tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437484487 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-09-09 document_type=ruling entity=document_number:f6f5eaae-d718-43fa-bba6-9dcae3cf0b32 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439143983 لعام 1443ه
المدعي:
شركه مجموعه التركي الطبيه
المدعي عليه:
شركه الدايره الطبيه
الوقايع:
تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادوات طبيه وتاريخ الفواتير المطلوبه من٢٠٢٠/٠٨/١٢م الي 2020/9/13م بثمن اجمالي قدره (١٦,٢٣٩) سته عشر الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢م، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٢٣٩) سته عشر الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه: 1- فواتير من٢٠٢٠/٠٨/١٢م الي 2020/9/13م، وعقدت الدايره جلسه في 09/09/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله هل تم الجلوس مع المدعي عليها للصلح فقال: لم يكن هناك صلح، وفي بدايه تقديم القضيه حولت الي مركز المصالحه (ولا اعلم ماذا صار عليها) وجاءنا موعد في المحكمه مباشره. وعليه فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما انه قد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٢٣٩) سته عشر الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال، وبما ان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعي لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحه، وبناء علي ذلك فانه يطبق احكام الماده (١٥٩) فقره (٢) من اللايحه ونصها (تطبق احكام الماده الحاديه والعشرون من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره(١) من هذه الماده) وبناء علي سبق فان هذا عيب شكلي يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوي، ولما كان يسبق نظر الدعوي التجاريه لزاما: التحقق من استيفاء الشروط الشكليه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث ثبت للدايره بما هو مبين في واقعات هذه الدعوي ومستنداتها ان المدعي لم يقدم ما يفيد بوجود لجوء الي المصالحه مع المدعي عليها، وحيث ان الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت وجوبا علي طلب اجراء المصالحه في هذه الدعوي قبل قيدها، وبما ان المدعي قد اقر بانه لا يعلم عن شيء فيما يتعلق بالمصالحه سوي ان الدعوي ذهبت اليهم بعد قيدها، ولم يكن هناك سعي منه او تواصل من المصلحين مع الطرفين،تحقيقا لما تغياه المنظم من الالزام بسبق اللجوء الي المصالحه لقيد الدعوي التجاريه ونظرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق