويجب عند الاختبار ادخال المساحه الفعليه وليست العرفيه للمنتج، وهذا يؤثر في نتيجه الاختبار؛ اذ ان حجم المنتج لا يصبح صحيحا وبالتالي عدم صحه النتيجه، كما انه حسب مواصفه اختبار الانترلوك المعتمده بالسعوديه رقم: (140) بالبند: (4.5.2) توجب ضرب نتيجه الاختبار في (15.1) حتي يظهر المعامل الصحيح للاختبار اذ ان السطح العلوي للمنتج به انحناء بصوره زاويه من الاربع جهات. وفيما يتعلق باختبار الامتصاص رقم: (21-28509) فانه لم تذكر المواصفه التي تم عليها الاختبار، وعلي فرض اجرايه علي المواصفه الصحيحه (140)، فانه لم يذكر النسبه المقبوله للمواصفه وترك الخانه فارغه، وقد اظهرت نتيجه الاختبار ان نسبه الامتصاص: (4,764%)، وهذا اختبار ناجح اذ ان المواصفه المعتمده بالسعوديه رقم: (936) بالبند: (5.4) قد نصت علي ان نسبه الامتصاص لا تزيد عن: (5%)، بمعني ان المنتج مطابق للمواصفه. وفيما يتعلق باختبار البري او التاكل رقم: (21-28498) فقد تم اجراء الاختبار علي المواصفه المعتمده بالسعوديه رقم: (170) وهي مواصفه تخص الحجر الطبيعي وليست خاصه بالانترلوك، ومع ان المواصفه خاطيه وغير مطابقه لذات المنتج فان معدل التاكل للمنتج هو: (75.0مم)، وهي اقل من النسبه المقبوله في المواصفه رقم: (936) بالبند: (6,5) وهي: (3 مم)، ولم يقم الخبير بتوضيح الرقم المرجعي للنسبه المقبوله للمواصفه ومع هذا كله وصف المنتج انه غير جيد مع ان النسبه اقل من المطلوب. وفيما يتعلق بوصف المنتج بوجود تجييره في بعض المناطق، فقد افاد الخبير بوجود تجييره في المناطق باطراف الساحه خصوصا المناطق المجاوره للمناطق الخضراء التي بها زرع يتم رشه بالماء، وموكلته غير مسؤوله عن سوء استخدام المنتج، ولم يتم استيضاح نوعيه الماء المستخدم في الرش ونسبه الملوحه به لمعرفه سبب التجييره، اذ ان التجييره غير موجوده بالاماكن التي لا تتعرض للماء من قبل المدعي عليها -مع انه يصيبها ماء المطر وغيره- مما يثبت ان التجييره بسبب طريقه استخدام الماء اثناء الرش او في نوعيته وليست في المنتج نفسه فكان لزاما علي الخبير اخذ عينه من الماء وقياس نسبه الملوحه به لمعرفه السبب في هذه التجييره. وارفق عددا من المستندات. وفي جلسه هذا اليوم: 1443/11/29، حضر المدعي وكاله/ معاذ بن نايف الجودي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (423430523)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ حمزه عبد المغني حميدان، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (433833932)، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب: 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، نظم احكام التماس اعاده النظر في الفصل الثالث من الباب العاشر من النظام، واجاز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه -الصادره بموجب النظام- في الاحوال المنصوص عليها في الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 1435/1/22، والتي جعلت للخصوم حق التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه وفق الاحوال الاتيه: " ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم-بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه-اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي."، ولما كان وكيل الملتمسه يستند في التماسه علي ظهور اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليها ابرازها قبل الحكم، ووقوع غش من الخصم اثر علي الحكم، وان موكلته لم تتبلغ بالدعوي، ولما كان المنظم في نظام المرافعات الشرعيه قد نص في الماده الاولي بعد المايتين علي ان: "مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش..."، وعلق احتساب المده في العلم بتزوير الاوراق والغش وظهور الاوراق علي ما يبديه الملتمس من تاريخ علمه بها، ولما كان وكيل المدعي عليها قد بني التماس موكلته علي ظهور اوراق كان قد تعذر علي موكلته ابرازها وعلي وقوع غش من الخصم اثر في الحكم، وقرر بان موكلته علمت بذلك في تاريخ: 1443/7/19؛ ولما كانت المدعي عليها قد سبق لها التقدم بطلب سابق التمست فيه اعاده النظر في الحكم وذلك بتاريخ: 1443/7/22، وقد ابدت الدايره قبوله ابتداء في الجلسه المنعقده بتاريخ: 1443/8/5، ثم لما استبان لها في جلسه: 1443/10/16، ان الالتماس لم يقدم من محام وفق ما اشترطه نظام المحاكم التجاريه اصدرت قرارها بعدم قبوله وبذلك اتضح للمدعي عليها موقف الدايره النهايي من هذا الطلب؛ ولما كانت المده المنصوص عليها في الماده الاولي بعد المايتين قد انقضت اثناء تداول الدايره الالتماس السابق مع طرفي الدعوي، ثم لما اصدرت حكمها بعدم قبوله تقدمت المدعي عليها بالتماسها الماثل بتاريخ: 1443/10/17، وتنازلت عن حقها في الاعتراض علي الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس، مما يدل علي جديتها في طلبها وعدم تقصيرها في استيفاء ما اشترطه المنظم، مما يلزم معه والحاله هذه استثناء احتساب المده التي نظرت فيها الدايره الالتماس السابق من المده المقرره في النظام، لكون المانع من تقديمه خلال الاجل المحدد لم يكن بسبب عايد اليها، ومن ثم يكون التماس المدعي عليها الماثل قد قدم خلال الاجل المقرر نظاما، مما يجعله مقبول شكلا، واما عن موضوع الالتماس: فان وكيل المدعيه انكر ما تدعيه المدعي عليها من قيام موكلته بتوريد مواد مماثله "بلاط انتر لوك" من موردين اخرين، ولما كانت بينه المدعي عليها علي ذلك قد انحصرت في صوره لم يتبين منها نوع المواد التي تحتويها، فضلا عن عدم تقديمها ما يثبت قيام المدعيه باستخدامها في تنفيذ الاعمال في المشروع المورد اليه من قبلها، الامر الذي يتبين منه ان ما قدمته المدعي عليها لا يعد بينه موصله لاثبات ما تدعيه في ذلك، واما ما ذكرته المدعي عليها فيما يتعلق بتراخيص الخبير وما اوردته من ملاحظات علي التقرير، فان الظاهر للدايره قدره المدعي عليها علي تقديم الاوراق المتعلقه بذلك قبل الحكم، وعدم تقديمها اثناء نظر الدعوي ناتج عن تفريط المدعي عليها المتمثل في تخلفها عن حضور الجلسات رغم ابلاغها بمواعيدها وفق الثابت من اشعارات التبليغ الالكترونيه، الامر الذي تري معه الدايره ان التماسها بهذا السبب غير مقبول، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بقبول طلب الالتماس المقيد برقم: (433236484) وتاريخ: 1443/10/17، المقدم من المدعي عليها/ شركه الوادي الاخضر المميز، ذات السجل التجاري رقم (...)، شكلا ورفضه موضوعا، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
البراء سليمان محمد الربعي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 429003182 لعام 1444ه
المدعي:
شركه تطوير الاصول المحدوده
المدعي عليه:
شركه الوادي الاخضر المميز
الوقايع: 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي عليها تطلب التماس اعاده النظر في القضيه الماثله، مؤسسه طلبها علي الفقره (ب، ج، و) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بقبول طلب الالتماس المقيد برقم: (433236484) وتاريخ:17 /10 /1443ه، المقدم من المدعي عليها/ شركه الوادي الاخضر المميز، ذات السجل التجاري رقم (...)، شكلا ورفضه موضوعا"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الطعن في تقرير الخبير الذي استندت عليه الدايره الابتداييه في حكمها، وان العقد المبرم مع المدعيه عقد توريد فقط وغير ملتزمه موكلته بالتركيب، وطلب الغاء الحكم، والحكم برد الدعوي، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، جري خلالها اطلاع الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت من وكيل المستانف ضدها تقديم جوابه علي اللايحه الاعتراضيه، وبجلسه اليوم، حضر الاطراف، كما حضر الخبير فايز بن محمد الجفري هويه رقم: (...) تاريخ الميلاد: 01/ 07/ 1376ه، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره جوابيه علي اللايحه الاعتراضيه والمتضمنه ان (الانترلوك) المورد من قبل المدعي عليها غير مطابق للمواصفات المتفق عليها وسيء المصنعيه، وفوات مده الالتماس المقدم من المدعي عليها، وان المدعي عليها لم تقدم بينتها علي التماسها، وان المدعي عليها تبلغت بجميع الجلسات واسقطت حقها بالدفاع بعدم حضورها، وان موكلته اخطرت المدعي عليها فور ظهور التكسر في المنتج وعدم صلاحيته ومخالفته للمواصفات والمقاييس العالميه والمتفق عليها، وطلب الحكم بعدم قبول الاعتراض وتاييد الحكم الابتدايي، وباطلاع وكيل المستانف عليها قدم مذكره والمتضمنه ان المدعيه اقرت بان الاتفاق كان توريد فقط من غير تركيب، وان الالتماس قدم خلال المده النظاميه، وان موكلته قدمت بينتها والمتمثله في صور لذات الموقع تبين وجود منتجات اسمنتيه من شركات اخري ولم تناقشها الدايره، وتمسك موكلته بدم تبلغها بالجلسات، وان المدعيه مازالت تستخدم المنتج فيسقط اي ادعاء لها بوجود عيب، وطلب الغاء الحكم، والحكم برد الدعوي، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 21 / 12 / 1443 عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (429003182) القاضي: (بقبول طلب الالتماس المقيد برقم: (433236484) وتاريخ: 1443/10/17، المقدم من المدعي عليها/ شركه الوادي الاخضر المميز، ذات السجل التجاري رقم (...)، شكلا ورفضه موضوعا)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
عبدالله جابر سرور الزهراني
العضو الثاني
نمر بن تركي العتيبي
رييس الدايره القضاييه
علي احمد ابوبكر القاضي المالكي