moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٠٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه -التحضيريه المعقوده عبر الاتصال المريي- حضر وكيل المدعي/ (...)، سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؛ ذكر انه بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٣٦ه الموافق ١٣/ ٦/ ٢٠١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اكياس بلاستيك مطبوعه، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/ ٨/ ١٤٣٦ه الموافق ١٣/ ٦/ ٢٠١٥م بثمن اجمالي قدره: (٤٣,٧٣٥) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وان بينه موكله مطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وفي جلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه -المعقوده عبر الاتصال المريي- حضر وكيل المدعي المدونه بياناته سابقا، كما حضر لحضوره/ (...)، سجله المدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه؛ استمهل للرد، وافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم نسخ واضحه من المستندات المقدمه مع مذكره شارحه وفهرسه المرفقات، وقد ارفق وكيل المدعي مذكره وجاء فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠١٥م علي ان يقوم المدعي بتوريد اكياس بلاستيكيه مطبوعه لصالح المدعي عليها (مركز (...)) سعر الوحده: (٧.٢٥) سبعه ريالات وخمس وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل البضاعه المتفق عليها، علي ان تسدد المدعي عليها قيمه البضاعه بالاجل، وقد كانت المدعي عليها تدفع الي ان تعثرت بتاريخ ١٢/ ٦/ ٢٠١٨م، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: (٤٣,٧٥٣.٢٠) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وعشرون هلله، حسب مطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٣/ ٧/ ٢٠١٨م، ومطابقه الرصيد المؤرخه في ٣٠/ ٦/ ٢٠١٩م، وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٤٣,٧٥٣.٢٠) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وعشرون هلله، المتبقي في ذمتها من قيمه البضاعه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه، والزام المدعي عليها بدفع مصاريف التكاليف القضاييه. مرفقا عده فواتير وصور مطابقه رصيد. وفي جلسه ١٧/ ١/ ١٤٤ه -المعقوده عبر الاتصال المريي- حضر المدونه بياناتهما سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله دفع بعدم صفه المدعيه في هذه الدعوي؛ كون الفواتير مع شركه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه؛ ذكر ان المدعي احد الشركاء في شركه الامل، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه؛ تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه؛ لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ولما كان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من ترفع منه -وعليه- الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي؛ ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها؛ فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه، تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها؛ فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه، وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي؛ فان المشروط -وهو قبولها- ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، استنادا لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في مادته (٧٦) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه؛ لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي؛ لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان الثابت للدايره كون المدعي ليس له صفه في الدعوي؛ اذ ان العلاقه التعاقديه محل الدعوي بين شركه (...) والمدعي عليه، وحيث ان الشركه تتمتع بصفه اعتباريه مستقله عن صفه مديرها والشركاء فيها؛ فانه لا يحق للمدير ولا لاحد الشركاء اقامه الدعوي بصفته الشخصيه للمطالبه بحقوق الشركه في معزل عن الشركه، متجاوزا صفتها الاعتباريه المقرره نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. رييس الدايره القضاييه (...)