tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8824 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2020-10-18 date_hijri=1442-03-01 document_type=ruling entity=document_number:f4c1fbf2-409a-4e40-81ee-52e954527eb4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٨٨٢٤ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم وكيل المدعي المثبته بياناته بملف القضيه الالكتروني الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها؛ بمذكره ادعاء تضمنت ان موكله شارك المدعي عليه في كساره بها معدات ذكر تفاصيلها في الدعوي وقد قام المدعي عليه ببيع بعض هذه المعدات وسدد مديونيه علي الكساره وتبقي لديه مبلغ قدره ٣٩٥ الف ريال وان نصيب موكله من هذا المبلغ قدره ١٧٩.٥٠٠ ريال لم يتسلمه موكله واختتم دعواه بطلب فسخ الشراكه وبيع باقي المعدات وجردها وتسليم موكله نصيبه منها .وقدم ما يراه سندا لدعواه. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعي وبعرض ذلك علي المدعي عليه صادق علي الشراكه في مشروع الكسارات وعلي البيع وقرر ان المديونيه كبيره علي الكساره وتم سدادها والباقي تم صرفه لاجور العماله والسكن والصيانه الخ وانه تم تطوير المشروع وشراء ارض سجلت باسم المدعي وتم شراء عدد من المعدات بعضها باسم المدعي والاخر باسم المدعي عليه وان ما طلبه المدعي من بيع المعدات فبعضها باسم المدعي لا يحق له بيعها او التنازل عنها وهي موجوده في المعرض لاكثر من سنه ترتب علي بقاءها اجره للمعرض وان الكساره تعمل وتدر ارباح ولم يسلم المدعي المدعي عليه اي شيء من الارباح وان المدعي عليه قد تقدم بطلب مستحقاته من هذه الارباح وقيدت دعواه في الدايره العاشره بهذه المحكمه ضد المدعي عليه لذا فانه يطلب رد الدعوي واجاب المدعي بعدم صحه شراء الارض باسمه بل مستاجره باسم شخص اخر وانه لم يوافق علي وضع المعدات في المعرض وان المدعي عليه هو من قام بسحبها كما ذكر انه لا علاقه له باستلام الايرادات ولا صحه لما ذكره المدعي من قيمه المبيعات والشراكه ثم ان وكيل المدعي اكد علي ان موكله يحصر دعواه في مبلغ ١٧٩.٠٠٠ ريال وهي المتبقي له بعد بيع المعدات اضافه الي الزام المدعي عليه ببيع المعدات المتبقيه وسداد المستحقات التي علي الكساره وتسليم حقه من المبلغ المتبقي من منها وسالته عن ملكيه السيارات المتبقيه فاجاب بان جميع ملك المدعي عليه باستثناء معده واحده ثم عرضت الدايره علي الطرفين التخارج فلم يتفقا وعليه قررت الدايره حاجه القضيه لخبير محاسبي لبيان مستحقات كل طرف ففوضا الدايره بالكتابه لمن تراه ثم اطلعت الدايره الطرفين علي عروض الخبره فاطلعا عليها وقررا رغبتهما باختيار مكتب (...) ليكون خبيرا في الدعوي واستعد وكيل المدعي بتحمل الاتعاب كامله علي ان يتحملها خاسر الدعوي في النهايه. ثم حضر الخبير وقرر بانه اجتمع مع الطرفين وافاده المدعي عليه بان كافه المستندات مع المدعي وليس بينهما عقد وافاده المدعي بانه لم يستلم اي مبالغ من ايرادات الشركه وصادقا علي ان الشراكه مشافهه بينهما وليس بينهما عقد ويطلب التوجيه وقرر المدعي عليها بانه سلم للخبير جميع الايرادات وانها كانت بيد المدعي فجري افهام الخبير باعداد تقريره وفق ما توفر لديه من مستندات ففهم ذلك ثم ورد للدايره تقرير الخبير النهايي المتضمن انه تم الاطلاع علي دفاتر مبيعات باسم كساره (...) للمقاولات العامه باجمالي مبلغ ايرادات وقدره (١,٥١٠,٤٢١) فقط مليون وخمسمايه وعشره الف واربعمايه وواحد وعشرون ريال سعودي لا غير وبيانها كالتالي:- تتضمن دفاتر المبيعات فواتير مستلم مبالغها من قبل "المدعي" السيد/(...) بموجب توقيعات من المذكور عددها (٤٠) اربعون توقيع فقط لا غير وباجمالي مبلغ وقدره (٢٠٤,٥٨١) فقط مايتان واربعه الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال سعودي لا غير.- تتضمن دفاتر المبيعات فواتير مستلم مبالغها من قبل "المدعي عليه" السيد/(...) بموجب توقيعات من المذكور عددها (٨) ثمانيه توقيع وباجمالي مبلغ وقدره (٢٦,٨٩٥) فقط سته وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي لا غير. ثانيا: تم الاطلاع علي كشف حساب معد من قبل مؤسسه (...) للمقاولات العامه يفيد بان اجمالي الايرادات الخاصه بالساده/ مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (٤٨٨,٦١٧) فقط اربعمايه وثمانيه وثمانون الف وستمايه وسبعه عشر ريال سعودي لا غير وذلك دون وجود اي مستندات او فواتير ماليه تؤكد تلك المبيعات. ثالثا: تم الاطلاع علي دفتر تسجيل لدي "المدعي عليه" السيد/(...) (لونه ازرق) يفيد بان اجمالي المبالغ المسلمه "للمدعي" السيد/(...) مبلغ وقدره (٣٩٠,٤٤٢) فقط ثلاثمايه وتسعون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال سعودي لا غير ومصروفاته مبلغ وقدره (٥٣٦,٣١٩) فقط خمسمايه وسته وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه عشر ريال سعودي لا غير، وكذلك اجمالي المبالغ المسلمه "للمدعي عليه" السيد/(...) مبلغ وقدره (١٨٨,١٦٤) فقط مايه وثمانمايه وثمانون الف ومايه واربعه وستون ريال سعودي لا غير ومصروفاته مبلغ وقدره (٣٤٧,٠٤٢) فقط ثلاثمايه وسبعه واربعون واثنان واربعون ريال سعودي لا غير، ولا يوجد اي مستندات ماليه تؤكد صحه هذه المبالغ. رابعا: تم الاطلاع علي صور استمارات معدات بيانها كالتالي:
- (...) برقم (...) ابيض اللون سنه التصنيع ٢٠٠٦م والصادره باسم "المدعي" السيد/(...).
- (...) برقم (...) ابيض اللون سنه التصنيع ٢٠٠٤م والصادره باسم "المدعي عليه" السيد/(...).
- (...) برقم (...) برتقالي اللون سنه التصنيع ٢٠٠٦م والصادره باسم "المدعي عليه" السيد/(...).
- (...) برقم (...) ابيض اللون سنه التصنيع ١٩٨٨م والصادره باسم "المدعي عليه" السيد/(...).
خامسا: تم الاطلاع علي عقد بيع ارض زراعيه من السيد/(...) (بايع) الي السيد/ (...) (مشتري) ومسجله الارض باسم "المدعي" السيد/(...) والعقد مختوم من مكتب (...) للعقارات وموقع من اطراف العقد. سادسا: فواتير صادره من مؤسسه (...) للمقاولات العامه باسم عميل المنشاه (...) ولا يوجد بها مبالغ بيانها ..ذكر تفاصيلها ثم قرر انه لا يوجد مستندات ماليه تؤكد صحه المبيعات الخاصه بمؤسسه (...)" .ا. ه ثم احضر وكيل المدعي شاهدا هو (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) (...)الديانه مولود عام (...) كتب في اثباته بانه يعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات وبسؤاله عن عمله الحالي اجاب بانه يعمل لدي (...) وبسؤاله عن سكنه ذكر بانه يسكن في (...) بالرياض وبسؤاله عن علاقته بالطرفين اجاب بانه كان يعمل لدي المدعي عليه وكذلك عمل مع المدعي فيما يتعلق بالكساره فقط فافهمته الدايره عظيم امر الشهاده وان الدايره تتوقي بالشاهد من النار ففهم ذلك واذنت له الدايره بان يشهد فشهد قايلا: اشهد لله العظيم ان المدعي والمدعي عليه جاءوني الي (...) يريدون موقع كساره ايجار فذهبت انا وهم الي موقع الكساره وتم اختيار الموقع والتواصل مع المالك من قبلي ثم بعد ذلك تم اخذ الموقع ايجار سنوي وبعدها بدانا العمل في الموقع ٣٠/٤/ ١٤٣٧ه وكانت كل المعدات ايجار وعرفت ذلك لانني انا مشرف الموقع بلدوزرين كانت ايجار وثلاثه شيولات كانت ايجار وقلابان كانت ايجار لفتره ثم بعدها تم الاتفاق مع مؤسسه (...) وجيت الطرفين بالعقد معها ثم بدا شراء المعدات بعد هذا العقد وان الحسابات كان يستلمها الطرفان من الموقع كلاهما وانه في حاله استلام (...) يامر (...) بالتوقيع بدله هكذا شهد) وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي عليه ذكر بان الشاهد كان علي كفالته وانه قد بلغ عن هروبه سابقا ثم علق الشاهد بان المدعي عليه قد اعطاه تنازلا عن نقل الكفاله وبعرض التنازل علي المدعي عليه ذكر بانه تنازل صحيح ثم سالته الدايره عن طعنه في الشهاده استمهل للجواب المكتوب. ثم احضر المدعي شاهدا اخر هو (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) مولود بتاريخ (...) (...)الديانه ويعمل بموجب الاقامه سايقا خاصا لدي (...) وبسؤاله عن سكنه فاجاب الرياض (...)، وبسؤاله عن عمله اجاب بانه كما هو مبين في الاقامه وبسؤاله عن علاقته بالطرفين اجاب بانه كان محاسبا لدي الطرفين فيما يتعلق بالكساره وبسؤاله عن شهادته وتخويفه بالله العظيم وافهامه بعظيم امر الشهاده شهد قايلا: (اشهد لله العظيم اني عملت مع الطرفين وان الذي اتي بي هو (...) الي الكساره ووجدت محاسب اخر هو (...) واستلمت منه شغلا ثم سلمني المحاسب ابواك لا اعرف عددها واشتغلت واستمر العمل وجلس معي (...) ١٢ يوما ثم راح (...) الي الرياض مع (...) واستلمت الشغل بصوره رسميه كمحاسب ثم جلست من تاريخ ٢٤/٦/ ٢٠١٦م الي ١١/ ١٠ / ٢٠١٧م ثم تركت الشغل وقمت بتسليم الطرفين الابواك الدفتر الازرق الذي فيه كل الحسابات المصروفات+المشتريات وكذلك سلمتهم ملف الفواتير هكذا شهد) وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي عليه ذكر بانه يطعن في الشاهد انه كان يعمل مع الطرفين وهو تحت كفاله عم المدعي. واستمهل المدعي عليه لتقديم جوابه المكتوب علي الشهاده الثانيه ايضا ثم سال المدعي عليه الشاهد: هل اذا قمت باستلام المبالغ اليوميه منك اكتب في الدفتر انها ترحل الي المدعي ام لا فاجاب الشاهد: لا اذكر. ثم سال المدعي عليه الشاهد: لماذا خرجت من العمل فاجاب لان العمل تدهور وسفر بعض العمال فعقب المدعي عليه بان بعض العمال قد اخبروه بانهم تركوا العمل بسبب تهديد الشاهد لهم بالسحر واستمهل لتقديم بينته علي هذا الطعن. ثم سال المدعي الشاهد: من سلمت الابواك بعد انتهايك من العمل فاجاب: سلمته للمدعي عليه ا.ه
وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي والمدعي عليه واحضر وكيل لمدعي عليه ثلاثه شهود وقاموا الشهود بالشهاده وكتبت الشهادات في محضر ورد الا ان النظام رفض ادخالها لكثره الاحرف فيها وقررت الدايره طبعاتها وتوقيعها من قبل الاطراف ثم ارفاقها ملف الدعوي الكترونيا وقد تضمنت شهاده الاول (...) والشاهد الثاني (...) ان المسؤول عن الاداره الماليه هو المدعي واضاف الشاهد الثالث (...) بان المدعي هو المحاسب وانه ذهب معه لمصنع (...) واستلم المدعي مبلغ ٧٢.٣٠٥ وسلمني منها ٣٠٠٠ريال واجاب وكيل المدعي عن الشهاده في تبادل المذكرات بما نصه " اولا: نقدح في حال وشهاده الشاهد الاول (...) (...) الجنسيه الذي اجاب عن سؤاله هل عمل لدي مع المدعي عليه لوحده بعد انتهاء عمله مع الطرفين وكانت اجابته (نعم سته اشهر) فعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده (ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم رد شهاده الخاين والخاينه، وذي الغمر علي اخيه، ورد شهاده القانع لاهل البيت) وقال: الغمر الحنه والشحناء، والقانع الاجير التابع مثل الاجير الخاص. كما ان شهادته متناقضه حيث ذكر ما يلي (وذات يوم استلفت من الطرفين) وعند سؤاله هل استلمت السلفه ام لا فاجاب لا لم استلم اي سلفه. ثانيا: اما الشاهد الثاني (...) الذي شهد بان المحاسب هو الذي كان يحاسبه وجاء في شهادته ما يلي (وكان المحاسب (...) يحاسبني) (ويحاسبني المحاسب علي قطع الغيار). ثالثا: نقدح في حال وشهاده الشاهد الثالث (...) الذي اجاب بانه يعمل مع المدعي عليه اليوم حيث انه اجاب عن سؤاله هل كنت علي كفاله المدعي عليه وقت العمل مع الطرفين فاجاب بنعم. فلا تجوز شهاده القانع الاجير التابع مثل الاجير الخاص. نصت الماده ١٢٤ من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي: ( ..وللخصم الذي تؤدي الشهاده ضده ان يبين للمحكمه ما يخل بشهاده الشاهد من طعن فيه او في شهادته). حيث ان من شروط قبول الشهاده ان لا يكون في الشهاده شبهه في الاخذ بها :- لذا فلا تقبل شهاده كل ما من شانه ان يثير الشك في صحه شهاده الشاهد. كما ان من الشروط التي يجب توافرها في الشاهد نفسه وهي ما تعرف (بشروط التحمل) عدم التهمه والمقصود ان لا يكون علي الشاهد امرا يشوب شهادته، فلو ان هنالك اشخاصا شهدوا لهم منفعه من وراء هذه الشهاده فهذا يقدح في صحه شهادتهم. حيث ان الشهاده مظهره للحق، لكل ما تقدم التمس من فضيلتكم الحكم عدم قبول شهاده شهود المدعي عليه" ثم في جلسه اخري قرر وكيل المدعي ان لديه شاهد يطلب رصد شهادته فحضر (...) سجل مدني رقم (...) من مواليد (...) وليس له صله قرابه سوي اسم القبيله وبسؤاله عما لديه من شهادته قرر بقوله انني حضرت في مجلس للصلح بين الطرفين واقر لي المدعي عليه ان عنده مبالغ متحصله من بيع سيارات مستحقه للمدعي وان لديه معدات لم تبع ايضا واخبرني انه يحتاج مده اسبوع لانهاء الموضوع وكان هذا في عام ١٤٣٩ه في شهر شعبان وبسؤال وكيل المدعي عليه عن قرار الخبير قرر ان قد اجاب في الترافع الكتابي وبعرض الشهاده علي المدعي عليه اجاب بان الشهاده بالشكل العام ليست صحيحه وان المدعي اقام الدعوي قبل فض الشراكه وكان الخلاف علي الايرادات المسلمه للمدعي واما المعدات فالغالب انها مسجله باسمي وافصحت له عنها وخلافنا عن الايرادات واتفقنا علي ان نجلس ويحضر الابواك التي في حوزته وما ذكره من متحصلات فانا قد اقررت بذلك ولكن المدعي هو من استلم متحصلات الامور المباعه وانا مجرد اداره فقط واما الاداره الماليه فكانت لدي المدعي هكذا قرر ثم حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم موكله نصيبه من قيمه المعدات المباعه والتي بيعت بمبلغ وقدره (٣٩٥,٠٠٠) ريال ونصيب موكلي منها مبلغ وقدره (١٧٩,٥٠٠) ريال وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: ما ذكره من قدر المعدات المباعه وقيمتها فصحيح ولكن موكلي قد سلم كامل المبلغ للمدعي عليه حيث طلب منه المدعي عليه ان يودع هذا المبلغ في حساب اخيه (...) وقد قام موكلي بذلك ولديه كشف حساب بذلك هكذا قرر وبعرضه علي وكيل المدعي انكر وصول اي مبلغ لحساب اخ موكله ولوكان صحيحا لماذا لم يودعها في حساب موكلي ولا يوجد مانع من ذلك هكذا قرر ثم عقب وكيل المدعي عليه ان المتعارف بين الطرفين ان الحواله تكون علي حساب اخ المدعي عليه او عمه ولا توجد اي حواله علي حساب المدعي مطلقا من بدايه الشراكه ثم ابرز وكيل المدعي كشف حساب وذكر انه يتضمن مبلغ حواله ١٤٥ الف اضافه لمبلغ ١٢٦ الف ريال اضافه الي مبلغ ١٢٥ الف ريال وكل هذا بطلب من المدعي ولدينا شهود يشهدون بذلك وموكلي يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي بدفع مبلغ ارباح الشراكه بما يعادل النصف واجمالي الربح خمسه مليون وثمانمايه الف ريال ونصيب موكلي النصف من هذا المبلغ علما ان الدفاتر بحوزه المدعي ولم يسلمها للخبير والخبير اطلع علي اربعين دفتر فقط بينما استلم ما يزيد علي ميتين دفتر كما يطالب موكلي مبلغ خمسمايه الف ريال وهي من ضمن المقيد في الدفاتر التي بحوزه المدعي وقد دفع هذا المبلغ لاقامه المشروع اثناء التاسيس كما نطلب الزام المدعي بمبلغ مليون ريال لفسخه العقد مع مصنع (...) هكذا قرر وبعرضه علي وكيل المدعي قرر بقوله انني حصرت طلبي بما ذكرته سابقا ولا اطالب بفسخ الشراكه هكذا قرر ثم قرر الاطراف الاكتفاء وفي جلسه اخري وقرر وكيل المدعي عليه انه لم يتمكن من المصادقه علي محضر الجلسه الماضيه لعطل في النظام ويقرر مصادقته عليه وتشير الدايره الي اطلاعها علي تقرير الخبير وتبين انه لم يحسم الخلاف بين الاطراف حيث ذكر في الفقره الثانيه ما نصه " يستحق كل طرف من "الطرفين" عند بيع الاصول العينيه نسبه (٥٠%) من مبلغ الاصول المباعه." فسالت الدايره الطرفين عن ذلك فصادقا علي عدم التصفيه حتي الان، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي قد حصر طلب موكله في الزام المدعي عليه بتسليم موكله نصيبه من قيمه المعدات المباعه والتي بيعت بمبلغ وقدره (٣٩٥,٠٠٠) ريال ونصيب موكله منها مبلغ وقدره (١٧٩,٥٠٠) ريال ولما صادق المدعي عليه علي قيمه المعدات المباعه ودفع بانه قد سلم المدعي كامل المبلغ علي حساب اخيه، وذكر بان هذا متعارف بينهم وان جميع التعاملات الماليه والتحويلات تكون علي حساب اخ المدعي او عمه ولا توجد اي حواله علي حساب المدعي مطلقا من بدايه الشراكه ولما قدمه وكيل المدعي عليه من كشف حساب المتضمن عدد من الحوالات علي حساب اخ المدعي حواله بمبلغ ١٤٥ الف اضافه لمبلغ ١٢٦ الف ريال اضافه الي مبلغ ١٢٥ الف ريال وقرر انها هذا بطلب المدعي وان لديه شهودا علي ذلك، ولما لم ينكر المدعي هذا العرف، ولما كان العرف التجاري معتبرا وحجه في التعاملات، ولما انتهي اليه الخبير في الفقره الثانيه من التقرير المتضمنه وجود اصول لم تبع بعد، ولمصادقه الطرفين علي عدم التصفيه، ولان مطالبه المدعي عليه بالارباح واعاده راس المال غير مقبوله قبل التصفيه، ولما كان من المبادي المستقره التي تحكم الشركات ثبات راس المال حمايه لحق الداينين لحين انتهاء التصفيه ولان المطالبه برد راس المال انما تكون بعد ثبوت سلامه راس المال وانما يكون ذلك بعد تنضيض المال وتصفيه الشراكه وبذلك فان مطالبه المدعي عليه باسترداد راس المال والمطالبه بالارباح تكون سابقه لاوانها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول طلبه، ولما كان المدعي هو من رفع الدعوي ابتداء، ولما كان المدعي هو من تحمل ما اتعاب الخبير، ولم تثبت دعواه فان الدايره تسقط مطالبته اياها. وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض طلب المدعي. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي عليه.